وزير الاقتصاد والتخطيط: المملكة أوجدت العديد من الفرص التنموية    المملكة ترسم خارطة جديدة للسياحة الصحية العالمية    6 شروط للقبول في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات قطار الحرمين    عباس يدعو لدولة فلسطينية تجمع غزة والضفة والقدس    تدشين فعاليات أسبوع البيئة بالقصيم    محافظ خميس مشيط يدشن مبادرة "حياة" في ثانوية الصديق بالمحافظة    رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل الرياض    آل حيدر: الخليج سيقدم كل شيء أمام النصر في الكأس    إلزام موظفي الحكومة بالزي الوطني    "واحة الإعلام".. ابتكار لتغطية المناسبات الكبرى    أمطار تؤدي لجريان السيول بعدد من المناطق    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    "عصابات طائرة " تهاجم البريطانيين    كائن فضائي بمنزل أسرة أمريكية    وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    أمير الرياض يؤدي الصلاة على منصور بن بدر بن سعود    أرباح شركات التأمين تقفز %1211 في 2023    لرفع الوعي المجتمعي.. تدشين «أسبوع البيئة» اليوم    إحالة الشكاوى الكيدية لأصحاب المركبات المتضررة للقضاء    طابة .. قرية تاريخية على فوهة بركان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية.. استمرار الجسر الإغاثي السعودي إلى غزة    أمين عام «أوبك»: نهاية النفط لا تلوح في الأفق    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    وزير الإعلام ووزير العمل الأرمني يبحثان أوجه التعاون في المجالات الإعلامية    فريق طبي سعودي يتفوق عالمياً في مسار السرطان    برعاية الملك.. وزير التعليم يفتتح مؤتمر «دور الجامعات في تعزيز الانتماء والتعايش»    العرض الإخباري التلفزيوني    وادي الفن    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مؤتمر دولي للطب المخبري في جدة    أخصائيان يكشفان ل«عكاظ».. عادات تؤدي لاضطراب النوم    4 مخاطر لاستعمال الأكياس البلاستيكية    وصمة عار حضارية    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    الأرصاد تنذر مخالفي النظام ولوائحه    التشهير بالمتحرشين والمتحرشات    (911) يتلقى 30 مليون مكالمة عام 2023    64% شراء السلع والمنتجات عبر الإنترنت    الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح    الهلال.. ماذا بعد آسيا؟    تتويج طائرة الهلال في جدة اليوم.. وهبوط الهداية والوحدة    حكم و«فار» بين الشك والريبة !    فيتور: الحظ عاند رونالدو..والأخطاء ستصحح    انطلاق بطولة الروبوت العربية    الاتحاد يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال في نصف النهائي بكأس الملك    تجربة سعودية نوعية    السجن لمسعف في قضية موت رجل أسود في الولايات المتحدة    ألمانيا: «استراتيجية صامتة» للبحث عن طفل توحدي مفقود    استقلال دولة فلسطين.. وعضويتها بالأمم المتحدة !    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    واشنطن: إرجاء قرار حظر سجائر المنثول    المسلسل    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقل تصدر مشروع لائحة ترحيل الركاب بسيارة الأجرة بين مدن المملكة وخارجها
الوزارة رحبت بالآراء لتطوير المشروع
نشر في الرياض يوم 30 - 04 - 2008

اصدرت وزارة النقل مشروع لائحة ترحيل الركاب بسيارات الأجرة بين مدن المملكة والى خارجها وتضمن المشروع ثماني وعشرين مادة. كما اشتمل على قائمة بالمخالفات والغرامات والجزاءات ورحبت الوزارة بالآراء والملاحظات التي من شأنها ان تسهم في تطوير المشروع ودعت المهتمين الى التواصل مع الوزارة عبر موقعها على الانترنت وفيما يلي المشروع ولائحته.
