مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    الفلبين : خمسة قتلى جراء الزلزال    معاناة الاتحاد تتواصل بالخسارة أمام شباب الأهلي    فريق "قوة عطاء" ينفذ مبادرة "التوعية بأضرار الحشرات الموسمية"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    الدمام تحتضن دورة التحكيم الأولى لكرة القدم المصغّرة بمشاركة 24 حكمًا مستجدًا    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة    مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة الزوراء في العراق    الأمير سعود بن نهار يبحث جهود تعزيز هوية العمارة السعودية بالطائف    الأخضر السعودي يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم مفتى المملكة الراحل على أحد شوارع الرياض    السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    الصدر يحذر من انفجار أسلحة الميليشيات    بكين تقترب من إقناع واشنطن ب«عزل تايوان»    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    المعلم أولًا..    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضل البنات وولاية المرأة في الزواج (1)
نشر في المدينة يوم 16 - 06 - 2018

عند قراءتنا لتعريف الزواج في مدوّنات الأحوال الشخصية للبلاد العربية، نجد هناك شبه إجماع على أنّ الزواج هو عقد شرعي بين رجل وامرأة (وثيقة مسقط، قانون الأسرة البحريني، قانون الأحوال الكويتي والعُماني، والمصري، والعراقي، والسوري، والأردني، والفلسطيني، والموريتاني، والجزائري، وطائفة الدروز)، ومع أنّ تعريف هذه المدوّنات أنّ الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة إلّا أنّها تشترط ولي المرأة في عقده، باستثناء قانون الأحوال المصري، ومجلة الأحوال التونسية، والمادة (11) من قانون الأسرة الجزائري، والمادة 25 من مدونة الأسرة المغربية «التي أعطت للمرأة الراشدة الحق أن تعقد زواجها بحضور وليها، وهو أبوها أو أحد أقاربها، أو أي شخص تختاره».
إنّ «تولي ولي المرأة، أو من يقوم مقامه عقد زواجها»، مجرد رأي لبعض الفقهاء لا يستند على نص شرعي، ممّا أدى إلى ارتفاع نسبة العضل عندنا في المملكة لأسبابٍ مختلفة، «مالية أو اجتماعية»... وغيرها، والضحية عشرات الألوف من بناتنا.
والسؤال الذي أطرحه للذين يُحرِّمون على المرأة البالغة الرشيدة تزويج نفسها: ما حكم صحة عقود الزواج في مصر وتونس والجزائر والمغرب التي أعطت للمرأة حق تزويج نفسها، هل تعد باطلة؟.. وما حكم صحة عقود الزواج التي تمّت قبل ظهور الأئمة: مالك (93-179ه) والشافعي (150-204ه) وأحمد بن حنبل (164-241ه) الذين يشترطون الولي في صحة عقد الزواج؟.. مع ملاحظة أنّ الإمام أبوحنيفة أسبق في الظهور من المذاهب الثلاثة الأخرى (80-150ه(وأعطى للمرأة البالغة الرشيدة حق تزويج نفسها، استنادًا على قوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غيرُه)، ففِعْلُ الطلاق البائن قام به الزوج، ولكن فعل الزواج بغيره تقوم به مطلقته، بمعنى أن تزوج نفسها، فلم يقل جل شأنه: (حتى تُنْكح زوجًا غيره)، بمعنى أن يقوم وليها بتزويجها من غيره، وإنّما قال (حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غيرُه)، أي هي التي تقوم بفعل تزويج نفسها، والطلاق البائن والرجعي الواردان في الآية وصفهما الخالق جل شأنه بِ:(وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
بينما اشترط الشافعية والمالكية والحنابلة وجوب وجود الولي في عقد النكاح، استنادًا على حديث: «لا نكاح إلّا بولي».. ونجد الذين أخذوا بحديث «لا نكاح إلّا بولي»، اختلفوا في وجوب الولي، فمنهم من قال انعقاد النكاح موقوف على إجازة الولي، وهي الرواية المشهورة عن محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف، وفي مذهب أبي ثور إنْ أذن لها وليّها صح توليها عقد النكاح، وإن لم يأذن لها فلا يصح.. وهناك من اشترط الولاية في النكاح على البكر دون الثيِّب، فإن كانت بكرًا فلا نكاح لها إلّا بولي، وإن كانت ثيبًا صح لها أن تتولى أمر نكاحها، وهو مذهب داود الظاهري.. وهذا دليل على أنّ الذين أخذوا بهذا الحديث غير مقتنعين بصحته، فالحديث لم يستثنِ الثيب من شرط الولي، هو جاء بالعموم: «لا نكاح إلّا بولي»، ولم يقل: «لا نكاح للبكر إلّا بولي»، كما لم يقل: «لا نكاح إلّا بولي إن لم يأذن الولي للمرأة بالزواج».. ولو كان الحديث صحيحًا لأخذ به الإمام أبوحنيفة.
كل هذا يؤكد عدم صحة حديث «لا نكاح إلّا بولي»، لتعارضه مع الآيتيْن الكريمتيْن السابق ذكرهما، والسنة الصحيحة لا تُعارض القرآن الكريم، فالحديث الذي يُعارض القرآن لا يُؤخذ به لعدم صحته. كما يُعارض حديث «الأيم أحق بنفسها»، ويترجح حديث الأيم لقوة سنده، أمّا حديث «لا نكاح إلّا بولي» فمختلف في وصله وإرساله، ولي وقفة عنده.. (وللحديث صلة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.