المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعم مادي مشروط ل «الأسر المنتجة» المتعثرة لثلاث سنوات
نشر في المدينة يوم 27 - 10 - 2018

حددت اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة ضوابط صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين لمدة ثلاث سنوات من بدء ممارسة النشاط، ونصت اللائحة على أنه إذا قدمت الأسرة المنتجة مشهدًا من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر، فيجوز استمرار الصرف بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح -التي يجب ألاَّ تتجاوز سنة- ولمرة واحدة، وفي حال انتهاء مدة التصحيح اللازمة ولايزال التعثر قائمًا، فيكون لها الخيار بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر، وللبنك إيقاف المشروع الممول بقرض في حال استمر تعثره، وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد هذا القرض.
وألزمت اللائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص للبنك أراض وساحات دائمة أو مؤقتة في الأماكن العامة (من حدائق، وميادين، وأسواق، وشواطئ، وممرات المشاة، ونحوها)، وكذلك ساحات موسمية، لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة، وتخصص كذلك أراض للبنك وتفرغ صكوكها له لإقامة حاضنات تدريب، وحاضنات إنتاج وبخاصة التي لا تمتلك مساكن مهيأة للإنتاج أو تمارس نشاطات تتعلق بالصحة العامة، وأخرى لإقامة منافذ تسويق لمنتجاتها، وذلك في كل مدينة ومحافظة بحسب الحاجة، ليقيم عليها البنك المنشآت اللازمة لتوفير محلات تستطيع من خلالها تسويق منتجاتها أو ممارسة أعمالها الإنتاجية أو التدريب عليها. وتؤجر المحلات الدائمة على تلك الأسر بمقابل مالي رمزي تصاعدي، على أن تكون السنة الأولى دون مقابل مالي، وتحدد اللجنة الدائمة الضوابط اللازمة لذلك من حيث النسبة التصاعدية والمقابل المالي من مكان إلى آخر، أما المعارض والبازارات المقامة في الساحات الموسمية فيخضع تنظيم تأجيرها لما يراه البنك.
وتعد وزارة الشؤون البلدية والقروية -بالتنسيق مع البنك- برنامجاً مشتركاً يهدف إلى معالجة البيع العشوائي للأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي، ويعمل البنك على تسويق منتجاتها محلياً ودولياً، وإبرام العقود والمذكرات والاتفاقيات، كما أن له من أجل تسويقها استخدام مصطلح تجاري يكون بديلاً لعبارة «الأسر المنتجة»، وللبنك شراء أو استئجار أراضٍ ومنشآت لإقامة منافذ تسويق منتجاتها، وللبنك أن يعد - بالتنسيق مع وزارة التعليم- برنامجاً مناسباً لتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة أو تموينها بمنتجاتها وفق ضوابط، وعلى أن يراعى بعد جاهزية حاضنات الإنتاج المتعلقة بالصحة العامة التابعة للبنك- وأن تكون ممارسة نشاط الإنتاج والتغليف للوجبات المدرسية في تلك الحاضنات. وتعد وزارة الإعلام - مواد مناسبة ومتنوعة في وسائل الإعلام تساند الأسر المنتجة في التعريف بها وتسويق منتجاتها.
ومنحت اللائحة للأسرة المنتجة طلب الحصول على التدريب والتأهيل من البنك؛ وللبنك إلزام الأسرة طالبة التسجيل بالتدريب والتأهيل إذا رأى ضرورة ذلك، ويحق لها طلب الحصول على قرض دون فائدة ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي، ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم.
وتقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من الأحكام الواردة في اللائحة أو الاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي بإنذار الأسرة المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار للبنك، وإذا لم تعالج تلك المخالفة خلال عشرة أيام عمل، أو عالجتها وكررت ارتكابها تقوم الجهة المشرفة بإيقاف نشاطها، والرفع بذلك إلى اللجنة الدائمة، للنظر في إيقاف النشاط نهائياً مع شطب التسجيل، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المقررة في الأنظمة ذات العلاقة.
وتنشأ في البنك لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك أو مدير عام البنك، وعضوية ممثلين من جهات حكومية وخاصة، ويتولى البنك -دون مقابل- تسجيل الأسر الراغبة في التسجيل، ويضع الشروط الخاصة بذلك، ويعد البنك قاعدة بيانات للأسر المنتجة، ويربطها بقواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المشرفة، واشترطت اللائحة حصول الأسر على ترخيص لتسويق منتجاتها من خلال المسكن، ووضعت مدة تسجيل الأسر ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتخضع النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي بما في ذلك المكان الذي يمارس فيه النشاط، ويضع البنك معايير لتقويمها ومدى احتياجها للدعم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.