إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    الحرب الروسية الأوكرانية:عام رابع من التهدئة والتصعيد    وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الصومال    الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية ويواصل التقدم بالدوري السعودي    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    المملكة توزّع (646) سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    انخفاض أسعار النفط    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    قطار النصر يتوقف في محطة الاتفاق    50 ألف ريال غرامة التعدي على سياج الطرق    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    فلما اشتد ساعده رماني    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تكشف عقوبات مخالفة أحكام نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نشر في الرياض يوم 01 - 02 - 2019

السجن 708 أيام وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال عقوبة تجتمع وتفترق لمن يخالف نظام التبرع بالأعضاء البشرية وتحديداً من يكسر الحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم، جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، وتشمل العقوبة من يخالف ذلك من المتبرع له وأقربائه وغيرهم، كما تطبق العقوبة بحق من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو دعمه.
وتعاقب المنشآت الصحية التي تتصرف بالعضو المتبرع به لغير الغرض الذي تم لأجله التبرع بغرامة لا تزيد على مليون ريال ويستثى من ذلك تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، وتسري ذات العقوبة للمنشآت التي تقوم بزراعة عضو بشري استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي، أو قامت بدفع ومنح مقابل مادي أو عيني للمتبرع أو روثته أو أقربائه، ويغرّم 500 ألف ريال من يخالف أحكام المادة الحادية عشرة التي توجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
وشدد نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي تنفرد به "الرياض" على معاقبة مخالف أحكام المادة التاسعة بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال وقد نصت هذه المادة على حظر التبرع بالأعضاء البشرية في حالات عدة، منها أن يكون العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان استئصاله يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة، وكذلك إذا كان المتبرع عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليّه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه، إضافة إلى حظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد استئصاله من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها، وكذلك إذا أوصى المتوفى حال حياته بعدم استئصال أي عضو من أعضائه، وإذا ترجح أو غلب على ظن الفريق الطبي عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم المستفيد.
وأسند النظام للنيابة العامة مهمة التحقيق والادعاء في المخالفات السابقة أمام المحكمة الجزائية والتي خصها بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة الخاصة بالعقوبات وتوقيعها وعند الإدانة بالمخالفات المنصوص عليها فعلى المحكمة الجزائية الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة ذاتها مضاعفة العقوبات في حالة العود.
وفيما لم يرد في شأنه نص تضمن مخالفة أحكام نظام التبرع بالأعضاء البشرية ودون إخلال بأي عقوبة فيعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، كما يحرم أي شخص من أعضاء الفريق الطبي الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم، وتعاقب المنشأة الصحية بوقف الترخيص بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها لمدة لا تتجاوز سنة، وتغلق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مد لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود.
ووفقاً للمادة 26 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية فيحق لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام واللائحة حق المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة، مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.