ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    افراح العريفي    الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    موجز    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    أمير المدينة يتفقد العلا    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف الخدمات يجيب المماطلين..!
نشر في الرياض يوم 11 - 09 - 2017

أسهمت إجراءات إيقاف الخدمات الحكومية على المماطلين الواردة في الأنظمة القضائية بشكل كبير في رد الحقوق، والتزام المتقاضين في حضور الجلسات القضائية، مما صبت هذه الخطوة نحو تعزيز مفهوم العدالة الناجزة، لا سيما في الجوانب المتعلقة بقضاء التنفيذ، الذي أحدث نقلة قضائية مهمة في رد الحقوق من المماطلين والمسوفين.
ويمكن تقسيم إجراءات إيقاف الخدمات إلى قسمين، الأول ما يخص الإجراء القضائي وهو المتعلق بإلزام المدعى عليه بالحضور للمحكمة بموجب المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، أو إجبار المنفذ ضده بأداء ما عليه من حقوق أمام قضاء التنفيذ بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ والذي ينص على أنه :"إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً: منع المدين من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيًا من الإجراءات الآتية: منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
آلية التطبيق
أما الثاني فهو ما يخص الإجراء الإداري، وهو ما تطبقه العديد من الجهات التنفيذية عند قيامها بإيقاف خدماتها عن بعض المستفيدين، بطريقة يصفها بعض القانونيون "بالعشوائية"، فبالرغم من أهمية هذا الإجراء وأثره في سرعة رد الحقوق، إلا أن هناك العديد من الشكاوى تدور حول عدم وضع آلية واضحة لتطبيق هذا الإجراء لدى الجهات التنفيذية، وذلك نظراً للعشوائية التي تعتري تطبيقه لدى هذه الجهات المختلفة، فليس هناك نظام واضح، أو آلية عمل موحدة تسير عليها هذه الجهات عند قيامها بهذا الإجراء، مما انعكس سلباً على بعض المتضررين من هذا الإيقاف، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات التشريعية لإيجاد تنظيم موحد لإجراء إيقاف الخدمات، وتعميم تطبيقه على مختلف الجهات المعنية.
تعدٍ في الضرر
ويقول د. يوسف الجبر -محامٍ- أن إيقاف الخدمات هو إجراء نظامي يُتخذ ضد المماطلين عن الاستجابة للأوامر من الجهات المختصة ذات الصلاحية، كالمحاكم والشرطة والنيابة العامة، ففي المحاكم مثلاً يتخذ هذا الإجراء في بداية المحاكمة عند امتناع المدعى عليه عن الحضور عملاً بالمادة 57/ 4 من نظام المرافعات الشرعية، كما يأمر به قضاة التنفيذ عند مماطلة المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وأضاف د. الجبر أن الخدمات التي توقف بموجب هذه الأوامر تشمل الخدمات الحكومية كخدمات الجوازات والأحوال المدنية والمرور، وغيرها ويستثنى منها ما يتعلق بالتابعين كالزوجة والأولاد عملاً بمبدأ شخصية العقوبة، وكذلك لا تشمل الحسابات البنكية.
وقال: إن إيقاف الخدمات ليس قصراً على قضاء التنفيذ إذ يشمل قضاة الموضوع وكذلك الجهات التنفيذية كالشرطة والنيابة العامة وكل ذلك استناداً إلى أنظمة مقرة من جهة الاختصاص.
وأوضح أن التحفظ يكون عند مخالفة شرط اللجوء لهذا الإجراء وهو اقتضاء الحال للتضييق على المماطل أو الممتنع ليستجيب لأمر الجهة المختصة، أما التعجل في إصدار الأمر قبل تبلغ المنفذ ضده، أو ثبوت مماطلته، كما يحصل أحياناً بإيقاف خدمات شركات معروفة لم تعلم عن المشكلة المتعلقة بالفرع، فهنا تعدٍ في الضرر يجب استدراكه وإعادة النظر فيه.
توحيد الإجراء
بدوره يرى ثامر القاسم -محامٍ-، أن إجراء "إيقاف الخدمات" يندرج ضمن تقييد الحريات، قائلاً: "من المقرر شرعاً ونظاماً.. أن الحريات لا تقيد إلا بناءً على سبب مشروع، والأسباب المشروعة لتقييد الحريات محددة وفق الأنظمة في المملكة، من ذلك إيقاف الخدمات لدى الجهات الحكومية عن الشخص الذي لا يُعرف له عنوان، أو من امتنع عن الحضور لدى الجهات القضائية بعد ثبوت تبلغه بالحضور لدى المحكمة المختصة، أو في حالة امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية أو عن الإفصاح عن أمواله اللازمة لتنفيذ السندات التنفيذية، وهذه الحالات يتولى إصدار الأمر فيها القاضي المختص، بعد النظر في وقائع الطلب ومسبباته، وموافقته للشروط النظامية، أو بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذ السندات التنفيذية، وفقاً للمدد،، الواردة في النظام".
وبيّن القاسم أن هناك حالات أخرى نصت عليها الأنظمة ذات الاختصاص، تكون صلاحية إصدار الأمر بإيقاف الخدمات من قبل الجهات التنفيذية ذات العلاقة، آملاً أن يتوحد إجراء إيقاف الخدمات ليكون بقرار قضائي مسبب وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.
د. يوسف الجبر
ثامر القاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.