الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    التحول في القطاع العقاري يرتكز على رفع الكفاءة ووضوح الإجراءات    إنهاء برنامج التخصيص بعد تنفيذ واستكمال أعماله ومبادراته    بدء موسم «تخفيضات رمضان» في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية    الجيش الإسرائيلي يواصل خروقات وقف إطلاق النار في غزة    مليونا ضحية أوقعتهم حرب أوكرانيا    بوتين يؤكد دعم جهود الشرع ووحدة الأراضي السورية    أبها يعزز صدارته.. والعروبة يزاحم الدرعية    الهلال يجدد عرضه لميتي    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الثقافة السعودية في واجهة الاقتصاد العالمي بدافوس    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    لتعزيز الإنتاج العلمي والتبادل المعرفي.. «السيبراني» يشارك في الأولمبياد الوطني«إبداع»    ميتا تعلن اشتراكات مدفوعة لمنصاتها    يقتل شقيقه أثناء تشييع جثمان والدتهما    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    إنقاذ «مهاجر غير شرعي» في المتوسط    برعاية أمير المنطقة.. نائب أمير مكة يطلق 17 مشروعاً تطويرياً في المدن الصناعية    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    سمو ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    الملاك السعوديون يحصدون مزاين «المجاهيم» و «الوضح».. فهد بن جلوي يتوج أبطال «الجذاع» بمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع مدوّنة الأحوال الشخصية (2)
نشر في المدينة يوم 03 - 04 - 2021

بيّنتُ في الحلقة الماضية بعض مواد مشروع مدونة الأحوال الشخصية التي استوقفتني في مقدمتها المادة (9) التي تنص على تحديد سن أدنى للزواج للزوجين، وهو إتمام سن 18 عامًا، وهذا إنجاز كبير، وخطوة رائدة إلى الأمام أخفقت في تحقيقها كثير من مدونات الأحوال الشخصية للبلاد العربية، كما توقفتُ عند المادة (4) الخاصة باسترجاع هدايا الخطوبة والمادة(11) المُجيزة لزواج المجنون والمعتوه، وسأتوقف في هذه الحلقة عند المواد التالية:
المادة(12) أركان عقد الزواج، وهما: «1. الزوجان: الرجل والمرأة .2. الإيجاب والقبول»، ولكن نجد شروط صحة عقد الزواج في المادة (13) نصّت على أنّ الإيجاب من الولي، والفقرة (2) من المادة (32) اعتبرت الزواج فاسدًا إن لم يكن الإيجاب من الولي، بينما المادة (15) نصّت على أن يكون القبول من الزوج، فكيف يكون الزوجان الرجل والمرأة ركني الزواج ويكون الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج، أي سلب من المرأة حق الإيجاب أحد ركني الزواج، وأُعطي لوليّها وهو ليس من أركان الزواج، فالمادة (13) ناقضت المادة التي قبلها.
إن كان واضعو المدوّنة استندوا في هذا على حديث «لا نكاح إلّا بولي»، فهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، رواه سفيان الثوري (جاء في «التقريب» عنه ربما كان يُدلّس) وقال ابن جريج سأل الزهري عنه فأنكره، فضعفَّوا هذا الحديث من أجل هذا. لدي دراسة مطوّلة عن عدم صحة المرويات الواردة عن عدم صحة مرويات «لا نكاح إلّا بولي)
بدليل أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوّج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بدون ولي؛ إذ قالت له عندما خطبها:
«وليس أحد من أوليائي شاهدًا»، فأجابها: «فليس أحد منهم إلا سيرضى بي». ونلاحظ هنا قولها «شاهدًا» ولم تقل «مجيبًا»، ولم يُصحّح لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد ضعف حديث «لا نكاح إلّا بولي» ويبطل اعتبار النكاح بلا ولي نكاحًا فاسدًا. فعلى أي أساس جعل فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة الإيجاب من الولي مع أنّه من حق الزوجة أحد ركني الزواج وقالوا بوجوب وجود الولي في عقد النكاح؟
أمّا الإمام أبو حنيفة (80- 150ه/699-767م) فقد أجاز للمرأة تزويج نفسها استنادًا على قوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غيرُه)[البقرة:230] ففِعْلُ الطلاق البائن قام به الزوج، ولكن فعل الزواج بغيره تقوم به مطلقته، بمعنى أن تزوج نفسها، فلم يقل جل شأنه «حتى تُنْكَح زوجٌ غيره» بمعنى أن يقوم وليها بتزويجها من غيره، وإنّما قال (حتى تنكِحَ زوجًا غيره) أي هي التي تقوم بفعل تزويج نفسها، وحكماً كلتا الحالين: الطلاق البائن والرجعي الواردين في الآية وصفهما الخالق جل شأنه بِ:(وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
ونجد الذين أخذوا بحديث «لا نكاح إلّا بولي» اختلفوا في وجوب الولي، فمنهم من قال انعقاد النكاح موقوفًا على إجازة الولي، وهي الرواية المشهورة عن محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف، وفي مذهب أبي ثور إن أذن لها وليها صح توليها عقد النكاح، وإن لم يأذن لها فلا يصح.
وهناك من اشترط الولاية في النكاح على البكر دون الثيِّب، فإن كانت بكرًا فلا نكاح لها إلّا بولي، وإن كانت ثيبًا صح لها أن تتولى أمر نكاحها، وهو مذهب داود الظاهري.
وهذا دليل على أنّ الذين أخذوا بهذا الحديث غير مقتنعين بصحته، فالحديث لم يستثنِ الثيب من شرط الولي، هو جاء على العموم «لا نكاح إلّا بولي» ولم يقل «لا نكاح للبكر إلّا بولي» كما لم يقل «لا نكاح إلّا بولي إن لم يأذن الولي للمرأة بالزواج».
ولو كان الحديث صحيحًا لأخذ به الإمام أبو حنيفة، كل هذا يؤكد عدم صحة حديث «لا نكاح إلّا بولي» لتعارضه مع الآية الكريمة، والسنة الصحيحة لا تعارض القرآن الكريم، فالحديث الذي يُعارض القرآن لا يؤخذ به لعدم صحته، وهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله.
ومصر والمغرب والجزائر أخذت برأي أبي حنيفة، وأعطت للمرأة الراشدة حق تزويج نفسها «للمرأة الراشدة أن تعقد زواجها بحضور وليها، وهو أبوها أو أحد أقاربها، أو أي شخص تختاره [المادة(11) من قانون الأسرة الجزائري]، والمادة 25 من مدونة الأسرة المغربية: «للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها».
فلماذا لا نجعل نص المادة (13) «الإيجاب من الزوجة بحضور الولي أو من يقوم مقامه»، وبذلك نقضي على ظاهرة العضل المنتشرة في مجتمعنا والتي عاني ويعاني منها مئات الألوف من بنات ونساء الوطن
، كما سنقضي بالمادة (9) على ظاهرة زواج الطفلات والقاصرات، كما تمّ القضاء على التطليق لعدم كفاءة النسب بالفقرة (2) من المادة (14) من هذه المدونة التي جعلت «العبرة في كفاءة الرجل بدينه، ولا يُعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك»، وهذه خطوة تُحمد لواضعي المدوّنة، وقد طالبت بذلك في عدة بحوث ومقالات وبرامج تلفازية.
حقوق الزوجين والنفقة . هذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله. للحديث صلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.