ديوان المظالم يدعو للمشاركة بالأفكار الإبداعية لتعزيز الشمولية الرقمية في الخدمات القضائية    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء يعارضون فرض غرامة على المدين المماطل.. والحسم اليوم
نشر في الرياض يوم 09 - 01 - 2018

عارض أعضاء شورى فرض غرامة مالية كعقوبة على المدينين المماطلين في سداد ما عليهم، وطالب الأعضاء عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم السابق، ومحمد الجرباء، وزكي عبدالرحيم محمود، بعدم الموافقة على إضافة فقرة للمادة 46 من نظام التنفيذ يكون نصها "فرض مقابل تنفيذ على المدين بنسبة 2،5 % من مقدار السند التنفيذي بشرط ألاّ يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه خزينة الدولة ما لم يتم إثبات إعسار المدين..".
وأكد الأعضاء أن نظام التنفيذ بنصه الحالي أعطى القاضي حسب المواد (46،69،83،88،95) تدابير وصلاحيات متدرجة لدفع المدين لتنفيذ الحكم ومنها إجراءات تحفظية وتنفيذية وعقابية لمن تأخر في التنفيذ، من منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل له والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وحجزها والتنفيذ عليها، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها ومنع المنشآت المالية من التعامل معه والأمر بالإفصاح عن أموال زوجه وأولاده، وكذا حبسه، بل واستمراره حتى يتم التنفيذ، كما أن عقوبات السجن تصل إلى سبع سنوات على كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو امتنع عن الإفصاح أو تعمد تعطيل التنفيذ وقاومه أو كذب في إقراراته أمام المحكمة، كما أن للمتضرر من المماطلة في التنفيذ المطالبة بالتعويض أمام القاضي عما لحقه من ضرر.
وأكد الأعضاء أن وصف المدين بالمماطل إذا لم ينفذ أو يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام كما نصت المادة 46 يناسب في اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية الواردة في فقرات هذه المادة الأولى وحتى الخامسة ولهذا فإنها تتم بقوة النظام، لكن في مجال فرض العقوبة ومنه الغرامة المقترحة في دراسة اللجنة القضائية لا يناسب وصفه بالمماطل مطلقاً، فقد يكون معسراً، إذ أن الحق محل التنفيذ إنما يستقر بصدور الحكم بشأنه وقد يتقدم من صدر له الحكم لمحكمة التنفيذ مباشرةً قبل أن يطالب المدين بالتنفيذ وقد يكون المدين في طور التهيُّؤ للتنفيذ.
ويرى الأعضاء النصار والجرباء ومحمود، أن المدين إن كان مليئاً فإنه لن يرضى لنفسه السجن وسيبادر بالتنفيذ، وإن كان لم ينفذ لعدم الاستطاعة المالية فإن فرض الغرامة لن يغير في الأمر شيئاً، فمن لم يستطع تنفيذ ما تضمنه الحكم لن يستطيع سداد الغرامة، ومن ثم ناسب عدم تشريع ما يضعف هيبة السلطة مما لا يمكن تنفيذه، إذ مآله الرجع لما نص عليه النظام وهو السجن، وأشار الأعضاء إلى أن القول: إن الغرامة أشد عقوبة وأكثر دافعاً للتنفيذ من السجن فليس على إطلاقه بل السجن أشد من عقوبة الغرامة في الغالب الأعم.
ولفت أعضاء الشورى الذين سيقدمون تقريرهم حصلت عليه "الرياض" وتوصيتهم للمجلس في جلسة غدٍ الأربعاء إلى أن ما تضمنه النظام كافٍ لردع المماطلين وزجر غيرهم وتعويض المتضرر، ولا يحتاج إلى إضافة عقوبات أخرى، وإنما يحتاج إلى تفعيل ما تضمنه من إجراءات وعقوبات، ولا يناسب إضافة الفقرة المقترحة من وزارة العدل وهيئة الخبراء ولجنة الشورى القضائية الخاصة بفرض عقوبة مالية على المدين المماطل لأن ما ورد فيها متحقق في نظام التنفيذ.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.