مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    الفلبين : خمسة قتلى جراء الزلزال    معاناة الاتحاد تتواصل بالخسارة أمام شباب الأهلي    فريق "قوة عطاء" ينفذ مبادرة "التوعية بأضرار الحشرات الموسمية"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    الدمام تحتضن دورة التحكيم الأولى لكرة القدم المصغّرة بمشاركة 24 حكمًا مستجدًا    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة    مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة الزوراء في العراق    الأمير سعود بن نهار يبحث جهود تعزيز هوية العمارة السعودية بالطائف    الأخضر السعودي يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم مفتى المملكة الراحل على أحد شوارع الرياض    السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    الصدر يحذر من انفجار أسلحة الميليشيات    بكين تقترب من إقناع واشنطن ب«عزل تايوان»    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    المعلم أولًا..    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"غسل الأموال" ومحاولة إضفاء الشرعية عليها
نشر في الرياض يوم 03 - 11 - 2020

لم تعد جريمة غسل الأموال مقتصرة على مرتكبيها فحسب، بل اتسع مجالها بانضمام طائفة جديدة من المجرمين تؤدي خدمات جليلة إلى مرتكبي هذه الجريمة، تضم في طياتها محامين ومحاسبين ورجال أعمال وغيرهم، تشترك مع مرتكبي هذه الجريمة لمحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال بما لهم من خبرة في المجال القانوني والاقتصادي، حيث يسيل لعابهم، ويبيعون ضمائرهم نظراً للأرباح الطائلة التي يتحصلون عليها من حجم الأموال التي يستطيعون غسلها.
ومردّ ذلك أن جوهر عمليات غسل الأموال يرتكز على قطع الصلة بين الأموال المتحصلة عن أنشطة غير مشروعة، وبين أصلها ومصدرها غير المشروع، حتى تبدو تلك الأموال وكأنها نتيجة نشاط قانوني مشروع، وبالتالي فإن الهدف الأساس من غسل الأموال هو إضفاء وإسباغ الشرعية على تلك الأموال، وبذلك يؤدي نجاح هذه العمليات إلى إعادة تدوير هذه الأموال وإدماج متحصلاتها في الاقتصاد الوطني، دون خشية المطاردة أو الملاحقة القانونية، ودون أن تتعرض هذه الأموال للمصادرة.
ولما كانت جريمة غسل الأموال يتم ارتكابها من قبل أشخاص، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، بات من الضروري استخدام النصوص القانونية لملاحقة هذا النشاط الإجرامي المنظم ومعاقبة مرتكبيه من شركاء أو فاعلين، عن طريق اختراق شبكات الجريمة المنظمة بتشريع جزائي موضوعي وإجرائي لا يستطيع أن يفلت منه أحد، وعليه فإن العقوبات التي تمثل جزاءات جنائية ضد مرتكبي هذه الجريمة وما يرتبط بها من جرائم أخرى، تتنوع إلى عقوبات أصلية سواء أكانت عقوبات سالبة للحرية أو كانت عقوبات مالية، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتبعية، وكذا التدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة الخطورة الإجرامية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.
ومن الملاحظ تعدد العقوبات التي تضمنها نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11 /5 /1433ه، حيث قرر النظام مجموعة من العقوبات الجزائية، حين اعتمد العقوبات السالبة للحرية إضافة إلى الغرامة والمصادرة، وكذا عقوبات أخرى، فضلًا عن حالات الإعفاء من العقوبة عند توافرها.
أما بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية، وهي من العقوبات الأصلية التي تحرم المحكوم عليه من التمتع بحريته لأجل معلوم وهي عقوبة السجن، حيث نجد أن المادة (18) من النظام المذكور تقضي بأن يعاقب مرتكب هذه الجريمة بعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، كما تُشدد العقوبة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وفقًا للمادة (19) إذا اقترنت جريمة غسل الأموال ببعض الحالات كأن ترتكب من خلال عصابة منظمة، أو أن يستخدم الجاني خلالها العنف أو الأسلحة، أو كان الجاني يشغل وظيفة عامة واتصلت الجريمة بوظيفته، أو ارتكبها مستغلاً سلطاته ونفوذه.
وأما الغرامة المالية فقد قضت المادة (18) بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، في حين قضت المادة (19) بغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال، ويلاحظ أن النظام لم يضع حداً أدنى للغرامة وإنما وضع لها حداً أقصى. بحيث تتسع سلطة القاضي التقديرية في الحكم بالحد الأدنى للغرامة بينما تضيق في حالة الحكم بالحد الأقصى، حيث لا يجوز له أن يزيد على ما قرره النظام، كما يلاحظ أيضاً أن للقاضي سلطة تقديرية في القضاء بالسجن والغرامة معاً أو بإحداهما، وأما المصادرة فقد نصت المادة (18) سالفة الذكر بمصادرة الأموال والمتحصلات من الجريمة ،أو بما يعادل قيمتها إذا اختلطت بأموال مشروعة، وهكذا قرر نظام مكافحة غسل الأموال عقوبات رادعة، وضيّق الخناق وأحكم قبضته على مرتكبيها.
* محامي ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.