باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرياض" تنفرد بنشر مواد اللائحة التنفيذية لنظام "التحكيم" بعد موافقة مجلس الوزراء
نشر في الرياض يوم 20 - 09 - 1438

وافق مجلس الوزراء أخيراً، على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في المملكة، والتي تضمنت 19 مادة، وتضم عدة بنود، حيث تم تعميمه على كافة الجهات القضائية للعمل به بدءاً من الشهر الجاري.
وحصلت "الرياض"، على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد، حيث نصت على عدد من المواد أبرزها، أنه يجب على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكمة أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم بحسب المادة الرابعة من اللائحة.
كما تضمنت المادة الخامسة من اللائحة على أن ل"المحكم" التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد، ولا يقبل طلب رد المحكمة بعد قفل باب المرافعة.
رئيس مجلس الأمناء بمركز مكة للتحكيم: ستوفر بيئة آمنة وجاذبة تلبّي حاجة المستثمرين
ونصت المادة الثالثة، أنه ومع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الالكترونية، فيما نص البند الثاني من المادة على أنه وفيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية في محل إقامة المبلغ، أو في مقر عمله امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.
وأكدت المادة السادسة على أنه إذا انتهت مهمة المحكمة في الحالات الواردة في المادة ال19 من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكمة برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل وفق النظام.
ونصت المادة السابعة على أن تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم بحسب الأحوال لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم، وللمحكمة عند تحديد أتعاب المحكمين طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.
وأضافت المادة الثامنة على أنه إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة(2) من المادة ال25 من النظام تعين على الهيئة إشعار طرفي التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها ب10 أيام على الأقل.
وشددت المادة التاسعة على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم المنصوص عليه في المادة ال26 من النظام عدداً من البيانات أبرزها اسمه، واسم من يمثله، إن وجد، ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال، واسم طرف التحكيم الآخر، وبيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم، ومختصر يشمل طلبات التحكيم، واقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكمة واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طلب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة، أو أكثر.
وأكدت المادة نفسها بأنه لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
وأشارت المادة العاشرة إلى أنه، وفي حال كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد، ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، تولت المحكمة المختصة اختياره بناءًا على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.
ونصت المادة ال11 من اللائحة التنفيذية أنه إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم في آخر طرف طلب التحكيم.
كما نصت المادة ال12، أنه على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير "عند الإقتضاء"، والطرف المكلف بإيداعها، والميعاد المحدد لذلك.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول، مشيرة إلى أن لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير، أو تتخذ ما تراه مناسباً عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.
وقضت المادة ال13 على أن لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم، أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم، والطرف المطلوب إدخاله.
وتضمنت المادة ال14 أن ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة، ولهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله، وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.
فيما تضمنت المادة ال15 من اللائحة التنفيذية بأنه لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.
وجاءت المادة ال16 لتؤكد على أنه يسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم التحكيم عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي.
وأشارت المادة ال17 إلى أن الطعن يكون على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة ال51 من النظام أمام المحكمة العليا، وان تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة ال55 من النظام هي المحكمة العليا.
وشدد المادة ال18 على أنه لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم، ويقدم مدعي البطلان مرافقاً لدعواه أصل حكم التحكيم، أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى. من جانبه، علق رئيس مجلس الامناء بمركز مكة للتحكيم نائب رئيس اتحاد الخبراء العرب المحامي الدكتور فهد الشمراني على صدور اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، أن نظام التحكيم السعودي الذي صدرت لائحته التنفيذية لم تسبقنا إليه الكثير من دول العالم.
وأضاف أنه يضاهي نظام تحكيم "اليونيسترال"، والذي يتم العمل به في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن صدور اللائحة التنفيذية يُعد ثمرة للجهود التي بذلتها الجهات المختصة لشرح مواد نظام التحكيم، وتلبية لمتطلبات التنمية، ومواكبة للمستجدات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن صدور هذه اللائحة يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاعات المختلفة بالمملكة، والتي من بينها التحكيم، إضافة إلى أنه سيحقق لأطراف القضية خيارات لتسوية المنازعات ويوفر بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار تلبّي حاجة المستثمرين الأجانب والمحليين حال لجوئهم لتسوية منازعاتهم الخاصة بالعلاقة التجارية.
وأكد الشمراني أن صدور اللائحة سيعزز دور جميع مراكز التحكيم والمنظمات، والهيئات المحلية، والدولية، وسيسهم بشكل عملي، وفعال في فهم، وتطبيق مواد نظام التحكيم، موضحاً أن اللائحة تُعدُّ خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء في بلدنا الحبيبة والذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعايته واهتمامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.