صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة    العطلات تبطئ التداول والمؤشرات العالمية تحرك السوق السعودية    ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    الشعيبة 5 تتجاوز السعة التصميمية 11% وتسجل رقمًا عالميًا في كفاءة الطاقة    الأمم المتحدة: الهجوم على مدينة الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية    ولي العهد يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض    بأمر الملك.. وزير الدفاع يقلد قائد القيادة المركزية الأميركية السابق وسام الملك عبدالعزيز    مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر "أبشر"    تحت رعاية خادم الحرمين.. الأميرة فهدة آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    رسميًا.. تحديد موعد مواجهتي الأهلي والدحيل بدور ال16 بأبطال آسيا للنخبة    في جولة "يوم التأسيس".. الأهلي يقسو على النجمة برباعية في دوري روشن للمحترفين    ثيو هيرنانديز يشارك في جزء من مران الهلال    وزارة الطاقة: مزاولة العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة    جمعية «عطاء» تبارك حلول شهر رمضان المبارك وتطلق برنامجها الرمضاني لعام ١٤٤٧ه    اقتران زحل بهلال رمضان يزيّن سماء الحدود الشمالية    "إيفان توني" يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    «اقتصاد اللغة العربية».. محرك جديد يواكب تقنيات العصر    في شيء من فضائل الصيام    أسامة عبدالله خياط    الجبير: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم" لدعم مسيرة الاحتضان    ترمب يمهل إيران عشرة أيام لإبرام صفقة «مجدية» أو مواجهة «أمور سيئة»    ريال مدريد يسلم كل الأدلة في قضية عنصرية فينيسيوس    إحباط تهريب (36,300) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    موعد مباراتي النصر مع الوصل الإماراتي في دوري أبطال أسيا 2    الزهراني مديرًا عامًا للإعلام بأمانة الشرقية إضافة إلى مهامه متحدثًا رسميًا     نائب أمير الشرقية يطّلع على استعدادات أمانة المنطقة لشهر رمضان    سوق الأولين الرمضاني في جيزان حراك تجاري متجدد يعكس روح الشهر الكريم    نائب أمير المدينة يستقبل محافظي المحافظات    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    أمير جازان يُدشِّن حملة "الجود منا وفينا" لتوفير مساكن للأسر المستحقة    من التأسيس.. إلى الرؤية    أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتنتهك القانون الدولي    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    تايوانية تزعج جيرانها بمكبرات الصوت عامين    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    أمير الشمالية يتسلّم الملخص التنفيذي لفرع "الاتصالات"    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    بطليموس يعظ    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام يضبط التجارة بالمنتجات البترولية.. والسجن 5 سنوات لمزيف المنتج المسعر
الشورى يصوت عليه غداً.. و«الرياض» تنشر صيغته النهائية
نشر في الرياض يوم 15 - 12 - 2014

يصوت مجلس الشورى يوم غدٍ الثلاثاء على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية وأكدت مصادر"الرياض" إبقاء لجنة الاقتصاد والطاقة على مواد النظام ال" 16" بعد مناقشتها في جلسة سابقة دون تعديلات.
ووفقاً للمادة الثامنة يعاقب مخالف أحكام النظام بإلغاء التصريح أو حرمانه من الحصول عليه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو إيقاف عقود الإمداد لمدة مماثلة وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر الدولي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب وفق نص لمادة الثالثة عشرة من النظام كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، ويحق للجنة المختصة التي نص عليها النظام إحالة المخالفة إذا رأت أنها تستحق السجن إلى المحكمة المختصة ابتداء، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة المنتج البترولي، كما يجوز مضاعفة العقوبة في حال العود.
ويعفى من العقوبات المقررة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية كل من أبلغ وزارة البترول عن الشركاء في أي مخالفة لأحكامه قبل معرفتها بها وحدوث أي ضرر، أما إذا وصل البلاغ للوزارة بعد علمها بها فلا يشترط لإعفاء الشخص المبلغ ضبط باقي المخالفين، وتقدر الوزارة مكافأة مالية بضوابط تقرها لكل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.
إلغاء التصريح وإيقافه 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية المخالفة
وحددت أولى مواد النظام المنتجات البترولية بأنها الزيت الخام ومشتقاته وتشمل وقود الطائرات والكيروسين والبنزين والديزل وزيت الوقود والإسفلت، إضافة إلى اللقيم وهو المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلاً في عمليات الصناعة بحيث يكون جزءا من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك لقيم الغاز وتسعيره.
وأوضحت المادة الثانية أهداف النظام بضبط وتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وفصلت ثاني المواد مهام وزارة البترول والثروة المعدنية لوضع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف كما أسندت لها ضبط المخالفات المنصوص عليها منفردة أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
ومنعت المادة الرابعة استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق سواء في وسائل النقل او في الصناعة وغيرها بحسب ما تحدده اللائحة، ولا تستخدم لقيماً إلا بالسعر العالمي، كما حذرت المادة الخامسة من تصدر أو استيراد المنتجات البترولية دون الحصول على تصريح الوزارة على ان تحدد اللائحة المنتجات المسموح بتصديرها أو استيرادها، ولا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق وأدين بجريمة تهريب جمركي لها، ونصت مادة على أن تزود مصلحة الجمارك وزارة البترول بأسماء من يدانون بقضايا التهريب الجمركي للمنتجات البترولية. وأعطى النظام للجمارك صلاحية تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويل المبالغ إلى خزينة الدولة من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.
النص على تزويد الجمارك لوزارة البترول بقائمة المدانين بالتهريب الجمركي لمنتجاتها
أما الأعمال التي يعدها النظام مخالفات ففصلتها المادة السابعة وهي التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح مالم تأذن الوزارة بذلك، وشراء المنتجات للأغراض التجارية من غير الشركات المرخص لها إضافة إلى بيعها فيما عدا مبيعات الشركات المرخص لها ومحطات الوقود المرخص لها دون موافقة الوزارة.
ويعد من المخالفات الموجبة للعقوبة نقل المنتجات أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركات المرخص لها دون موافقة البترول والثورة المعدنية، وأيضاً استخدامها لغرض تجاري بما يخالف احكام المادة (الرابعة) من هذا النظام، كما أن التصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة يعد مخالفة لأحكام هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.