ضربة روسية على أوديسا تواكب مساعي السلام الأمريكية    برئاسة"بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"    انطلاق أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025    السعودية تعزز العطاء ومد يد العون وتحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني    تيك توك النفوذ الرقمي وهندسة صفقة القرن    التوثيق الإداري السلاح الصامت    التعادل يحسم مواجهة نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي    حين ينجح الجميع.. من يتعلم حقا    الأول من رجب.. ميلاد الكثير من السعوديين    هيئة الأدب والنشر والترجمة تُدشّن ديوان الألمعي "أنتم ووحدي"    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم «الكدادة» دون ترخيص    الجاسر يقف على حركة السفر وسير العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض    «كاف» يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات ويستحدث بطولة جديدة    معرض الخط العربي بين الإرث والابتكار    صور تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334ه (1916م)    هالاند يقود المان سيتي للفوز على وست هام واعتلاء صدارة «البريميرليغ» مؤقتاً    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ برنامجًا توعويًا بمنتزه الزاوية الخضراء في بيش    هيرنانديز: مشروع الهلال أقنعني والبطولات هدفي    رئيس بلدية الدرب يقف ميدانيًا على عدد من المشاريع التنموية ويتابع نسب الإنجاز    الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربي في الصياهد    سحب سيارة فيها طفلة واعتقال سائق الشاحنة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تكرم المشاركين في النشر الرقمي    إنطلاق المرحلة الثالثة من فعاليات مبادرة «خُطى مستدامة – نحو سياحة بيئية مسؤولة» في حائل    المطيري تستعرض حضور المرأة في الشعر العرب    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي باللغة العربية    بيوت الشعر .. رونق الشتاء    الداخلية تضبط 17,880 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    عمداء شؤون الطلاب يناقشون تنمية مهارات الطلبة بجامعة القصيم    الدحة.. هوية الشمال تتجلى في واحة الأمن    مجلس التعاون الخليجي يرحّب برفع العقوبات عن سوريا    تفاصيل ايقاف القيد عن النصر لضم صفقات شتوية    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    بولونيا يعبر إلى نهائي السوبر الإيطالي ويضرب موعداً مع نابولي    طقس بارد إلى شديد البرودة على شمال ووسط المملكة    مطار أبها الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من عُمان    ترامب: "داعش" في سوريا يواجه ردا انتقاميا قاسياً جداً    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء يعارضون فرض غرامة على المدين المماطل.. والحسم اليوم
نشر في الرياض يوم 09 - 01 - 2018

عارض أعضاء شورى فرض غرامة مالية كعقوبة على المدينين المماطلين في سداد ما عليهم، وطالب الأعضاء عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم السابق، ومحمد الجرباء، وزكي عبدالرحيم محمود، بعدم الموافقة على إضافة فقرة للمادة 46 من نظام التنفيذ يكون نصها "فرض مقابل تنفيذ على المدين بنسبة 2،5 % من مقدار السند التنفيذي بشرط ألاّ يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه خزينة الدولة ما لم يتم إثبات إعسار المدين..".
وأكد الأعضاء أن نظام التنفيذ بنصه الحالي أعطى القاضي حسب المواد (46،69،83،88،95) تدابير وصلاحيات متدرجة لدفع المدين لتنفيذ الحكم ومنها إجراءات تحفظية وتنفيذية وعقابية لمن تأخر في التنفيذ، من منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل له والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وحجزها والتنفيذ عليها، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها ومنع المنشآت المالية من التعامل معه والأمر بالإفصاح عن أموال زوجه وأولاده، وكذا حبسه، بل واستمراره حتى يتم التنفيذ، كما أن عقوبات السجن تصل إلى سبع سنوات على كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو امتنع عن الإفصاح أو تعمد تعطيل التنفيذ وقاومه أو كذب في إقراراته أمام المحكمة، كما أن للمتضرر من المماطلة في التنفيذ المطالبة بالتعويض أمام القاضي عما لحقه من ضرر.
وأكد الأعضاء أن وصف المدين بالمماطل إذا لم ينفذ أو يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام كما نصت المادة 46 يناسب في اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية الواردة في فقرات هذه المادة الأولى وحتى الخامسة ولهذا فإنها تتم بقوة النظام، لكن في مجال فرض العقوبة ومنه الغرامة المقترحة في دراسة اللجنة القضائية لا يناسب وصفه بالمماطل مطلقاً، فقد يكون معسراً، إذ أن الحق محل التنفيذ إنما يستقر بصدور الحكم بشأنه وقد يتقدم من صدر له الحكم لمحكمة التنفيذ مباشرةً قبل أن يطالب المدين بالتنفيذ وقد يكون المدين في طور التهيُّؤ للتنفيذ.
ويرى الأعضاء النصار والجرباء ومحمود، أن المدين إن كان مليئاً فإنه لن يرضى لنفسه السجن وسيبادر بالتنفيذ، وإن كان لم ينفذ لعدم الاستطاعة المالية فإن فرض الغرامة لن يغير في الأمر شيئاً، فمن لم يستطع تنفيذ ما تضمنه الحكم لن يستطيع سداد الغرامة، ومن ثم ناسب عدم تشريع ما يضعف هيبة السلطة مما لا يمكن تنفيذه، إذ مآله الرجع لما نص عليه النظام وهو السجن، وأشار الأعضاء إلى أن القول: إن الغرامة أشد عقوبة وأكثر دافعاً للتنفيذ من السجن فليس على إطلاقه بل السجن أشد من عقوبة الغرامة في الغالب الأعم.
ولفت أعضاء الشورى الذين سيقدمون تقريرهم حصلت عليه "الرياض" وتوصيتهم للمجلس في جلسة غدٍ الأربعاء إلى أن ما تضمنه النظام كافٍ لردع المماطلين وزجر غيرهم وتعويض المتضرر، ولا يحتاج إلى إضافة عقوبات أخرى، وإنما يحتاج إلى تفعيل ما تضمنه من إجراءات وعقوبات، ولا يناسب إضافة الفقرة المقترحة من وزارة العدل وهيئة الخبراء ولجنة الشورى القضائية الخاصة بفرض عقوبة مالية على المدين المماطل لأن ما ورد فيها متحقق في نظام التنفيذ.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.