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
وزارة النقل - الوزارة، وزير النقل - الوزير، كل ادارة عامة للطرق والنقل بمنطقة من مناطق المملكة - الإدارة، ترحيل الركاب بسيارات الأجرة العامة بأجر بين مدن المملكة والى خارجها - النشاط، الوثيقة الصادرة من الوزارة او الإدارة بالتصريح بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة - الترخيص، المؤسسة او الشركة المرخص لها بممارسة النشاط - المنشأة، المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها - المدينة محل الترخيص، مقر المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على فروعها - المركز الرئيس، مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرئيس - الفرع، ساحة صعود الركاب وتستخدم لإيقاف السيارات - الموقف، المركبة المستخدمة في النشاط - السيارة، الكشف الفني على السيارة في احد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة - الفحص الفني، الوثيقة الصادرة من الإدارة بالتصريح للسيارة بالعمل في نشاط الأجرة العامة - بطاقة التشغيل، كل شخص حاصل على بطاقة سائق - السائق، الوثيقة الصادرة من الإدارة بالتصريح للسائق للعمل في نشاط الأجرة العامة - بطاقة السائق، بيان يوضح اولوية تحميل السيارات بناء على أولوية وصولها للموقف وانتظامها بالدور ويكون مشتملاً على وجهة الرحلة واسم السائق وبيانات السيارة - بيان تنظيم الدور، مستند تصدره المنشأة لكل رحلة تقوم بها السيارة وفقاً للنموذج الموحد المعتمد من الوزارة - كشف الترحيل، بيان يحتوي على معلومات يومية عن النشاط - السجل اليومي، مستند تصدره المنشأة يشتمل على وقت وتاريخ الرحلة والأجرة المستحصلة واسم الراكب ووجهته وبيانات عن السيارة الناقلة - سند الإيصال، بيانات احصائية بالنشاط عن كل ثلاثة اشهر وفق النموذج الموحد المعتمد من الوزارة - السجل الدوري، الشخص المكلف من الإدارة للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة - المفتش، الوثيقة التي تحرر من قبل المفتش وتتضمن مخالفات المنشأة لأحكام هذه اللائحة - محضر الضبط، اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 470وتاريخ 1417/8/5ه - لائحة الأجرة العامة، نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 25وتاريخ 1397/6/21ه - نظام النقل العام على الطرق.
الباب الثاني
المنشأة
المادة الثانية:
يستوفي طالب الترخيص المسوغات التالية:
1- التقدم بطلب الحصول على الترخيص وفق النموذج المعد لذلك مشتملاً على تعهده بالتقيد بأحكام هذه اللائحة.
2- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
3- نسخة من شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول.
4- نسخة من عقد تأسيس المنشأة (للشركات).
5- نسخة من هوية صاحب - أصحاب المنشأة.
المادة الثالثة:
مع مراعاة شروط ومواصفات مراكز ممارسة النشاط المعتمدة من أمانات المدن او بلدياتها وادارات المرور، تكون ممارسة النشاط داخل المدن وفي المواقع التي تسمح بها، مع المحافظة المستمرة على نظافتها، على ان يشتمل مركز النشاط على الآتي:
1- مكتب لإدارة اعمال النشاط.
2- مواقف مظللة كافية للسيارات المستخدمة في النشاط.
3- مكتب خاص للجهات الأمنية.
4- مسجد (مصلى).
5- استراحة مكيفة للرجال وأخرى للنساء.
6- استراحة مكيفة للسائقين.
7- دورات مياه للرجال وأخرى للنساء مؤثثة بشكل لائق.
8- جهاز حاسب آلي لتسجيل معلومات عن الركاب والسائقين وإصدار كشوفات الترحيل.
المادة الرابعة:
يصدر الترخيص على النموذج المعتمد بعد دفع الرسوم المقررة ويكون:
1- باسم المنشأة ومقصوراً عليها.
2- لمدة ثلاث سنوات هجرية.
المادة الخامسة:
الترخيص مرتبط بكيان المنشأة ولا يجوز لها ان تحل غيرها محلها بأي تصرف يتعلق بالترخيص الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة.
المادة السادسة:
يجوز للمنشأة فتح فروع في المدينة محل الترخيص او مدن اخرى شريطة الحصول على موافقة الإدارة المسبقة.
المادة السابعة:
مع مراعاة ما ورد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة، على المنشأة اخذ موافقة الإدارة المسبقة عند تغيير موقع مقر ممارسة النشاط.
