«الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    جمعية المزاحمية تطلق مشاريع رمضانية ب 13 مليون ريال    "يويفا" يفتح تحقيقاً بشأن حادثة فينيسيوس    البيئة" تعزز جهودها التوعوية بإطلاق حملة "خير أرضنا"    القبض على (4) مقيمين في جدة لترويجهم (4) كيلوجرامات "شبو"    مرزوق حكاية إنسانية بروح محلية    "وام السعودية 2026" يختتم دورة استثنائية شهدت مشاركة دولية رفيعة المستوى وتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية    تشغيل وصيانة 16 جسرا و8 طرق رئيسة في العاصمة المقدسة    مشروع ولي العهد يجدد مسجد الفتح بطراز "المنطقة الغربية" المعماري    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام    750 من الفتية والشباب يباشرون أعمالهم بمعسكرات الخدمة العامة في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 410 سلال غذائية في مدينة أورغنج بأوزبكستان    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    النفط يرتفع بعد خسائر سابقة    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    بعد تدريب الشباب.. بن زكري يتحدث عن لقب "مدرب الانقاذ"    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم ورشة عمل للمراقبين والمراقبات عبر الاتصال المرئي    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 22 مليار ريال في نوفمبر 2025 بنمو سنوي 70.2%    لاعب الاتحاد يهدد بالغياب عن لقاء الهلال    نيوم يكرم أحمد حجازي    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    السعودية وقطر تعززان الشراكة البحرية واللوجستية    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للائحة التنفيذية
نشر في المدينة يوم 07 - 11 - 2014


لائحة الموثقين وأعمالهم
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة (الرابعة والسبعين) من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي:
1- بيع العقارات.
2- قسمة المال المنقول.
3- الوكالات وفسخها.
4- تأجير العقارات والمنقولات.
5- عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
6- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7- العقود الواقعة على المال المنقول.
8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9- الإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها.
المادة الثانية:
يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من كتابة العدل بأنظمة العقار الإلكترونية، ويسمع إقرار المتعاقدين في نموذج الضبط، ويُسجل لدى كتابة العدل ذات الاختصاص المكاني وتُصدر صكًا بذلك.
المادة الثالثة:
يُشترط في طالبي رخص التوثيق ما يلي:
1- أن يكون سعوديًّا.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة من إحدى الكليات بالمملكة أو ما يعادل أيًّا منها.
4- أن يكون سليم الحواس.
5- ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرارٌ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر ما لم يكن قد مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل، أو محاميًا، أو قدم استشارات شرعية أو نظامية، أو قام بتدريس الفقة أو أصوله أو الأنظمة، وذلك فترة لا تقل عن سنة.
7- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
8- ألاّ يكون موظفًا حكوميًّا.
المادة الرابعة:
يشكل وزير العدل لجنة أو أكثر لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق.
المادة الخامسة:
تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل، وتكون مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بدل المفقود للرخصة بعد مضي شهر من تاريخ الإعلان عن الفقد في إحدى الصحف.
المادة السادسة:
يحدد الموثق عنوانًا دائمًا لمكتبه يسجل لدى الوزارة.
المادة السابعة:
تسري على أعمال الموثق الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لعمل كاتب العدل، وما تصدره الوزارة من تعليمات للموثقين.
المادة الثامنة:
يجب على الموثق إجراء أعمال التوثيق في النماذج المُعدّة ضمن أنظمة الوزارة الإلكترونية.
المادة التاسعة:
يُسلم الموثق النماذج المنتهية كل ثلاثة أشهر لكتابة العدل، وتُسلم النماذج المتبقية في حال انتهاء رخصته، أو شطبها، أو وفاته، أو فقده أحد شروط الرخصة.
المادة العاشرة:
العقود والإقرارات الموثقة وفق هذه اللائحة يكون لها ما لصكوك كتّاب العدل من قوة الإثبات، وتعد سندات تنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
تتولى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق الرقابة والتفتيش على أعمال الموثقين، والتحقيق معهم في مخالفاتهم والشكاوى المقدمة ضدهم، وإعداد تقارير نصف سنوية على أعمال كل موثق، كما تتولى الإجابة على استرشاداتهم في الأعمال المسندة إليهم.
المادة الثانية عشرة:
لوزير العدل إيقاف الموثق عن عمل التوثيق مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا أثناء التحقيق معه، وينتهي بإنتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق أيّهما أقل.
المادة الثالثة عشرة:
يعاقب كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية :
1. الإنذار.
2. إيقافه عن مزاولة التوثيق مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
3. إلغاء الرخصة.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى لجنة كتابات وكتاب العدل النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلاّ بموافقة الوزير.
المادة الخامسة عشرة:
تزود الجهات ذات العلاقة بنماذج من أختام وتواقيع الموثقين المعتمدة من الوزارة.
هذا وقد أوضح وزير العدل على هامش كلمة التدشين أن المحامي السعودي اضطلع بمهامه في خدمة العملية القضائية، واليوم يضطلع بها مُوَثّقًَا موثوقًا به في خدمة العملية التوثيقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.