نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    مسار خطاب ترمب السياسي تجاه أوكرانيا وروسيا    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    رسمياً .. فهد سندي رئيسًا للاتحاد    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    ضوابط اللوحات تعزز الالتزام بالهوية العمرانية وتحد من التشوه البصري    رسمياً .. خالد الغامدي رئيساً لمؤسسة الأهلي غير الربحية    محمد صلاح: سنفتقد نونيز في ليفربول بعد انتقاله إلى الهلال    المملكة تدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال حيال "رؤية إسرائيل الكبرى"    إحباط تهريب (50) كجم "حشيش" في عسير    بدء التسجيل في مدارس الموهوبين التقنية    مهمة جديدة تعيد الموهوب    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمانة منطقة القصيم تنفذ مشروع ميدان المعلم ضمن جهود تحسين المشهد الحضري بمحافظة عيون الجواء    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يطمئن على صحة عون أبو طقيقه    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على عدم الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    الأردن يوقف عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربما
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 06 - 09 - 2010

تعقيباً واستطراداً على مقال الأسبوع الفائت ( أيعذره القانون ) حول الشيك أو الورقة التجارية عموماً إن تحصلت عن طريق جريمة .. وذلك حول التساؤلات التي ترد عن حق الساحب في إيقاف صرف الشيك دون أن يقع تحت طائلة الإيقاف والعقوبة .. فإن الحديث في هذه المسألة يطرح نقاطاً لا بد من تدارسها وبحثها :
- هل الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك - باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات - مطردة أو لها تطبيقات استثنائية في محاكمنا في حالة الشيك المتحصل من جريمة ..؟!
- هل يكفي في هذه الجريمة القصد الجنائي العام والذي يكفي فيه علم من أصدر الشيك أنه ليس له مقابل وفاء وقابل للتصرف فيه .. أم أن القصد الجنائي الخاص معتبر في هذه الحالة كجريمة يريد ساحب الشيك أن يتلافى تبعاتها المالية تجاهه ..؟!!
- هل يؤخذ بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره وبالتالي تعد من قبيل البواعث المؤثرة في قيام المسؤولية الجزائية ..؟!
- هل يجوز لساحب الشيك أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إن اكتشف قيام جريمة نصب في حقه ..؟!
- هل سيعترف القضاء بالمصلحة التي دعت صاحب الشيك لإيقافه ويعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم في سبيل استخلاص حقه .. أم لا اعتراف إلا بالحالات الواردة في نص المادة (105) من نظام الأوراق التجارية والتي جاء بها :" .... ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته "..؟!
- هل حماية الحقوق ابتداء وصيانة المرء لحقه تفتقر وتتوقف على حكم من القضاء .. بحيث يحتاج المرء لحمايته إلى إقامة دعوى .. أم أنه ما يقوم به من إجراءات كافٍ لكونه سبباً للإباحة ..؟!
- على فرض أن الإباحة كانت واردة في مثل هذه القضايا .. فهل مصطلح الإباحة ينصرف إلى العقوبة .. أم الإيقاف .. أم العقوبة والإيقاف معاً ..؟
- ومن ناحية أخرى من المعني بتطبيق سبب الإباحة جهة التحقيق ابتداء أم القضاء لاحقاً ..؟
- في حالة الصلح .. هل يسقط الحق العام .. أم لا اعتبار بالصلح حال إتمامه إلا في الحق الخاص فقط ..؟!
هذه التساؤلات أضعها بين يدي رجال القانون وتطبيقه .. وإن كنت أظن أن قليلاً من الممارسة ستثمر مبادئ وقواعد تؤطّر لمثل هذه الحالات وتضع الضابط الدقيق لحلها .. أمّا إن كنت تملك الإجابة عزيزي القارئ .. فأسعفني بها ..!
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.