الأرصاد : رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات منطقة مكة    "الأونروا": إسرائيل تجوّع مليون طفلٍ في غزة    الإعصار "ويبا" يشل الحركة في هونج كونج وتحذير عاصفي من المستوى الأعلى    ظاهرة المد الأحمر تقتل آلاف الكائنات البحرية بأستراليا    المملكة تساند العائدين من النزوح في السودان بسلال غذائية    الفريق الروسي يحصل على درع البطولة ومليون دولار بعد تغلبه على السعودي "Team Falcons" في المباراة النهائية    المدينة المنورة.. إرثٌ جيولوجي يمتد إلى أعماق التاريخ    فتح باب القبول في المعاهد الصناعية وكليات التقنية المسائية    نقي يتوّج بكأس بطولة منطقة الشرقية 2025 للهوكي    الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في أوزبكستان استعداداً للدورة الدولية    ولي العهد يرحب بإجراءات الشرع لاحتواء الأحداث الأخيرة في سورية    الأخضر السعودي تحت 19 عاماً يواجه ألبورايا الإسباني في بطولة كوتيف الدولية    وفاة الوليد بن خالد بن طلال    المملكة تحمي أطفال العالم    المملكة ترحب باتفاق إعلان المبادئ بين الكونغو وحركة 23 مارس    عمالتكم عطشى يا محطات الوقود    زفاف أسطوري لنجل إيلي صعب    الرنين المغناطيسي يقتل رجلا    39 % معدل النمو .."ندلب": 986 مليار ريال ناتج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية    أسعار الذهب تتراجع على وقع قوة الدولار    41% نسبة السعوديات في القطاع الخاص    10 % رسوم حديد التسليح    أرامكو: نتائج الربع الثاني 5 أغسطس    السعودية مرشحة لاستضافتها العام المقبل.. العالم يترقب مواجهة ميسي ويامال في كأس فيناليسيما    ممثل الوطن يستحق المقعد الآسيوي    الهلال يفاوض آيزاك هداف نيوكاسل    86 ألف مكالمة في يوم واحد إلى مركز 911    القيادة تُعزّي رئيس جمهورية العراق في ضحايا الحريق الذي وقع في مدينة الكوت    ولي العهد للرئيس السوري: واثقون من قدرة الحكومة السورية بقيادتكم على تحقيق الأمن والاستقرار    الشرع يحذر من مشاريع الانفصال والتدخلات الخارجية.. وقف شامل لإطلاق النار في السويداء    الإطاحة بمقيمين لترويجهما مادة الكوكايين المخدر    من البلاغ إلى القبض.. الأمن العام يختصر الزمن ويحسم القضايا    إحباط 1541 محاولة تهريب خلال أسبوع في مختلف المنافذ    الداخلية: ضبط 23 ألف مخالف في الحملات الميدانية    روسيا تهاجم ميناء أوديسا الأوكراني    أزياء مستلهمة من ثقافة المملكة    حياكة السدو    5 أفلام صيفية تتنافس في الصالات العربية    أكدت أهميتها في بناء المعرفة.. "الدارة" تناقش دور الوثائق التاريخية في صياغة الذاكرة الوطنية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    وسط تقييمات متباينة بين الطرفين.. تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران بشأن «النووي»    أشياء يومية تعج بالبكتيريا الخفية    فوائد غير متوقعة للنحاس عند كبار السن    دراسة: البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار    وفاة «مؤثر» اتبع حمية اللحوم لمدة 3 سنوات    العلا قديماً.. تناغم الإنسان والطبيعة    "الأمن والحياة" توثّق عاماً من الإنجاز    المملكة تحصد سبع جوائز دولية في أولمبياد الرياضيات والمعلوماتية    أمير القصيم يدشن مبادرة "أيسره مؤونة" للتوعية بتيسير الزواج    خطيب المسجد الحرام: ذِكر الله يُحيي القلوب ويُؤنس الوحشة    أكثر من 11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي    «من الميدان»... القطاعات الأمنية توثّق جهودها اليومية بعدسة الكاميرا    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    وفاة الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة مع المرض    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    رغم إعلان وقف إطلاق النار.. خروقات في السويداء وعدد القتلى يرتفع إلى 940    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: ضعف العقوبات يشوب نظام مكافحة غسل الأموال
نشر في الوطن يوم 10 - 11 - 2017

كشفت دراسة بعنوان «غسل الأموال في التشريع الجنائي الوطني.. نظام مكافحة غسل الأموال.. المملكة العربية السعودية أنموذجا» للدكتور عبدالله الثنيان، والمقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية استجابة المملكة الفورية لنداءات مكافحة غسل الأموال، حيث سبقت دول العالم بالتصدي لهذه الجريمة، واستجابت للجهود الدولية وأصدرت نظاما لمكافحة غسل الأموال، إلا أن النظام يشوبه ضعف العقوبات الرادعة للمجرمين.
