إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    قيلة حائل    بيئات عسير تزدهر بالنباتات الملائمة للتشجير    زيلينسكي يوضح «الخطوط الحمراء» لأوكرانيا قبل لقائه ترامب    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    الاتحاد يُعمّق جراح الشباب المتعثر    شرقي عن احتفالية "اللوتس": هالاند طلب مني فعل ذلك وأنا سعيد بتنفيذ وعدي    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «القصيم الصحي».. اعتماد سباهي ل «الأفق» و«ضليع رشيد»    الاتحاد يتغلب على الشباب بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء 2025    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    لماذا نرغب بالحلوى بعد وجبة دسمة    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    التعادل الإيجابي يحسم لقاء القادسية وضمك في دوري روشن للمحترفين    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    كوميديا التواصل الاجتماعي    على خشبة الموت    تحويل الفصول إلى مصانع صغيرة    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    الخارجية اليمنية ترحب ببيانات عربية ودولية ثمّنت جهود السعودية بشأن تطورات حضرموت والمهرة    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    حملات ميدانية تضبط 18,877 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    موقف فابينيو من العودة للدوري البرازيلي    منطقة "هذه جازان" تحيي فعاليات مهرجان جازان 2026 وتستقطب الزوار    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية
نشر في الرياض يوم 21 - 01 - 2018

أبلغت مصادر "الرياض" بتوجيه المجلس الأعلى للقضاء للمحاكم بالتعامل النظامي مع (التبليغات القضائية) إلكترونيا للخصوم معاملة التبليغات التقليدية الذي كان متبعا منذ السابق وحتى الآن.
وقد عدّ المجلس الأعلى للقضاء أن التبليغ القضائي عبر الوسائل الإلكترونية مُنتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المُرْسل إِليه، عبر عدّة قنوات للتواصل الإلكتروني، حدّدها في: إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، الإرسال على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمُبلَّغ أو كان مدوناً في عقد طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية إلى جانب التبليغ عبر إحدى الحسابات في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، بحيث يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
في الوقت الذي حمّل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية توفير بيانات المُبلَّغ على المدعي (أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ بحسب الحال)، وحدد مجلس القضاء البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى، والمتمثلة في: رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المُبلَّغ.
وكانت المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على منح المجلس الأعلى للقضاء -عند الاقتضاء- إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى لأجل تحضير الخصوم، بالمقابل أوضحت المادَّة الحادية عشرة أن يكون تبليغ الخصوم بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك.
فيما أجازت الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص لقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.
وأوجبت المادَّة الثالثة عشرة أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم التبليغ تعين تعدد الصور بقدر عددهم، حيث يجب أن يشتمل التبليغ البيانات الآتية: (موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها، الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، الاسم الكامل للمدعى عليه وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله فإن لم يكن مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان لَه، اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها، اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ وصفته وتوقيعه على أصلها أو إثبات امتناعه وسببه، توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة).
من جانب آخر، تمر الوسيلة التقليدية للتبليغات القضائية بمراحل زمنية ومكانية وإجراءات روتينية ستتجاوزها التبليغات القضائية بوسيلتها الإلكترونية، حيث يتضح ذلك من خلال ما نصت عليه عدد من المواد المختصة بالتبليغات القضائية وتحضير الخصوم في نظام المرافعات الشرعية، حيث تنص المادَّة الرابعَة عشرة على تسليم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرّف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلّم.
كما يتوجب على المُحضِّر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطاباً -مسجلاً مع إشعار بالتسلم- يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة.
وتنص المادَّة الخامسة عشرة على مساعدة رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل للمحضر في أداء مهمته في حدود الاختصاص، وتوضح المادَّة السَّادسة عشرة أن التبليغ يكون نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
فيما تحدد المادَّة السَّابعة عشرة تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم، ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم، ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم، ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه، ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ، ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان، ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال، ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه، ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
فيما توضح المادَّة الثامِنَة عَشْرَة أنه إذا امتنع المراد تبليغه، -أو من ينوب عنه- من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المُحضِّر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
في حين ستتجاوز الوسيلة الإلكترونية للتبليغ مسألة إقامة المُبلَّغ خارج المملكة، حيث تنص المادَّة التاسعة عشرة على أنه "إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ".
وتفيد المادَّة العشرون أنه إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
ووفقا للمادَّة الثانية والعشرون فإنه "إذا كان الموعد مقدراً بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد، وإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم، وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.