6 مليارات قروض الخدمات الائتمانية    معرض للمجوهرات الثمينة بالمنطقة الشرقية    8 توصيات لتعزيز التنافسية في لوجستيات الأحساء    وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى مملكة الدنمارك    تعزيز الأمن الدوائي    باكستان تؤكد «استمرار التزامها» بوقف إطلاق النار    الشباب يخشى الأهلي والفيحاء يحل ضيفاً على الاتحاد    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. إقامة نهائي كأس الملك الجمعة في ال3 من ذي الحجة    ولي العهد يجري اتصالين بملك البحرين وأمير الكويت    وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الصومال لأداء فريضة حج هذا العام    "باعشن".. يشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية    نائب وزير الحرس: ثقة غالية من القيادة الرشيدة    فهد بن سعد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير القصيم    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    في حائل.. الطموحات تتحقق وتبشّر بمنجزاتها    موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي    تدريبات النصر من دون رونالدو    فهد بن سلطان يرعى حفل تخرج بجامعة تبوك الأربعاء    100 ألف ريال غرامة الحج دون تصريح    المملكة وضيوف الرحمن    زراعة سماعة عظمية إلكترونية في 20 دقيقة    الثقافة السعودية تحضر في بينالي البندقية    وساطة تنهي أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان    وزير «الشؤون الإسلامية» يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش    أوكرانيا وحلفاؤها يقترحون هدنة شاملة لمدة 30 يومًا    القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 165 كجم "قات" في عسير    إبادة عائلة في غزة وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية خانقة    هيئة الصحفيين بنجران تنظم ورشة الإعلام والتنمية    المواطنة الرقمية المسؤولة    علاج جديد لالتهابات الأذن    الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تزيد من خطر الوفاة المبكرة    احتفال الجمعية السعودية للروماتيزم باليوم العالمي للذئبة الحمراء    ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين مع ملك البحرين وأمير الكويت    الحرفيين الاماراتيين يجسدون الإرث الإماراتي الأصيل خلال مشاركتهم في مهرجان الحرف الدولي بمحافظة الزلفي    أخبار سارة في برشلونة قبل الكلاسيكو    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية    باكستان: السعودية شاركت في محادثات وقف النار مع الهند    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم        الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    الحج لله.. والسلامة للجميع    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكاما ابتدائية بإدانة 8 مدانين من خلية تضم 86 متهماً
نشر في اليوم يوم 17 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 8 مدانين من خلية تضم 86 متهماً, وقررت المحكمة الحكم بقتل ثلاثة مدانين وسجن خمسة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: اعتناق للمنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة, والانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناءا على تكليف من قائد تنظيم القاعدة بالداخل, والتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني، بمحافظة الخبر بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي والدخول للمبني باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات, وقتل والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن, والاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني الذي قتل فيه عدد كبير من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة وإصابة عدداً كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات, والاشتراك بتجهيز وتشريك العديد من السيارات بأطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن, وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن, وتزوير بعض الأوراق الثبوتية, ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, ومندوب هيئة حقوق الإنسان, وقرر ناظر القضية الحكم بقتل المدانين الأول والثاني والسادس وسجن خمسة مدانين من 30 إلى 25 عاماً تفصيلها كالتالي :
* إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لشناعة ما أقدم عليه.
* إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل حداً.
* إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة الحربية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
* إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيزا لشناعة ما أقدم عليه.
* إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ست سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لقصد الإخلال بالأمن عائدة إلى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثون عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ثمانية سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتغريمه مبلغ وقدره مائة ألف ريال استنادا إلى ذات النظام, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.