عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    حفل خريجي «المنشآت التدريبية» برعاية أمير تبوك.. غداً    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل تخرج جامعة حائل.. غداً    405 مليارات إجمالي إيرادات الربع الأول.. 80 مليار ريال توزيعات أرباح «أرامكو السعودية»    5.6 % نمو "غير النفطية".. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    كبرى شركات النفط تستعد لأوقات عصيبة مع تأثر المنتجين بانخفاض الأسعار    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء «غرفة الأحساء»    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    دبلوماسية الحسم    سياسيون ل«الرياض».. زيارة ترمب تفتح آفاق المستقبل للعلاقات الدبلوماسية    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    احتفال آل برناوي وآل سيامي بعقد قران حمزة    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    «المظالم» يُسجّل قفزة في رضا المستفيدين    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أبشر.. أكثر من 33 مليون عملية إلكترونية في مارس    العميد على بعد خطوة من التتويج    الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 770 طفلًا من الضفة منذ بدء حرب الإبادة    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    دوليون يستكشفون إرث المملكة الحضاري ونهضتها    «الدرعية لفنون المستقبل» و«سكاتاريلا أسوسياتي» يفتتحان «البصمة الخفيفة»    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    زيلينسكي يرحب بعرض بوتين ويشترط وقفا شاملا للنار    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    الحج بتصريح.. نظام يحفظ الأرواح ويعظم الشعائر    احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    بدء فصل الخدمات عن مبان آيلة للسقوط في جدة    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    السعودية: ندعم حق الدول باستغلال ثرواتها الوطنية    جوازات مطار المدينة تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من نيجيريا    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.0% خلال شهر مارس 2025    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    تعزيز الأمن الدوائي    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً لإرهابي رمى قنابل مولوتوف على محكمة القطيف ورجال الأمن
نشر في الرياض يوم 08 - 12 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً ضد متهمين (سعوديي الجنسية) من خلية تضم ستة متهمين تم الحكم على أربعة منهم الأسبوع الماضي, حيث قررت المحكم الحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيراً بعد إدانته بالمشاركة في تفجير اسطوانة غاز قبل انطلاق إحدى التجمعات لغرض تخويف رجال الأمن وإثارة الرعب والفوضى, والقيام بالاعتداء على محكمة القطيف العامة برمي قنابل المولوتوف الحارقة وإطلاق النار, فيما حكمت المحكمة بالسجن على المدعى عليه الثاني مدة خمس وعشرين سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتضمن الحكم إدانة الأول بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت ، وتدربه معهم على الرماية بالذخيرة الحية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات ، ثم المشاركة معهم في إطلاق النار على مقر شرطة تاروت بواسطة مسدس ثلاث مرات ، والمشاركة في الاعتداء على الدوريات الأمنية ، وإحدى المدرعات وذلك برمي قنابل المولوتوف عليها بهدف إعاقتهم عن القيام بالمهام المنوطة بهم ، والمشاركة في تفجير اسطوانة غاز قبل انطلاق إحدى التجمعات لغرض تخويف رجال الأمن وإثارة الرعب والفوضى , والمشاركة في محاولة تفجير اسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة تاروت ، والمشاركة في الاعتداء على محكمة القطيف وذلك برمي قنابل المولوتوف الحارقة عليها ونتج عن ذلك احتراق الجزء الأمامي لسيارة داخل فناء المحكمة وسيارة أحد الخفراء المناوبين واحتراق مظلات مواقف السيارات بفناء المحكمة وكسر أحد النوافذ ، والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات بعد متابعته لمواعيدها في مواقع التواصل الاجتماعي ، وحمله في بعضها لمكبر الصوت ، وترديد الهتافات المناوئة للدولة ، وإغلاق الطرقات وحرق الإطارات وقت انطلاق تلك التجمعات بهدف إعاقة وصول الجهات الأمنية لمواقع تلك التجمعات ، ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول فقد قررت المحكمة قتله تعزيراً .
فيما أدين الثاني بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات وترديده لهتافات معادية للدولة ، وحمله فيها مرتين لمسدس بهدف استخدامه ضد رجال الأمن في حال حصول تبادل لإطلاق النار أو محاولة القبض عليه , والمشاركة في رمي قنابل المولوتوف الحارقة على المدرعة الخاصة بالجهات الأمنية , وعلى إحدى السيارات الأمنية بهدف حرقها وإعاقتها من الوصول للمتظاهرين وإخافة رجال الأمن ، وتستره على من يقومون بترتيب التجمعات المثيرة للشغب ويحرضون عليها ويحضرون الأسلحة النارية فيها ويوزعونها على المشاركين في المظاهرة ويحضرون قنابل المولوتوف لتلك التجمعات وعلى من قام بالاعتداء على محكمة القطيف العامة برمي قنابل المولوتوف الحارقة وإطلاق النار.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن مدة خمسٍ وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات لقاء قيامه بحيازة سلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ، وتغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ، وسنتان وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.