ضبط مواطن في جازان لنقله مخالفين من الجنسية الإثيوبية بمركبة يقودها    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئيس الفلسطيني: لا نريد دولة مسلحة ونطالب بانسحاب كامل للاحتلال من غزة    تركيا: أكثر من 410 آلاف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر    ثالث وفاة جراء الحرائق في إسبانيا    هاتفيًا... فيصل بن فرحان ووزير خارجية هولندا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    مدير حرس الحدود يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي المديرية    نائب أمير الرياض يدشّن مشاريع تعليمية بقيمة تتجاوز مليار ريال    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية    السعودية للشحن توسع قدرات أسطولها بطائرتين من طراز A330-300    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    الإنجليزي أوسيلفان يحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر.. وحامل اللقب يغادر    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. وبرغم آمال خفض أسعار الفائدة    مكتبة "المؤسس" تواصل إبراز التراث العربي والإسلامي    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا عند 0.9%    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    دعت إلى تحرك دولي عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    وطن يقوده الشغف    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"غسل الأموال" ومحاولة إضفاء الشرعية عليها
نشر في الرياض يوم 03 - 11 - 2020

لم تعد جريمة غسل الأموال مقتصرة على مرتكبيها فحسب، بل اتسع مجالها بانضمام طائفة جديدة من المجرمين تؤدي خدمات جليلة إلى مرتكبي هذه الجريمة، تضم في طياتها محامين ومحاسبين ورجال أعمال وغيرهم، تشترك مع مرتكبي هذه الجريمة لمحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال بما لهم من خبرة في المجال القانوني والاقتصادي، حيث يسيل لعابهم، ويبيعون ضمائرهم نظراً للأرباح الطائلة التي يتحصلون عليها من حجم الأموال التي يستطيعون غسلها.
ومردّ ذلك أن جوهر عمليات غسل الأموال يرتكز على قطع الصلة بين الأموال المتحصلة عن أنشطة غير مشروعة، وبين أصلها ومصدرها غير المشروع، حتى تبدو تلك الأموال وكأنها نتيجة نشاط قانوني مشروع، وبالتالي فإن الهدف الأساس من غسل الأموال هو إضفاء وإسباغ الشرعية على تلك الأموال، وبذلك يؤدي نجاح هذه العمليات إلى إعادة تدوير هذه الأموال وإدماج متحصلاتها في الاقتصاد الوطني، دون خشية المطاردة أو الملاحقة القانونية، ودون أن تتعرض هذه الأموال للمصادرة.
ولما كانت جريمة غسل الأموال يتم ارتكابها من قبل أشخاص، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، بات من الضروري استخدام النصوص القانونية لملاحقة هذا النشاط الإجرامي المنظم ومعاقبة مرتكبيه من شركاء أو فاعلين، عن طريق اختراق شبكات الجريمة المنظمة بتشريع جزائي موضوعي وإجرائي لا يستطيع أن يفلت منه أحد، وعليه فإن العقوبات التي تمثل جزاءات جنائية ضد مرتكبي هذه الجريمة وما يرتبط بها من جرائم أخرى، تتنوع إلى عقوبات أصلية سواء أكانت عقوبات سالبة للحرية أو كانت عقوبات مالية، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتبعية، وكذا التدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة الخطورة الإجرامية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.
ومن الملاحظ تعدد العقوبات التي تضمنها نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11 /5 /1433ه، حيث قرر النظام مجموعة من العقوبات الجزائية، حين اعتمد العقوبات السالبة للحرية إضافة إلى الغرامة والمصادرة، وكذا عقوبات أخرى، فضلًا عن حالات الإعفاء من العقوبة عند توافرها.
أما بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية، وهي من العقوبات الأصلية التي تحرم المحكوم عليه من التمتع بحريته لأجل معلوم وهي عقوبة السجن، حيث نجد أن المادة (18) من النظام المذكور تقضي بأن يعاقب مرتكب هذه الجريمة بعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، كما تُشدد العقوبة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وفقًا للمادة (19) إذا اقترنت جريمة غسل الأموال ببعض الحالات كأن ترتكب من خلال عصابة منظمة، أو أن يستخدم الجاني خلالها العنف أو الأسلحة، أو كان الجاني يشغل وظيفة عامة واتصلت الجريمة بوظيفته، أو ارتكبها مستغلاً سلطاته ونفوذه.
وأما الغرامة المالية فقد قضت المادة (18) بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، في حين قضت المادة (19) بغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال، ويلاحظ أن النظام لم يضع حداً أدنى للغرامة وإنما وضع لها حداً أقصى. بحيث تتسع سلطة القاضي التقديرية في الحكم بالحد الأدنى للغرامة بينما تضيق في حالة الحكم بالحد الأقصى، حيث لا يجوز له أن يزيد على ما قرره النظام، كما يلاحظ أيضاً أن للقاضي سلطة تقديرية في القضاء بالسجن والغرامة معاً أو بإحداهما، وأما المصادرة فقد نصت المادة (18) سالفة الذكر بمصادرة الأموال والمتحصلات من الجريمة ،أو بما يعادل قيمتها إذا اختلطت بأموال مشروعة، وهكذا قرر نظام مكافحة غسل الأموال عقوبات رادعة، وضيّق الخناق وأحكم قبضته على مرتكبيها.
* محامي ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.