السعودية تدين العدوان الإيراني على قطر    المملكة وبريطانيا توقعان اتفاقية "النقطة الأمنية الواحدة"    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية المملكة المتحدة    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    وجهات صيفية تجمع الأمان والطبيعة في آن واحد    موانئ توقع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ    رئيس أرامكو يدعو لترسيخ المرونة الرقمية لحماية صناعات المستقبل    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    أمير الشرقية يدشّن منتدى الصناعة السعودي 2025    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    أمير القصيم يطلع على نتائج مبادرة " تقدر تتعلم    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق    الإعلام الأجنبي: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال.. والتعادل في مصلحة ريال مدريد    الرعاية المديدة بالظهران تُطلق خدمات التأهيل الطبي للعيادات الخارجية    العين الإماراتي يودع كأس العالم للأندية بخسارته أمام مانشستر سيتي بسداسية    الأمير سعود بن نهار يُكرّم طلاب التعليم الحاصلين على جوائز دولية في معرض "ITEX" الدولي 2025    محافظ الطائف يستقبل قيادات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    نائب الرئيس الأمريكي: تلقينا رسائل غير مباشرة من إيران    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    اختبارات مركزية    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    طهران: أخلينا المنشآت النووية في ثلاث مدن رئيسية    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    اتحاد القدم يخطط أم يتفاعل؟    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    رفعت مستوى التهديد داخلياً.. إسرائيل تشنّ موجة غارات على غرب إيران    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    قوة السلام    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم النصب العقاري
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 03 - 05 - 2010

يمثل النصب في الأنشطة الاقتصادية كابوساً يؤرق الجهات الأمنية والعدلية على حد سواء.. خصوصاً وأن النصب كما النشاط العقاري يتشكّل عبر كيانات مؤسسية .. تملك من أساليب الاحتيال والتماهي عبر ثغرات القانون ما يجعل المشرعين في سباق دائم ولاهث لتسخير أدوات القانون في سبيل مكافحته أو الحد منه على الأقل.
وتشكّل جريمة النصب خطراً يشل النشاطات الاقتصادية بأنواعها وعلى الأخص النشاط العقاري والذي يعاني من قلة التشريعات المنظمة التي تحمي أطرافه المتعاملين من باعة ومشترين وسماسرة .. وذلك خلافاً للدول المجاورة والتي أيقظتها شرارة النهضة العمرانية والسقطات الاقتصادية التي عانت منها بعض الكيانات الاقتصادية شرقية كانت أم غربية كالشارقة وأبو ظبي حيث يرى المتأمل على سبيل المثال لا الحصر إنشاء محكمة عقارية متخصصة .. توالي التشريعات ذات العلاقة بحماية أطراف العلاقة .. الشفافية والوضوح في التملك والذي أوجد حجية لا ينازعها شيء طالما تمت وفق الطرق المنصوص عليها قانوناً.
النصب في ( العقار ) كما في غيره من الأنشطة الاقتصادية لا يكاد يختلف في ماهيته وطرقه إذ أشار رجالات القانون إلى أنه كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في غلط أو إبقاءه في الغلط الذي كان واقعًا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته، وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.
فهو - كما في الأحكام الرائدة لمحكمة النقض المصرية - استيلاء على شيء مملوك للغير عن طريق الطرق الاحتيالية فيستخدم أساليب الغش والمخادعة الذي يؤدي إلى إيقاع شخص بالغلط يحمله على تسليمه مال في حيازته ولجريمة النصب عدة أركان :
- الركن الأول : استعمال طريقة من طرق الاحتيال المحرّمة شرعاً أو المجرّمة قانوناً.
- الركن الثاني : الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه وهي غاية هذا الجاني بارتكاب إحدى الوسائل الاحتيالية فهذا التسليم هو الهدف المنشود من وراء كل هذه الأكاذيب والادعاءات وجريمة النصب لا تكتمل بدون تواجد هذا الركن.
- الركن الثالث : العلاقة السببية بين الاحتيال والاستيلاء على المال فالجاني يقوم بأعمال التدليس حتى يقع المجني عليه بالغلط الذي يحمله على تسليم المال إلى الجاني وعليه فإن العلاقة السببية هي حلقة الوصل بين أضلاع مثلث النصب.
- الركن الرابع : القصد الجنائي ويتكون من علم وإرادة كمعظم الجرائم .. وهو ركن أساسي في كل جريمة .. فلو لم يتوافر في جريمة أو تم انتفاؤه فيها تغير الوصف التجريمي للفعل المجرم وفي جريمة النصب كذلك إذا لم يتوافر القصد الجنائي فيها فلا نكون أمام جريمة نصب .
وقد نصت السوابق القضائية على أنه من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف في مال ثابت ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار .
وتتعدد الوسائل التدليسية للنصب - كما في بحث لطيف للمحامية الجزائرية مناني فرح - ومنها وهي الأهم في تعاطينا للنصب في المجال العقاري هي التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه وجريمة النصب تقع بمجرد تصرف الشخص بهذا العقار فليس له حق التصرف فيه ببيع أو رهن أو هبة وغيرها من التصرفات وعليه قد يكون هذا الشخص له حق التصرف فيه ولكنه ليس المالك مثل الوكيل الذي يقوم بتسيير المال وإدارته فهنا لا تعد هذه الأفعال نصباً وقد يكون الشخص هو المالك لكن ليس له حق التصرف في المال مثل أن يكون المال محجوزا عليه ، إذن يشترط هنا لقيام النصب أن يكون التصرف في مال لا يملك المتصرف هنا حق التصرف سواء كان المالك او غيره ، أما إذا قام شخص بالتصرف بالمال وهو على اعتقاد أن له الحق بالتصرف به فلا نكون أمام جريمة نصب ولا يمنع من ذلك قيام المسؤولية عليه بالنسبة للآخرين .
عموماً النصب جريمة كغيره من الجرائم لا يستقيم إلا بمطرقة القانون .. تلاحقه حيثما تشكّل هلامه ..!
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.