أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    التعدين والصناعة.. آفاق غير مسبوقة    «الصناعة» تكرم المبتكرين    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    مليارا ريال صادرات التمور    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    توقيع اتفاقية مشروع «أميرال».. تعزيز سلاسل القيمة والصناعات التحويلية    تضارب حول لقاءات إسلام آباد.. جمود في مفاوضات واشنطن وطهران    17 شهيدًا و32 إصابة في غزة خلال ال 48 ساعة الماضية    مصر تسجّل زلزالًا بقوة 4,8 درجات على مقياس ريختر    السعودية تدين استهداف مركزين حدوديين شمال الكويت    تصاعد التحركات الصينية حول تايوان    تلقى رسالة خطية من رئيس وزراء التشيك.. ولي العهد والرئيس الأوكراني يبحثان التطورات الإقليمية والدولية    ميندي: الأهلي الأفضل في آسيا.. وحققنا لقب النخبة بفضل الشخصية القوية    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    نائب أمير حائل ينوه بدعم القيادة للقطاع الصحي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» في الرياض    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    أوكرانيا بين تصعيد روسي حاد وأزمة إمدادات في الجبهة    المكافأة والنفط والكمين 3 ملفات تشعل أزمة واشنطن وبغداد    عملية جراحية ناجحة للرويس    السندباد يحلق في «جدة سوبردوم» بحضور «20» ألفًا    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    لقاء ثقافي يستعرض تجربة القراءة    معرض يجسد ملامح الحياة في المناطق        نقوش تاريخية    رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيح    تخصيص صالات لاستقبال حجاج طريق مكة في جدة والمدينة    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي بأسبوع    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: ضعف العقوبات يشوب نظام مكافحة غسل الأموال
نشر في الوطن يوم 10 - 11 - 2017

كشفت دراسة بعنوان «غسل الأموال في التشريع الجنائي الوطني.. نظام مكافحة غسل الأموال.. المملكة العربية السعودية أنموذجا» للدكتور عبدالله الثنيان، والمقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية استجابة المملكة الفورية لنداءات مكافحة غسل الأموال، حيث سبقت دول العالم بالتصدي لهذه الجريمة، واستجابت للجهود الدولية وأصدرت نظاما لمكافحة غسل الأموال، إلا أن النظام يشوبه ضعف العقوبات الرادعة للمجرمين.
عدم تحذير العملاء
بين الباحث أن المادة 9 من النظام تؤكد أنه على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول أنشطتهم، ولفت الباحث إلى أنه قصد في هذه المادة تحقيق أهداف من أهمها سهولة الكشف عن جريمة غسل الأموال من المتورطين، وهذا يعني أن قيام المؤسسات بتبليغ أو تحذير عملائها ينتج عنه استحقاق العقوبة الواردة في المادة 12 من النظام، وهي السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما.
المادة 16 من النظام
المادة 16 يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
عقوبة غير كافية
أكد الباحث أن عقوبة مصادرة الأموال محل الجريمة غير مناسبة أو كافية، لأنه من الضرورة أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، وهنا لا تتناسب إطلاقا، لأن جريمة غسل الأموال هي جريمة خطيرة ليس على الفرد فقط، بل تمثل تهديدا خطيرا على الدولة، كونها جريمة لها أضرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وكذلك فإن جريمة غسل الأموال جريمة تبعية تفترض وقوع جريمة أخرى أصلية سابقة عليها، مضيفا: «بناء على ذلك أرى وجوب تشديد عقوبة غسل الأموال من حيث مدة السجن».
غرامات محل استغراب
أما العقوبة المالية وهي غرامة 5 ملايين ريال فهي محل استغراب، على حد تعبير الباحث، قائلا: «النظام مع الأسف لم يربط الغرامة مع حجم الأموال المغسولة، كما أنه لم يترك مجالا لاجتهاد القاضي في النظر إلى حال المجرم وطبيعة الجريمة وحجم الأموال محل الجريمة، فكان الأولى بالمنظم ترك المجال للقاضي أو جعل الغرامة نسبة وتناسبا مع الأموال المغسولة»، مشيرا إلى أن هذه العقوبة لم تفرق بين من ارتكب جريمة غسل الأموال لمرة واحدة، أو تكرر منه ذلك.
الإعفاء من العقوبة
أشار الباحث إلى أن من إيجابيات النظام أنه أعطى فرصة للإعفاء من العقوبة لمن يبلغ السلطات قبل معرفتها بالجريمة، وذلك لتضييف الخناق حول المجرمين، وترغيبا للتوبة من المال الحرام. وقال في بحثه: «كنت أتمنى أن يخصص له نسبة من المال محل الجريمة، وذلك حتى تستطيع السلطات الأمنية من اختراق صفوف الجماعات الإجرامية وكشف مخططاتها».
تفاصيل المادة 17
أما في المادة 17 فبين الباحث أن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال سعودي إذا اقترنت بجريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية: إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابات منظمة، استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطته أو نفوذه، التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، ارتكاب جريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
مساعدة المجرمين
في المادة 18 حددت عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل من رؤساء مجالس وإدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها، ليشير الباحث إلى أن هذه العقوبة لا تحقق الهدف المرجو، وكان الأولى وضع عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه مساعدة المجرمين والتستر عليهم.
فيما قررت المادة 21 من النظام عدم تطبيق العقوبات الواردة في النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية، وأكد الباحث: «من محاسن النظام أنه لن يحدد تعريف أو ضوابط حسن النية، بل ترك ذلك تقديرا للجهة القضائية المختصة ليستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.