ترامب: لن ندعم أوكرانيا بقوات برية لكن ربما بسلاح الجو    استعداد أميركي - أوروبي- أوكراني لإنهاء الحرب    التهديد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا قَبِل بالصفقة    إيزاك : نيوكاسل نكث بوعده والعلاقة بيينا لا يمكن أن تستمر    في يوم جياد إسطبل أبناء الملك عبدالله.. سبعة انتصارات مدعمة بأربعة كؤوس    بالأرقام جيسوس يواصل اكتساح الاتحاد    الزمن الجميل    نائب أمير جازان يكرم المصورين المتعاونين في مبادرة "هذه جازان"    «الموسيقى».. روائع الأوركسترا مرة أخرى في باريس    الأطفال يستكشفون جماليات التراث السعودي    اضطراب حرارة الجسم الخطير    ضبط باكستانيين في الرياض لترويجهما "الشبو"    باكستان تستعيد 70% من الكهرباء بعد فيضانات مدمرة    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي    43 مليون عملية عبر أبشر في يوليو    فحص اللياقة المدرسي عبر صحتي    528.7 مليار ريال مشروعات السعودية الإغاثية في 173 دولة    ولي العهد يؤكد لبوتين دعم المملكة لحل الخلافات الدولية عبر الحوار الدبلوماسي    مجلس الوزراء يوافق على نظام الحرف والصناعات اليدوية    «الشؤون الإسلامية» بمكة المكرمة تختتم الدورات الصيفية القرآنية لعام 1447ه بإقامة 3941 حلقة قرآنية    الجبيل الصناعية تدير أكبر شبكة ري ذكية في العالم    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10881.71) نقطة    الرياض تستضيف المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025    مدير عام الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يتفقد مساجد العارضة    نيابة عن الملك.. نائب أمير مكة يحضر غدا حفل مسابقة الملك عبد العزيز للقرآن    أمير حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد    تعليم الطائف يعقد لقاءً افتراضيًا مع قادة المدارس تحت شعار "تعليمنا قيم"    حرس الحدود: تأكد من جاهزية الوسائط البحرية قبل الإبحار    نجاح أول عملية لزراعة أصغر دعامة لعلاج الجلوكوما في مستشفى الجبر للعيون بالأحساء    90% من العلاقات التعويضية تفشل خلال السنة الأولى    امانة القصيم تعزز أنسنة المدن عبر مبادرة أرض القصيم الخضراء    جامعة الطائف توقع شراكة مع شمعة للتوحد لتأهيل الكوادر    مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود يُجري أول عملية زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية    سبب ايقاف انتقال دينيس زكريا إلى الأهلي    الاستقرار الاجتماعي «إذا كنت في نعمة فارعها»    المعلمون صناع النهضة وحصون للعقول وحماة للأوطان    استقرار اسعار الذهب    تفشي عدوى منقولة بالغذاء في فرنسا    ضبط مواطنًا لإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير    رئيس وزراء فلسطين من أمام معبر رفح: لجنة مؤقتة لإدارة غزة قريباً    أصوات شبابية تضيء ليالي الباحة    في افتتاح كأس السوبر بهونغ كونغ.. صراع بين النصر والاتحاد لخطف أولى بطاقتي النهائي    التحدي    في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. الفريق الفرنسي Karmine Corp يحصد لقب Rocket League    تعقد خلال الأيام المقبلة.. جولة مفاوضات جديدة بين إيران والوكالة الذرية    نصيحة من ذهب    منها اشتراطات تصريح العروض الترفيهية.. استطلاع: طرح 67 مشروعاً مع جهات حكومية لإبداء الرأي    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    طاولة مستديرة في الرياض لتعزيز الشراكة.. اتفاقية سعودية سورية لحماية وتشجيع الاستثمارات    شدد على أهمية التزام إسرائيل بخطوة موازية.. براك: نزع سلاح حزب الله خطوة باتجاه الاستقرار    دراسة: المروحة تضاعف مخاطر القلب في الصيف    أمير حائل يستقبل مدير مكافحة المخدرات    في تتويج لمسيرته الرياضية "الراجحي" يترقى إلى الحزام الأسود دان 5    استعراض سير عمل المنشآت الصحية أمام أمير تبوك    أمير جازان.. رؤية تلامس الواقع وإنسانية تحاكي القلوب    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    «الحياة الفطرية» يطلق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشؤون البلدية" تطرح نظام حماية المرافق العامة وتحدد الغرامات الملزمة لتخريب الممتلكات العامة ب 100 ريال
