الصين تحث رعاياها في إسرائيل على تعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ    غوارديولا: تعلمنا الدروس من مواجهات الريال... ولن أقدم نصائح لأرتيتا    القبض على (3) باكستانيين في الشرقية لترويجهم 1.2 كجم «شبو»    قمر رمضان يقترن بنجم "المبسوطة" وكوكب المشتري    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية تركيا    الجلاجل: تمكين الأسر المستحقة للمسكن في جازان امتداد لدعم القيادة    الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية للشهر السابع على التوالي مدفوعًا بالطلب كملاذ آمن    أمير حائل يطلق حملة "تأكّد لصحتك"    "رسل السلام" يواصلون العطاء في الحرمين الشريفين ويجسدون قيم التطوع في خدمة ضيوف الرحمن    إفطار رمضاني يجمع المسؤولين والأهالي في قوز الجعافرة… وجولة ميدانية تعزز دعم مراكز النشاط    ذكرى يوم التأسيس .. صور مضيئة لجذور تاريخية راسخة و أمجاد حضارة    تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان عن طريق الذكاء الاصطناعي    الزنداني: دعم المملكة دفعة أمل وإنقاذ للشعب اليمني    الصين تلغي نسبة الاحتياطي الإلزامي لمخاطر الصرف الأجنبي    رياح مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة    والد الدكتور أحمد القرني في ذمة الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُطلق مبادرة "صحتك في رمضان"    جمعية أصدقاء البيئة تطلق (العقير الخضراء )نحو رقم قياسي في غينيس    ليلة رمضانية تجمع «السعودية للإعاقة السمعية» وشركاءها احتفاءً بيوم التأسيس    صدور البيان الختامي لاجتماع «التعاون الإسلامي» الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية    "الغذاء والدواء" تُحذّر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة "نوتريشيا دانون"    ديوانية أجاويد تحتفي بالموروث الشعبي في أمسية ثقافية تربوية بسراة عبيدة    السوق السعودية تترقب الإشارة الكبرى في أسبوع القرار    9 تريليونات ريال تعيد رسم خريطة الصناعة في المملكة    فجر جديد من الأمن والوحدة    نفحات رمضانية    منهجه صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي    في حكم من أكل أو شرب ناسياً    محافظ الطائف يتفقد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير ويشارك العاملين الإفطار    عبدالعزيز شرقي: منتخبنا في كأس العالم (الله يستر).. ورينارد لا جديد    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون المواقع التاريخية والإثرائية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة    جمعية اقتصاديات الطاقة تُعلن تشكيل مجلس الإدارة    حكواتي التلفزيون..!    الأهلي يستعيد الصدارة بالفوز على الرياض    الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تكرّم بيت الشاورما تقديرًا لدعمه جمعية إنسان ورعاية الأيتام    مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أسيا للنخبة    الفتح يتعادل مع ضمك في دوري روشن    أمير جازان ونائبه يشاركان قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني في الميدان    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت    مُحافظ الطائف يطّلع على أعمال ومنجزات الغرفة التجارية وفرص الاستثمار المستقبلية    هناك بدأت الحكاية هنا بدأ الوطن    رامز وياسر جلال يصفحان عن أحمد ماهر    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    تحركات دبلوماسية وعسكرية متزامنة.. أوكرانيا تسعى لمسار تفاوضي بدعم أمريكي – أوروبي    إفطار العطيشان    تصعيد ميداني في غزة والضفة.. هدم واعتقالات شمالاً وقصف مستمر جنوباً    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. النصر والأهلي ضيفان على الفيحاء والرياض    التعادل يحسم مواجهة الفيحاء ونيوم في روشن    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    جمعية السينما تطلق ورشة مهارات السرد البصري    اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان المبارك    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    خيرية نجران تطلق برامجها الرمضانية    المعمول والكليجا بوجبات إفطار المسجد النبوي    تأجيل الأبوة بعد الأربعين قرار محسوب أم مجازفة بيولوجية    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشؤون البلدية" تطرح نظام حماية المرافق العامة وتحدد الغرامات الملزمة لتخريب الممتلكات العامة ب 100 ريال
نشر في الرياض يوم 15 - 07 - 2024

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (نظام حماية المرافق العامة)، بحيث يشمل النظام كافة مكونات الطريق وتشمل أحرام الطرق والاسفلت وجزر الوسط والاكتاف والمواقف والأرصفة والإنارة واللوحات الارشادية والإشارات والعلامات الكيلومترية، وكل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبها من الجسور والعبارات والأنابيب والممرات العلوية والسفلية والأسيجة والحواجز والجدران والتكسيات والكابلات والأعمدة، وغيرها، وقنوات تصريف السيول كل ما يخص السيول من قنوات وخطوط تصريف وفتحات وأغطية ومضخات مخصصة لتصريف السيول.
وألزمت المادة الثانية: مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته وذلك تحت إشرافها، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.
فيما طالبت المادة الثالثة: بتعهد الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها، وفي حالة عدم صحتها فإنها تكون مسؤولة بشكل كامل عن إصلاح الضرر الناتج عن ذلك، في حال كان التلف ناتج عن أعمال تم الترخيص بشأنها.
واكدت المادة الرابعة على أن "الاضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقها نتيجة حوادث السير فيلزم المخالف بدفع تكاليف الاصلاح والاضرار الناتجة عن المخالفة بنسبة مسئوليته عن الحادث وفقا لتقرير الجهة المختصة".
وفي المادة الخامسة التي تخص العقوبات والجزاءات، فقد نصت "يعاقب كل من تعمد اتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% خمسة وسبعين في المائة من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف بحيث لا تتجاوز الغرامة مائة ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمل مقدار العقوبة" بينما" ولا يمنع ذلك من استكمال الإجراءات النظامية لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة".
ونصت المادة السادسة" يعاقب كل من تسبب في اتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% عشرة في المائة من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة (100) ألف ريال، اما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الاصلاح على ألا تتجاوز (100) ألف ريال".
وأفصحت المادة السابعة أنه "يعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بغرامة تعادل تكاليف ازالة التعدي واعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل على ألا تتجاوز الغرامة (50) ألف ريال".
وأوضحت المادة الثامنة "يعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة اغراقه بالمواد البترولية أو اسقاط أتربه أو حجارة عليها سواء من السيارات أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلياً أو جزئياً بغرامة مقدارها (3) آلاف ريال، فيما نصت المادة التاسعة " يعاقب كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها (2000) ريال".
وقالت المادة العاشرة "في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة"، فيما ألزمت المادة الحادية عشرة "مرتكب المخالفة أو متبوعة حسب الاحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت على المخالفة واعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل".
فيما قدرت المادة الثانية عشرة "مصاريف ازالة الضرر واصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل، وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر"، فيما شددت المادة الثالثة عشرة "لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة"، وقالت المادة الرابعة عشرة "تطبق أحكام هذه القواعد على مخالفات أحكام نظام حماية المرافق العامة"، على أن "يصدر قرار التعويض أو الغرامة أو كلاهما معاً من رئيس الجهة المختصة" حسب المادة الخامسة عشرة، ونصت المادة السادسة عشرة (أ- يشكل رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات من الغرامات والتعويضات، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون أحد أعضائها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون قرارتها مسببة، وتعتمد من رئيس الجهة المختصة. ب- يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.