ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد    موقف برونو فيرنانديز بشأن رغبة الهلال في ضمه    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    125.7 ألف زائر يسدلون الستار على 12 يوماً من المتعة والمعرفة ل"الشارقة القرائي للطفل" 2025    أمير حائل يدشّن برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لبناء وترميم المساجد والعناية بها    وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمغرب    فهد بن سلطان يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    سماع دوي انفجارات بمدينة بورتسودان السودانية    مركز تأهيل إناث الدمام يعقد ورشة عمل في مهارات العرض والإلقاء    الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحقيق الاستدامة.. وتحديات تفرضها الثورة الرقمية    نائب أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع محافظي المحافظات    أمير حائل يرعى حفل التخرج الموحد للمنشآت التدريبية للبنين والبنات بحائل        المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    "سعود الطبية " تنظّم أول مؤتمر وطني لجراحة مجرى التنفس لدى الأطفال    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ صوير    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    أزمة السكن وحلولها المقترحة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    بعد تتويجه بكأس أبطال آسيا للنخبة .. وزير الرياضة يستقبل فريق الأهلي    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية
نشر في الرياض يوم 21 - 01 - 2018

أبلغت مصادر "الرياض" بتوجيه المجلس الأعلى للقضاء للمحاكم بالتعامل النظامي مع (التبليغات القضائية) إلكترونيا للخصوم معاملة التبليغات التقليدية الذي كان متبعا منذ السابق وحتى الآن.
وقد عدّ المجلس الأعلى للقضاء أن التبليغ القضائي عبر الوسائل الإلكترونية مُنتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المُرْسل إِليه، عبر عدّة قنوات للتواصل الإلكتروني، حدّدها في: إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، الإرسال على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمُبلَّغ أو كان مدوناً في عقد طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية إلى جانب التبليغ عبر إحدى الحسابات في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، بحيث يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
في الوقت الذي حمّل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية توفير بيانات المُبلَّغ على المدعي (أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ بحسب الحال)، وحدد مجلس القضاء البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى، والمتمثلة في: رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المُبلَّغ.
وكانت المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على منح المجلس الأعلى للقضاء -عند الاقتضاء- إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى لأجل تحضير الخصوم، بالمقابل أوضحت المادَّة الحادية عشرة أن يكون تبليغ الخصوم بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك.
فيما أجازت الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص لقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.
وأوجبت المادَّة الثالثة عشرة أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم التبليغ تعين تعدد الصور بقدر عددهم، حيث يجب أن يشتمل التبليغ البيانات الآتية: (موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها، الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، الاسم الكامل للمدعى عليه وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله فإن لم يكن مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان لَه، اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها، اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ وصفته وتوقيعه على أصلها أو إثبات امتناعه وسببه، توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة).
من جانب آخر، تمر الوسيلة التقليدية للتبليغات القضائية بمراحل زمنية ومكانية وإجراءات روتينية ستتجاوزها التبليغات القضائية بوسيلتها الإلكترونية، حيث يتضح ذلك من خلال ما نصت عليه عدد من المواد المختصة بالتبليغات القضائية وتحضير الخصوم في نظام المرافعات الشرعية، حيث تنص المادَّة الرابعَة عشرة على تسليم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرّف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلّم.
كما يتوجب على المُحضِّر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطاباً -مسجلاً مع إشعار بالتسلم- يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة.
وتنص المادَّة الخامسة عشرة على مساعدة رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل للمحضر في أداء مهمته في حدود الاختصاص، وتوضح المادَّة السَّادسة عشرة أن التبليغ يكون نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
فيما تحدد المادَّة السَّابعة عشرة تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم، ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم، ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم، ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه، ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ، ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان، ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال، ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه، ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
فيما توضح المادَّة الثامِنَة عَشْرَة أنه إذا امتنع المراد تبليغه، -أو من ينوب عنه- من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المُحضِّر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
في حين ستتجاوز الوسيلة الإلكترونية للتبليغ مسألة إقامة المُبلَّغ خارج المملكة، حيث تنص المادَّة التاسعة عشرة على أنه "إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ".
وتفيد المادَّة العشرون أنه إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
ووفقا للمادَّة الثانية والعشرون فإنه "إذا كان الموعد مقدراً بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد، وإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم، وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.