اختتام بطولة الوسطى للوشوو كونغ فو    بلدية النعيرية تطلق مبادرة بيئية لنظافة المتنزهات البرية    تكريم "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" في ملتقى "ابتكار بلا حدود" تقديرًا لدعمها الابتكار الصحي    وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني    قوات أمن الحج تضبط (3) مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج    أمير نجران يتسلم التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"    أمير منطقة جازان يدشّن الأسبوع العالمي للتحصين    قوة دفاع البحرين تؤكد جاهزيتها الكاملة وتدعو إلى الحذر من الأجسام المشبوهة    أمير المدينة يستعرض جاهزية الدفاع المدني وحرس الحدود        محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    ارتفاع صادرات النفط السعودي عبر البحر الأحمر    البرلمان العربي يدين الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية لدولة الكويت    أوكرانيا تعلن إسقاط 124 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي    ارتفاع صادرات التمور السعودية إلى اليابان 67% مقارنًة ب 2024م    تعليم الطائف يعزز التحول الرقمي عبر"نافذة غرفة حالة التعليم والتدريب"    عراقجي: زيارة باكستان كانت مثمرة للغاية    أدبي الطائف يستعرض الموروث اللغوي وعلاقته بالمجتمع السعودي    إجماع أوروبي على بطل اسمه الأهلي    توقيع كتاب جديد في ديوانية القلم الذهبي بعنوان راشد المبارك ..ما بين تعددية المواهب وموسوعية الثقافة وشموخ الانتماء    كتاب "القهوة السعودية تاريخ وشواهد".. سيرة وطن في فنجال    ياقوت من زين السعودية توقع شراكة استراتيجية مع هواوي    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    الحج تعلن عن بطاقة نسك الرقمية لخدمة الحجاج    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    ضبط (12192) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    الدوري الإيطالي.. قمة نارية تجمع يوفنتوس وميلان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    المكافأة والنفط والكمين 3 ملفات تشعل أزمة واشنطن وبغداد    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيعذره القانون ..؟!
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 30 - 08 - 2010

( س ) يعرف تماماً الاستثمارات العقارية .. ويحرص دائماً على أن يغذي سلاله الاستثمارية بالعمائر التجارية التي يقترب إيرادها من حاجز 12 % كلما توفرت لديه السيولة .. ولذا لم يدع الفرصة تفوته .. عندما حانت له فرصة تلك العمارة الاستثمارية في مكة المكرمة .. عمد مباشرة لدفع العربون الضخم بشيك حسب طلب البائع المستعجل .. حرر ( س ) الشيك وحسه التجاري يؤزه للرفض .. لكنه قاوم .. لم يرخِ الليل سدوله .. إلا وهو يجري اتصالاته .. التي قادته إلى أن مالك العمارة شخص آخر .. يختلف عمن حرر له الشيك ..!
لم تكد شمس الغد تشرق إلا .. وهو في البنك في صالة كبار العملاء .. يقوم بتحويل مبلغ من حسابه لآخر .. ليعجز ذلك النصّاب عن صرف الشيك .. لكن .. أيعفي هذا ( س ) من طائلة العقوبة ..؟!
صدر التنظيم الجديد للشيكات ليعيد للشيك هيبته التي فقدها طوال فترة التراخي العقابي إن صحت تسميته .. وليضع النقاط جلية واضحة في الحالات التي تستلزم الإيقاف والعقوبة .. أو الحالات التي تستلزم العقوبة دون الإيقاف .. حيث نص التنظيم الأخير على أن جريمة الساحب في سحب شيك ليس له وفاء قائم وقابل للسحب تتنوع إلى :
- إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك (جريمة كبيرة موجبة للإيقاف ).
- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ( جريمة كبيرة موجبة للإيقاف ).
- إذا أمر المسحوب عليه – البنك – بعدم دفع قيمة الشيك ( جريمة كبيرة موجبة للإيقاف ).
هنا يرد سؤال أورده الفقيه القانوني سرور العبدالوهاب ( فيما لو أن شخصاً اتفق مع آخر نصاب على شراء قطعة أرض ثم حرر الساحب شيكاً للمستفيد النصاب ثم اتضح للساحب أن المستفيد النصاب لا يملك الأرض وليس له حق التصرف فيها ثم أمر البنك بعدم دفع قيمة الشيك .. فهل يعد الساحب - المشتري - مرتكباً لجريمة الشيك ويوجه له الاتهام بارتكاب جريمة شيك بأن أمر المسحوب عليه -البنك - بعدم الدفع ؟ أم يعد فعله من أسباب الإباحة ؟
المتتبع لنص المادة (105) – والحديث ما زال متصلاً للعبدالوهاب - من نظام الأوراق التجارية التي جاء بها :" .... ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته ".. نجد أن أسباب الإباحة في نظام الأوراق التجارية مقتصرة على ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته.
فقد يقول قائل : إن أسباب الإباحة مقيدة بنص النظام في الحالات السابقة والنص الخاص يقيد العام، كما أن العبرة هي حماية الشيك ذاته؛ لأنه يجري مجرى النقود دون النظر إلى المستفيد أو الساحب الذي يستطيع أخذ حقه دون ارتكاب جريمة جنائية وهي جريمة الأمر بعدم الدفع .. هذا رأي وقد أخذت به بعض المحاكم في أحكامها الابتدائية دون النظر في جريمة النصب .
الرأي الآخر هو : حكم قضائي حيث نقضت محكمة النقض المصرية – والتي يعمل قضاة الديوان في دوائره الجزائية بالكثير من اجتهادات فقهائها - حكماً أدان متهماً في جريمة سحب شيك مع الأمر بوقف صرف قيمته رغم أن المتهم دفع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا يملكها المستفيد وليس له حق التصرف فيها أي كان ثمرة لنصب ).
باعتقادي أن الوضع يحتاج إلى تأمل وتفصيل لاحق .. ولا مانع لقضاتنا من الاسترشاد بحكم المادة 28 من قانون الجزاء الكويتي والتي نصت على أنه لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا الحق يقرره القانون .. بحيث يكون استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها باعتباره كلاً متسقاً مترابط القواعد يعتبر سبباً من أسباب إباحة سحب الشيك بدون رصيد إذا ما ارتكب بنية سليمة .. أو لعذر شرعي.
*قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.