تبدأ هيئة السوق المالية، بتطبيق الضوابط الخاصة بتملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بما في ذلك مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة. الضوابط الجديدة أوضحت أنه يجوز للشركات المدرجة، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة بموجب نظام السوق المالية، تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكةالمكرمة والمدينة المنورة- وفقاً لهذه الضوابط، عند تملك الشركات المدرجة العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، يجب أن تكون العقارات مخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، على أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض. الضوابط بينت أنه يجوز للشركات المدرجة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، من خلال استيفاء عدة شروط منها أن ألا يتملك -في جميع الأوقات- المستثمر الاستراتيجي الأجنبي في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة، وأن لا تتجاوز -في جميع الأوقات- ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية مجتمعين نسبة (49 %) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة، وبينت الضوابط أنه يجوز لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزءا أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكةالمكرمة والمدينة المنورة، كما يجب على الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة وفقاً للضوابط الجديدة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية عند تعاملها مع طلبات الاسترداد العيني أو عند إنهاء الصندوق أو تصفيته. الضوابط الجديدة أوضحت أن أحكامها لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها، كما لا تخل هذه الضوابط بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى على العقار التي اكتسبتها الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفة نظامية قبل نفاذ هذه الضوابط.