آل الشيخ يرأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"    القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (15) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف الخدمات يجيب المماطلين..!
نشر في الرياض يوم 11 - 09 - 2017

أسهمت إجراءات إيقاف الخدمات الحكومية على المماطلين الواردة في الأنظمة القضائية بشكل كبير في رد الحقوق، والتزام المتقاضين في حضور الجلسات القضائية، مما صبت هذه الخطوة نحو تعزيز مفهوم العدالة الناجزة، لا سيما في الجوانب المتعلقة بقضاء التنفيذ، الذي أحدث نقلة قضائية مهمة في رد الحقوق من المماطلين والمسوفين.
ويمكن تقسيم إجراءات إيقاف الخدمات إلى قسمين، الأول ما يخص الإجراء القضائي وهو المتعلق بإلزام المدعى عليه بالحضور للمحكمة بموجب المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، أو إجبار المنفذ ضده بأداء ما عليه من حقوق أمام قضاء التنفيذ بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ والذي ينص على أنه :"إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً: منع المدين من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيًا من الإجراءات الآتية: منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
آلية التطبيق
أما الثاني فهو ما يخص الإجراء الإداري، وهو ما تطبقه العديد من الجهات التنفيذية عند قيامها بإيقاف خدماتها عن بعض المستفيدين، بطريقة يصفها بعض القانونيون "بالعشوائية"، فبالرغم من أهمية هذا الإجراء وأثره في سرعة رد الحقوق، إلا أن هناك العديد من الشكاوى تدور حول عدم وضع آلية واضحة لتطبيق هذا الإجراء لدى الجهات التنفيذية، وذلك نظراً للعشوائية التي تعتري تطبيقه لدى هذه الجهات المختلفة، فليس هناك نظام واضح، أو آلية عمل موحدة تسير عليها هذه الجهات عند قيامها بهذا الإجراء، مما انعكس سلباً على بعض المتضررين من هذا الإيقاف، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات التشريعية لإيجاد تنظيم موحد لإجراء إيقاف الخدمات، وتعميم تطبيقه على مختلف الجهات المعنية.
تعدٍ في الضرر
ويقول د. يوسف الجبر -محامٍ- أن إيقاف الخدمات هو إجراء نظامي يُتخذ ضد المماطلين عن الاستجابة للأوامر من الجهات المختصة ذات الصلاحية، كالمحاكم والشرطة والنيابة العامة، ففي المحاكم مثلاً يتخذ هذا الإجراء في بداية المحاكمة عند امتناع المدعى عليه عن الحضور عملاً بالمادة 57/ 4 من نظام المرافعات الشرعية، كما يأمر به قضاة التنفيذ عند مماطلة المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وأضاف د. الجبر أن الخدمات التي توقف بموجب هذه الأوامر تشمل الخدمات الحكومية كخدمات الجوازات والأحوال المدنية والمرور، وغيرها ويستثنى منها ما يتعلق بالتابعين كالزوجة والأولاد عملاً بمبدأ شخصية العقوبة، وكذلك لا تشمل الحسابات البنكية.
وقال: إن إيقاف الخدمات ليس قصراً على قضاء التنفيذ إذ يشمل قضاة الموضوع وكذلك الجهات التنفيذية كالشرطة والنيابة العامة وكل ذلك استناداً إلى أنظمة مقرة من جهة الاختصاص.
وأوضح أن التحفظ يكون عند مخالفة شرط اللجوء لهذا الإجراء وهو اقتضاء الحال للتضييق على المماطل أو الممتنع ليستجيب لأمر الجهة المختصة، أما التعجل في إصدار الأمر قبل تبلغ المنفذ ضده، أو ثبوت مماطلته، كما يحصل أحياناً بإيقاف خدمات شركات معروفة لم تعلم عن المشكلة المتعلقة بالفرع، فهنا تعدٍ في الضرر يجب استدراكه وإعادة النظر فيه.
توحيد الإجراء
بدوره يرى ثامر القاسم -محامٍ-، أن إجراء "إيقاف الخدمات" يندرج ضمن تقييد الحريات، قائلاً: "من المقرر شرعاً ونظاماً.. أن الحريات لا تقيد إلا بناءً على سبب مشروع، والأسباب المشروعة لتقييد الحريات محددة وفق الأنظمة في المملكة، من ذلك إيقاف الخدمات لدى الجهات الحكومية عن الشخص الذي لا يُعرف له عنوان، أو من امتنع عن الحضور لدى الجهات القضائية بعد ثبوت تبلغه بالحضور لدى المحكمة المختصة، أو في حالة امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية أو عن الإفصاح عن أمواله اللازمة لتنفيذ السندات التنفيذية، وهذه الحالات يتولى إصدار الأمر فيها القاضي المختص، بعد النظر في وقائع الطلب ومسبباته، وموافقته للشروط النظامية، أو بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذ السندات التنفيذية، وفقاً للمدد،، الواردة في النظام".
وبيّن القاسم أن هناك حالات أخرى نصت عليها الأنظمة ذات الاختصاص، تكون صلاحية إصدار الأمر بإيقاف الخدمات من قبل الجهات التنفيذية ذات العلاقة، آملاً أن يتوحد إجراء إيقاف الخدمات ليكون بقرار قضائي مسبب وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.
د. يوسف الجبر
ثامر القاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.