مدير ابتدائية مصعب بن عمير يعقد اجتماعًا بالكادر الاداري مع بداية العام الدراسي الجديد 1447ه    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي.. جمعية الإعاقة السمعية في جازان تسلم سماعات أذن ل16 مستفيدًا    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    محافظ صامطة يستعرض مع جمعية عمارة للعناية بالمساجد جهود تطوير بيوت الله وتعزيز الشراكة المجتمعية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    لقطات ساحرة للشفق القطبي    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية
نشر في الرياض يوم 21 - 01 - 2018

أبلغت مصادر "الرياض" بتوجيه المجلس الأعلى للقضاء للمحاكم بالتعامل النظامي مع (التبليغات القضائية) إلكترونيا للخصوم معاملة التبليغات التقليدية الذي كان متبعا منذ السابق وحتى الآن.
وقد عدّ المجلس الأعلى للقضاء أن التبليغ القضائي عبر الوسائل الإلكترونية مُنتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المُرْسل إِليه، عبر عدّة قنوات للتواصل الإلكتروني، حدّدها في: إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، الإرسال على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمُبلَّغ أو كان مدوناً في عقد طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية إلى جانب التبليغ عبر إحدى الحسابات في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، بحيث يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
في الوقت الذي حمّل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية توفير بيانات المُبلَّغ على المدعي (أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ بحسب الحال)، وحدد مجلس القضاء البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى، والمتمثلة في: رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المُبلَّغ.
وكانت المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على منح المجلس الأعلى للقضاء -عند الاقتضاء- إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى لأجل تحضير الخصوم، بالمقابل أوضحت المادَّة الحادية عشرة أن يكون تبليغ الخصوم بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك.
فيما أجازت الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص لقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.
وأوجبت المادَّة الثالثة عشرة أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم التبليغ تعين تعدد الصور بقدر عددهم، حيث يجب أن يشتمل التبليغ البيانات الآتية: (موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها، الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، الاسم الكامل للمدعى عليه وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله فإن لم يكن مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان لَه، اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها، اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ وصفته وتوقيعه على أصلها أو إثبات امتناعه وسببه، توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة).
من جانب آخر، تمر الوسيلة التقليدية للتبليغات القضائية بمراحل زمنية ومكانية وإجراءات روتينية ستتجاوزها التبليغات القضائية بوسيلتها الإلكترونية، حيث يتضح ذلك من خلال ما نصت عليه عدد من المواد المختصة بالتبليغات القضائية وتحضير الخصوم في نظام المرافعات الشرعية، حيث تنص المادَّة الرابعَة عشرة على تسليم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرّف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلّم.
كما يتوجب على المُحضِّر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطاباً -مسجلاً مع إشعار بالتسلم- يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة.
وتنص المادَّة الخامسة عشرة على مساعدة رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل للمحضر في أداء مهمته في حدود الاختصاص، وتوضح المادَّة السَّادسة عشرة أن التبليغ يكون نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
فيما تحدد المادَّة السَّابعة عشرة تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم، ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم، ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم، ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه، ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ، ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان، ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال، ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه، ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
فيما توضح المادَّة الثامِنَة عَشْرَة أنه إذا امتنع المراد تبليغه، -أو من ينوب عنه- من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المُحضِّر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
في حين ستتجاوز الوسيلة الإلكترونية للتبليغ مسألة إقامة المُبلَّغ خارج المملكة، حيث تنص المادَّة التاسعة عشرة على أنه "إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ".
وتفيد المادَّة العشرون أنه إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
ووفقا للمادَّة الثانية والعشرون فإنه "إذا كان الموعد مقدراً بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد، وإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم، وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.