أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    انطلاق منتدى TOURISE في الرياض لرسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي    فرع "البيئة" بالشرقية يقيم دورة تدريبية عن "أساسيات الزراعة العضوية"    الطائرة المجنحة.. أحدث وسائل المراقبة الأمنية للحجاج    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بدعم من القطاعات الكبرى    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    النصر يتصدر بالمحلي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل حتى في الصلح
نشر في الرياض يوم 22 - 10 - 2016

يعتقد بعض الناس خطأ أن العدل الذي أوجبه الله عز وجل، إنما هو واجب في الحكم بين الناس فقط، بينما في حال الصلح يظنون أن العدل ليس ضرورياً ولا واجباً بنفس المقدار الذي يجب به في الحكم.
وهذا الظن خطأ فاحش، وفهم سقيم، وإساءة ظن بالشريعة، فإن الله عز وجل حين حرّم الظلم، وأوجب العدل، لم يستثن من ذلك الصلح؛ بل أوجب سبحانه العدل في الصلح كما هو في الحكم، وفي ذلك يقول الله سبحانه :
(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).
وإذا كان العدل واجباً، والظلم محرماً، في الصلح كما في الحكم، فإنه يجب على كل من يتولى التوسط والإصلاح بين المتخاصمين من المسلمين، أن يراقب الله عز وجل في وساطته وعرضه الصلح بينهم، فلا يحيف ويظلم في هذا المسعى، فيتحول به من مسعى فاضل، وعمل مبرور، إلى ظلم وإثم وعدوان.
وسواء أكان من يتولى التوسط والإصلاح بين المتخاصمين قاضياً، أم مصلحاً مكلفاً بذلك بحكم وظيفته، أم شخصاً مستقلاً طلب منه الخصمان التقريب والإصلاح بينهما، فإن كل هؤلاء مأمورون من الله عز وجل بالعدل في عرضهم الصلح، فلا يسعون لتغليب خصم على آخر، ولا يرتكبون من الإثم والظلم والعدوان ما يسلب الحق من صاحبه، بحجة أن ذلك يتم بطريق الصلح.
من أهم أحكام الصلح، أنه يجب أن يكون عقد أو وثيقة الصلح واضح العبارات، ممكن التنفيذ، فلا يكون هذا الصلح سبباً لنزاعات جديدة مستقبلاً، وكم من دعاوى انتهت صلحاً، ثم عادت أشد نزاعاً من السابق
وهذا الموضوع ذو أهمية عالية، وخطورة كبيرة، إذ يتساهل فيه كثير من الذين يباشرون الإصلاح بين المتخاصمين، من قضاة أو غيرهم، فيغمطون الحقوق، ويعينون الظالم على المظلوم، بذريعة الصلح.
ولأهمية هذا الموضوع وخطورته فإن هناك بعض الجوانب الضرورية التي يجب التأكيد عليها، والتذكير بها، والتنبيه على أهميتها، وهي:
أولاً : يذكر الكثير من الفقهاء أن القاضي لا يجوز له أن يعرض الصلح بين المتخاصمين، إذا ظهر له وجه الحق في الدعوى.
يقول ابن قدامة رحمه الله : "وإذا اتصلت به الحادثة، واستنارت الحجة لأحد الخصمين حَكَم، وإن كان فيها لبس أمرهما بالصلح " .
إلا أن هناك حالاتٍ ينبغي للقاضي فيها أن يحرص على الصلح مثل حالة الخصومات بين الأقارب، أو الشركاء في الشركات.
وفي مثل هذه الحالات فإنه يجوز للقاضي أن يؤخر الحكم في القضية تأخيراً لا يلحق الضرر بأحد المتقاضين، لعلهم أن يصطلحوا، وعن ذلك يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : "ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن".
وقد يقاس عليهم الشركاء في الشركات، حفاظاً على كيان الشركة، ولما في استمراره وبقائه من مصالح كبيرة، للشركاء، ولموظفي الشركة، ولاقتصاد الوطن.
أما في الأحوال العادية فإنه لا ينبغي للقاضي تعطيل الفصل في الخصومات بحجة عرض أو محاولة الصلح بين الخصوم.
