الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    حكاية مؤرخ رحل    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    الذكاء الاصطناعي والاستقلال المالي يشكلاّن مستقبل الإعلام    وطن الشموخ    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الميراث في مسودة مشروع مدوّنة الأحوال الشخصية (2)
نشر في المدينة يوم 22 - 05 - 2021

أواصل حديثي عن الميراث في مسودة مشروع مدونة الأحوال الشخصية، وسأتوقف في هذه الحلقة عند المادة (219) التي تنص على: «1. ترث بنت الابن النصف إذا كانت واحدة والثلثين إن كانتا اثنتين فأكثر إذا توافر الشرطان:
أ‌. ألّا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
ب‌. ألّا يكون للميت ابن ابن في درجتها.
1. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- السدس إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ‌. وجود بنت وارثة للنصف فرضًا.
ب‌. ألّا يكون للميت ابن ابن في درجتها.
2. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع ابن ابن للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيبًا بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكرأعلى درجة منها».
وقد استوقفتني هذه المادة بفقراتها للأسباب التالية:
أولًا: التركيز على بنت الابن دون بنت الابنة، لأنّها حُرمت من ميراث جدها لأمها بدون ورود نص في القرآن الكريم يحرمها من الميراث، وإنّما الذي حرمها آراء بعض العلماء الذين ورّثوا ذكورًا بالتعصيب، وحرموا إناثًا وأولادهم من ذوي الأرحام رغم ورود هاتيْن الآيتيْن اللتيْن تؤكدان على أنّ لفظ (أولوا الأرحام )عام يشمل جميع الأقارب، ورغم أنّ آيات المواريث (النساء:11، 12، 176) ليس فيها إشارة أو تخصيص للعصبات الذكورية، وتقديمها على الأقارب من جهة الإناث، هذا الشرط الذي وضعه العلماء كأحد شرطي توريثهم، إلّا أنّنا نجد منهم مَن قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام، وأنّ الأولى إعطاء مال المتوفى الذي لا وارث له لا بطريق الفرض ولا التعصيب إلى بيت المال، وهو مذهب الإمام الشافعي ومالك، والظاهرية، واستدلوا بالآتي:
1.أنّ المواريث لا تثبت إلّا بنص قاطع من كتاب الله، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحيث لا نص، فلا ثبوت لتورثيهم مع عدم وجود النص وإلاّ كان توريثاً بغير دليل ، وإعطاء للمال بغير حق وهو باطل.
2. ما ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنّه قال لما سئل عن ميراث العمة والخالة: «أخبرني جبريل ألا شيء لهما»
3. أنّ آيات المواريث قد بينت نصيب الأقارب الوارثين، ولو كان لذوي الأرحام نصيب في التركة لجاءت النصوص ببيانه.
4. أن دفع المال لبيت مال المسلمين تتحقق منه منافع كثيرة يشترك فيها جميع المسلمين، بخلاف ما إذا أعطيناه لذوي الأرحام فإن النفع يكون مقصورًا عليهم فقط.
وهذه مبررات مردودة:
أولًا: لوجود آيتيْن في القرآن تؤكدان على حقهم في الميراث
أولهما: (وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [الأنفال: 75].
ثانيهما:(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ) [الأحزاب:6]، وهما تدحضان الروايات المنسوبة إلى بعض الصحابة القائلة بعدم توريث أولي الأرحام.
ثانيًا: استدلالهم بحديث «العمة والخالة لا شيء لهما»، رواه أبو داود والنسائي في المراسيل؛ لذا لم يأخذ به عمر بن الخطّاب رضي الله عنه؛ لأنّ المراسيل لا يُعتد بها في الأحكام الفقهية.
ثالثًا: قولهم إنّ آيات المواريث قد بينت نصيب الأقارب الوارثين، ولو كان لذوي الأرحام نصيب في التركة لجاءت النصوص ببيانه، متجاهلين أنّ تلك الآيات لم تشر إلى العصبات، ومتجاهلين أيضًا آيتي (6) من الأحزاب، و(75) من الأنفال.
رابعًا: إن كان ذوو الأرحام ليسوا من الأقارب، فمن هم الأقارب إذن، ألكونهم فروع الميت الذين يدلون إليه بواسطة الأنثى، فيصبحون ليسوا بأقارب، كأولاد البنات، وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكورًا وإناثًا، وأصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى، سواء كانوا رجالًا أو نساءً، مثل أب أم الميت، وأب أب الأم. وأم أب الأم، وأم أم أب الأم، وابن الأخت، وبنت الأخت وإن نزلوا. وبنات الإخوة مطلقًا وإن نزلوا، وأولاد الإخوة لأم وإن نزلوا والأعمام لأم، والعمات مطلقاً، والأخوال والخالات مطلقاً.. إلخ؟ للحديث صلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.