"الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    حائل الفاتنة وقت المطر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربما
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 06 - 09 - 2010

تعقيباً واستطراداً على مقال الأسبوع الفائت ( أيعذره القانون ) حول الشيك أو الورقة التجارية عموماً إن تحصلت عن طريق جريمة .. وذلك حول التساؤلات التي ترد عن حق الساحب في إيقاف صرف الشيك دون أن يقع تحت طائلة الإيقاف والعقوبة .. فإن الحديث في هذه المسألة يطرح نقاطاً لا بد من تدارسها وبحثها :
- هل الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك - باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات - مطردة أو لها تطبيقات استثنائية في محاكمنا في حالة الشيك المتحصل من جريمة ..؟!
- هل يكفي في هذه الجريمة القصد الجنائي العام والذي يكفي فيه علم من أصدر الشيك أنه ليس له مقابل وفاء وقابل للتصرف فيه .. أم أن القصد الجنائي الخاص معتبر في هذه الحالة كجريمة يريد ساحب الشيك أن يتلافى تبعاتها المالية تجاهه ..؟!!
- هل يؤخذ بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره وبالتالي تعد من قبيل البواعث المؤثرة في قيام المسؤولية الجزائية ..؟!
- هل يجوز لساحب الشيك أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إن اكتشف قيام جريمة نصب في حقه ..؟!
- هل سيعترف القضاء بالمصلحة التي دعت صاحب الشيك لإيقافه ويعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم في سبيل استخلاص حقه .. أم لا اعتراف إلا بالحالات الواردة في نص المادة (105) من نظام الأوراق التجارية والتي جاء بها :" .... ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته "..؟!
- هل حماية الحقوق ابتداء وصيانة المرء لحقه تفتقر وتتوقف على حكم من القضاء .. بحيث يحتاج المرء لحمايته إلى إقامة دعوى .. أم أنه ما يقوم به من إجراءات كافٍ لكونه سبباً للإباحة ..؟!
- على فرض أن الإباحة كانت واردة في مثل هذه القضايا .. فهل مصطلح الإباحة ينصرف إلى العقوبة .. أم الإيقاف .. أم العقوبة والإيقاف معاً ..؟
- ومن ناحية أخرى من المعني بتطبيق سبب الإباحة جهة التحقيق ابتداء أم القضاء لاحقاً ..؟
- في حالة الصلح .. هل يسقط الحق العام .. أم لا اعتبار بالصلح حال إتمامه إلا في الحق الخاص فقط ..؟!
هذه التساؤلات أضعها بين يدي رجال القانون وتطبيقه .. وإن كنت أظن أن قليلاً من الممارسة ستثمر مبادئ وقواعد تؤطّر لمثل هذه الحالات وتضع الضابط الدقيق لحلها .. أمّا إن كنت تملك الإجابة عزيزي القارئ .. فأسعفني بها ..!
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.