رونالدو لجماهير النصر: البقاء هنا من أجلكم    «مكافحة المخدرات» بتبوك تنظم معرضاً توعوياً للتعريف بأضرارها ومخاطرها    المملكة توزع (1.500) سلة غذائية في محافظة باو بولاية النيل الأزرق بالسودان    موجة حارّة تلفح أوروبا    انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025 في جامعة الملك عبدالعزيز    رينارد: تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2026 هو الهدف الأول    إيران تعلن انفتاحها على نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى    فرنسا تحظر التدخين في الحدائق والشواطئ وقرب المدارس    حضور عالمي مثمر للأحساء في مؤتمر اليونسكو للمدن المبدعة    (35) لاعبًا ولاعبة يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    فندق أنانتارا باليه هانسن فيينا يستقبل زواره بأكلات عربية وخدمات خاصة للسيدات    استشهاد 615 رياضيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان        أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    الهلال يواصل استعداداته بعد التأهل.. وغياب سالم الدوسري عن مواجهة السيتي    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    أخلاقيات متجذرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً لإرهابي رمى قنابل مولوتوف على محكمة القطيف ورجال الأمن
نشر في الرياض يوم 08 - 12 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً ضد متهمين (سعوديي الجنسية) من خلية تضم ستة متهمين تم الحكم على أربعة منهم الأسبوع الماضي, حيث قررت المحكم الحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيراً بعد إدانته بالمشاركة في تفجير اسطوانة غاز قبل انطلاق إحدى التجمعات لغرض تخويف رجال الأمن وإثارة الرعب والفوضى, والقيام بالاعتداء على محكمة القطيف العامة برمي قنابل المولوتوف الحارقة وإطلاق النار, فيما حكمت المحكمة بالسجن على المدعى عليه الثاني مدة خمس وعشرين سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتضمن الحكم إدانة الأول بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت ، وتدربه معهم على الرماية بالذخيرة الحية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات ، ثم المشاركة معهم في إطلاق النار على مقر شرطة تاروت بواسطة مسدس ثلاث مرات ، والمشاركة في الاعتداء على الدوريات الأمنية ، وإحدى المدرعات وذلك برمي قنابل المولوتوف عليها بهدف إعاقتهم عن القيام بالمهام المنوطة بهم ، والمشاركة في تفجير اسطوانة غاز قبل انطلاق إحدى التجمعات لغرض تخويف رجال الأمن وإثارة الرعب والفوضى , والمشاركة في محاولة تفجير اسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة تاروت ، والمشاركة في الاعتداء على محكمة القطيف وذلك برمي قنابل المولوتوف الحارقة عليها ونتج عن ذلك احتراق الجزء الأمامي لسيارة داخل فناء المحكمة وسيارة أحد الخفراء المناوبين واحتراق مظلات مواقف السيارات بفناء المحكمة وكسر أحد النوافذ ، والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات بعد متابعته لمواعيدها في مواقع التواصل الاجتماعي ، وحمله في بعضها لمكبر الصوت ، وترديد الهتافات المناوئة للدولة ، وإغلاق الطرقات وحرق الإطارات وقت انطلاق تلك التجمعات بهدف إعاقة وصول الجهات الأمنية لمواقع تلك التجمعات ، ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول فقد قررت المحكمة قتله تعزيراً .
فيما أدين الثاني بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات وترديده لهتافات معادية للدولة ، وحمله فيها مرتين لمسدس بهدف استخدامه ضد رجال الأمن في حال حصول تبادل لإطلاق النار أو محاولة القبض عليه , والمشاركة في رمي قنابل المولوتوف الحارقة على المدرعة الخاصة بالجهات الأمنية , وعلى إحدى السيارات الأمنية بهدف حرقها وإعاقتها من الوصول للمتظاهرين وإخافة رجال الأمن ، وتستره على من يقومون بترتيب التجمعات المثيرة للشغب ويحرضون عليها ويحضرون الأسلحة النارية فيها ويوزعونها على المشاركين في المظاهرة ويحضرون قنابل المولوتوف لتلك التجمعات وعلى من قام بالاعتداء على محكمة القطيف العامة برمي قنابل المولوتوف الحارقة وإطلاق النار.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن مدة خمسٍ وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات لقاء قيامه بحيازة سلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ، وتغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ، وسنتان وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.