اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    7.9% نموا بالأجور الدنيا    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    تركي آل الشيخ يكشف عن جزء من أبرز مفاجآت فعاليات موسم الرياض المقبل    دوران يسجل في فوز فنربخشة برباعية على الاتحاد وديًا    أواصر راسخة    المملكة توزّع (420) سلة غذائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    السد القطري يضم البرازيلي"فيرمينو"من الأهلي    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    الذكاء الاصطناعي في صيف 2025    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    المملكة تدعم تعافي الاقتصاد السوري بمنتدى يستكشف الفرص الاستثمارية    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    طاقم تحكيم سعودي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي 2025    وجاؤوا يركضون مهلا يا دعاة الضلالة    الثلاثي يلتحق بالنواخذة    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة ويطّلع على إنجازات أندية المنطقة    ( لا يوجد عنوان )    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    1.2 تريليون ريال صفقات عقارية بنظام الوساطة    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    تستعد لعقد محادثات مع «الترويكا الأوروبية».. إيران تشترط رفع العقوبات للتفاوض النووي    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 أهداف و14 مهمة لمركز برنامج التحول الوطني
يعقد بصفة دورية 4 مرات سنويًّا وتصويت الأعضاء إلزامي
نشر في المواطن يوم 26 - 04 - 2019

نشرت الجريدة الرسمية لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني، والتي تتكون من 14 مادة.
وبحسب ما جاء في نص اللوائح والأنظمة لمركز برنامج التحول الوطني:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية- أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني.
المركز: مركز برنامج التحول الوطني.
المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
البرنامج: برنامج التحول الوطني.
اللجنة: لجنة برنامج التحول الوطني.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المبادرات: المبادرات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني.
المادة الثانية:
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالمجلس، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
2- يمنح المركز المرونة والصلاحيات التي تمكنه من تحقيق أهدافه وفقًا للوائحه الإدارية والمالية.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى قيادة جهود التحول الوطني لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، من خلال إدارة وتمكين البرنامج ضمن رؤية المملكة (2030) وتعزيز وصول أثر التحول الوطني إلى المستفيدين.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاص الجهات الأخرى ومسؤولياتها، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام- دون حصر- بما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ مبادرات البرنامج، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية بما يكفل تحقيق أهداف البرنامج.
2- العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى والقطاع الخاص في كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف البرنامج، وبما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج.
3- إعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يمكن من تحقيق أهداف البرنامج.
4- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاته، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
5- إجراء الدراسات والبحوث، وجمع المعلومات، ومراجعة مؤشرات البرنامج التي تقيسها الجهات المعنية.
6- إعداد تقارير الأداء الدورية لمبادرات البرنامج، ورفعها.
7- الاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمله بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج.
8- عقد اللقاءات والندوات والدورات التدريبية في المجالات الداخلة في اختصاصاته.
9- أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس أو اللجنة.
المادة الخامسة:
تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز- بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز.
3- إقرار هيكل المركز التنظيمي.
4- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
5- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال في مجال اختصاصه.
6- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها.
8- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز.
9- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
10- النظر في طلبات الموازنة الخاصة بالمبادرات، ورفعها إلى اللجنة الإستراتيجية في المجلس.
11- النظر في تقارير تنفيذ المبادرات، ورفعها إلى اللجنة الإستراتيجية في المجلس.
12- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
13- إقرار الخدمات الممكن تقديمها من خلال المركز إلى الجهات الحكومية.
14- تحديد الجهة أو الجهات المناسبة- بما فيها المركز- لتولي تنفيذ المبادرات.
وللجنة- في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها وتحديد مكافأة أعضائها. ولها كذلك تفويض تلك اللجان ببعض اختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللجنة أيضًا تفويض بعض اختصاصاتها- المشار إليها في هذه المادة- إلى رئيسها أو إلى من تراه من أعضائها أو من مسؤولي المركز.
المادة السادسة:
1- تعقد اللجنة اجتماعاتها- فيما يتصل بأعمال المركز- بصفة دورية أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك- بحسب ما يقدره رئيس اللجنة- أو طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.
2- توجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة- كتابة- قبل موعده بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في اللجنة.
7- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السابعة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة بناءً على ترشيح من رئيسها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتنسيق العمل فيه، وتتركز مسؤولياته في حدود الأحكام الواردة في الترتيبات وما تقره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
2- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- الإشراف على إعداد هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
4- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي، ورفعها إلى اللجنة.
5- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة اللجنة، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
6- الموافقة على عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية متخصصة في المجالات المرتبطة بأعمال المركز وأهدافه.
7- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض ذلك إلى من يراه من المختصين.
8- إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقًا للوائح المالية.
9- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقًا للأنظمة والصلاحيات التي فوضته بها اللجنة.
10- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.
11- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقًا لما تحدده اللوائح.
12- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولي المركز.
المادة الثامنة:
يرفع الرئيس التنفيذي إلى اللجنة- خلال (ثلاثين) يومًا من بداية كل سنة مالية- تقريرًا سنويًّا عما حققه المركز من إنجازات وفقًا لأهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
المادة التاسعة:
1- تتألف موارد المركز مما يأتي:
أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ج- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
3- يفتح المركز حسابًا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للمركز.
المادة العاشرة:
1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة:
ترفع اللجنة إلى المجلس تقريرًا سنويًّا عن أداء المركز.
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، تعيّن اللجنة مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة:
تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.