ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع مدوّنة الأحوال الشخصية (2)
نشر في المدينة يوم 03 - 04 - 2021

بيّنتُ في الحلقة الماضية بعض مواد مشروع مدونة الأحوال الشخصية التي استوقفتني في مقدمتها المادة (9) التي تنص على تحديد سن أدنى للزواج للزوجين، وهو إتمام سن 18 عامًا، وهذا إنجاز كبير، وخطوة رائدة إلى الأمام أخفقت في تحقيقها كثير من مدونات الأحوال الشخصية للبلاد العربية، كما توقفتُ عند المادة (4) الخاصة باسترجاع هدايا الخطوبة والمادة(11) المُجيزة لزواج المجنون والمعتوه، وسأتوقف في هذه الحلقة عند المواد التالية:
المادة(12) أركان عقد الزواج، وهما: «1. الزوجان: الرجل والمرأة .2. الإيجاب والقبول»، ولكن نجد شروط صحة عقد الزواج في المادة (13) نصّت على أنّ الإيجاب من الولي، والفقرة (2) من المادة (32) اعتبرت الزواج فاسدًا إن لم يكن الإيجاب من الولي، بينما المادة (15) نصّت على أن يكون القبول من الزوج، فكيف يكون الزوجان الرجل والمرأة ركني الزواج ويكون الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج، أي سلب من المرأة حق الإيجاب أحد ركني الزواج، وأُعطي لوليّها وهو ليس من أركان الزواج، فالمادة (13) ناقضت المادة التي قبلها.
إن كان واضعو المدوّنة استندوا في هذا على حديث «لا نكاح إلّا بولي»، فهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، رواه سفيان الثوري (جاء في «التقريب» عنه ربما كان يُدلّس) وقال ابن جريج سأل الزهري عنه فأنكره، فضعفَّوا هذا الحديث من أجل هذا. لدي دراسة مطوّلة عن عدم صحة المرويات الواردة عن عدم صحة مرويات «لا نكاح إلّا بولي)
بدليل أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوّج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بدون ولي؛ إذ قالت له عندما خطبها:
«وليس أحد من أوليائي شاهدًا»، فأجابها: «فليس أحد منهم إلا سيرضى بي». ونلاحظ هنا قولها «شاهدًا» ولم تقل «مجيبًا»، ولم يُصحّح لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد ضعف حديث «لا نكاح إلّا بولي» ويبطل اعتبار النكاح بلا ولي نكاحًا فاسدًا. فعلى أي أساس جعل فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة الإيجاب من الولي مع أنّه من حق الزوجة أحد ركني الزواج وقالوا بوجوب وجود الولي في عقد النكاح؟
أمّا الإمام أبو حنيفة (80- 150ه/699-767م) فقد أجاز للمرأة تزويج نفسها استنادًا على قوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غيرُه)[البقرة:230] ففِعْلُ الطلاق البائن قام به الزوج، ولكن فعل الزواج بغيره تقوم به مطلقته، بمعنى أن تزوج نفسها، فلم يقل جل شأنه «حتى تُنْكَح زوجٌ غيره» بمعنى أن يقوم وليها بتزويجها من غيره، وإنّما قال (حتى تنكِحَ زوجًا غيره) أي هي التي تقوم بفعل تزويج نفسها، وحكماً كلتا الحالين: الطلاق البائن والرجعي الواردين في الآية وصفهما الخالق جل شأنه بِ:(وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
ونجد الذين أخذوا بحديث «لا نكاح إلّا بولي» اختلفوا في وجوب الولي، فمنهم من قال انعقاد النكاح موقوفًا على إجازة الولي، وهي الرواية المشهورة عن محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف، وفي مذهب أبي ثور إن أذن لها وليها صح توليها عقد النكاح، وإن لم يأذن لها فلا يصح.
وهناك من اشترط الولاية في النكاح على البكر دون الثيِّب، فإن كانت بكرًا فلا نكاح لها إلّا بولي، وإن كانت ثيبًا صح لها أن تتولى أمر نكاحها، وهو مذهب داود الظاهري.
وهذا دليل على أنّ الذين أخذوا بهذا الحديث غير مقتنعين بصحته، فالحديث لم يستثنِ الثيب من شرط الولي، هو جاء على العموم «لا نكاح إلّا بولي» ولم يقل «لا نكاح للبكر إلّا بولي» كما لم يقل «لا نكاح إلّا بولي إن لم يأذن الولي للمرأة بالزواج».
ولو كان الحديث صحيحًا لأخذ به الإمام أبو حنيفة، كل هذا يؤكد عدم صحة حديث «لا نكاح إلّا بولي» لتعارضه مع الآية الكريمة، والسنة الصحيحة لا تعارض القرآن الكريم، فالحديث الذي يُعارض القرآن لا يؤخذ به لعدم صحته، وهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله.
ومصر والمغرب والجزائر أخذت برأي أبي حنيفة، وأعطت للمرأة الراشدة حق تزويج نفسها «للمرأة الراشدة أن تعقد زواجها بحضور وليها، وهو أبوها أو أحد أقاربها، أو أي شخص تختاره [المادة(11) من قانون الأسرة الجزائري]، والمادة 25 من مدونة الأسرة المغربية: «للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها».
فلماذا لا نجعل نص المادة (13) «الإيجاب من الزوجة بحضور الولي أو من يقوم مقامه»، وبذلك نقضي على ظاهرة العضل المنتشرة في مجتمعنا والتي عاني ويعاني منها مئات الألوف من بنات ونساء الوطن
، كما سنقضي بالمادة (9) على ظاهرة زواج الطفلات والقاصرات، كما تمّ القضاء على التطليق لعدم كفاءة النسب بالفقرة (2) من المادة (14) من هذه المدونة التي جعلت «العبرة في كفاءة الرجل بدينه، ولا يُعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك»، وهذه خطوة تُحمد لواضعي المدوّنة، وقد طالبت بذلك في عدة بحوث ومقالات وبرامج تلفازية.
حقوق الزوجين والنفقة . هذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله. للحديث صلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.