عطيف يحصل على وسام الملك عبدالعزيز    جمعية إحسان لحفظ النعمة تنفذ برنامج "عزنا بوطنا" للأطفال احتفاءً باليوم الوطني ال95    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    ملتقى علمي في سيئول يناقش الترجمة والذكاء الاصطناعي    48 شهيدًا وعشرات الجرحى في غزة    الداخلية : ضبط (18421) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده    البرنامج الوطني للتشجير: جهود مكثفة لإعادة تأهيل الأراضي ورصد الغطاء النباتي    مستشفى الملك فهد الجامعي يحقق إنجازًا بزراعة عظم ومفصل المرفق وترميم الأربطة المحيطة    أمطار رعدية غزيرة على عسير وفرصة للسيول بعدة مناطق    د. العسكر: عيادات غير مرخصة تستغل "الخلايا الجذعية" بادعاءات علاجية خطيرة    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر على الاتحاد    رسالة سعودية إلى العالم    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    لوران بلان يُبرر خسارة الاتحاد في الكلاسيكو    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات تعاون مع منغوليا وقبرص والبوسنة    مزاد نادي الصقور السعودي.. مبيعات تتجاوز 41 مليون ريال في 5 أعوام    الأخضر السعودي تحت 20 يرفع استعداده لمواجهة كولومبيا ضمن كأس العالم    إطلاق "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية"    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    نجوم الفنون القتالية يتحدثون عن استعداداتهم في المؤتمر الصحافي ل«دوري المقاتلين المحترفين» في الرياض    "الشؤون الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام في تشيلي    رونالدو يصل إلى الهدف رقم 946 ويقترب من الألفية    إيران لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    ارتفاع أسعار النفط إثر هجمات شنتها أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة في روسيا    الاتفاق يستفيق على حساب ضمك    عسير تقتدي… وفاءٌ يتجدد وعطاءٌ يتجسّد    ضبط شخص بجازان لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    عقود الطمأنينة في رياض سلمان    دولتي عظيمة    وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في فعاليات معرض "إكسبو اليابان 2025"    أكثر من 53 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الأول    المواطن أولا في مسيرة وطن العطاء    حوار بين المبادئ والمصالح    إمام المسجد الحرام: حب الوطن نعمة وواجب شرعي يستوجب الشكر والدفاع    إمام المسجد النبوي: الغفلة تصدّ عن ذكر الله وتضيّع الأعمار    مفردات من قلب الجنوب 21    الإفتاء بعسير يحتفي باليوم الوطني ال95    مسك ونيوم تتعاونا لتعزيز قدرات القيادات الوطنية.    نادي ذوي الإعاقة بعسير يحتفل باليوم الوطني ال95 بمشاركة واسعة من الجهات المجتمعية    غرفة الشرقية تحتفي باليوم الوطني ال 95 بعروض وفقرات فلكلورية وأهازيج وطنية    البركة الخيرية وجمعية سقياهم توقعان إتفاقية لإنشاء محطة تحلية في مركز الحيراء    في وداع العزيز أبي عبدالعزيز    فتح الرياض    مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال    دراسة حديثة : الأكل الليلي المتأخر قد يربك الهرمونات... ويهدد الصحة!    19 فعالية في مدارس التعليم تعزز الولاء والانتماء وتحفز على الإبداع    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء يعارضون فرض غرامة على المدين المماطل.. والحسم اليوم
نشر في الرياض يوم 09 - 01 - 2018

عارض أعضاء شورى فرض غرامة مالية كعقوبة على المدينين المماطلين في سداد ما عليهم، وطالب الأعضاء عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم السابق، ومحمد الجرباء، وزكي عبدالرحيم محمود، بعدم الموافقة على إضافة فقرة للمادة 46 من نظام التنفيذ يكون نصها "فرض مقابل تنفيذ على المدين بنسبة 2،5 % من مقدار السند التنفيذي بشرط ألاّ يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه خزينة الدولة ما لم يتم إثبات إعسار المدين..".
وأكد الأعضاء أن نظام التنفيذ بنصه الحالي أعطى القاضي حسب المواد (46،69،83،88،95) تدابير وصلاحيات متدرجة لدفع المدين لتنفيذ الحكم ومنها إجراءات تحفظية وتنفيذية وعقابية لمن تأخر في التنفيذ، من منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل له والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وحجزها والتنفيذ عليها، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها ومنع المنشآت المالية من التعامل معه والأمر بالإفصاح عن أموال زوجه وأولاده، وكذا حبسه، بل واستمراره حتى يتم التنفيذ، كما أن عقوبات السجن تصل إلى سبع سنوات على كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو امتنع عن الإفصاح أو تعمد تعطيل التنفيذ وقاومه أو كذب في إقراراته أمام المحكمة، كما أن للمتضرر من المماطلة في التنفيذ المطالبة بالتعويض أمام القاضي عما لحقه من ضرر.
وأكد الأعضاء أن وصف المدين بالمماطل إذا لم ينفذ أو يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام كما نصت المادة 46 يناسب في اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية الواردة في فقرات هذه المادة الأولى وحتى الخامسة ولهذا فإنها تتم بقوة النظام، لكن في مجال فرض العقوبة ومنه الغرامة المقترحة في دراسة اللجنة القضائية لا يناسب وصفه بالمماطل مطلقاً، فقد يكون معسراً، إذ أن الحق محل التنفيذ إنما يستقر بصدور الحكم بشأنه وقد يتقدم من صدر له الحكم لمحكمة التنفيذ مباشرةً قبل أن يطالب المدين بالتنفيذ وقد يكون المدين في طور التهيُّؤ للتنفيذ.
ويرى الأعضاء النصار والجرباء ومحمود، أن المدين إن كان مليئاً فإنه لن يرضى لنفسه السجن وسيبادر بالتنفيذ، وإن كان لم ينفذ لعدم الاستطاعة المالية فإن فرض الغرامة لن يغير في الأمر شيئاً، فمن لم يستطع تنفيذ ما تضمنه الحكم لن يستطيع سداد الغرامة، ومن ثم ناسب عدم تشريع ما يضعف هيبة السلطة مما لا يمكن تنفيذه، إذ مآله الرجع لما نص عليه النظام وهو السجن، وأشار الأعضاء إلى أن القول: إن الغرامة أشد عقوبة وأكثر دافعاً للتنفيذ من السجن فليس على إطلاقه بل السجن أشد من عقوبة الغرامة في الغالب الأعم.
ولفت أعضاء الشورى الذين سيقدمون تقريرهم حصلت عليه "الرياض" وتوصيتهم للمجلس في جلسة غدٍ الأربعاء إلى أن ما تضمنه النظام كافٍ لردع المماطلين وزجر غيرهم وتعويض المتضرر، ولا يحتاج إلى إضافة عقوبات أخرى، وإنما يحتاج إلى تفعيل ما تضمنه من إجراءات وعقوبات، ولا يناسب إضافة الفقرة المقترحة من وزارة العدل وهيئة الخبراء ولجنة الشورى القضائية الخاصة بفرض عقوبة مالية على المدين المماطل لأن ما ورد فيها متحقق في نظام التنفيذ.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.