نشر في الرياض يوم 15 - 07 - 2024

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (نظام حماية المرافق العامة)، بحيث يشمل النظام كافة مكونات الطريق وتشمل أحرام الطرق والاسفلت وجزر الوسط والاكتاف والمواقف والأرصفة والإنارة واللوحات الارشادية والإشارات والعلامات الكيلومترية، وكل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبها من الجسور والعبارات والأنابيب والممرات العلوية والسفلية والأسيجة والحواجز والجدران والتكسيات والكابلات والأعمدة، وغيرها، وقنوات تصريف السيول كل ما يخص السيول من قنوات وخطوط تصريف وفتحات وأغطية ومضخات مخصصة لتصريف السيول.
وألزمت المادة الثانية: مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته وذلك تحت إشرافها، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.
فيما طالبت المادة الثالثة: بتعهد الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها، وفي حالة عدم صحتها فإنها تكون مسؤولة بشكل كامل عن إصلاح الضرر الناتج عن ذلك، في حال كان التلف ناتج عن أعمال تم الترخيص بشأنها.
واكدت المادة الرابعة على أن "الاضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقها نتيجة حوادث السير فيلزم المخالف بدفع تكاليف الاصلاح والاضرار الناتجة عن المخالفة بنسبة مسئوليته عن الحادث وفقا لتقرير الجهة المختصة".
وفي المادة الخامسة التي تخص العقوبات والجزاءات، فقد نصت "يعاقب كل من تعمد اتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% خمسة وسبعين في المائة من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف بحيث لا تتجاوز الغرامة مائة ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمل مقدار العقوبة" بينما" ولا يمنع ذلك من استكمال الإجراءات النظامية لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة".
ونصت المادة السادسة" يعاقب كل من تسبب في اتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% عشرة في المائة من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة (100) ألف ريال، اما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الاصلاح على ألا تتجاوز (100) ألف ريال".
وأفصحت المادة السابعة أنه "يعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بغرامة تعادل تكاليف ازالة التعدي واعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل على ألا تتجاوز الغرامة (50) ألف ريال".
وأوضحت المادة الثامنة "يعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة اغراقه بالمواد البترولية أو اسقاط أتربه أو حجارة عليها سواء من السيارات أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلياً أو جزئياً بغرامة مقدارها (3) آلاف ريال، فيما نصت المادة التاسعة " يعاقب كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها (2000) ريال".
وقالت المادة العاشرة "في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة"، فيما ألزمت المادة الحادية عشرة "مرتكب المخالفة أو متبوعة حسب الاحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت على المخالفة واعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل".
فيما قدرت المادة الثانية عشرة "مصاريف ازالة الضرر واصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل، وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر"، فيما شددت المادة الثالثة عشرة "لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة"، وقالت المادة الرابعة عشرة "تطبق أحكام هذه القواعد على مخالفات أحكام نظام حماية المرافق العامة"، على أن "يصدر قرار التعويض أو الغرامة أو كلاهما معاً من رئيس الجهة المختصة" حسب المادة الخامسة عشرة، ونصت المادة السادسة عشرة (أ- يشكل رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات من الغرامات والتعويضات، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون أحد أعضائها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون قرارتها مسببة، وتعتمد من رئيس الجهة المختصة. ب- يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.