عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    رئيس مجلس القيادة اليمني يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية للأنشطة الصناعية خلال 2024 بنسبة 1.3%    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    غزال ما ينصادي    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرياض" تنفرد بنشر مواد اللائحة التنفيذية لنظام "التحكيم" بعد موافقة مجلس الوزراء
نشر في الرياض يوم 20 - 09 - 1438

وافق مجلس الوزراء أخيراً، على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في المملكة، والتي تضمنت 19 مادة، وتضم عدة بنود، حيث تم تعميمه على كافة الجهات القضائية للعمل به بدءاً من الشهر الجاري.
وحصلت "الرياض"، على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد، حيث نصت على عدد من المواد أبرزها، أنه يجب على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكمة أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم بحسب المادة الرابعة من اللائحة.
كما تضمنت المادة الخامسة من اللائحة على أن ل"المحكم" التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد، ولا يقبل طلب رد المحكمة بعد قفل باب المرافعة.
رئيس مجلس الأمناء بمركز مكة للتحكيم: ستوفر بيئة آمنة وجاذبة تلبّي حاجة المستثمرين
ونصت المادة الثالثة، أنه ومع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الالكترونية، فيما نص البند الثاني من المادة على أنه وفيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية في محل إقامة المبلغ، أو في مقر عمله امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.
وأكدت المادة السادسة على أنه إذا انتهت مهمة المحكمة في الحالات الواردة في المادة ال19 من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكمة برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل وفق النظام.
ونصت المادة السابعة على أن تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم بحسب الأحوال لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم، وللمحكمة عند تحديد أتعاب المحكمين طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.
وأضافت المادة الثامنة على أنه إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة(2) من المادة ال25 من النظام تعين على الهيئة إشعار طرفي التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها ب10 أيام على الأقل.
وشددت المادة التاسعة على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم المنصوص عليه في المادة ال26 من النظام عدداً من البيانات أبرزها اسمه، واسم من يمثله، إن وجد، ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال، واسم طرف التحكيم الآخر، وبيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم، ومختصر يشمل طلبات التحكيم، واقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكمة واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طلب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة، أو أكثر.
وأكدت المادة نفسها بأنه لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
وأشارت المادة العاشرة إلى أنه، وفي حال كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد، ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، تولت المحكمة المختصة اختياره بناءًا على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.
ونصت المادة ال11 من اللائحة التنفيذية أنه إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم في آخر طرف طلب التحكيم.
كما نصت المادة ال12، أنه على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير "عند الإقتضاء"، والطرف المكلف بإيداعها، والميعاد المحدد لذلك.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول، مشيرة إلى أن لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير، أو تتخذ ما تراه مناسباً عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.
وقضت المادة ال13 على أن لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم، أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم، والطرف المطلوب إدخاله.
وتضمنت المادة ال14 أن ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة، ولهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله، وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.
فيما تضمنت المادة ال15 من اللائحة التنفيذية بأنه لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.
وجاءت المادة ال16 لتؤكد على أنه يسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم التحكيم عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي.
وأشارت المادة ال17 إلى أن الطعن يكون على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة ال51 من النظام أمام المحكمة العليا، وان تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة ال55 من النظام هي المحكمة العليا.
وشدد المادة ال18 على أنه لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم، ويقدم مدعي البطلان مرافقاً لدعواه أصل حكم التحكيم، أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى. من جانبه، علق رئيس مجلس الامناء بمركز مكة للتحكيم نائب رئيس اتحاد الخبراء العرب المحامي الدكتور فهد الشمراني على صدور اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، أن نظام التحكيم السعودي الذي صدرت لائحته التنفيذية لم تسبقنا إليه الكثير من دول العالم.
وأضاف أنه يضاهي نظام تحكيم "اليونيسترال"، والذي يتم العمل به في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن صدور اللائحة التنفيذية يُعد ثمرة للجهود التي بذلتها الجهات المختصة لشرح مواد نظام التحكيم، وتلبية لمتطلبات التنمية، ومواكبة للمستجدات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن صدور هذه اللائحة يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاعات المختلفة بالمملكة، والتي من بينها التحكيم، إضافة إلى أنه سيحقق لأطراف القضية خيارات لتسوية المنازعات ويوفر بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار تلبّي حاجة المستثمرين الأجانب والمحليين حال لجوئهم لتسوية منازعاتهم الخاصة بالعلاقة التجارية.
وأكد الشمراني أن صدور اللائحة سيعزز دور جميع مراكز التحكيم والمنظمات، والهيئات المحلية، والدولية، وسيسهم بشكل عملي، وفعال في فهم، وتطبيق مواد نظام التحكيم، موضحاً أن اللائحة تُعدُّ خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء في بلدنا الحبيبة والذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعايته واهتمامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.