اليماحي يثمن الدور الرائد لدول الخليج في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية    وزارة الداخلية تحصل على جائزة أفضل جناح وتفاعل ومشاركة في مؤتمر ومعرض الحج 2025    مدة غياب بونو وكوليبالي عن الهلال    سوق الموسم ينطلق من منطقة الطوالع التاريخية ب "النجناج"    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خوارزميات الإنسان    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    برعاية ولي العهد.. سدايا تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها ال4 سبتمبر 2026م بالرياض    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4% خلال عام 2024م    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    القيادة تعزي الرئيس التركي    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية ترد دعوى ضد متهمين اثنين وتدين 13 آخرين
نشر في المدينة يوم 15 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض , اليوم, أحكاماً ابتدائية تقضي برد دعوى المدعي العام ضد متهمين اثنين وإدانة 13 آخرين من خلية تضم 32 متهماً, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, ودعم المقاتلين بالخارج مالياً, والتنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن الفتن, والتدرب على استعمال الأسلحة الخفيفة والثقيلة, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, واستغلال أحدهم حلقات التحفيظ لنشر فكره المنحرف بين الطلاب, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من 6 أشهر الى 10 سنوات تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (40)لتهمة حيازة الأسلحة والذخائر وستة أشهر بناء على المادة (42)لتهمة العلم بمن يتاجر بالأسلحة وذلك بموجب المادتين المشار إليهما من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر من تاريخ إيقافه .
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة( 36) لشرائه سلاح حربي ومنها ستة أشهر بناء على المادة (39) لشرائه سلاح ناري ومنها ستة أشهر بناء على المادة (42) لعلمه بمن يتاجر بالأسلحة وكل هذه المواد بموجب نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها أربع سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها سنة ونصف بناء على المادة رقم (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات .
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهر من تاريخ إيقافه بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجهاز المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات .
- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الجهاز المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
- إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
- إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
- إدانة المدعى عليه 30 (فلسطيني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة وملحقاتها المضبوطة معه والتي تحتوي على ملفات محظورة بناء على المادة (13) من ذات النظام .
- ردت المحكمة طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه 31 بالتهم الموجهة إليه وتعزيره بموجبها لعدم كفاية الأدلة .
- ردت المحكمة طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه 32(يمني الجنسية) بالتهم الموجهة إليه وتعزيره بموجبها لعدم كفاية الأدلة.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.