قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان : جلد مخربي الخبر يتعارض مع النظام الأساسي للحكم
نشر في الأولى يوم 08 - 10 - 2009

اعترضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بيان عاجل على عقوبة الجلد التي نفذتها الجهات المختصة في المنطقة الشرقية بحق الشباب الذين أثاروا الفوضى في كورنيش الخبر في احتفالات اليوم الوطني، معتبرة أن التنفيذ تم بدون حكم قضائي نهائي وهو ما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم على حد وصف بيان الجمعية.
وجاء في البيان:
\" تعليقاً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق عقوبة الجلد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على كورنيش مدينة الخبر و أتلفوا بعض الممتلكات العامة و الخاصة ترغب الجمعية أن توضح ما يلي :
أولاً: الجمعية تستنكر ما قام به هؤلاء الشباب من تعدي على الممتلكات العامة والخاصة أثناء الاحتفال بمناسبة عزيزة على الجميع تتمثل في اليوم الوطني.
ثانياً: الجمعية تؤيد تطبيق العقوبة المناسبة بحق من تثبت إدانته من هؤلاء الشباب بالتعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة وفق ما تقضى به القواعد الشرعية و الأنظمة المرعية وبعد الإحالة للقضاء.
ثالثا: تنفيذ عقوبة الجلد دون حكم قضائي نهائي يتعارض مع نص المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظَامي. والتي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظَاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي. و أيضا ما نصت عليه المادة السابعة من نظام المناطق والتي تلزم بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق و الحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً و نظاما ً.
رابعا: تقدر الجمعية للجهات التنفيذية حرصها على ردع من يتعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة إلا أنها تأمل أن يتم ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة السارية ولعل إيجاد آلية للإسراع في إحالة المتهمين إلى القضاء ومن ثم تنفيذ ما يصدر بحقهم من أحكام يحقق العدالة ويردع من تسول لهم أنفسهم إلحاق الأذى بالممتلكات العامة أو الخاصة.
خامسا: تدعو الجمعية إلى إجراء دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تبحث في أسباب ما يبدر من بعض الشباب من سلوكيات وممارسات خاطئة خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية وإيجاد العلاج المناسب لها.\"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.