خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    ثلاث غيابات مؤثرة في صفوف الهلال قبل مواجهة التعاون    «الأخضر» يخسر ودية صربيا    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    خارطة طريق من 5 خطوات لتعزيز أمن سلاسل التوريد    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    Instagram Plus قيد الاختبار    الملاكمة تعزز صحة القلب سريعا    رونالدو يعود للتدريبات الجماعية ويقترب من قيادة هجوم النصر أمام النجمة    تعادل بطعم الفوز.. صمود مصري يبهر أبطال أوروبا في ليلة تألق شوبير    المانع: الشعر النبطي روح تُصان ومهرجان الفنون يعيد للتراث صوته    تركيا تغتال حلم كوسوفو وتعود لكأس العالم بعد غياب 24 عاماً    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    الصمود والاستنزاف.. استراتيجية أوكرانيا الرابحة    اليمن: الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت تصعيد خطير وعدوان سافر    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1.102) سلة غذائية في مديرية تبن بمحافظة لحج    نائب وزير الحج والعمرة: نُدير التحديات وفق خطط استباقية.. وانتقلنا من التنسيق إلى التكامل    الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثامنة    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    مانجو جازان: إنتاج يفتح فرصا واعدة في التصنيع الغذائي    الأمم المتحدة: إسرائيل توغلت برياً حتى 11 كيلومتراً داخل لبنان    المظالم: أدوات رقمية لمساعدة الفئات الخاصة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    الحربي ضيفا على مجلس رواء الرمضاني    خام برنت يرتفع بنحو 6 دولارات ليتجاوز 118 دولار للبرميل    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة "كانجارو موهبة" العالمية    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    سعود بن نايف يستقبل منسوبي مرور المنطقة ويطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    أمانة نجران : أكثر من ٣٣ ألف جولة رقابية خلال رمضان والعيد    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    الأسهم الصينية ملاذ آمن    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    هنأ باليندرا شاه بأدائه اليمين رئيساً لوزراء نيبال.. ولي العهد يبحث مع قادة دول مستجدات الأوضاع    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    38 رخصة جديدة.. 180 مليار ريال استثمارات التعدين    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    هرمز أو الدمار.. ترمب يضع إيران أمام خيار وجودي    هيبة وطن    «فنون الرياض» تعايد ثقافة المجتمع    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    الرقية وصناعة الوهم    شكراً أهل المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم جواز رفض رخصة الاستثمار التعديني إلا بأسباب واضحة ومكتوبة
يتيح لمقدم الطلب التظلم أمام «ديوان المظالم»
نشر في الرياض يوم 15 - 12 - 2004

حدد نظام الاستثمار التعديني الجديد والذي سيعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (ام القرى) في 8 رمضان 1425ه انه لايجوز رفض طلب الحصول على اي رخصة او تجديدها او تمديدها وفقاً لهذا النظام إلا بناء على اسباب واضحة ومكتوبة ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من ذلك امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه برفض طلبه.
كما اعطى النظام الافضلية للدولة في ان تشتري من اي مرخص له ماتحتاج من انتاجه من المعادن بالشروط والاسعار التي تتوافر فيها هذه المعادن مالم يكن المرخص له قد التزم قبل ذلك ببيع الانتاج لطرف ثالث.
وحددت المادة السابعة والعشرون انه على كل حامل رخصة تعدين او رخصة محجر مواد خام او رخصة منجم صغير القيام بتقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة خلال ثلاثين يوماً من استلام هذه الدراسة وفقاً لماتوضحه اللائحة يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الاوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من اي مخالفات خطرة او اي ضرر بيئي آخر.
ويقوم باعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة وان يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة.
ويحافظ على ماقد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع اثرية سواء كانت بناء ام نقشا ام كتابة ام رسماً ام غير ذلك وان يبلغ وزارة البترول والثروة المعدنية بذلك.
ومن مزايا النظام ماجاء في المادة الثالثة والخمسين حيث بعض المعدات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ اي مشروع مرخص له بموجب هذا النظام من الرسوم الجمركية بناء على بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الوزارة.
كذلك اشارت المادة الثامنة والعشرون الى ان اذا منعت قوة قاهرة او عاقت او اضرت قيام المرخص قيام المرخص له باي من التزاماته في الوقت المحدد فإن التعطيل او التأخير الناتج عن ذلك لايعد اهمالاً اوتقصيراً في العمل او الاداء ويجب ان تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف بعد موافقة وزير البترول والثروة المعدنية على ذلك كتابة.
و يقصد بالقوة القاهرة في احكام هذه المادة الاحداث المتعارف عليها اصولياً كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت اصدار الرخصة والتي لاترجع الى اي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلاً.
وجاء في المادة الثانية عشرة انه اذا تلقت الوزارة عدة طلبات للحصول على نوع واحد من رخص الاستغلال على المنطقة ذاتها فإنه يؤخذ بعين الاعتبار عند البت في تلك الطلبات:
الكفاية الفنية والمقدرة المالية لكل طالب رخصة وطبيعة ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها داخل المنطقة والعائدات المالية للدولة كما يؤخذ بعين الاعتبار وسائل التفضيل الاخرى التي تحددها اللائحة وفي حالة تساوي الطلبات تكون الاولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب.
واجازت المادة الثالثة عشرة تحويل الرخص بمقتضى هذا النظام الى شخص لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة ويتم التمويل بقرار من الوزير بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج وبالكيفية المحددة في اللائحة وبعد دفع الرسوم المقررة ولايجوز رفض الطلب اذا توافرت شروط التمويل المحددة بموجب احكام نظام التعدين الجديد ويجوز لطالب التمويل التظلم من هذا القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه رفض طلبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.