اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم تعديل نظام جمع التبرعات.. والسجن عامين للمخالف
نشر في عكاظ يوم 25 - 02 - 2016

بعد سنوات من الدراسة والإعداد داخل أروقة هيئة الخبراء ومجلس الشورى، وعودته ثانية إلى قبة المجلس بعد تباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى، يسدل الستار الثلاثاء القادم على نظام جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة، والمعاد دراسته للمجلس عملا بالمادة 17 من نظام المجلس الذي ينص على أنه إذا تباينت وجهات نظر المجلسين (الوزراء والشورى) يعاد الموضوع إلى الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وقد أيدت اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب، التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد العاشرة والعشرين والحادية والعشرين، ودمج المادتين الرابعة والسادسة، وفصل المادة الثانية والعشرون إلى مادتين، وحذف المادة الثانية لدمج حكمها في المادة الثالثة، إضافة لبعض التعديلات الصياغية في بعض المواد، ورأت اللجنة أن هذه التعديلات جيدة، وسيكون لها أثرها الإيجابي عند تنفيذ النظام بهدف ضبط جوده العمل القانوني.
وجاء في المادة الثامنة، أنه لايجوز للجهة المرخص لها تلقي التبرعات من أفراد أو جهات غير سعودية، إلا وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، لكون النص السابق قد بني الحظر الوارد فيه على كون المتبرع موجودا خارج المملكة، وهو خلاف المقصود، ورأى المجتمعون أن يكون من المناسب للجهة المرخصة لها بتلقي التبرع من غير السعودي سواء داخل المملكة أو خارجها بموجب ضوابط تحددها اللائحة.
وأفادت المادة الثامنة عشرة، أنه يعاقب الشخص الذي يقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، ويعاقب من يخالف حكم المادة الخامسة من النظام بغرامة لا تزيد على 200 ألف وتجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وتعاقب أي جهة تقوم بجمع التبرعات أو الدعوه إليها أو صرفها بما يخالف أحكام النظام، بغرامة لا تزيد على نصف مليون وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعاقب من يخالف أحكام النظام من موظفي الجهة المرخص لها أو مسؤوليها أو المشرفين عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال وتجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، ويعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 50 ألفا، ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في تطبيق العقوبات ويجوز لها الحكم بمصادرة التبرعات التي جمعت ويجوز لها تضمين الحكم وتحديد الجهة التي تؤول إليها التبرعات المصادرة.
وأضيفت لهذه المادة عقوبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية وحذف الحد الأدنى للغرامة وترك تقديرها للمحكمة المختصة، وذلك لتفاوت الحالات التي ستعرض على المحكمة وقدراتها المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.