السعودية.. دور حيوي وتفكير إستراتيجي    تعديلات واستثناءات في لائحة ضريبة التصرفات العقارية    «الجمارك»: استيراد 93,199 سيارة في 2023    وزير الخارجية: القضية الفلسطينية أولوية تُعبّر عن صوت الأمة الإسلامية وضميرها الحي    يسله وجيسوس يحذران المهددين من «الإنذارات»    بأمر خادم الحرمين.. تعيين 261 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة العامة    «المظالم» يخفض مدد التقاضي و«التنفيذ» تتوعد المماطلين    الأرصاد: توقعات بهطول أمطار على أجزاء من منطقة الرياض    «مهندس الكلمة» عاصر تحولات القصيدة وغيَّر أبعاد الأغنية    ميدياثون الحج والعمرة يختتم يومه الثالث "يوم الماراثون"    «MBC FM».. 3 عقود على أول إذاعة سعودية خاصة    لا تظلموا التعصب    معالي الفاسد !    أنقذوا «سلة الحقيقة»    عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. طريق الاستقلال !    القبيلة.. وتعدد الهويات الوطنية    «كاكا» الصباغ صرخة سينمائية مقيمة    الأمم المتحدة تغلق ممر المساعدات إلى دارفور    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    الذهب يتأرجح مع تزايد المخاوف بشأن أسعار الفائدة    تقدير الجهود السعودية لاستقرار السوق العالمية.. المملكة تعزز تعاونها مع أوزبكستان وأذربيجان في الطاقة    70 % نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة    الهلال يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأهلي    رونالدو: لا أركض وراء الأرقام القياسية    الطائي يتعادل مع الخليج سلبياً في دوري روشن    بتنظيم وزارة الرياضة .. "الأحد" إقامة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي    القيادة تعزي رئيس الإمارات وتهنئ رئيس بولندا    مجلس الشؤون الاقتصادية يشيد بالنمو المتسارع للاقتصاد الوطني    أبعاد تنموية    مليون وظيفة في «السياحة» عام 2030    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود    منح تصاريح دخول العاصمة المقدسة    ضبط أكثر من 19600 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    أمر ملكي بتعيين (261) عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    رعى حفل التخرج الجامعي.. أمير الرياض يدشن مشروعات تنموية في شقراء    تحت رعاية ولي العهد.. وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل ويشهد حفل التخرج    مفاوضات هدنة غزة.. ترقب لنتائج مختلفة    «الأوروبي» يدين هجمات موسكو السيبرانية    "زرقاء اليمامة".. أول أوبرا سعودية تقدم تفسيراً لإحدى أقدم الأساطير    ملتقى الصقارين ينطلق في الرياض بهدف استدامة هواية الصقارة    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    يجنبهم التعرض ل «التنمر».. مختصون: التدخل المبكر ينقذ «قصار القامة»    انطلاق فعاليات «شهر التصلب المتعدد» بمسيرة أرفى    سفير خادم الحرمين في الفلبين يستقبل التوءم السيامي وأسرتهما    طريقة عمل بسكويت النشا الناعم بحشو كريمة التوفي    «ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضيّ الحروف»    النملة والهدهد    ضبط مواطن في حائل لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    الديوان الملكي ينعى الأمير بدر بن عبدالمحسن    أمير الجوف يعزي معرّف جماعة الشلهوب بوفاة شقيقه    السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها    وزير الخارجية: السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة «التعاون الإسلامي» وتطويرها    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    كيفية «حلب» الحبيب !    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للائحة التنفيذية
نشر في المدينة يوم 07 - 11 - 2014


لائحة الموثقين وأعمالهم
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة (الرابعة والسبعين) من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي:
1- بيع العقارات.
2- قسمة المال المنقول.
3- الوكالات وفسخها.
4- تأجير العقارات والمنقولات.
5- عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
6- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7- العقود الواقعة على المال المنقول.
8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9- الإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها.
المادة الثانية:
يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من كتابة العدل بأنظمة العقار الإلكترونية، ويسمع إقرار المتعاقدين في نموذج الضبط، ويُسجل لدى كتابة العدل ذات الاختصاص المكاني وتُصدر صكًا بذلك.
المادة الثالثة:
يُشترط في طالبي رخص التوثيق ما يلي:
1- أن يكون سعوديًّا.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة من إحدى الكليات بالمملكة أو ما يعادل أيًّا منها.
4- أن يكون سليم الحواس.
5- ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرارٌ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر ما لم يكن قد مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل، أو محاميًا، أو قدم استشارات شرعية أو نظامية، أو قام بتدريس الفقة أو أصوله أو الأنظمة، وذلك فترة لا تقل عن سنة.
7- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
8- ألاّ يكون موظفًا حكوميًّا.
المادة الرابعة:
يشكل وزير العدل لجنة أو أكثر لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق.
المادة الخامسة:
تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل، وتكون مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بدل المفقود للرخصة بعد مضي شهر من تاريخ الإعلان عن الفقد في إحدى الصحف.
المادة السادسة:
يحدد الموثق عنوانًا دائمًا لمكتبه يسجل لدى الوزارة.
المادة السابعة:
تسري على أعمال الموثق الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لعمل كاتب العدل، وما تصدره الوزارة من تعليمات للموثقين.
المادة الثامنة:
يجب على الموثق إجراء أعمال التوثيق في النماذج المُعدّة ضمن أنظمة الوزارة الإلكترونية.
المادة التاسعة:
يُسلم الموثق النماذج المنتهية كل ثلاثة أشهر لكتابة العدل، وتُسلم النماذج المتبقية في حال انتهاء رخصته، أو شطبها، أو وفاته، أو فقده أحد شروط الرخصة.
المادة العاشرة:
العقود والإقرارات الموثقة وفق هذه اللائحة يكون لها ما لصكوك كتّاب العدل من قوة الإثبات، وتعد سندات تنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
تتولى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق الرقابة والتفتيش على أعمال الموثقين، والتحقيق معهم في مخالفاتهم والشكاوى المقدمة ضدهم، وإعداد تقارير نصف سنوية على أعمال كل موثق، كما تتولى الإجابة على استرشاداتهم في الأعمال المسندة إليهم.
المادة الثانية عشرة:
لوزير العدل إيقاف الموثق عن عمل التوثيق مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا أثناء التحقيق معه، وينتهي بإنتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق أيّهما أقل.
المادة الثالثة عشرة:
يعاقب كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية :
1. الإنذار.
2. إيقافه عن مزاولة التوثيق مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
3. إلغاء الرخصة.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى لجنة كتابات وكتاب العدل النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلاّ بموافقة الوزير.
المادة الخامسة عشرة:
تزود الجهات ذات العلاقة بنماذج من أختام وتواقيع الموثقين المعتمدة من الوزارة.
هذا وقد أوضح وزير العدل على هامش كلمة التدشين أن المحامي السعودي اضطلع بمهامه في خدمة العملية القضائية، واليوم يضطلع بها مُوَثّقًَا موثوقًا به في خدمة العملية التوثيقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.