عدم تحذير العملاء
بين الباحث أن المادة 9 من النظام تؤكد أنه على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول أنشطتهم، ولفت الباحث إلى أنه قصد في هذه المادة تحقيق أهداف من أهمها سهولة الكشف عن جريمة غسل الأموال من المتورطين، وهذا يعني أن قيام المؤسسات بتبليغ أو تحذير عملائها ينتج عنه استحقاق العقوبة الواردة في المادة 12 من النظام، وهي السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما.
المادة 16 من النظام
المادة 16 يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
عقوبة غير كافية
أكد الباحث أن عقوبة مصادرة الأموال محل الجريمة غير مناسبة أو كافية، لأنه من الضرورة أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، وهنا لا تتناسب إطلاقا، لأن جريمة غسل الأموال هي جريمة خطيرة ليس على الفرد فقط، بل تمثل تهديدا خطيرا على الدولة، كونها جريمة لها أضرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وكذلك فإن جريمة غسل الأموال جريمة تبعية تفترض وقوع جريمة أخرى أصلية سابقة عليها، مضيفا: «بناء على ذلك أرى وجوب تشديد عقوبة غسل الأموال من حيث مدة السجن».
غرامات محل استغراب
أما العقوبة المالية وهي غرامة 5 ملايين ريال فهي محل استغراب، على حد تعبير الباحث، قائلا: «النظام مع الأسف لم يربط الغرامة مع حجم الأموال المغسولة، كما أنه لم يترك مجالا لاجتهاد القاضي في النظر إلى حال المجرم وطبيعة الجريمة وحجم الأموال محل الجريمة، فكان الأولى بالمنظم ترك المجال للقاضي أو جعل الغرامة نسبة وتناسبا مع الأموال المغسولة»، مشيرا إلى أن هذه العقوبة لم تفرق بين من ارتكب جريمة غسل الأموال لمرة واحدة، أو تكرر منه ذلك.
الإعفاء من العقوبة
أشار الباحث إلى أن من إيجابيات النظام أنه أعطى فرصة للإعفاء من العقوبة لمن يبلغ السلطات قبل معرفتها بالجريمة، وذلك لتضييف الخناق حول المجرمين، وترغيبا للتوبة من المال الحرام. وقال في بحثه: «كنت أتمنى أن يخصص له نسبة من المال محل الجريمة، وذلك حتى تستطيع السلطات الأمنية من اختراق صفوف الجماعات الإجرامية وكشف مخططاتها».
تفاصيل المادة 17
أما في المادة 17 فبين الباحث أن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال سعودي إذا اقترنت بجريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية: إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابات منظمة، استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطته أو نفوذه، التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، ارتكاب جريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
مساعدة المجرمين
في المادة 18 حددت عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل من رؤساء مجالس وإدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها، ليشير الباحث إلى أن هذه العقوبة لا تحقق الهدف المرجو، وكان الأولى وضع عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه مساعدة المجرمين والتستر عليهم.
فيما قررت المادة 21 من النظام عدم تطبيق العقوبات الواردة في النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية، وأكد الباحث: «من محاسن النظام أنه لن يحدد تعريف أو ضوابط حسن النية، بل ترك ذلك تقديرا للجهة القضائية المختصة ليستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.