وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    جذور العدالة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.. دعم مالي غير مسترد وقروض بلا فوائد
نشر في المواطن يوم 26 - 10 - 2018

نشرت جريدة أم القرى لوائح وأنظمة اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها.
كما تسعى اللائحة إلى إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر.
وجاءت اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة كما يلي:
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
اللائحة: اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.
البنك: بنك التنمية الاجتماعية.
اللجنة الدائمة: اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة.
الدليل الإجرائي: الدليل الذي تضعه اللجنة الدائمة وفقاً لأحكام اللائحة.
الأسرة المنتجة: في ظل أحكام اللائحة هي الأسرة المسجلة لدى البنك، التي تتكون من فرد أو أكثر وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القربى، وتمارس فيه أو خارجه أيِّاً من النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي.
الجهات المشرفة: الجهات التي تشرف على النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي، كل بحسب اختصاصها.
المادة الثانية
تهدف اللائحة إلى ما يلي:
1- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها.
2- دعم الأسر المنتجة مادياً ومعنوياً.
3- تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً.
4- إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر.
5- توسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية.
6- المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.
المادة الثالثة
1- تنشأ في البنك لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك أو مدير عام البنك، وعضوية ممثلين من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الغرف السعودية، على ألاّ تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، إضافة إلى عضوين من البنك يكون أحدهما مستشاراً نظامياً وللرئيس – في حال غيابه – إنابة غيره من أعضاء اللجنة. وتجتمع اللجنة الدائمة أربع مرات على الأقل كل سنة، ويجوز لها إضافة أي جهة حكومية إليها، وتختص بما يأتي:
أ- مناقشة شؤون وقضايا الأسر المنتجة المتعلقة بنشاطاتها، والعمل على علاج الصعوبات التي تواجهها، وتيسير أعمالها، وإعداد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل بين الجهات الممثلة في اللجنة الدائمة تسهم في تنفيذ أهداف اللائحة وذلك في ضوء أحكامها.
ب- وضع الدليل الإجرائي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة، الذي يتضمن تحديداً للنشاطات التي يمكن للأسر المنتجة ممارستها داخل المسكن أو خارجه، والشروط والضوابط الخاصة بكل نشاط، والشروط المكانية للمكان المخصص في المسكن – أو خارجه- والذي يمارس فيه النشاط المتعلق بالصحة العامة، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة والأحكام النظامية ذات الصلة بتلك النشاطات، وأن يجري تحديثه سنوياً بما يتفق مع متطلبات التنفيذ.
ج- إصدار تراخيص لممارسة النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي في حال رغبة الأسر المنتجة تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها.
د- إيقاف النشاط نهائياً مع شطب التسجيل، وفقاً لأحكام اللائحة.
2- يجوز للجنة الدائمة ما يأتي:
أ- إنشاء لجان فرعية وفرق عمل تعهد إليها بتنفيذ بعض اختصاصاتها، وتضع اللجنة الدائمة الإجراءات الخاصة بعملها وعمل تلك اللجان الفرعية وفرق العمل.
ب- الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه من القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية.
ج- تحديد فئات من المجتمع لتكون في حكم الأسر المنتجة.
المادة الرابعة
1- يتولى البنك- دون مقابل- تسجيل الأسر الراغبة في التسجيل، ويضع الشروط الخاصة بذلك. ويعدّ سجلاً خاصاً بالتسجيل تدون فيه أسماء الأسر المنتجة والنشاطات التي تمارسها والمعلومات التي يرى البنك أهميتها.
2- يعد البنك قاعدة بيانات للأسر المنتجة، ويربطها بقواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المشرفة، بشرط أن تتضمن بيانات الأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي لدى الجهات والجمعيات والمؤسسات وغيرها التي يجب عليها تزويد البنك بتلك البيانات.
المادة الخامسة
البنك هو الجهة الرسمية لشؤون الأسر المنتجة، ولا يجوز لأي جهة إقامة مهرجانات أو أسواق خاصة بها – أو ما في حكمها- إلاَّ بعد التنسيق مع البنك وأخذ موافقته على ذلك، ما لم تكن مقامة وفقاً لنص نظامي أو لبرنامج مرخص.
المادة السادسة
على الأسر المنتجة التي تريد تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها، الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط والترخيص البلدي، على أنه لا يجوز لها تسويق منتجاتها للمستهلك مباشرة من خلال المسكن، ما لم يكن لديها موافقة بذلك من اللجنة الدائمة.
المادة السابعة
تلتزم الأسر المنتجة بما يأتي:
1- إشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط.
2- الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل، ولا يجوز تغيير النشاط إلاَّ بموافقة كتابية من البنك.
3- تسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط، وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات، على أنه لا يجوز لها دخول المسكن المخصص لممارسة النشاط إلاَّ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن.
المادة الثامنة
1- مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2- تخضع النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي – بما في ذلك المكان الذي يمارس فيه النشاط – لتقويم البنك كل ثلاث سنوات – على الأقل – من تاريخ التسجيل.
3- يضع البنك معايير لتقويم ما إذا كانت الأسرة المنتجة أصبحت لا تحتاج إلى دعمه ورعايته وخرجت من نطاق الدعم والرعاية، وفي حال رأى – وفقاً لتلك المعايير – خروجاً من هذا النطاق فله التوقف عن دعمها ورعايتها، لتأهيل نفسها للدخول في نطاق القطاع الخاص.
