ارتفاع أسعار النفط بنحو 5%    "موانئ" تحقق ارتفاعًا بنسبة 6.66% في حاويات المسافنة خلال مارس 2026    سعود بن بندر يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية    لبنان يريد وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل إجراء مفاوضات    القادسية يهدر نقطتين ثمينتين ويبتعد أكثر عن صراع اللقب    وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي    فيفا يختار طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباريات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك    أمير القصيم يكرم 38 طالبًا وطالبة بجائزة"منافس"    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    تدشين المرحلة ال 17 من مبادرة أرض القصيم خضراء برياض الخبراء    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    مجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    ولي العهد يراهن على الشباب وأنهم سيرفعون اسم الوطن عالياً    اعتماد مستشفى الولادة والأطفال ببريدة مركزًا لتدريب الإسعافات والإنعاش القلبي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    موعد مباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال أسيا    الرؤية تعيد صياغة العلاقة بين السياق التاريخي والاجتماعي والاقتصادي السعودي    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% خلال فبراير 2026م    جامعة "كاساو" تحتفل بتخريج الدفعة ال23 للعام الأكاديمي 2026    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    يايسلة: المباراة سُلبت منا    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    طرق بلا أكتاف منها المسافر يخاف    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    بذل الوسع    هكذا تعلمت من معاليه    خدمات التوصيل من الراحة إلى الإزعاج    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    تخفيفاً لمعاناة المحتاجين والمتضررين.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بفلسطين واليمن    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    8.4 مليار تداولات الأسهم    إدراج جزر فرسان في قائمة «رامسار الدولية»    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    في ذهاب ربع نهائي يوروبا ليغ.. نوتنغهام فوريست لمحاولة التتويج بأول لقب قاري منذ نصف قرن    حذاء رنالدو الجديد ينفد فور طرحه للبيع    الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي    دعا للتفاوض ب«حسن نية».. نائب الرئيس الأمريكي: «هدنة هشة» ومساع لتثبيت اتفاق طويل الأمد    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    تلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ولي العهد ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة    أكدت استمرار خبرائها في الشرق الأوسط.. كييف تطالب واشنطن بالضغط على موسكو لإنهاء الحرب    مناطق مستوحاة من روعة الحياة البرية.. «القدية» تكشف عن 22 لعبة مائية في جبال طويق    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    في قطاعات العمل والتنمية والنقل والقطاع غير الربحي.. «الشورى» يقر حزمة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة طعون الانتخابات ترفض بالإجماع السماح بمشاركة المرأة في الدورة الثانية
نشر في المدينة يوم 28 - 05 - 2011

أصدرت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بإجماع أعضائها أول أمس قرارها بعدم قبول الطعن المقدم من سمر محمد بدوي المتعلق بقرار حرمانها من المشاركة بالانتخابات البلدية، واعتبر أعضاء اللجنة قرار الرفض نهائيًا لا يجوز استئنافه ولا الطعن عليه إداريًا وفقًا لأحكام المادة الثامنة والثلاثين من لائحة انتخاب المجالس البلدية، وتعود وقائع قضية سمر بدوي إلى تاريخ 19/6/1432بالتزامن مع تقدمها بصفتها الطاعنة في انظمة المجالس البلدي حيال قرار حظر مشاركة المرأة حيث تقدمت إلى لجنة الطعون والتظلمات بمحافظة جدة بطعن تم قيده بالرقم (1) في سجل الطعون والتظلمات تضمن مطالبتها بحقها كامرأة بالتسجيل في قيد الناخبين معللة أسباب طعنها أن القانون لا يستثني المرأة من ممارسة حقها الانتخابي ولأنها أي الطاعنة تقدمت مرارًا ولأخر يوم في الفترة المحددة للتسجيل ولم تسجل دون أي مبرر على حد قولها. كما أرفقت بنموذج طلب الطعن استدعاء موجه إلى رئيس اللجنة متكون من صفحتين تضمنت بعض التفاصيل الخاصة بموضوع الطعن وبناء عليه انعقدت لجنة الطعون الدكتور عمر بن فتحي الخولي وعضوية كل من الدكتور محمد بن حسن القحطاني ومحمد بن صالح الدحيم وامين السر علي بن سعيد آل عايض حيث اطلعت اللجنة على الطعن المقدم من الطاعنة وتمت دراسته في ضوء كل اللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وقامت اللجنة بالاستعلام من مركز قيد الناخبين الذي ذكرت الطاعنة أنها تقدمت إليه بطلب قيدها وذلك للاستفسار عن صحة ما ذكرته لا سيما أن الطاعنة لم ترفق بطعنها المقدم إلى لجنة الفصل ما يفيد رفض أو امتناع مركز الاقتراع الذي تقدمت إليه عن قيد طلبها فوردت إفادة المركز مقررة أن عددًا محدودًا من السيدات قد شخصن إلى المركز على مدى أيام متفرقة وطلبن قيدهن في سجل الناخبين ومنحهن بطاقات للانتخاب إلا أنه قد تم رفض قبول طلباتهن حسب التعليمات، ولا يوجد لدى المركز ما يثبت أو ينفي أن تكون الطاعنة إحدى هؤلاء المتقدمات. ورصدت لجنة الطعن عددًا من الأسباب والملاحظات التي استندت عليها قبل النطق بقرارها، حيث أشار محضر اللجنة إلى أنه بالاطلاع على الطعن المقدم من السيدة سمر محمد بدوي تبين للجنة أن ثمة ملاحظات شكلية قد تغشت هذا الطعن ومع ذلك فقد رأت اللجنة أن تضرب عنه صفحًا لحقيقة أن هذه الملاحظات لن يكون لها الأثر الحاسم في قرار اللجنة.
