«رؤية 2030».. تقدم في مؤشرات التحول الاقتصادي والاجتماعي    تبدد آمال التوصل لاتفاق أميركي - إيراني    المملكة تستنكر إطلاق النار خلال حفل حضره ترمب وتدين الهجمات في مالي    فساد التحكيم وقرار قضائي بإعادة المباراة    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    سورية: بدء محاكمة بشار الأسد غيابيًا في دمشق    أمير الجوف يستقبل وزير الحج ويشهد توقيع مذكرة تعاون لدعم مدينة الحجاج والمعتمرين    تتويج نخبة أندية التايكوندو    «الرابطة» تحدد موعد إعلان الفائزين بجوائزها    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    جائزة الشيخ محمد بن صالح تحتفل بمرور عشرين عاماً.. الأحد المقبل    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    «التراث» تستقبل السفير الباكستاني في مركز جازان    أمير جازان يطلق الأسبوع العالمي للتحصين    مركز «ضليع رشيد» يحقق «سباهي»    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي    ملوك آسيا.. والأهلي سيدها رغم أنف كل الظروف    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    موجز    تصعيد متجدد يهدد الهدنة مع «حزب الله».. إسرائيل تنفذ غارات وتنذر بإخلاء جنوب لبنان    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    وسط استمرار خروقات الهدنة.. مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة    البحرين: نرفض الأعمال الإجرامية المهددة للسلامة    التقديم لجائزة كفاءة الطاقة    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    حين تُباع الصحافة    أمير المدينة المنورة يدشّن حملة "الولاء والانتماء"    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع السوق    رؤية الرؤية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    تقنية شرورة تنفذ برنامج قادة المستقبل للابتكار والريادة    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    متحف صامطة نوادر توثق التاريخ والهوية    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    رسالة للملك من رئيس جيبوتي وتهنئة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    قطاع كان هامشاً وبات يُحسب        محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    الأهلي يتوج بنخبة آسيا للمرة الثانية على التوالي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التأديبية 2 - 2
نشر في الرياض يوم 08 - 10 - 1438

لا شك أن العقوبات التأديبية في القطاع الخاص تختلف عنها في القطاع الحكومي من حيث جهة التحقيق واصدار العقوبة وطرق التظلم منها، حيث حددت المادة (66) من نظام العمل الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على الموظف وهي الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو الترقية أو تأجيلهما لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، الفصل من العمل في الحالات التي يقررها النظام، ولا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على الموظف جزاء غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
ونعتقد أنه إذا كان نظام العمل قد منح الموظف حقوق مثل حقه في الأجر والمعاملة الحسنة والتمكين من أداء العمل إلا أنه الزم الموظف بأن يؤدي عمله وفقاً للأصول المهنية والمحافظة على مصالح وحقوق صاحب العمل وممتلكاته والالتزام بحسن السيرة والسلوك وتقديم العون والمساعدة لزملائه والمحافظة على أسرار العمل وغيرها من الواجبات الواردة في نظام العمل ولائحة تنظيم العمل الداخلية الخاصة بالمنشأة والمعتمدة من وزارة العمل، فإنه بالمقابل منح صاحب العمل الحق بمعاقبة الموظف في حالة مخالفة هذه الواجبات.
وهذه العقوبات ليست مطلقة لصاحب العمل إذ أنه لابد من التدرج في توقيع العقوبة، وأن يتناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة إذا انقضت مدة (180) يوماً على العقوبة الأولى، ولا يجوز اتهام الموظف بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا توقيع جزاء تأديبي بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على فعل ارتكبه الموظف خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل او بصاحبه أو مديره المسؤول، ولا يجوز أن يوقع على الموظف عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا يوقع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة، ولا يجوز أن يستقطع من أجرة وفاء للغرامات أكثر من أجرة خمسة أيام في الشهر، ولا أن تزيد مدة ايقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
ويجب إبلاغ الموظف كتابة بما نسب إليه من مخالفة واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص، وفي المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد عن أجر يوم واحد يجوز أن يكون الاستجواب شفاهه على أن يثبت ذلك في المحضر، ويجب على صاحب العمل كتابة الغرامات التي توقع على الموظف في سجل خاص مع بيان اسم الموظف ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك ولا يجوز الصرف من هذه الغرامات إلا بما يعود بالنفع على الموظفين.
ونخلص إلى أنه اذا كان نظام العمل قد أعطى صاحب العمل صلاحيات أوسع في توقيع الجزاء التأديبي على الموظف، إلا أنه اشترط مطابقتها لنظام العمل والتدرج في توقيع الجزاء التأديبي واتخاذ كافة الإجراءات النظامية من إبلاغ الموظف بالمخالفة خطيا والتحقيق معه ومنحه حق التظلم قبل ايقاع العقوبة وأن يتناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة، وإلزام صاحب العمل باستخدام هذه الغرامات لصالح موظفي المنشأة بموافقة وزارة العمل، حتى لا تكون هذه الغرامات حق مكتسب لصاحب العمل، ويحق للموظف التظلم من العقوبات التأديبية في حالة مخالفتها للنظام أمام الهيئات العمالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.