وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في السعودية مطمئنة    ليلة كبار المانحين ببريدة تجمع نحو 27 مليون ريال    قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به    استهداف ناقلة نفط شمال غربي ميناء السلطان قابوس    مُحافظ الطائف يُشارك أبناء شهداء الواجب والمتوفين من منسوبي التعليم حفل الإفطار الرمضاني    الكويت: احتواء حريق إثر سقوط شظية على خزان وقود بمحطة للكهرباء دون تسجيل إصابات    جامعة حائل تُعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول لعام 1448ه    تتويج أبطال بادل القادسية الرمضانية    وزارة الرياضة تواصل تنفيذ البرنامج السنوي لخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين بمشاركة 300 من الكشافة    أمير نجران يدشّن برنامج «لعلكم تتقون» لتعزيز الوعي بأحكام وفضائل الصيام    مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة: السيطرة على حريق محدود في مصفاة رأس تنورة    الكويت: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل    تصاعد العمليات العسكرية في إيران وامتداد المواجهات إلى لبنان    وصافة الدرعية باختبار الباطن.. والجبلين متحفز للزلفي    رسمياً.. تأجيل ثمن نهائي نخبة آسيا و«آسيا 2»    أمير الرياض ونائبه يتابعان عمل لجان استضافة العالقين الخليجيين    أمير تبوك يستقبل المسؤولين والمواطنين    المؤشرات العقارية وصناعة القرار الاستثماري    نائب أمير الشرقية: الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة أولوية في العمل الأمني والوقائي    سلمان بن سلطان: الدفاع المدني جاهزية عالية وسرعة استجابة    دارة الملك عبدالعزيز توثّق سِيَر أئمة وملوك المملكة    مؤتمر الاتصال الرقمي يناقش التحديات المستقبلية    وزير الدفاع يبحث مع نظيريه القطري والكويتي الاعتداءات الإيرانية    «شؤون الحرمين».. أرقام قياسية في الخدمات    رمضان حين تتطهّر الأرواح    نفحات رمضانية    3150 فرصة عمل في التجمعات الصحية    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    «فتاة الخليج» تختتم «عيديتهم علينا» بمشاركة 360 مستفيداً    وفد خليجي يطلع على التجربة العمرانية السعودية    تعليق بورصات الكويت والإمارات    موريتانيا تعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية على دول عربية شقيقة    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    6.67 مليار ريال صادرات كيماوية    غوارديولا يطالب جماهير ليدز باحترام الأديان    أمسية تناقش «القوة الناعمة» و«المحتوى المسؤول»    الاستيقاظ المتجدد    متحف البحر الأحمر.. مشهد ثقافي من عمق التاريخ    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    غياب نيفيز يقلق إنزاغي    ريال مدريد يواجه خيتافي لمواصلة الضغط على برشلونة    إسرائيل تدمر مقاتلتين إيرانيتين في مطار تبريز    رفض قاطع لانتهاك سيادة الدول.. الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة    آلاف الرحلات ملغاة ومسارات جديدة للسلامة.. الحرب تشل حركة الطيران عالمياً    أسرار المائدة الرمضانية    شريان الطاقة العالمي تحت اختبار الجغرافيا السياسية    220.8 مليار ريال أصول الصناديق العامة    مسوقات عطور المولات ضغوط العمولة وإرهاق بلا راحة    OpenAI تدخل سباق الذكاء العسكري    الأمين العام لجمعية الكشافة يقف ميدانياً على جهود معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة لموسم رمضان ١٤٤٧ه ويشيد بعطاء الفتية والشباب في الحرم المكي    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    خلايا جذعية تعالج قبل الولادة    خصوبة الرجال تتأثر بالمواسم    2.6 مليون اتصال ل911    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    فعلتها هيئة الهلال الأحمر في المدينة المنورة.. عربة كهربائية لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة    الأربش يقيم مأدبة سحور    مسيرة تستهدف مطار الكويت وإصابات طفيفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية
نشر في الرياض يوم 21 - 01 - 2018

أبلغت مصادر "الرياض" بتوجيه المجلس الأعلى للقضاء للمحاكم بالتعامل النظامي مع (التبليغات القضائية) إلكترونيا للخصوم معاملة التبليغات التقليدية الذي كان متبعا منذ السابق وحتى الآن.
وقد عدّ المجلس الأعلى للقضاء أن التبليغ القضائي عبر الوسائل الإلكترونية مُنتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المُرْسل إِليه، عبر عدّة قنوات للتواصل الإلكتروني، حدّدها في: إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، الإرسال على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمُبلَّغ أو كان مدوناً في عقد طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية إلى جانب التبليغ عبر إحدى الحسابات في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، بحيث يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
في الوقت الذي حمّل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية توفير بيانات المُبلَّغ على المدعي (أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ بحسب الحال)، وحدد مجلس القضاء البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى، والمتمثلة في: رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المُبلَّغ.
وكانت المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على منح المجلس الأعلى للقضاء -عند الاقتضاء- إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى لأجل تحضير الخصوم، بالمقابل أوضحت المادَّة الحادية عشرة أن يكون تبليغ الخصوم بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك.
فيما أجازت الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص لقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.
وأوجبت المادَّة الثالثة عشرة أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم التبليغ تعين تعدد الصور بقدر عددهم، حيث يجب أن يشتمل التبليغ البيانات الآتية: (موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها، الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، الاسم الكامل للمدعى عليه وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله فإن لم يكن مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان لَه، اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها، اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ وصفته وتوقيعه على أصلها أو إثبات امتناعه وسببه، توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة).
من جانب آخر، تمر الوسيلة التقليدية للتبليغات القضائية بمراحل زمنية ومكانية وإجراءات روتينية ستتجاوزها التبليغات القضائية بوسيلتها الإلكترونية، حيث يتضح ذلك من خلال ما نصت عليه عدد من المواد المختصة بالتبليغات القضائية وتحضير الخصوم في نظام المرافعات الشرعية، حيث تنص المادَّة الرابعَة عشرة على تسليم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرّف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلّم.
كما يتوجب على المُحضِّر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطاباً -مسجلاً مع إشعار بالتسلم- يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة.
وتنص المادَّة الخامسة عشرة على مساعدة رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل للمحضر في أداء مهمته في حدود الاختصاص، وتوضح المادَّة السَّادسة عشرة أن التبليغ يكون نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
فيما تحدد المادَّة السَّابعة عشرة تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم، ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم، ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم، ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه، ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ، ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان، ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال، ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه، ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
فيما توضح المادَّة الثامِنَة عَشْرَة أنه إذا امتنع المراد تبليغه، -أو من ينوب عنه- من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المُحضِّر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
في حين ستتجاوز الوسيلة الإلكترونية للتبليغ مسألة إقامة المُبلَّغ خارج المملكة، حيث تنص المادَّة التاسعة عشرة على أنه "إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ".
وتفيد المادَّة العشرون أنه إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
ووفقا للمادَّة الثانية والعشرون فإنه "إذا كان الموعد مقدراً بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد، وإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم، وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.