نائب وزير الصناعة يزور المدن الصناعية في الشرقية    نتنياهو: أصدرت تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    تدشين المرحلة ال 17 من مبادرة أرض القصيم خضراء برياض الخبراء    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية    مجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا    الأسهم تتراجع مع ارتفاع أسعار النفط وسط شكوك تهدئة توترات الشرق الأوسط    ولي العهد يراهن على الشباب وأنهم سيرفعون اسم الوطن عالياً    اعتماد مستشفى الولادة والأطفال ببريدة مركزًا لتدريب الإسعافات والإنعاش القلبي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    "إيفان توني" يكتب التاريخ بقميص الأهلي.. "الفتى الإنجليزي" يزلزل عرش السومة ويُعادل الرقم القياسي    موعد مباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال أسيا    بعد "هاتريك" جديد مع الهلال.. كريم بنزيما حديث الصحف العالمية    الرؤية تعيد صياغة العلاقة بين السياق التاريخي والاجتماعي والاقتصادي السعودي    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% خلال فبراير 2026م    جامعة "كاساو" تحتفل بتخريج الدفعة ال23 للعام الأكاديمي 2026    خدمات التوصيل من الراحة إلى الإزعاج    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    يايسلة: المباراة سُلبت منا    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    جحيم الكمالية    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    بذل الوسع    هكذا تعلمت من معاليه    طرق بلا أكتاف منها المسافر يخاف    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    تخفيفاً لمعاناة المحتاجين والمتضررين.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بفلسطين واليمن    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    8.4 مليار تداولات الأسهم    إدراج جزر فرسان في قائمة «رامسار الدولية»    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    في ذهاب ربع نهائي يوروبا ليغ.. نوتنغهام فوريست لمحاولة التتويج بأول لقب قاري منذ نصف قرن    حذاء رنالدو الجديد ينفد فور طرحه للبيع    الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي    دعا للتفاوض ب«حسن نية».. نائب الرئيس الأمريكي: «هدنة هشة» ومساع لتثبيت اتفاق طويل الأمد    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    تلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ولي العهد ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة    أكدت استمرار خبرائها في الشرق الأوسط.. كييف تطالب واشنطن بالضغط على موسكو لإنهاء الحرب    مناطق مستوحاة من روعة الحياة البرية.. «القدية» تكشف عن 22 لعبة مائية في جبال طويق    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    في قطاعات العمل والتنمية والنقل والقطاع غير الربحي.. «الشورى» يقر حزمة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للائحة التنفيذية
نشر في المدينة يوم 07 - 11 - 2014


لائحة الموثقين وأعمالهم
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة (الرابعة والسبعين) من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي:
1- بيع العقارات.
2- قسمة المال المنقول.
3- الوكالات وفسخها.
4- تأجير العقارات والمنقولات.
5- عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
6- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7- العقود الواقعة على المال المنقول.
8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9- الإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها.
المادة الثانية:
يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من كتابة العدل بأنظمة العقار الإلكترونية، ويسمع إقرار المتعاقدين في نموذج الضبط، ويُسجل لدى كتابة العدل ذات الاختصاص المكاني وتُصدر صكًا بذلك.
المادة الثالثة:
يُشترط في طالبي رخص التوثيق ما يلي:
1- أن يكون سعوديًّا.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة من إحدى الكليات بالمملكة أو ما يعادل أيًّا منها.
4- أن يكون سليم الحواس.
5- ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرارٌ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر ما لم يكن قد مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل، أو محاميًا، أو قدم استشارات شرعية أو نظامية، أو قام بتدريس الفقة أو أصوله أو الأنظمة، وذلك فترة لا تقل عن سنة.
7- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
8- ألاّ يكون موظفًا حكوميًّا.
المادة الرابعة:
يشكل وزير العدل لجنة أو أكثر لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق.
المادة الخامسة:
تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل، وتكون مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بدل المفقود للرخصة بعد مضي شهر من تاريخ الإعلان عن الفقد في إحدى الصحف.
المادة السادسة:
يحدد الموثق عنوانًا دائمًا لمكتبه يسجل لدى الوزارة.
المادة السابعة:
تسري على أعمال الموثق الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لعمل كاتب العدل، وما تصدره الوزارة من تعليمات للموثقين.
المادة الثامنة:
يجب على الموثق إجراء أعمال التوثيق في النماذج المُعدّة ضمن أنظمة الوزارة الإلكترونية.
المادة التاسعة:
يُسلم الموثق النماذج المنتهية كل ثلاثة أشهر لكتابة العدل، وتُسلم النماذج المتبقية في حال انتهاء رخصته، أو شطبها، أو وفاته، أو فقده أحد شروط الرخصة.
المادة العاشرة:
العقود والإقرارات الموثقة وفق هذه اللائحة يكون لها ما لصكوك كتّاب العدل من قوة الإثبات، وتعد سندات تنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
تتولى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق الرقابة والتفتيش على أعمال الموثقين، والتحقيق معهم في مخالفاتهم والشكاوى المقدمة ضدهم، وإعداد تقارير نصف سنوية على أعمال كل موثق، كما تتولى الإجابة على استرشاداتهم في الأعمال المسندة إليهم.
المادة الثانية عشرة:
لوزير العدل إيقاف الموثق عن عمل التوثيق مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا أثناء التحقيق معه، وينتهي بإنتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق أيّهما أقل.
المادة الثالثة عشرة:
يعاقب كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية :
1. الإنذار.
2. إيقافه عن مزاولة التوثيق مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
3. إلغاء الرخصة.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى لجنة كتابات وكتاب العدل النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلاّ بموافقة الوزير.
المادة الخامسة عشرة:
تزود الجهات ذات العلاقة بنماذج من أختام وتواقيع الموثقين المعتمدة من الوزارة.
هذا وقد أوضح وزير العدل على هامش كلمة التدشين أن المحامي السعودي اضطلع بمهامه في خدمة العملية القضائية، واليوم يضطلع بها مُوَثّقًَا موثوقًا به في خدمة العملية التوثيقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.