نائب أمير الرياض يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على تبرعهم السخي لحملة "الجود منا وفينا"    تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية بعد مكاسب قوية    مراقب فلسطين بالأمم المتحدة: فلسطين ملك لشعبها وليست محل مساومة أو بيع    الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتنتهك القانون الدولي    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    أمير الشمالية يتسلّم الملخص التنفيذي لفرع "الاتصالات"    السعودية: 22.3 مليار ريال فائضاً تجارياً    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    دعم مختلف مشاريع رؤية 2030.. شراكة بين «السعودية» والقدية لدعم تجارب المتنزهين    أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي في صوير ويلتقي المواطنين    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    تقويض الحلول    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    أمام خادم الحرمين الشريفين.. الأمراء والمسؤولون المعينون حديثاً يتشرفون بأداء القسم    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    يوم التأسيس.. استلهام همم الأجيال    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    الدفاع المدني يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    أمير القصيم :تدشين حملة «الجود منّا وفينا» يجسد نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ العطاء وتعزيز الاستقرار السكني    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    تكافل اجتماعي    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    بطليموس يعظ    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء يعارضون فرض غرامة على المدين المماطل.. والحسم اليوم
نشر في الرياض يوم 09 - 01 - 2018

عارض أعضاء شورى فرض غرامة مالية كعقوبة على المدينين المماطلين في سداد ما عليهم، وطالب الأعضاء عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم السابق، ومحمد الجرباء، وزكي عبدالرحيم محمود، بعدم الموافقة على إضافة فقرة للمادة 46 من نظام التنفيذ يكون نصها "فرض مقابل تنفيذ على المدين بنسبة 2،5 % من مقدار السند التنفيذي بشرط ألاّ يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه خزينة الدولة ما لم يتم إثبات إعسار المدين..".
وأكد الأعضاء أن نظام التنفيذ بنصه الحالي أعطى القاضي حسب المواد (46،69،83،88،95) تدابير وصلاحيات متدرجة لدفع المدين لتنفيذ الحكم ومنها إجراءات تحفظية وتنفيذية وعقابية لمن تأخر في التنفيذ، من منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل له والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وحجزها والتنفيذ عليها، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها ومنع المنشآت المالية من التعامل معه والأمر بالإفصاح عن أموال زوجه وأولاده، وكذا حبسه، بل واستمراره حتى يتم التنفيذ، كما أن عقوبات السجن تصل إلى سبع سنوات على كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو امتنع عن الإفصاح أو تعمد تعطيل التنفيذ وقاومه أو كذب في إقراراته أمام المحكمة، كما أن للمتضرر من المماطلة في التنفيذ المطالبة بالتعويض أمام القاضي عما لحقه من ضرر.
وأكد الأعضاء أن وصف المدين بالمماطل إذا لم ينفذ أو يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام كما نصت المادة 46 يناسب في اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية الواردة في فقرات هذه المادة الأولى وحتى الخامسة ولهذا فإنها تتم بقوة النظام، لكن في مجال فرض العقوبة ومنه الغرامة المقترحة في دراسة اللجنة القضائية لا يناسب وصفه بالمماطل مطلقاً، فقد يكون معسراً، إذ أن الحق محل التنفيذ إنما يستقر بصدور الحكم بشأنه وقد يتقدم من صدر له الحكم لمحكمة التنفيذ مباشرةً قبل أن يطالب المدين بالتنفيذ وقد يكون المدين في طور التهيُّؤ للتنفيذ.
ويرى الأعضاء النصار والجرباء ومحمود، أن المدين إن كان مليئاً فإنه لن يرضى لنفسه السجن وسيبادر بالتنفيذ، وإن كان لم ينفذ لعدم الاستطاعة المالية فإن فرض الغرامة لن يغير في الأمر شيئاً، فمن لم يستطع تنفيذ ما تضمنه الحكم لن يستطيع سداد الغرامة، ومن ثم ناسب عدم تشريع ما يضعف هيبة السلطة مما لا يمكن تنفيذه، إذ مآله الرجع لما نص عليه النظام وهو السجن، وأشار الأعضاء إلى أن القول: إن الغرامة أشد عقوبة وأكثر دافعاً للتنفيذ من السجن فليس على إطلاقه بل السجن أشد من عقوبة الغرامة في الغالب الأعم.
ولفت أعضاء الشورى الذين سيقدمون تقريرهم حصلت عليه "الرياض" وتوصيتهم للمجلس في جلسة غدٍ الأربعاء إلى أن ما تضمنه النظام كافٍ لردع المماطلين وزجر غيرهم وتعويض المتضرر، ولا يحتاج إلى إضافة عقوبات أخرى، وإنما يحتاج إلى تفعيل ما تضمنه من إجراءات وعقوبات، ولا يناسب إضافة الفقرة المقترحة من وزارة العدل وهيئة الخبراء ولجنة الشورى القضائية الخاصة بفرض عقوبة مالية على المدين المماطل لأن ما ورد فيها متحقق في نظام التنفيذ.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.