الذهب يصعد بدعم من تراجع الدولار    لاعب برشلونة يرد على النصر    "البيئة" تطلق فعاليات الحملات الإرشادية الزراعية الأربعاء المقبل    أمير تبوك يدشن مبادرة "جادة 30"ويرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الجهات والهيئات    شبكة القطيف الصحية تنظم دورة تخصصية في تمريض النساء والتوليد    رئيس مجلس الشورى يصل إلى مملكة كمبوديا في مستهل زيارة رسمية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 58 شهيدًا    ولي العهد يعزّي ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فهد صباح الناصر المبارك الصباح    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لإدارة مرور المنطقة    حملة توعوية وتثقيفية على مغاسل الملابس بالظهران    غرفة الشرقية تناقش دور القطاع الخاص في البرنامج الوطني للتشجير    أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزتي المواطنة المسؤولة و"صيتاثون" في دورتها الرابعة    نمو أصول صندوق الاستثمارات إلى 4.32 تريليون ريال وإيرادات 413 مليار ريال    فهد بن سعد بن فيصل يطلع على أبرز البرامج والإنجازات لتجمع القصيم الصحي    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية    أمير جازان يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن عددًا من المشروعات بجامعة جازان    "الشمري": يزور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة    جمعية "وقاية" تنظّم معرضاً توعوياً وندوة علمية بمستشفى وادي الدواسر    السمنة مرض مزمن لا ضعف إرادة    لمسة وفاء.. سلطان بن أحمد السديري    الاحمدي يكتب.. جمَّلتها ياهلال    البيعة الثامنة لولي العهد بلغة الثقافة والفنون    هيئة الموسيقى السعودية وعازف البيانو الصيني وأول برنامج صيفي لتعليم البيانو في المملكة    سعد الصقير أول طبيب أمراض جلدية من دول الخليج يحصل على وسام القيادة الدولية في الأمراض الجلدية لعام 2025    كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية    تصعيد متبادل بين العقوبات والمواقف السياسية.. روسيا تشن أعنف هجوم جوي على أوكرانيا    التعليم في ميزان المجتمع    توقيف شخصين ظهرا في محتوى مرئي بسلاحين ناريين    نقل 1404 مرضى داخل المملكة وخارجها عبر 507 رحلات إخلاء    الملكية الفكرية ليست مائدة نقاش ديني.. بل مبدأ لا يُمس!    نتائج قوية تتجاوز مستهدف رؤية 2030.. 2.8 % معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأول    مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوفر وسائل نقل رسمية متنوعة    ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.. السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالمياً في حقوق الملكية الفكرية    انطلق في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. "جيل الابتكار".. يعزز ثقافة البحث لدى الموهوبين السعوديين    ما عاد في العمر متسع للعتاب    مادتا التعبير والخط    بحثا جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.. وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الإيرانية يستعرضان العلاقات    مدرب تشيلسي ينتقد الفيفا ومونديال الأندية    أكد أهمية مناهج التعليم الديني.. العيسى يشدد: تحصين الشباب المسلم من الأفكار الدخيلة على "الاعتدال"    وزارة الخارجية تُعرب عن تعازي المملكة لجمهورية السودان إثر حادث انهيار منجم للذهب    نائب أمير مكة والقنصل العراقي يناقشان الموضوعات المشتركة    رئيس "الشورى" يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية في كمبوديا    دواء جديد يعطي أملاً لمرضى السكري من النوع الأول    "الصحة العالمية" تفشل في تحديد سبب جائحة كوفيد- 19    أخضر السيدات يخسر أمام الفلبين بثلاثية في تصفيات كأس آسيا    فاطمة العنزي ممثلة الحدود الشمالية في لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي للدراجات    سعود بن بندر يستقبل مديري "صحة الشرقية" و"وقاية"    «الشؤون النسائية بالمسجد النبوي» تُطلق فرصًا تطوعية    استعراض أعمال الشؤون الإسلامية أمام أمير تبوك    الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في خمسة مواقع    "الملك سلمان للإغاثة".. جهود إنسانية متواصلة    الجامعة الإسلامية تدعم الأبحاث المتميزة    بعنوان "النمر يبقى نمر".. الاتحاد يجدد عقد مدافعه "شراحيلي" حتى 2028    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لاعمال فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالمنطقة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ جولات ميدانية لصيانة جوامع ومساجد المنطقة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف ريال غرامة تعطيل الطرق وقنوات السيول
نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 06 - 2024

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والقروية والإسكان فرض غرامة مالية على كل مَن تعمد اتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف مياه السيول، نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف، بحيث لا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون في تحمل العقوبة.
وطبقاً لمشروع القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، الذي طرحته الوزارة على منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم تمهيداً لإقراره، أن كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة تنفيذه أعمالا أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق مع الجهة المختصة، يعاقب بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح، بحيث لا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال.
ووفق المشروع، فإنه إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم؛ فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الإصلاح، على ألا تتجاوز 10 آلاف ريال.
كما يعاقب كل من يتعدى على أي من الطرق أو قنوات تصريف السيول، بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها، بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل، على ألا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال.
ولفت المشروع إلى أن كل من يتعدى على الطرق نتيجة إغراقها بالمواد البترولية أو إسقاط أتربة أو حجارة عليها، سواء من السيارات أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلياً أو جزئياً، يعاقب بغرامة مقدارها 3 آلاف ريال، فيما يعاقب كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطرق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها ألفا ريال.
وفي حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة، على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة، ويلزم مرتكب المخالفة أو متبوعه حسب الأحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت على المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.
ونصت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، على ألا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في النظام، فيما يصدر قرار التعويض أو الغرامة أو كلاهما معاً من رئيس الجهة المختصة (الأمانة أو البلدية). وفق "أخبار 24".
وفيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بالطرق أو مرافقها نتيجة حوادث السير، نص النظام على أن يلتزم المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والأضرار الناتجة عن المخالفة بنسبة مسؤوليته عن الحادث وفقا لتقرير الجهة المختصة.
ويشكل رئيس الجهة المختصة لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات من الغرامات والتعويضات، ويجوز التظلم من قرار اللجنة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.