المادة التاسعة
يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارساتها للنشاط، وإذا قدمت الأسرة المنتجة مشهداً من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر، فيجوز اسمترار الصرف بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح – التي يجب إلاَّ تتجاوز سنة – ولمرة واحدة. وفي حال انتهاء مدة التصحيح اللازمة ولايزال التعثر قائماً، فيكون للأسرة المنتجة الخيار بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر.
المادة العاشرة
للبنك إيقاف المشروع الممول بقرض – وفقاً لأحكام المادة ( الرابعة عشرة ) من اللائحة – في حال استمر تعثره، وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد هذا القرض، وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة.
المادة الحادية عشرة
1- تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية للبنك أراضي وساحات دائمة أو مؤقتة في الأماكن العامة (من حدائق، وميادين، وأسواق، وشواطئ، وممرات المشاة، ونحوها)، وكذلك ساحات موسمية، لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة. وتخصص كذلك أراضي للبنك وتفرغ صكوكها له لإقامة حاضنات تدريب، وحاضنات إنتاج للأسر المنتجة وبخاصة التي لا تمتلك مساكن مهيأة للإنتاج أو تمارس نشاطات تتعلق بالصحة العامة، وأخرى لإقامة منافذ تسويق لمنتجاتها، وذلك في كل مدينة ومحافظة بحسب الحاجة، ليقيم عليها البنك المنشآت اللازمة لتوفير محلات تستطيع من خلالها الأسر المنتجة تسويق منتجاتها أو ممارسة أعمالها الإنتاجية أو التدريب عليها. وتؤجر المحلات الدائمة على تلك الأسر بمقابل مالي رمزي تصاعدي، على أن تكون السنة الأولى دون مقابل مالي، وتحدد اللجنة الدائمة الضوابط اللازمة لذلك من حيث النسبة التصاعدية والمقابل المالي من مكان إلى آخر، أما المعارض والبازارات المقامة في الساحات الموسمية فيخضع تنظيم تأجيرها لما يراه البنك.
2- تعد رزارة الشؤون البلدية والقروية – بالتنسيق مع البنك والجهات ذات العلاقة – برنامجاً مشتركاً يهدف إلى معالجة البيع العشوائي للأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي.
3- يعمل البنك على تسويق منتجات الأسر المنتجة محلياً ودولياً، وله في سبيل ذلك إبرام العقود والمذكرات والاتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات الصلة بإجراءات عقدها، كما أن له من أجل تسويقها استخدام مصطلح تجاري يكون بديلاً لعبارة (الأسر المنتجة).
4- للبنك شراء أو استئجار أراضٍ ومنشآت لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
5- يعد البنك – بالتنسيق مع وزارة التعليم- برنامجاً مناسباً لتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة أو تموينها بمنتجاتها وفق ضوابط يضعانها لا تتعارض مع التشريعات والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك، وعلى أن يراعى بعد جاهزية حاضنات الإنتاج المتعلقة بالصحة العامة التابعة للبنك- وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة – أن تكون ممارسة نشاط الإنتاج والتغليف للوجبات المدرسية في تلك الحاضنات.
6- تعد وزارة الإعلام – بالتنسيق مع البنك – مواد مناسبة ومتنوعة في وسائل الإعلام تساند الأسر المنتجة في التعريف بها وتسويق منتجاتها، وينسق البنك مع الجهات ذات العلاقة بالتسويق في الشبكة الإلكترونية بما يساعد على ذلك.
المادة الثانية عشرة
1- يفتح البنك حساباً مستقلاً للأسر المنتجة ورعايتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما يأتي:
أ – ما يخصص من الدولة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها.
ب- الإيرادات المتحصلة من إيجارات محلات الأسر المنتجة.
ج- التبرعات والهبات التي يتسلمها البنك لدعم الأسر المنتجة ورعايتها.
د – إيرادات الأوقاف والوصايا المخصصة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها.
2- للبنك استخدام جزء من متحصلات الإيرادات الواردة في الفقرة(1) من هذه المادة – عدا ما ورد في الفقرة (د) منها- لإدارة منافذ التسويق والحاضنات وتشغيلها.
المادة الثالثة عشرة
1- للأسرة المنتجة طلب الحصول على التدريب والتأهيل من البنك وللبنك إلزام الأسرة طالبة التسجيل بالتدريب والتأهيل إذا رأى ضرورة ذلك، وذلك ضمن برنامج يخصصه البنك لا تتعارض شروطه مع اللائحة.
2- للبنك الاستعانة بالقطاعين العام والخاص لتنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة عشرة
للأسر المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقاً لأحكام نظام البنك، ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي، ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم.
المادة الخامسة عشرة
1- تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من الأحكام الواردة في اللائحة أو الاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي بإنذار الأسرة المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار للبنك. وإذا لم تعالج الأسرة المنتجة تلك المخالفة خلال عشرة أيام عمل، أو عالجتها وكررت ارتكابها – تقوم الجهة المشرفة بإيقاف نشاطها، والرفع بذلك إلى اللجنة الدائمة، للنظر في إيقاف النشاط نهائياً مع شطب التسجيل، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المقررة في الأنظمة ذات العلاقة.
2- يجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية -وفقاً للإجراءات النظامية- من قرارات اللجنة الدائمة والجهات المشرفة والقرارات التي يتخذها البنك بموجب أحكام اللائحة.
المادة السادسة عشرة
للبنك عقد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل مع المراكز- أو ما في حكمها- التي تعنى بدعم ورعاية الأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي والتابعة للقطاع العام، وعقد مثل تلك البرامج والشراكات مع القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية، لتحقيق أهداف اللائحة، وذلك في ضوء أحكامها.
المادة السابعة عشرة
1- يصدر البنك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
2- تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.