المادة الثامنة:
على المنشأة اشعار الإدارة مسبقاً عند الرغبة بإدخال اي تعديل في كيان المنشأة.
المادة التاسعة:
تكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها، المتعلقة بالنشاط، باللغة العربية على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص.
المادة العاشرة:
يجب تواجد مسؤول مفوض لإدارة النشاط في المركز الرئيس ولكل فرع خلال اوقات العمل.
المادة الحادية عشرة:
تتولى الإدارة متابعة ممارسة المنشأة للنشاط والتحقق من التزامها بأحكام هذه اللائحة ولها في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط والحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها او يطلبها المفتش.
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة المسوغات الواردة في المادة الثانية، يجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لاحتياجات النقل أو ما تقتضيه المصلحة العامة ويكون بإحدى الحالات التالية:
1- عند رغبة المنشأة التجديد خلال مدة "90" تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه شريطة أن تتنازل عن مبالغ الرسوم عن المدة المتبقية من الترخيص.
2- خلال مدة "90" تسعين يوماً بعد تاريخ انتهاء سريانه.
3- بعد مدة "90" تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ بعد سداد الغرامة المقررة.
وفي جميع الأحوال تستوفى مسوغات التجديد ومنها:
أ- سداد مبالغ الغرامات والجزاءات المالية المستحقة على المنشأة.
ب - إضافة النشاط بالسجل التجاري للمنشأة.
ج - نسخة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
المادة الثالثة عشرة:
يجب على المنشأة عدم ممارسة النشاط في حال انتهاء سريان مدة الترخيص وحتى يتم تجديده.
المادة الرابعة عشرة:
يكون الترخيص ملغى في الحالات التالية:
1- انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغاؤه.
2- وفاة صاحب المنشأة الفردية.
3- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
4- مضي مدة سنة على انتهاء سريان الترخيص دون تجديده.
5- بطلب من المرخص له.
6- أي تصرف يؤدي إلى احلال الغير محل المنشأة فيما يتعلق بالترخيص دون موافقة الإدارة.
الباب الثالث
التشغيل
المادة الخامسة عشرة:
تقوم المنشأة بالآتي:
أولاً:
1- إعداد بيان لتنظيم الدور "السرا" بين المدن وآخر لخارج المملكة ولكل مقصد على حدة إذا تطلب الأمر ذلك.
2- إعداد سجل يومي مستقل لرحلات بين مدن المملكة وسجلات أخرى لكل دولة لرحلات خارج المملكة يحتوي على عدد الرحلات والركاب وأرقام لوحات السيارات المغادرة وتاريخ المغادرة ووجهتها.
3- تزويد الإدارة بالسجل الدوري.
ثانياً:
1- فتح ملف لكل سائق لمتابعة أدائه للخدمة ومدى انتظامه وحسن تعامله وحسن مظهره.
2- اطلاع السائق على الأنظمة والتعليمات الواجب عليه مراعاتها في ممارسته للنشاط.
3- التأكيد على السائقين بعدم تحميل أي راكب زيادة عما هو مدون في كشف الترحيل.
ثالثاً:
تحرير كشف الترحيل لكل رحلة من أصل وصورة يسلم الأصل للسائق وتحفظ الصورة في مقر المنشأة ويشتمل على البيانات التالية:
أ- رقم لوحة السيارة ودولة التسجيل.
ب - اسم السائق وجنسيته ورقم وتاريخ ومصدر هويته.
ج - اسماء الركاب وجنسياتهم وبيانات هوياتهم "رقم وتاريخ ومصدر الهوية".
د - المدينة المغادرة منها السيارة.
ه - ساعة وتاريخ مغادرة الرحلة.
و - المدينة أو الدولة المتجهة إليها السيارة.
المادة السادسة عشرة:
للمنشأة تحصيل أجرة من الركاب لا تزيد على أجرة الإركاب المعلنة على أن يحرر بها سند إيصال يكون من أصل وصورتين يسلم الراكب الأصل وصورة منه للسائق وتحتفظ المنشأة بالصورة الأخرى.
المادة السابعة عشرة:
للمنشأة استحصال عمولة الترحيل من السائق بنسبة لا تزيد على 10% من مجموع أجرة الركاب المسجلين في كشف الترحيل.
