الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    تعزيز الابتكار التقني لتحسين تجربة المستفيدين.. «الموارد» تحقق المركز الأول بملتقى الحكومة الرقمية    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    «الشورى» يدعو «المناطق الاقتصادية» لاستكمال البناء المؤسسي    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    فيصل بن سلمان: نهج القيادة ثابت في إكرام ضيوف الرحمن وخدمتهم مسؤولية وطنية متوارثة    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    أزمة الأطباء الإداريين    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    ركن وزارة الشؤون الإسلامية يستقبل زواره في جناح المملكة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    فيصل بن مشعل يُثمِّن إنجاز إمارة القصيم وحصولها على المركز الثاني في التحول الرقمي لعام 2025    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    المملكة وسورية.. شراكة ومستقبل مزدهر    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    دوري يلو 8.. الدرعية يتقدم والوحدة يحقق أول انتصار    سعود بن نايف: الاستثمار في التعليم أساس لصناعة المستقبل وبناء الإنسان    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    تصاعد أرقام نازحي السودان    "الخارجية الفلسطينية" تدين إخلاء عقارات لصالح المستوطنين في القدس    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    القادسية يتوج ببطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية ب26 ميدالية في مختلف الفئات السنية    السعودية والكويت توقعان 4 مذكرات تفاهم في عدة مجالات    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب ( 11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستعرض جهودها في موسم الحج خلال «مؤتمر ومعرض الحج»    لكي لا يمسخ الذكاء الاصطناعي وعي الإنسان    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم النصب العقاري
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 03 - 05 - 2010

يمثل النصب في الأنشطة الاقتصادية كابوساً يؤرق الجهات الأمنية والعدلية على حد سواء.. خصوصاً وأن النصب كما النشاط العقاري يتشكّل عبر كيانات مؤسسية .. تملك من أساليب الاحتيال والتماهي عبر ثغرات القانون ما يجعل المشرعين في سباق دائم ولاهث لتسخير أدوات القانون في سبيل مكافحته أو الحد منه على الأقل.
وتشكّل جريمة النصب خطراً يشل النشاطات الاقتصادية بأنواعها وعلى الأخص النشاط العقاري والذي يعاني من قلة التشريعات المنظمة التي تحمي أطرافه المتعاملين من باعة ومشترين وسماسرة .. وذلك خلافاً للدول المجاورة والتي أيقظتها شرارة النهضة العمرانية والسقطات الاقتصادية التي عانت منها بعض الكيانات الاقتصادية شرقية كانت أم غربية كالشارقة وأبو ظبي حيث يرى المتأمل على سبيل المثال لا الحصر إنشاء محكمة عقارية متخصصة .. توالي التشريعات ذات العلاقة بحماية أطراف العلاقة .. الشفافية والوضوح في التملك والذي أوجد حجية لا ينازعها شيء طالما تمت وفق الطرق المنصوص عليها قانوناً.
النصب في ( العقار ) كما في غيره من الأنشطة الاقتصادية لا يكاد يختلف في ماهيته وطرقه إذ أشار رجالات القانون إلى أنه كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في غلط أو إبقاءه في الغلط الذي كان واقعًا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته، وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.
فهو - كما في الأحكام الرائدة لمحكمة النقض المصرية - استيلاء على شيء مملوك للغير عن طريق الطرق الاحتيالية فيستخدم أساليب الغش والمخادعة الذي يؤدي إلى إيقاع شخص بالغلط يحمله على تسليمه مال في حيازته ولجريمة النصب عدة أركان :
- الركن الأول : استعمال طريقة من طرق الاحتيال المحرّمة شرعاً أو المجرّمة قانوناً.
- الركن الثاني : الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه وهي غاية هذا الجاني بارتكاب إحدى الوسائل الاحتيالية فهذا التسليم هو الهدف المنشود من وراء كل هذه الأكاذيب والادعاءات وجريمة النصب لا تكتمل بدون تواجد هذا الركن.
- الركن الثالث : العلاقة السببية بين الاحتيال والاستيلاء على المال فالجاني يقوم بأعمال التدليس حتى يقع المجني عليه بالغلط الذي يحمله على تسليم المال إلى الجاني وعليه فإن العلاقة السببية هي حلقة الوصل بين أضلاع مثلث النصب.
- الركن الرابع : القصد الجنائي ويتكون من علم وإرادة كمعظم الجرائم .. وهو ركن أساسي في كل جريمة .. فلو لم يتوافر في جريمة أو تم انتفاؤه فيها تغير الوصف التجريمي للفعل المجرم وفي جريمة النصب كذلك إذا لم يتوافر القصد الجنائي فيها فلا نكون أمام جريمة نصب .
وقد نصت السوابق القضائية على أنه من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف في مال ثابت ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار .
وتتعدد الوسائل التدليسية للنصب - كما في بحث لطيف للمحامية الجزائرية مناني فرح - ومنها وهي الأهم في تعاطينا للنصب في المجال العقاري هي التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه وجريمة النصب تقع بمجرد تصرف الشخص بهذا العقار فليس له حق التصرف فيه ببيع أو رهن أو هبة وغيرها من التصرفات وعليه قد يكون هذا الشخص له حق التصرف فيه ولكنه ليس المالك مثل الوكيل الذي يقوم بتسيير المال وإدارته فهنا لا تعد هذه الأفعال نصباً وقد يكون الشخص هو المالك لكن ليس له حق التصرف في المال مثل أن يكون المال محجوزا عليه ، إذن يشترط هنا لقيام النصب أن يكون التصرف في مال لا يملك المتصرف هنا حق التصرف سواء كان المالك او غيره ، أما إذا قام شخص بالتصرف بالمال وهو على اعتقاد أن له الحق بالتصرف به فلا نكون أمام جريمة نصب ولا يمنع من ذلك قيام المسؤولية عليه بالنسبة للآخرين .
عموماً النصب جريمة كغيره من الجرائم لا يستقيم إلا بمطرقة القانون .. تلاحقه حيثما تشكّل هلامه ..!
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.