"سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    53.2 % حجم الاقتصاد السعودي غير النفطي    خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل.. سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    تعاون مشترك بين "التحالف" و"مكافحة الإرهاب" لتدريب ممارسي القانون بالدول الأعضاء    العودة إلى كوكب الروبوتات    السعودية تستضيف "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    الحلم يسبق موعده    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    سفير الوطن بطلاً لنخبة آسيا    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    الأمم المتحدة تدعو إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سوريا    رئيس «الشورى» يرأس وفد المملكة في «البرلماني العربي»    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف الخدمات يجيب المماطلين..!
نشر في الرياض يوم 11 - 09 - 2017

أسهمت إجراءات إيقاف الخدمات الحكومية على المماطلين الواردة في الأنظمة القضائية بشكل كبير في رد الحقوق، والتزام المتقاضين في حضور الجلسات القضائية، مما صبت هذه الخطوة نحو تعزيز مفهوم العدالة الناجزة، لا سيما في الجوانب المتعلقة بقضاء التنفيذ، الذي أحدث نقلة قضائية مهمة في رد الحقوق من المماطلين والمسوفين.
ويمكن تقسيم إجراءات إيقاف الخدمات إلى قسمين، الأول ما يخص الإجراء القضائي وهو المتعلق بإلزام المدعى عليه بالحضور للمحكمة بموجب المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، أو إجبار المنفذ ضده بأداء ما عليه من حقوق أمام قضاء التنفيذ بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ والذي ينص على أنه :"إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً: منع المدين من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيًا من الإجراءات الآتية: منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
آلية التطبيق
أما الثاني فهو ما يخص الإجراء الإداري، وهو ما تطبقه العديد من الجهات التنفيذية عند قيامها بإيقاف خدماتها عن بعض المستفيدين، بطريقة يصفها بعض القانونيون "بالعشوائية"، فبالرغم من أهمية هذا الإجراء وأثره في سرعة رد الحقوق، إلا أن هناك العديد من الشكاوى تدور حول عدم وضع آلية واضحة لتطبيق هذا الإجراء لدى الجهات التنفيذية، وذلك نظراً للعشوائية التي تعتري تطبيقه لدى هذه الجهات المختلفة، فليس هناك نظام واضح، أو آلية عمل موحدة تسير عليها هذه الجهات عند قيامها بهذا الإجراء، مما انعكس سلباً على بعض المتضررين من هذا الإيقاف، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات التشريعية لإيجاد تنظيم موحد لإجراء إيقاف الخدمات، وتعميم تطبيقه على مختلف الجهات المعنية.
تعدٍ في الضرر
ويقول د. يوسف الجبر -محامٍ- أن إيقاف الخدمات هو إجراء نظامي يُتخذ ضد المماطلين عن الاستجابة للأوامر من الجهات المختصة ذات الصلاحية، كالمحاكم والشرطة والنيابة العامة، ففي المحاكم مثلاً يتخذ هذا الإجراء في بداية المحاكمة عند امتناع المدعى عليه عن الحضور عملاً بالمادة 57/ 4 من نظام المرافعات الشرعية، كما يأمر به قضاة التنفيذ عند مماطلة المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وأضاف د. الجبر أن الخدمات التي توقف بموجب هذه الأوامر تشمل الخدمات الحكومية كخدمات الجوازات والأحوال المدنية والمرور، وغيرها ويستثنى منها ما يتعلق بالتابعين كالزوجة والأولاد عملاً بمبدأ شخصية العقوبة، وكذلك لا تشمل الحسابات البنكية.
وقال: إن إيقاف الخدمات ليس قصراً على قضاء التنفيذ إذ يشمل قضاة الموضوع وكذلك الجهات التنفيذية كالشرطة والنيابة العامة وكل ذلك استناداً إلى أنظمة مقرة من جهة الاختصاص.
وأوضح أن التحفظ يكون عند مخالفة شرط اللجوء لهذا الإجراء وهو اقتضاء الحال للتضييق على المماطل أو الممتنع ليستجيب لأمر الجهة المختصة، أما التعجل في إصدار الأمر قبل تبلغ المنفذ ضده، أو ثبوت مماطلته، كما يحصل أحياناً بإيقاف خدمات شركات معروفة لم تعلم عن المشكلة المتعلقة بالفرع، فهنا تعدٍ في الضرر يجب استدراكه وإعادة النظر فيه.
توحيد الإجراء
بدوره يرى ثامر القاسم -محامٍ-، أن إجراء "إيقاف الخدمات" يندرج ضمن تقييد الحريات، قائلاً: "من المقرر شرعاً ونظاماً.. أن الحريات لا تقيد إلا بناءً على سبب مشروع، والأسباب المشروعة لتقييد الحريات محددة وفق الأنظمة في المملكة، من ذلك إيقاف الخدمات لدى الجهات الحكومية عن الشخص الذي لا يُعرف له عنوان، أو من امتنع عن الحضور لدى الجهات القضائية بعد ثبوت تبلغه بالحضور لدى المحكمة المختصة، أو في حالة امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية أو عن الإفصاح عن أمواله اللازمة لتنفيذ السندات التنفيذية، وهذه الحالات يتولى إصدار الأمر فيها القاضي المختص، بعد النظر في وقائع الطلب ومسبباته، وموافقته للشروط النظامية، أو بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذ السندات التنفيذية، وفقاً للمدد،، الواردة في النظام".
وبيّن القاسم أن هناك حالات أخرى نصت عليها الأنظمة ذات الاختصاص، تكون صلاحية إصدار الأمر بإيقاف الخدمات من قبل الجهات التنفيذية ذات العلاقة، آملاً أن يتوحد إجراء إيقاف الخدمات ليكون بقرار قضائي مسبب وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.
د. يوسف الجبر
ثامر القاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.