* في النموذج الذي تقدمت به الطاعنة للجنة لم ترد الإشارة إلى شخص أو جهة محددة قُدم الطعن ضدها وفق ما هو مقرر في النموذج.
* إن ما تقدمت به يمثل في واقعه «مطالبة» أو «دعوى» وليس «طعنًا» أو تظلمًا محددًا تبعًا لمفهوم الطعون أو التظلمات في محيط العمليات الانتخابية.
* أشارت إلى أن محاولتها للتسجيل كانت في «مركز الحارثي للمعارض الانتخابية بمحافظة جدة» بينما صواب المسمى هو الدائرة الثالثة المركز رقم (476) مركز المعارض (الغرفة التجارية الصناعية) حي النزهة. وعلى الرغم مما تقدم فقد رأت اللجنة أن تضرب عن كل ذلك صفحًا لمحدودية الأثر المباشر الناتج عن مثل هذه الثغرات التي يمكن تجاوزها وصولًا إلى تحقيق أهداف اللجنة في المشاركة الفعالة مستقبلًا في انضباط العملية الانتخابية بحيث تتعامل مع الأمور في جوهرها وواقعها لا سيما وأن ناتج عملها لا ينصب على قصاص أو حدود أو حقوق مالية بقدر ما ينصب على حقوق إنسانية يترجح فيها الطابع الأدبي والاعتباري على الطابع المالي أو المادي.
بالرجوع إلى تعليمات الطعون الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (15711) وتاريخ 4/4/1432ه تبين أنها قد حددت في المادة الرابعة منها اختصاص لجان الفصل وصلاحياتها كما اشترطت لقبول أي طعن من الطعون يكون ذي صلة بالعملية الانتخابية ثلاثة شروط ورد النص عليها في سياق المادة الخامسة من ذات التعليمات والتي هي أن يكون مقدمًا كتابة وفقًا للنموذج المخصص لذلك وأن يقدم الطعن خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وأن يكون ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية وبإسقاط كل من هذه الشروط على الحالة الماثلة فإنه لا مراء في توافر أولها وثالثها بحسبان أن الطعن الماثل قد تم تقديمه كتابة وفق النموذج المعد لذلك، كما أنه ينصب على ما وقع للطاعنة داخل أحد مراكز قيد الناخبين التابع لإحدى اللجان الانتخابية. واستكمالًا لما تقدم وقبل الولوج في موضوع الطعن يتعين على لجنة الفصل أن تتحقق أولًا من توافر الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة الخامسة والمطلوب لقبول طعن الطاعنة شكلًا وهو الشرط الخاص بوجوب تقديم الطعن خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وهي المدة التي تم تحديدها في سياق المادة (39) من اللائحة بثلاثة أيام من تاريخ علمها برفض طلبها القيد في جدول قيد الناخبين. وبالرجوع إلى القدر المتيقن لدى لجنة الفصل والثابت لديها، واستخلاصًا مما أقرت به الطاعنة صراحة وحررته بخط يدها من أنها قد «تقدمت مرارًا لآخر يوم في الفترة المحددة للتسجيل» وقد استفسرت اللجنة من مركز الاقتراع المشار إليه عن مدى صحة تقدمها بطلب القيد فتمت الإفادة على النحو المتقدم بيانه، بما يقطع بعلم الطاعنة برفض قبول قيدها في سجل الناخبين بمدة تقارب الشهر وهو الأمر الذي من شأنه أن يسقط عن الطعن المقدم منها الشرط الثاني من شروط قبول الطعن؛ فيكون طعنها فاقدًا أحد مرتكزاته الأساسية وهو شرط المدة الذي يبدأ اعتبارًا من «تاريخ علمها» برفض القيد في جدول قيد الناخبين وهو التاريخ الذي بدأ سريانه قبل أيام في الوقت الذي كان حرّي بها أن تتقدم إلى لجنة الفصل خلال الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ علمها بالرفض وحيث أنها لم تفعل؛ يكون طعنها حرّي بعدم القبول لفقدانه أحد الشروط النظامية الخاصة بقبوله، وبناء عليه وقد استقام ما سلف جملة وتفصيلًا فقد قررت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمحافظة جدة بالإجماع عدم قبول الطعن المقدم من السيدة / سمر محمد بدوي المقيد لدى اللجنة بالرقم (1) وتاريخ 19/6/1432ه لما هو موضح في الأسباب قرارًا نهائيًا لا يجوز استئنافه ولا الطعن عليه إداريًا وفقًا لحكم المادة الثامنة والثلاثين من لائحة انتخاب المجالس البلدية الصادر بالقرار الوزاري ذي الرقم (11999) وتاريخ 11/3/1432ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.