الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استمرار صرف الإعانات للأسر المنتجة عند تعثر المشروع
«الشورى» يناقش مشروع «اللائحة» اليوم.. ولجنة الأسرة توصي بالموافقة عليها
نشر في عكاظ يوم 20 - 03 - 2018

أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، والذي سيطرح للنقاش في جلسة اليوم (الثلاثاء).
وقالت اللجنة في رأيها إن المشروع يأتي أنطلاقاً من قرار سابق لمجلس الشورى بتاريخ 14/11/1433، نص البند أولاً منه على إعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، بهدف إيجاد فرص حقيقية لتعليمها المهن والحرف المناسبة، وفي ضوء ذلك جاء الأمر السامي الكريم بتاريخ 17/11/1434 بتشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع اللائحة، بما يهيئ للأسر فرص تعلم مهن وحرف مناسبة وتسويق منتجاتها، على أن تراعي اللجنة الأنظمة والقرارات والدراسات ذات الصلة بالموضوع، وتجارب الدول في هذا الشأن، وهو ما تم بإعداد مشروع اللائحة التي أحيلت إلى المجلس لدراستها، وبعد أن اطلعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على مشروع اللائحة، عملت على إدخال بعض التعديلات، منها في المادة الأولى: تعديل تعريف الأسر المنتجة، بحذف عجز التعريف في الصيغة الواردة من الحكومة، لما تراه بأنه إضافة زائدة لا حاجة لها، وتعديل تعريف اللجنة الدائمة، بتحديد رئيسها وأعضائها.
وتضمن التعديل في المادة الثانية، إعادة صياغة أهداف مشروع اللائحة، فيما تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وذلك بالتأكيد على أن يكون المدير العام لبنك التنمية الاجتماعية رئيساً للجنة الدائمة التي تنشأ بموجب هذا النظام.
كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة على نحو يؤكد ضرورة ربط قاعدة البيانات الخاصة بالأسر المنتجة التي يعدها البنك بقواعد البيانات التي تتوافر لدى الجهات المشرفة.
وجاء في المادة التاسعة من اللائحة: يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات
من تاريخ بدء ممارستها للنشاط، وإذا قدمت الأسر مشهداً من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر، يجوز استمرار الصرف بعد انتهاء السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح - التي يجب ألا تتجاوز سنة - ولمرة واحدة، وفي حال انتهاء مدة التصحيح اللازمة ولا يزال التعثر قائماً، يكون للأسرة المنتجة الخيار بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر.
وبينت المادة العاشرة أنه للبنك (بنك التنمية الاجتماعية) إيقاف المشروع الممول بقرض وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من اللائحة في حال استمر تعثره، وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد القرض، وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة.
ووفقا للمادة الخامسة عشرة تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من الأحكام الواردة في اللائحة أو الاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي بإنذار الأسر المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار للبنك، وإذا لم تعالج الأسرة المنتجة المخالفة خلال عشرة أيام عمل أو عالجتها وتكرر ارتكابها تقوم الجهة المشرفة بإيقاف نشاطها والرفع بذلك إلى اللجنة الدائمة للنظر في إيقاف النشاط نهائياً مع شطب التسجيل، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المقررة في الأنظمة ذات العلاقة.
ويجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية من قرارات اللجنة الدائمة والجهات المشرفة والقرارات التي يتخذها البنك بموجب أحكام اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.