وزير الدفاع يبحث مع نظيره البوركيني التطورات    القضية المركزية    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروري    وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    البنك السعودي الأول يسجل ملياري ريال سعودي صافي دخل للربع الأول    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على بدر بن عبدالمحسن    السعودية وأميركا.. صفحة علاقات مختلفة ولكنها جديدة    الهلال يتطلع للحسم أمام الأهلي    القادسية لحسم الصعود أمام أحد.. الجبلين يواجه العين    هدف لميسي وثلاثية لسواريس مع ميامي    هيئة الشورى تقر إحالة عدد من التقارير والموضوعات    تقويم لائحة الوظائف والنظر في المسارات والفصول الثلاثة.. ماذا تم..؟    ثلاثة آلاف ساعة تطوعية بجمعية الصم بالشرقية    أمير الرياض يحضر افتتاح مؤتمر «المروية العربية»    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    فيصل بن نواف: جهود الجهات الأمنيّة محل تقدير الجميع    صندوق البيئة يطلق برنامج الحوافز والمنح    فيصل بن مشعل: يشيد بالمنجزات الطبية في القصيم    انطلاق تمرين "الموج الأحمر 7" بالأسطول الغربي    محافظ الطائف يناقش إطلاق الملتقى العالمي الأول للورد والنباتات العطرية    حتى لا نفقد درراً !    رؤية المملكة 2030 في عامها الثامن    القيادة تهنئ ملك هولندا    "جاياردو" على رادار 3 أندية أوروبية    القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    إبعاد "حكام نخبة أوروبا" عن روشن؟.. القاسم يردّ    شاركني مشاكلك وسنبحث معاً عن الحلول    (800) منتج وفرص استثمار.. الرياض تستضيف أكبر معرض لصناعة الدواجن    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع "كوليبالي"    أمراء ومسؤولون وقيادات عسكرية يعزون آل العنقاوي في الفريق طلال    العوفي يحتفل بزفاف نجله حسن    فلكية جدة : شمس منتصف الليل ظاهرة طبيعية    الصمعاني: مرحلة جديدة من تطوير قضاء التنفيذ    مهرجان الحريد    60 طالباً وطالبة يوثقون موسم «الجاكرندا» في «شارع الفن» بأبها    أبها تستضيف أول ملتقى تدريبي للطلاب المشاركين في برنامج الفورمولا 1 في المدارس    الدور الحضاري    رحيل «البدر» الفاجع.. «ما بقى لي قلب»    المعمر، وحمدان، وأبو السمح، والخياط !    ورحل البدر اللهم وسع مدخله وأكرم نزله    عزل المجلس المؤقت    "سلمان للإغاثة" يُدشِّن البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة بالجمهورية اليمنية    البحث عن حمار هارب يشغل مواقع التواصل    تأملاّيه سياسية في الحالة العربية    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    إستشارية: الساعة البيولوجية تتعطَّل بعد الولادة    وصول التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" إلى الرياض    آل معمر يشكرون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد    على واقع المظاهرات الطلابية.. أمريكا تعلق شحنة أسلحة لإسرائيل    رونالدو يسجل أرقام قياسية بعد الهاتريك    أجواء "غائمة" على أجزاء من 5 مناطق    رعى حفل التخرج الجامعي.. أمير الرياض يدشن مشروعات تنموية في شقراء    تحت رعاية ولي العهد.. وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل ويشهد حفل التخرج    النملة والهدهد    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    كيفية «حلب» الحبيب !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: ضعف العقوبات يشوب نظام مكافحة غسل الأموال
نشر في الوطن يوم 10 - 11 - 2017

كشفت دراسة بعنوان «غسل الأموال في التشريع الجنائي الوطني.. نظام مكافحة غسل الأموال.. المملكة العربية السعودية أنموذجا» للدكتور عبدالله الثنيان، والمقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية استجابة المملكة الفورية لنداءات مكافحة غسل الأموال، حيث سبقت دول العالم بالتصدي لهذه الجريمة، واستجابت للجهود الدولية وأصدرت نظاما لمكافحة غسل الأموال، إلا أن النظام يشوبه ضعف العقوبات الرادعة للمجرمين.
عدم تحذير العملاء
بين الباحث أن المادة 9 من النظام تؤكد أنه على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول أنشطتهم، ولفت الباحث إلى أنه قصد في هذه المادة تحقيق أهداف من أهمها سهولة الكشف عن جريمة غسل الأموال من المتورطين، وهذا يعني أن قيام المؤسسات بتبليغ أو تحذير عملائها ينتج عنه استحقاق العقوبة الواردة في المادة 12 من النظام، وهي السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما.
المادة 16 من النظام
المادة 16 يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
عقوبة غير كافية
أكد الباحث أن عقوبة مصادرة الأموال محل الجريمة غير مناسبة أو كافية، لأنه من الضرورة أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، وهنا لا تتناسب إطلاقا، لأن جريمة غسل الأموال هي جريمة خطيرة ليس على الفرد فقط، بل تمثل تهديدا خطيرا على الدولة، كونها جريمة لها أضرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وكذلك فإن جريمة غسل الأموال جريمة تبعية تفترض وقوع جريمة أخرى أصلية سابقة عليها، مضيفا: «بناء على ذلك أرى وجوب تشديد عقوبة غسل الأموال من حيث مدة السجن».
غرامات محل استغراب
أما العقوبة المالية وهي غرامة 5 ملايين ريال فهي محل استغراب، على حد تعبير الباحث، قائلا: «النظام مع الأسف لم يربط الغرامة مع حجم الأموال المغسولة، كما أنه لم يترك مجالا لاجتهاد القاضي في النظر إلى حال المجرم وطبيعة الجريمة وحجم الأموال محل الجريمة، فكان الأولى بالمنظم ترك المجال للقاضي أو جعل الغرامة نسبة وتناسبا مع الأموال المغسولة»، مشيرا إلى أن هذه العقوبة لم تفرق بين من ارتكب جريمة غسل الأموال لمرة واحدة، أو تكرر منه ذلك.
الإعفاء من العقوبة
أشار الباحث إلى أن من إيجابيات النظام أنه أعطى فرصة للإعفاء من العقوبة لمن يبلغ السلطات قبل معرفتها بالجريمة، وذلك لتضييف الخناق حول المجرمين، وترغيبا للتوبة من المال الحرام. وقال في بحثه: «كنت أتمنى أن يخصص له نسبة من المال محل الجريمة، وذلك حتى تستطيع السلطات الأمنية من اختراق صفوف الجماعات الإجرامية وكشف مخططاتها».
تفاصيل المادة 17
أما في المادة 17 فبين الباحث أن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال سعودي إذا اقترنت بجريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية: إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابات منظمة، استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطته أو نفوذه، التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، ارتكاب جريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
مساعدة المجرمين
في المادة 18 حددت عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل من رؤساء مجالس وإدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها، ليشير الباحث إلى أن هذه العقوبة لا تحقق الهدف المرجو، وكان الأولى وضع عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه مساعدة المجرمين والتستر عليهم.
فيما قررت المادة 21 من النظام عدم تطبيق العقوبات الواردة في النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية، وأكد الباحث: «من محاسن النظام أنه لن يحدد تعريف أو ضوابط حسن النية، بل ترك ذلك تقديرا للجهة القضائية المختصة ليستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.