صندوق الاستثمارات العامة يفتتح مكتباً جديداً لشركة تابعة في باريس لتعزيز توسّعه العالمي    هواوي تقدم أفضل ساعاتها الذكية HUAWEI WATCH 5 لعام 2025 تجمع بين التصميم الرائع والتقنية المبتكرة    حرس الحدود ينقذ 10 مقيمين من الجنسية المصرية بعد جنوح واسطتهم البحرية بالقنفذة    حلول واقعية لمعالجة التحديات المعاصرة التربوية    طرح 35 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها    تحالف استراتيجي بين "نايف الراجحي الاستثمارية" و"تي جي سي سي" لتنفيذ مشاريع رائدة في المملكة العربية السعودية    استشهاد 22 فلسطينيًا    1.89 مليون وفاة سنويًا بسبب الملح    السفير الرقابي يشارك في توديع الفوج الأول من ضيوف الرحمن الموريتانيين    ألمانيا تقدم 10 ملايين يورو إضافية لدعم منظمة الصحة بعد انسحاب أمريكا    امير حائل يطلع على جناح امانة حائل ويشيد في دورها في منتدى حائل للاستثمار 2025    الشؤون الإسلامية تُكمل استعداداتها في منافذ الشرقية لاستقبال الحجاج    استقرار أسعار النفط    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج الدفعة السادسة من برنامج القيادة والأركان والدفعة الأولى من برنامج الدراسات العسكرية المتقدمة ويدشّن برنامج الحرب    ترقية محافظ الفرشة إلى المرتبة الثانية عشر    المملكة 2050.. حين أصبح الحلم واقعاً    الهلال يُعلن نقل تمبكتي إلى المستشفي    المنتدى يشهد طرح 43 موقعاً استثمارياً في قطاعات زراعية وإنتاج اللحوم الحمراء    ترامب يقول إنه "حزين" إزاء الإعلان عن تشخيص إصابة بايدن بالسرطان    بالميراس يوضح حقيقة ضم رونالدو في كأس العالم للأندية    وجبة مجانية تنهي حياة عصابة بأكملها    الحرب على الفلورايد تحرز تقدما    آل بابكر وخضر يحتفلون بزواج علي    إعلاميون ومثقفون يعزون أسرة السباعي في فقيدهم أسامة    الهند.. رفض شراء السجائر لرجل غريب فقتله    تصعيد في قصف معسكرات النازحين.. الجيش السوداني يسيطر على منطقة «عطرون»    " الموارد": تجربة" أنورت" لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن    هيئة الموسيقى توثق الإبداعات السعودية    مبادرات "عام الحرف" ترسو في مشروع سولتير بالرياض    مجلس إدارة مؤسسة «البلاد» يقر الميزانية العمومية    محمد.. هل أنت تنام ليلاً ؟    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مجلس إدارة ولاعبي الأهلي    أسهمت في خدمة ضيوف الرحمن.. الداخلية: مليون حاج عدد مستفيدي مبادرة طريق مكة    ترأسا اجتماع "مجلس التنسيق" وناقشا أوضاع المنطقة.. وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تعزيز التعاون    الفيفا يحدد موعد المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا.. من يحجز المقعد الأخير لمونديال الأندية؟    عبدالجواد يدشن كتابه "جودة الرعاية الصحية"    صيام الماء .. تجربة مذهلة ولكن ليست للجميع    أطباء يعيدون كتابة الحمض النووي لإنقاذ رضيع    جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل حجاج العراق    اختتام بطولة غرب المملكة للملاكمة والركل بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة وحضور آسيوي بارز    نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    6000 حاج يتلقون الرعاية الصحية بالجوف    «البيضاء».. تنوّع بيولوجي يعزّز السياحة    أمير الجوف يُعزي أسرة الجلال    نائب أمير الشرقية يطّلع على برامج «المسؤولية الاجتماعية»    حفل جائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز.. الأربعاء    سعود بن نايف يهنئ الفائزين في «آيسف 2025»    تتويج الأخدود ببطولة المملكة تحت 15 عاماً "الدرجة الأولى"    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    الحجي متحدثاً رسمياً للنادي الأهلي    نجوم الرياض وهوكي جدة يتوجان في بطولتي الهوكي للنساء والرجال بالمنطقة الغربية    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    مشائخ وأعيان وأهالي «الجرابية الكنانية» يهنئون أمير جازان ونائبه بالثقة الملكية    مراقبة التنوع الأحيائي بساحل البحر الأحمر    بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية المتخصصة بالرياض تصدر أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 25 متهماً
نشر في المدينة يوم 02 - 12 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 25 متهماً من أصل 26 جميعهم سعوديون عدا اثنين يمنيين, وأدين المتهمون بتهم عدّة ، منها اعتناق المنهج التكفيري وتكفير الدولة, تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, التستر على بعض المطلوبين أمنياً, التخطيط لاغتيال الضباط, الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن والصراعات, حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, الالتحاق بالمعسكرات والتدرب فيها على القتال, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
واُفتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, ومراسلي وسائل الإعلام, وجاءت الأحكام بسجن المدعى عليهم من سنة ونصف إلى 19 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة ستة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات وعشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه التاسع(يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة وغرامة ألفين وخمس مئة ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة الواحدة والثمانين من نظام الأحوال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنتين بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر(يمني) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثمانية أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وأربعة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ،منها مدة ستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه ، منها مدة سنة ونصف ومبلغ ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير و ستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومدة سنة بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة سنتين بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة سنتين بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء فترة سجنه.
وأرجأت المحكمة نطق الحكم على المتهم الثامن في القضية لحين إحضار التقرير الطبي عن حالته الصحية, وأفهم ناظر القضية المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.