المادة الثامنة عشرة:
على المنشأة وضع لوحة أو أكثر في الموقف يكتب عليها بشكل واضح اسم المنشأة ورقم الترخيص وأجرة الإركاب لكل محطة وصول.
المادة التاسعة عشرة:
مع مراعاة نظام المرور ولوائحه التنفيذية، يكون ترحيل الركاب بين مدن المملكة بسيارات مرخص لها وسائقين مصرح لهم وفقاً للائحة الأجرة العامة.
المادة العشرون:
يكون ترحيل الركاب إلى خارج المملكة بواسطة:
أ - السيارات المرخص لها والسائقين المصرح لهم وفقاً للائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة.
ب - السيارات غير السعودية المسجلة بالدول المرتبطة مع المملكة باتفاقيات تسمح بدخول المركبات العائدة لكلا الطرفين أراضي الطرف الآخر والتحميل في طريق العودة ويكون وفقاً للاشتراطات التالية:
1- أن يتم الترحيل للدولة المسجلة بها المركبة فقط.
2- لا يجوز الترحيل لدولة ثالثة إلا بتصريح من الوزارة.
3- لا يجوز مزاولة النقل الداخلي بين مدن المملكة إلا بتصريح من الوزارة.
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز للمنشأة:
1- ترحيل أي راكب بين مدن المملكة إلا بعد التثبت من هويته الشخصية وعدم ترحيل أي راكب إلى خارج المملكة ما لم يكن لديه جواز سفر ساري المفعول ومشتملاً على التأشيرات النظامية المطلوبة.
2- تحصيل مبالغ إضافية من الراكب خلاف أجرة الإركاب المعتمدة من الإدارة.
3- تحميل السيارة ركاباً أكثر من العدد المحدد في رخصة السير.
4- ترحيل ركاب على سيارة لا تتوفر فيها وسائل السلامة أو سيارة مسجلة في المملكة لا تحمل شهادة فحص فني سارية المفعول.
5- ترحيل ركاب على سيارة تعود ملكيتها لمنشأة مرخص لها بممارسة نشاط الأجرة العامة في مدينة أخرى إلا للمدينة محل الترخيص.
6- الجمع بين ركاب مرحلين داخل المملكة مع ركاب مرحلين لخارج المملكة في الرحلة الواحدة.
المادة الثانية والعشرون:
على السائق إنزال الركاب في موقف منشأة مرخص لها بممارسة النشاط في مدينة المقصد، إن وجد، إلا إذا رغب الراكب النزول قبل ذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز انتظام السيارات في الدور "السرا" أو السماح بتحميل الركاب إلا في المواقف.
المادة الرابعة والعشرون:
تكون المنشأة مسؤولة عن أية أضرار قد تلحق بالغير بسبب أخطائها أو أخطاء منسوبيها إذا كان الخطأ ناتجاً عن تأدية النشاط.
الباب الرابع
أحكام جزائية
المادة الخامسة والعشرون:
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يختص المفتش بصلاحية ضبط المخالفة وتنظيم محضر بها وفقا لأحكام هذه اللائحة، وعلى المفتش والمسؤول عن النشاط في المنشأة التوقيع على محضر الضبط، وفي حال امتناع الأخير عن التوقيع او عدم تواجده يتم اثبات ذلك فيه.
المادة السادسة والعشرون:
تقوم الادارة بتزويد المفتش ببطاقة تعريف يتم ابرازها عند إجراء التفتيش والضبط للتحقق من مدى التزام المنشأة باحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة والعشرون:
تطبق الادارة على المنشأة الغرامة والجزاءوفقا لجدول المخالفات والغرامات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون
يجوز لكل منشأة التظلم للوزير من الغرامة او الجزاء خلال مدة تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اشعارها به، كما يجوز لهم التظلم من قرار الوزير امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ اشعارها به.
