الملحقية الثقافية السعودية: 201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    18حكماً يشاركون في إدارة مباريات خليجي تحت 17 عاماً    محافظ الطائف يتوّج الجواد "تلال الخالدية" بكأس الأمير عبدالله الفيصل و"وثاب المشاهير" بكأس الملك فيصل    الأخضر تحت 20 عاماً يواجه المكسيك في ختام مرحلة الإعداد الثانية لكأس العالم    توطين الوظائف يتوسع    البرتغال: سنعترف رسميا بدولة فلسطين    رقم سلبي لمدرب الهلال عقب الكلاسيكو    ماريسكا: حياة والدي الصياد كانت أصعب    إنزاغي: قدمنا 80 دقيقة رائعة وسنستفيد من مباراة اليوم في القادم    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    مستشفى الدرب العام يشهد مبادرة "إشراقة عين" للكشف المبكر عن أمراض العيون    عبدالعزيز بن سعد يطلع على تفاصيل مشروع تأهيل مدينة حائل للتسجيل والتصنيف ضمن المدن الذكية    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,500) سلة غذائية في محلية شيكان بالسودان    الفيحاء يتعادل مع الشباب في دوري روشن    ضبط (5) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    المرور : ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة.. خطر يهدد حياته    قطاع تهامة الإسعافي يفعل اليوم العالمي للإسعافات الأولية    إيران تعتبر تصويت مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات «غير قانوني»    راشفورد يعتزم صنع مجد مع برشلونة    زيارة دعم وإشادة وشراكات تنموية للتنمية الاجتماعيّة الأهلية بفيفاء    إمام المسجد النبوي: القرآن أعظم الكتب وأكملها ومعجزته باقية إلى يوم القيامة    في النظرية الأدبية.. بين جابر عصفور وعبدالله الغذامي    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع الخامس بدعم خفض الفائدة الأمريكية    الجهني: أوصي المسلمين بتقوى الله والاعتصام بالكتاب والسنة    محافظ بيشة يدشن جمعية التنمية الزراعية "باسقات"    جدة تغني حب وحماس في ليلة مروان خوري وآدم ومحمد شاكر    خطباء الجوامع: وحدة الصف وحفظ الأمن من أعظم نعم الله على المملكة    جمعية نمو للتوحد تحتفي باليوم الوطني ال95    جمعية حقوق الإنسان تنظّم دورة للإعلاميين حول تعزيز المبادئ الحقوقية    جلسات منتدى حوار الأمن والتاريخ.. إرث راسخ ورؤية مستدامة للأمن والتنمية    اختتام ورشة عمل بناء العمل الفني بالمدينة المنورة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرة هجومية مسيرة    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    نائب أمير تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية    ارتفاع حصيلة القتلى جراء انفجار شاحنة صهريج غاز في المكسيك إلى 21    أمسية شعرية وطنية للأمير سعد آل سعود تدشن احتفالات الهيئة الملكية بينبع باليوم الوطني السعودي ال 95    مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقرر تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارية    ما مدى قوة الجيش السعودي بعد توقيع محمد بن سلمان اتفاق دفاع مع باكستا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    قطر: حرب إبادة جماعية    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    أمير الباحة يدشن مشاريع صناعية ولوجستية    "سترونج إندبندنت وومن"    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    ضبط 83 كجم قات و61 كجم حشيش    بدد أموال والده في «لعبة».. وانتحر    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    هيثم عباس يحصل على الزمالة    29% ارتفاعا بأسعار البرسيم    سارعي للمجد والعلياء    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: ضعف العقوبات يشوب نظام مكافحة غسل الأموال
نشر في الوطن يوم 10 - 11 - 2017

كشفت دراسة بعنوان «غسل الأموال في التشريع الجنائي الوطني.. نظام مكافحة غسل الأموال.. المملكة العربية السعودية أنموذجا» للدكتور عبدالله الثنيان، والمقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية استجابة المملكة الفورية لنداءات مكافحة غسل الأموال، حيث سبقت دول العالم بالتصدي لهذه الجريمة، واستجابت للجهود الدولية وأصدرت نظاما لمكافحة غسل الأموال، إلا أن النظام يشوبه ضعف العقوبات الرادعة للمجرمين.
عدم تحذير العملاء
بين الباحث أن المادة 9 من النظام تؤكد أنه على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول أنشطتهم، ولفت الباحث إلى أنه قصد في هذه المادة تحقيق أهداف من أهمها سهولة الكشف عن جريمة غسل الأموال من المتورطين، وهذا يعني أن قيام المؤسسات بتبليغ أو تحذير عملائها ينتج عنه استحقاق العقوبة الواردة في المادة 12 من النظام، وهي السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما.
المادة 16 من النظام
المادة 16 يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
عقوبة غير كافية
أكد الباحث أن عقوبة مصادرة الأموال محل الجريمة غير مناسبة أو كافية، لأنه من الضرورة أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، وهنا لا تتناسب إطلاقا، لأن جريمة غسل الأموال هي جريمة خطيرة ليس على الفرد فقط، بل تمثل تهديدا خطيرا على الدولة، كونها جريمة لها أضرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وكذلك فإن جريمة غسل الأموال جريمة تبعية تفترض وقوع جريمة أخرى أصلية سابقة عليها، مضيفا: «بناء على ذلك أرى وجوب تشديد عقوبة غسل الأموال من حيث مدة السجن».
غرامات محل استغراب
أما العقوبة المالية وهي غرامة 5 ملايين ريال فهي محل استغراب، على حد تعبير الباحث، قائلا: «النظام مع الأسف لم يربط الغرامة مع حجم الأموال المغسولة، كما أنه لم يترك مجالا لاجتهاد القاضي في النظر إلى حال المجرم وطبيعة الجريمة وحجم الأموال محل الجريمة، فكان الأولى بالمنظم ترك المجال للقاضي أو جعل الغرامة نسبة وتناسبا مع الأموال المغسولة»، مشيرا إلى أن هذه العقوبة لم تفرق بين من ارتكب جريمة غسل الأموال لمرة واحدة، أو تكرر منه ذلك.
الإعفاء من العقوبة
أشار الباحث إلى أن من إيجابيات النظام أنه أعطى فرصة للإعفاء من العقوبة لمن يبلغ السلطات قبل معرفتها بالجريمة، وذلك لتضييف الخناق حول المجرمين، وترغيبا للتوبة من المال الحرام. وقال في بحثه: «كنت أتمنى أن يخصص له نسبة من المال محل الجريمة، وذلك حتى تستطيع السلطات الأمنية من اختراق صفوف الجماعات الإجرامية وكشف مخططاتها».
تفاصيل المادة 17
أما في المادة 17 فبين الباحث أن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال سعودي إذا اقترنت بجريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية: إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابات منظمة، استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطته أو نفوذه، التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، ارتكاب جريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
مساعدة المجرمين
في المادة 18 حددت عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل من رؤساء مجالس وإدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها، ليشير الباحث إلى أن هذه العقوبة لا تحقق الهدف المرجو، وكان الأولى وضع عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه مساعدة المجرمين والتستر عليهم.
فيما قررت المادة 21 من النظام عدم تطبيق العقوبات الواردة في النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية، وأكد الباحث: «من محاسن النظام أنه لن يحدد تعريف أو ضوابط حسن النية، بل ترك ذلك تقديرا للجهة القضائية المختصة ليستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.