رؤية 2030 والسيادة الرقمية    الذهب الجديد    إعلان الفائزين ب «جائزة اليونسكو الفوزان الدولية» التي تدعمها المملكة    الترجي يغلق قضاياه الدولية والمحلية ويقترب من تسجيل اللاعبين    الفريق الفتحاوي يصل الرس ويستكمل استعداداته لمواجهة الحزم    ضبط 21.6 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود خلال أسبوع    رسالة من رياض محرز إلى جماهير الأهلي    الفخر بطبيعتنا هوية وطن    استشهاد 11 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في غزة    صحف عالمية: الأهلي يقلب الطاولة على الهلال في "قمة لا تُنسى"    البرلمان العربي يُرحِّب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة    أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق    المركزي الروسي يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو أمام الروبل    بوبا العربية تعقد شراكات تقنية وصحية في مؤتمر "Money 20/20" بالرياض    جودة التداوي والكسب المادي    حق التعليم لا يسقط بالتقادم أين مرونة القبول    أثر الحوار في تعزيز المشاركة لدى طلاب الثانوي    الملحقية الثقافية السعودية: 201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    18حكماً يشاركون في إدارة مباريات خليجي تحت 17 عاماً    محافظ الطائف يتوّج الجواد "تلال الخالدية" بكأس الأمير عبدالله الفيصل و"وثاب المشاهير" بكأس الملك فيصل    البرتغال: سنعترف رسميا بدولة فلسطين    اليوم السبت .. انطلاق بطولة الخليج للناشئين    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    ماريسكا: حياة والدي الصياد كانت أصعب    مستشفى الدرب العام يشهد مبادرة "إشراقة عين" للكشف المبكر عن أمراض العيون    ضبط (5) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    المرور : ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة.. خطر يهدد حياته    قطاع تهامة الإسعافي يفعل اليوم العالمي للإسعافات الأولية    زيارة دعم وإشادة وشراكات تنموية للتنمية الاجتماعيّة الأهلية بفيفاء    إمام المسجد النبوي: القرآن أعظم الكتب وأكملها ومعجزته باقية إلى يوم القيامة    الجهني: أوصي المسلمين بتقوى الله والاعتصام بالكتاب والسنة    جدة تغني حب وحماس في ليلة مروان خوري وآدم ومحمد شاكر    في النظرية الأدبية.. بين جابر عصفور وعبدالله الغذامي    محافظ بيشة يدشن جمعية التنمية الزراعية "باسقات"    خطباء الجوامع: وحدة الصف وحفظ الأمن من أعظم نعم الله على المملكة    جمعية نمو للتوحد تحتفي باليوم الوطني ال95    جلسات منتدى حوار الأمن والتاريخ.. إرث راسخ ورؤية مستدامة للأمن والتنمية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة    اختتام ورشة عمل بناء العمل الفني بالمدينة المنورة    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    نائب أمير تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية    مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقرر تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارية    ما مدى قوة الجيش السعودي بعد توقيع محمد بن سلمان اتفاق دفاع مع باكستا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    "سترونج إندبندنت وومن"    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    قطر: حرب إبادة جماعية    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    سارعي للمجد والعلياء    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التأديبية 2 - 2
نشر في الرياض يوم 08 - 10 - 1438

لا شك أن العقوبات التأديبية في القطاع الخاص تختلف عنها في القطاع الحكومي من حيث جهة التحقيق واصدار العقوبة وطرق التظلم منها، حيث حددت المادة (66) من نظام العمل الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على الموظف وهي الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو الترقية أو تأجيلهما لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، الفصل من العمل في الحالات التي يقررها النظام، ولا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على الموظف جزاء غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
ونعتقد أنه إذا كان نظام العمل قد منح الموظف حقوق مثل حقه في الأجر والمعاملة الحسنة والتمكين من أداء العمل إلا أنه الزم الموظف بأن يؤدي عمله وفقاً للأصول المهنية والمحافظة على مصالح وحقوق صاحب العمل وممتلكاته والالتزام بحسن السيرة والسلوك وتقديم العون والمساعدة لزملائه والمحافظة على أسرار العمل وغيرها من الواجبات الواردة في نظام العمل ولائحة تنظيم العمل الداخلية الخاصة بالمنشأة والمعتمدة من وزارة العمل، فإنه بالمقابل منح صاحب العمل الحق بمعاقبة الموظف في حالة مخالفة هذه الواجبات.
وهذه العقوبات ليست مطلقة لصاحب العمل إذ أنه لابد من التدرج في توقيع العقوبة، وأن يتناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة إذا انقضت مدة (180) يوماً على العقوبة الأولى، ولا يجوز اتهام الموظف بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا توقيع جزاء تأديبي بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على فعل ارتكبه الموظف خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل او بصاحبه أو مديره المسؤول، ولا يجوز أن يوقع على الموظف عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا يوقع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة، ولا يجوز أن يستقطع من أجرة وفاء للغرامات أكثر من أجرة خمسة أيام في الشهر، ولا أن تزيد مدة ايقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
ويجب إبلاغ الموظف كتابة بما نسب إليه من مخالفة واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص، وفي المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد عن أجر يوم واحد يجوز أن يكون الاستجواب شفاهه على أن يثبت ذلك في المحضر، ويجب على صاحب العمل كتابة الغرامات التي توقع على الموظف في سجل خاص مع بيان اسم الموظف ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك ولا يجوز الصرف من هذه الغرامات إلا بما يعود بالنفع على الموظفين.
ونخلص إلى أنه اذا كان نظام العمل قد أعطى صاحب العمل صلاحيات أوسع في توقيع الجزاء التأديبي على الموظف، إلا أنه اشترط مطابقتها لنظام العمل والتدرج في توقيع الجزاء التأديبي واتخاذ كافة الإجراءات النظامية من إبلاغ الموظف بالمخالفة خطيا والتحقيق معه ومنحه حق التظلم قبل ايقاع العقوبة وأن يتناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة، وإلزام صاحب العمل باستخدام هذه الغرامات لصالح موظفي المنشأة بموافقة وزارة العمل، حتى لا تكون هذه الغرامات حق مكتسب لصاحب العمل، ويحق للموظف التظلم من العقوبات التأديبية في حالة مخالفتها للنظام أمام الهيئات العمالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.