جدول المخالفات والغرامات والجزاءات
نوع المخالفة - مقدار الغرامة، او الجزاء
التغيير في شروط او مواصفات مركز ممارسة النشاط المعتمدة اثناء سريان صلاحية الترخيص - 500، عدم المحافظة على نظافة مركز ممارسة النشاط - 500، عدم شمول المركز على مكتب لادارة أعمال النشاط - 500، عدم شمول المركز على مواقف مظللة كافية للسيارات المستخدمة في النشاط - 500، عدم شمول المركز على مكتب خاص للجهات الأمنية - 500، عدم شمول المركز على مسجد (مصلى) - 500، عدم شمول المركز على استراحة مكيفة للرجال وأخرى للنساء - 500، عدم شمول المركز على استراحة مكيفة للسائقين - 500، عدم شمول المركز على دورات مياه للرجال وأخرى للنساء - 500، عدم شمول المركز على جهاز حاسب آلي لتسجيل معلومات عن الركاب والسائقين واصدار كشوفات الترحيل - 1000، إحلال الغير محل المنشأة بتصرف يتعلق بالترخيص قبل الحصول على موافقة كتابية من الإدارة - 5000، فتح فرع في المدينة محل الترخيص او مدينة أخرى قبل الحصول على موافقة الادارة - 5000، تغيير موقع ممارسة النشاط دون أخذ موافقة الادارة المسبقة - 5000، عدم اشعار الادارة مسبقا بالرغبة في ادخال تغيير في كيان المنشأة - 5000، استخدام المنشأة لنماذج في مكاتباتها ومراسلاتها المتعلقة بالنشاط بلغة غير اللغة العربية - 500، استخدام المنشأة لنماذج في مكاتباتها ومراسلاتها المتعلقة بالنشاط لا تحمل بشكل واضح اسم المنشأة او نوع النشاط، او رقم الترخيص - 500، عدم تواجد مسؤول مفوض لادارة النشاط في المركز الرئيس خلال أوقات العمل - 3000، عدم تواجد مسؤول مفوض لادارة النشاط في الفرع خلال اوقات العمل - 3000، عدم تزويد الادارة بالمعلومات والمستندات التي تطلبها - 1000، عدم تمكين المفتش من التفتيش او الاطلاع على سجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط او الامتناع عن تزويده بالمعلومات او المستندات التي يطلبها - 1500، التأخير في طلب تجديد الترخيص بعد مضي مدة (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ - 1000، ممارسة المنشأة للنشاط بعد انتهاء سريان مدة الترخيص وقبل ان يتم تجديده - 5000، عدم اشعار الادارة بانتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة - 1000، عدم اشعار الادارة بالغاء السجل التجاري للمنشأة - 5000، عدم اشعار الادارة بتصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها او بحكم قضائي - 5000، عدم قيام المنشأة باعداد بيانا لتنظيم الدور (السرا) بين المدن - 500، عدم قيام المنشأة باعداد بيانا لتنظيم الدور (السرا) لخارج المملكة - 500، عدم شمول بيان تنظيم الدور لوجهة الرحلة او اسم السائق او بيانات السيارة - 500، عدم قيام المنشأة باعداد سجل يومي مستقل لرحلات بين مدن المملكة وسجلات اخرى لكل دولة لرحلات خارج المملكة 500، عدم تسجيل المعلومات اليومية عن النشاط في السجل اليومي - 500، عدم تضمن السجل اليومي على عدد الرحلات او الركاب او ارقام لوحات السيارات المغادرة او تاريخ المغادرة او وجهتها - 500، عدم تزويد الادارة بالسجل الدوري حسب النموذج المعتمد لكل ثلاثة اشهر متتالية - 500، استخدام نماذج للسجل الدوري غير متوافق مع النموذج الموحد المعتمد من الوزارة - 500، عدم فتح ملف لكل سائق لمتابعة ادائه للخدمة ومدى انتظامه وحسن تعامله وحسن مظهره - 500، عدم اطلاع السائق على الأنظمة والتعليمات الواجب عليه مراعاتها في ممارسته النشاط - 500، عدم اصدار المنشأة لكشف الترحيل