بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    الخوص من حرفة إلى فن حضور لافت للحرف اليدوية في مهرجان جازان 2026    زيلينسكي: مسودة سلام تشتمل على ضمانات أمريكية لمدة 15 عاما    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    تداولات محدودة لأسهم آسيا    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 18 متهماً والحكم عليهم بالسجن والاكتفاء بالتعهد المشدد على أحدهم
نشر في المدينة يوم 05 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من أصل 21 اشتركوا في مجموعة واحدة , وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهم 9 , 14 , 16 , وأرجأت المحكمة نطق الحكم عليهم لحين حضورهم ,وأدين المدعى عليهم الحاضرون في هذه الجلسة بتهمٍ مختلفة جاء منها :-
اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفير الدولة وولي أمرها وحيازة مؤلفات وأشرطة ومحتويات حاسوبية تؤيد منهج التكفير, وتأييد التفجيرات الإرهابية, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر إلى مواطن الفتن, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والتدرب على الرماية لأجل ذلك, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية , وغير ذلك من تهم , علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وقضت الأحكام بسجن المتهمين مددٍ متفاوتة ومنعهم من السفر والاكتفاء بالحكم على المتهم ال 20 بأخذ التعهد المشدد عليه,وجاءت تفاصيل الحكم كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً للمادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة ومصادرة السلاح الرشاش وذخيرته استناداً إلى المادة الخمسين من ذات النظام ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ,ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
9. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
10. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
11. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
12. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
13. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
14. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
15. إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
16. إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
17. إدانة المدعى عليه العشرين بأنه كان يحمل بعض شُبَه التكفير في السابق وأنه أيد آنذاك أحد الأشخاص على ترك الخدمة العسكرية لبعض الشُبَه وأنه عدل عن هذا المنهج وتركه بالكُلية قبل القبض عليه بعد مراجعته عضو هيئة كبار العلماء الشيخ/صالح الفوازان وأحد المشايخ الذين وضحا له المنهج الحق, كما ثبت إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال في العراق واقتران ذلك بتوزيع نسخ من كتاب يتضمن الدعوة للقتال وحيازة عدد من الأشرطة الحاسوبية تتعلق بهذا الشأن, وبموجبه حكمت المحكمة عليه بأخذ التعهد المشدد بالابتعاد عن مواطن الشبهات والرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل عليه قبل الإقدام عليه, مراعاة لما قام به في سبيل رفع شُبهة التكفير وسؤال أهل العلم الراسخين .
18. إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه .
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام و المدعى عليهم الأول, والثاني, والرابع, والخامس , والسادس, والسابع, والثامن, والعاشر, والحادي عشر, والثاني عشر, والثالث عشر, والخامس عشر, والسابع عشر, والثامن عشر, والتاسع عشر الاعتراض على الحكم , وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.