بأقل مجهود.. الهلال «العالمي» يهزم التعاون بثلاثية ويقترب من حسم لقب الدوري    الدفاع المدني: أمطار على المملكة حتى يوم الأربعاء القادم.. ويجب أخذ الحيطة والحذر    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    مراكز حقوقية تحذر من مخطط للاحتلال لتهجير النازحين عن مدينة رفح    فريق في دوري روشن يستهدف التعاقد مع غاتوزو    الإنترنت في السعودية.. 99% نسبة الانتشار.. والهواتف المتنقلة الأكثر استخدامًا ب98.9%    تكليف محمد علي زيلعي مديرًا لإدارة التطوير ودعم الأداء في بلدية الشقيق    أرتيتا يلمح لإمكانية مشاركة تيمبر مع أرسنال أمام بورنموث    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح    التايكوندو السعودي يحقق أفضل اتحاد عربي    يايلسه غاضب بسبب موعد كلاسيكو الأهلي والهلال    «البيئة»: 30 يومًا على انتهاء مهلة ترقيم الإبل.. العقوبات والغرامات تنتظر غير الملتزمين    تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية    رسالة من فيرمينو قبل لقاء الهلال    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    اختبار جاهزية الاستجابة لأسلحة التدمير الشامل.. في التمرين السعودي - الأمريكي المشترك    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    "ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    "جوجل" تدعم منتجاتها بمفاتيح المرور    شراكة بين "البحر الأحمر" ونيوم لتسهيل حركة السياح    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    فصول ما فيها أحد!    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة عقاباً لتأليب الرأي وبث ما يهدد السلامة
نشر في الرياض يوم 12 - 01 - 1439

أجرى مجلس الشورى وهيئة الخبراء تعديلات على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصت على معاقبة المساس بالعقيدة الإسلامية وثوابتها والدعوة للخروج على ولي الأمر عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أياَّ من وسائلها، أو إنشاء موقع لشخص إرهابي، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين.
وحسب تقرير التعديلات الذي حصلت عليه «الرياض» فتطال العقوبة السابقة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي إلكتروني أو عن طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أي من وسائلها، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، وكذلك الإخلال بأمن البلاد أو نظامه العام أو القيام بما يخدم مصالح أجنبية ضد المصلحة الوطنية أو يتعارض معها أو المساس بسلطات الدولة وسياستها ومؤسساتها وتقليل هيبتها في نفوس الناس بالتشكيك أو الطعن أو الانتقاص أو التلبيس لتأليب الرأي العام عبر شبكات الاتصالات المعلوماتية أو أي من وسائلها.
وطالبت التعديلات ضمن أهداف النظام، عدم المساس بتعاليم الشريعة الإسلامية والقيم الدينية، ونصت على أن يعاقب المتصنت على ما هو مرسل عن طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو وسيلة من وسائلها أو اعتراضه أو التقاطه دون مسوغ نظامي، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق ذات العقوبة على مستخدم تلك الوسائل لتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وأيضاً تمتد العقوبات المساس بالحياة الخاصة وإفشاء معلومات الأفراد والمؤسسات ومن يحاول التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية.
ويعاقب بالحبس سنة أو بغرامة 500 ألف ريال، من يقوم بنشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو وسائلها دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك، وتشمل العقوبة الدخول غير المشروع إلى تلك الشبكات لإيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين من يحاول إعاقة أو تعطيل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة والبرامج ومصادر البيانات أو المعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو إحدى وسائلها.
وأضافت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أفعالاً جديدة يعاقب مرتكبها بخمس سنوات سجن وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، منها إنتاج أو بث ما من شأنه تهديد السلامة العامة أو الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها أو ترويج ثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة أو ترويج السحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو إحدى سائلها.
ومن التعديلات التي اشتركت في دراستها هيئة الخبراء ومجلس الشورى، تجريم التعرض والمساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتى عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية ووسائلها، ومعاقبة مرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، وتمتد العقوبة لمثيري النعرات وبث الفرقة بين المواطنين والتأثير على اللحمة الوطنية وتشجيع الإجرام أو الحث عليه عبر هذه الشبكات.
ومن أبرز التعديلات إضافة تعريف لشبكة الاتصالات ضمن مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتشمل المنظومة المستخدمة لتوفير خدمة الاتصالات بما في ذلك المقاسم، والكابلات والأبراج والأجهزة اللاسلكية والوسائل البصرية والكهرومغناطيسية وأي أجهزة أخرى للاتصال، والمعدات المصاحبة لها، وإضافة المجموعات أو الحسابات التي يتم إنشاؤها على شبكات التواصل الاجتماعي، والتشهير عبر استخدام شبكات الاتصالات والمعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة.
يذكر أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد درست طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المقدم من أعضاء الشورى فايز الشهري وعبدالعزيز الحرقان والعضوين السابقين عوض الأسمري وجبريل عريشي، ثم ضمت لدراستها المقترحات الواردة من وزارة الداخلية والمدروسة بهيئة الخبراء، مؤكدةً على أهمية إدخال التعديلات لتستجيب للمستجدات الراهنة وتسد الفراغ والغياب النظامي عن معالجة بعض مظاهر إساءة استخدام الوسائط الإلكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى مساعدة الجهات التنفيذية والنظام القضائي على التوصيف والتنظيم والاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام الصادر عام 1428 وتعديل وإضافة بعض الظواهر الإجرامية بما يكفل الحد والوقاية منها بجميع أشكالها وصورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.