لرحلة قامت بها سيارة من موقفها - 1000، استخدام المنشأة لنموذج كشف ترحيل غير متوافق مع النموذج الموحد المعتمد من الوزارة - 500، عدم قيام المنشأة بتحرير كشف الترحيل لرحلة من أصل وصورة - 500، عدم قيام المنشأة بتسليم اصل كشف الترحيل للسائق - 500، عدم احتفاظ المنشأة بصورة من كشف الترحيل - 500، عدم شمول كشف الترحيل على رقم لوحة السيارة او دولة التسجيل - 500، عدم شمول الترحيل على اسم السائق او جنسييته او رقم هويته او تاريخها او مصدرها - 500، عدم شمول كشف الترحيل على أسماء الركاب وجنسياتهم وبيانات هوياتهم (رقم وتاريخ ومصدر الهوية) - 500، عدم شمول كشف الترحيل على المدينة المغادرة منها السيارة - 500، عدم شمول كشف الترحيل على ساعة وتاريخ مغادرة الرحلة - 500، عدم شمول كشف الترحيل على المدينة او الدولة المتجهة اليها السيارة - 500، القيام بتحصيل اجرة من الركاب تزيد عن اجرة الاركاب المعلنة - 1000، عدم قيام المنشأة بتحرير سند ايصال للراكب - 500، عدم تضمن سند الايصال لوقت او تاريخ الرحلة، او الأجرة المستحصلة او اسم الراكب ووجهته، او بيانات عن السيارة الناقلة - 500، عدم قيام المنشأة بتحرير سند الايصال من اصل وصورتين - 500، عدم قيام المنشأة بتسليم الراكب اصل سند الايصال - 500، عدم قيام المنشأة بالاحتفاظ بصورة من سند الايصال - 500، استحصال المنشأة عمولة الترحيل تزيد عن 10% من مجموع أجرة الركاب المسجلين في كشف الترحيل - 1000، عدم قيام المنشأة بوضع لوحة في الموقف مكتوب عليها بشكل واضح اسم المنشأة ورقم الترخيص واجرة الاركاب لكل محطة وصول - 500، عدم قيام المنشأة بتضمين اللوحة الموضوعة في الموقف بشكل واضح اسم المنشأة او رقم الترخيص او أجرة الاركاب لكل محطة وصول - 500، قيام المنشأة بترحيل الركاب بين مدن المملكة بسيارات غير مرخص لها - 1000، قيام المنشأة بترحيل الركاب بين مدن المملكة بسيارات لا يقودها سائقون مصرح لهم - 1000، قيام المنشأة بترحيل الركاب الى خارج المملكة بواسطة سيارات غير مرخص لها - 1000، قيام المنشأة بترحيل الركاب الى خارج المملكة بواسطة سيارات لا يقودها سائقون مصرح لهم - 1000، قيام المنشأة بترحيل الركاب إلى خارج المملكة بواسطة سيارات غير مسجلة بالدول المرتبطة مع المملكة باتفاقيات تسمح بدخول المركبات العائدة لكلا الطرفين اراضي الطرف الآخر والتحميل في طريق العودة - 2000، قيام المنشأة بترحيل الركاب الى خارج المملكة بواسطة سيارات مسجلة بدولة أخرى والى دولة خلاف الدولة المسجلة بها المركبة بدون تصريح من الوزارة - 2000، قيام المنشأة بترحيل راكب بين مدن المملكة دون التثبت من هويته الشخصية - 500، قيام المنشأة بترحيل راكب الى خارج المملكة دون التأكد من حمله لجواز سفر ساري المفعول - 500، قيام المنشأة بترحيل راكب الى خارج المملكة يحمل جواز سفر لا يشتمل على التأشيرات النظامية المطلوبة - 500، قيام المنشأة بتحصيل مبالغ اضافية من الراكب خلاف أجرة الاركاب المعتمدة - 1000، قيام المنشأة بترحيل ركاب على سيارة تعود ملكيتها لمنشأة مرخص لها بممارسة نشاط الأجرة العامة في مدينة أخرى الى مدينة خلاف المدينة محل الترخيص - 500، قيام المنشأة بالجمع بين ركاب مرحلين داخل المملكة مع آخرين لخارج المملكة في الرحلة الواحدة - 500، قيام المنشأة بتنظيم السيارات في الدور (السرا) خارج الموقف - 500، قيام المنشأة بتحميل الركاب خارج الموقف -


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.