ثانياً : أن الصلح – كما أشرت – يجب أن يكون عادلاً كما أن الحكم يجب أن يكون عادلاً، فالصلح في حقيقته عقد بين طرفين، والعقود يجب الوفاء بها، ما لم تتضمن تحريم حلال أو تحليل حرام.
فلا يجوز أبداً لأحد أن يستبيح مال أحد وهو يعلم أنه لا يستحق له، بحجة الصلح.
وإن مما يؤسف له كثيراً، ومن أعظم الإجرام والظلم، ما يقع أحيانا في ساحات المحاكم، من قيام بعض خبثاء النفوس، ومعدومي الأمانة، برفع دعاوى يعلمون أنها كيدية مبطلة لا حق لهم فيها، بهدف ابتزاز الناس والضغط عليهم لأكل بعض أموال الناس بغير حق.
وقد مرّ بي بالفعل أمثلة على هذه الدعاوى الفاجرة، التي يسعى المدعون فيها إلى ابتزاز المدعى عليهم ونهب بعض أموالهم بطريق الصلح الجائر الظالم، وهم يعلمون أنه ليس لهم عندهم حق.
وإن من أوجب الواجبات على القضاة أن يكونوا يقظين لمثل هذه المسالك الخبيثة، وأن يحذروا كل الحذر من التهاون في ردع من يظهر عليه أن هذه غايته، وإذا أبرم القاضي صلحاً ثم ظهر له لاحقاً أن فيه ظلماً وأكلاً لمال امرئ بغير حق، فإن ذمة القاضي لا تبرأ حتى يعود في هذا الصلح فينقضه، ويعيد الحق إلى صاحبه.
ثالثاً : ومن الأحوال التي يكون فيها الصلح ظلماً، أن يضطر المدعى عليه للخضوع لطلب الصلح، وأن يدفع لخصمه مالاً يعلم أنه لا يستحق له ؛ وذلك تحت وطأة الإكراه والضرورة، بأن يكون المدعى عليه في الدعوى يتعرض لبعض الأضرار التي وقعت عليه بسبب استمرار هذه الدعوى، وتكون تلك الأضرار أكبر من المبلغ الذي سيدفعه صلحاً للخلاص من الدعوى، مثل أن تكون الدعوى على عقار ويكون المدعى عليه مالك العقار محتاجاً لبيعه، فيمنعه القاضي من التصرف فيه، فيضطر لدفع مبلغ لهذا المدعي للتخلص منه، والتصرف في عقاره.
ومثل أن يكون المدعى عليه محتاجاً للسفر، ويمنعه القاضي من السفر بسبب الدعوى، فيضطر لدفع مبلغ لخصمه صلحاً لينهي هذه الدعوى وما ترتب عليها من منع السفر، رغم يقينه أن المدعي كاذب في دعواه.
فمثل هذا الصلح إنما هو إثم وعدوان، والمال المتحصل عليه منه ليس سوى سحت يأكله الظالم بغير حقه.
رابعاً : من أهم أحكام الصلح، أنه يجب أن يكون عقد أو وثيقة الصلح واضح العبارات، ممكن التنفيذ، فلا يكون هذا الصلح سبباً لنزاعات جديدة مستقبلاً، وكم من دعاوى انتهت صلحاً، ثم عادت أشد نزاعاً من السابق، بسبب سوء صياغة عقود الصلح.
وفي هذه الحالة ينبغي للقاضي الذي ينظر الدعوى أن يمدّ الخصمين بمشورته ونصيحته، وأن يبصرهما وينبههما عن هذه المخاطر والأخطاء، فهو وإن كان في الدعوى لا يجوز له أن يلقن الخصم حجته ؛ إلا أنه في الصلح ينبغي أن يمحض الخصمين نصحه وإرشاده، ويتدخل في صياغة عقد الصلح بما يكفل حسم مادة الخلاف بينهما.
هذه بعض الملاحظات ذات الأهمية في موضوع الصلح، والموضوع أوسع من هذا ويستحق مزيد بحث وتفصيل، ولكن المقام لا يكفي.
والحمد لله أولاً وآخرا.
*محام وقاض سابق بديوان المظالم
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.