هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    مجلس الوزراء يتابع جهود تعزيز أمن اليمن ويؤكد على مكانة فلسطين    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    وحدة الصومال    جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة آسيا تحت 23    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    العويسي يدشن مبنى المراكز الإسعافية في الباحة    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    المملكة ترسخ «التعدين» كركيزة اقتصادية رئيسية بحلول 2035    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    «ديوانية القلم الذهبي».. دعم مستدام للكتّاب والمبدعين    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه للرياض.. قوات «درع الوطن» تؤمن معسكرات المهرة    عون يدين الغارات على صيدا.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان    انطلاق معرض الصناعات بمكة    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    إحساس مواطن    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    مواجهة مفتوحة بين الجيش السوري وقسد في حلب    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    الانتماء الوطني والمواطنة    معرض "عمارة الحرمين" يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشؤون البلدية" تطرح نظام حماية المرافق العامة وتحدد الغرامات الملزمة لتخريب الممتلكات العامة ب 100 ريال
نشر في الرياض يوم 15 - 07 - 2024

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (نظام حماية المرافق العامة)، بحيث يشمل النظام كافة مكونات الطريق وتشمل أحرام الطرق والاسفلت وجزر الوسط والاكتاف والمواقف والأرصفة والإنارة واللوحات الارشادية والإشارات والعلامات الكيلومترية، وكل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبها من الجسور والعبارات والأنابيب والممرات العلوية والسفلية والأسيجة والحواجز والجدران والتكسيات والكابلات والأعمدة، وغيرها، وقنوات تصريف السيول كل ما يخص السيول من قنوات وخطوط تصريف وفتحات وأغطية ومضخات مخصصة لتصريف السيول.
وألزمت المادة الثانية: مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته وذلك تحت إشرافها، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.
فيما طالبت المادة الثالثة: بتعهد الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها، وفي حالة عدم صحتها فإنها تكون مسؤولة بشكل كامل عن إصلاح الضرر الناتج عن ذلك، في حال كان التلف ناتج عن أعمال تم الترخيص بشأنها.
واكدت المادة الرابعة على أن "الاضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقها نتيجة حوادث السير فيلزم المخالف بدفع تكاليف الاصلاح والاضرار الناتجة عن المخالفة بنسبة مسئوليته عن الحادث وفقا لتقرير الجهة المختصة".
وفي المادة الخامسة التي تخص العقوبات والجزاءات، فقد نصت "يعاقب كل من تعمد اتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% خمسة وسبعين في المائة من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف بحيث لا تتجاوز الغرامة مائة ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمل مقدار العقوبة" بينما" ولا يمنع ذلك من استكمال الإجراءات النظامية لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة".
ونصت المادة السادسة" يعاقب كل من تسبب في اتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% عشرة في المائة من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة (100) ألف ريال، اما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الاصلاح على ألا تتجاوز (100) ألف ريال".
وأفصحت المادة السابعة أنه "يعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بغرامة تعادل تكاليف ازالة التعدي واعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل على ألا تتجاوز الغرامة (50) ألف ريال".
وأوضحت المادة الثامنة "يعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة اغراقه بالمواد البترولية أو اسقاط أتربه أو حجارة عليها سواء من السيارات أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلياً أو جزئياً بغرامة مقدارها (3) آلاف ريال، فيما نصت المادة التاسعة " يعاقب كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها (2000) ريال".
وقالت المادة العاشرة "في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة"، فيما ألزمت المادة الحادية عشرة "مرتكب المخالفة أو متبوعة حسب الاحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت على المخالفة واعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل".
فيما قدرت المادة الثانية عشرة "مصاريف ازالة الضرر واصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل، وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر"، فيما شددت المادة الثالثة عشرة "لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة"، وقالت المادة الرابعة عشرة "تطبق أحكام هذه القواعد على مخالفات أحكام نظام حماية المرافق العامة"، على أن "يصدر قرار التعويض أو الغرامة أو كلاهما معاً من رئيس الجهة المختصة" حسب المادة الخامسة عشرة، ونصت المادة السادسة عشرة (أ- يشكل رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات من الغرامات والتعويضات، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون أحد أعضائها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون قرارتها مسببة، وتعتمد من رئيس الجهة المختصة. ب- يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.