رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    عوائد الإعلانات تقفز10% مع توسع جوجل في الذكاء الاصطناعي    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    استقرار أسعار الذهب    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    توقيع عقود استثمارية ومذكرة تعاون نوعية لتعزيز التنمية والإسكان    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    "صيدي ما يلوث".. حملة بيئية شاملة تكشف كارثة صادمة في سواحل دارين    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    ضرورة مطابقة المركبة لمتطلبات الأمن والسلامة.. 10 ضوابط لسائق النقل التعليمي والسماح للفرد بالنشاط    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    بكر يحتفي بحفيده الأول    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    موجز    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    توثيق 1810 عقارات يوميا    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    أواصر راسخة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    قصور طينية وهوية بيئية    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكاما ابتدائية بإدانة 8 مدانين من خلية تضم 86 متهماً
نشر في المدينة يوم 17 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 8 مدانين من خلية تضم 86 متهماً, وقررت المحكمة الحكم بقتل ثلاثة مدانين وسجن خمسة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: اعتناق للمنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة, والانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناءا على تكليف من قائد تنظيم القاعدة بالداخل, والتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني، بمحافظة الخبر بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي والدخول للمبني باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات, وقتل والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن, والاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني الذي قتل فيه عدد كبير من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة وإصابة عدداً كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات, والاشتراك بتجهيز وتشريك العديد من السيارات بأطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن, وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن, وتزوير بعض الأوراق الثبوتية, ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, ومندوب هيئة حقوق الإنسان, وقرر ناظر القضية الحكم بقتل المدانين الأول والثاني والسادس وسجن خمسة مدانين من 30 إلى 25 عاماً تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لشناعة ما أقدم عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل حداً.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة الحربية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيزا لشناعة ما أقدم عليه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ست سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لقصد الإخلال بالأمن عائدة إلى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثون عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ثمانية سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتغريمه مبلغ وقدره مائة ألف ريال استنادا إلى ذات النظام, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.