بن دليم الرحيل المُر    الجدعان: الاقتصاد العالمي يتجه لهبوط سلِس    البنك الدولي: المملكة مركزاً لنشر الإصلاحات الاقتصادية    إعفاء "الأهليات" من الحدّ الأدنى للحافلات    إخلاء طبي لمواطنة من كوسوفا    ماني: إهدار ركلة الجزاء لم يزعجني.. وهذا سر الفوز    الحزم يتعاقد مع المدرب صالح المحمدي    حمدالله: تجاوزت موقف المُشجع.. وصفقات الهلال الأفضل    أجواء ماطرة في معظم المناطق    بوابة الدرعية تستقبل يوم التراث بفعاليات متنوعة    نجران.. المحطة العاشرة لجولة أطباق المملكة    "الأمر بالمعروف" في أبها تواصل نشر مضامين حملة "اعتناء"    محافظ جدة يواسي آل السعدي في فقيدتهم    «أمانة المدينة» تعلن عن توفر عدد من الوظائف‬ للرجال والنساء    الخريجي يلتقي نائب وزير الخارجية الكولومبي    أسرتا باهبري وباحمدين تتلقيان التعازي في فقيدتهما    رئيس "الغذاء والدواء" يلتقي شركات الأغذية السنغافورية    الوحدة يحسم لقب الدوري السعودي للدرجة الأولى للناشئين    حرس الحدود ينقذ مواطنًا خليجيًا فُقد في صحراء الربع الخالي    الرياض: الجهات الأمنية تباشر واقعة اعتداء شخصين على آخر داخل مركبته    سلام أحادي    اختيار هيئة المحلفين في المحاكمة التاريخية لترامب    تجمع مكة المكرمة الصحي يحقق انجاز سعودي عالمي في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024    أرمينيا تتنازل عن أراضٍ حدودية في صفقة كبيرة مع أذربيجان    حائل.. المنطقة السعودية الأولى في تطعيمات الإنفلونزا الموسمية    التعريف بإكسبو الرياض ومنصات التعليم الإلكتروني السعودية في معرض تونس للكتاب    وفاة الممثل المصري صلاح السعدني    المرور بالشمالية يضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط    نوادر الطيور    مدرب الفيحاء: ساديو ماني سر فوز النصر    موعد مباراة السعودية والعراق في كأس آسيا تحت 23 عامًا    أمير عسير يتفقد مراكز وقرى شمال أبها ويلتقي بأهالي قرية آل الشاعر ببلحمّر    وزارة الخارجية تعرب عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن الدولي    الرمز اللغوي في رواية أنثى العنكبوت    ضيوف الرحمن يخدمهم كل الوطن    بطاقة معايدة أدبية    المملكة ضمن أوائل دول العالم في تطوير إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وفقًا لمؤشر ستانفورد الدولي 2024    "الرياض الخضراء" يصل إلى عرقة    السديري يفتتح الجناح السعودي المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 49    إخلاص العبادة لله تشرح الصدور    أفضل أدوية القلوب القاسية كثرة ذكر الله    اكتشاف خندق وسور بجدة يعود تاريخهما إلى القرن 12 و13 الهجري    مساعد وزير الدفاع يزور باكستان ويلتقي عددًا من المسؤولين    كلوب: ليفربول يحتاج لإظهار أنه يريد الفوز أكثر من فولهام    ضبط مقيم بنجلاديشي في حائل لترويجه (الشبو)    بينالي البندقية يعزز التبادل الثقافي بين المملكة وإيطاليا    "أبل" تسحب واتساب وثريدز من الصين    الزبادي ينظم ضغط الدم ويحمي من السكري    التلفزيون الإيراني: منشآت أصفهان «آمنة تماماً».. والمنشآت النووية لم تتضرر    توقعات الأمطار تمتد إلى 6 مناطق    فوائد بذور البطيخ الصحية    السودان.. وخيار الشجعان    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    أمير منطقة الرياض يرعى الحفل الختامي لمبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ملكي من 18 بندا لضبط إيرادات ومصروفات الميزانية
نشر في المدينة يوم 16 - 12 - 2020

صدر أمس مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 14421443ه (2021) تضمن 18 بندا كالتالى:
أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1442/ 1443ه، وفقاً لما يلي:
1 - تقدر الإيرادات بمبلغ (000.000.000. 849) ثمانمئة وتسعة وأربعين مليار ريال.
2 - تعتمد المصروفات بمبلغ (000.000.000. 990 ) تسعمئة وتسعين مليار ريال.
3 - يقدر العجز بمبلغ (000.000.000. 141) مئة وواحد وأربعين مليار ريال.
ثانيًا: تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقًا للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (5445) وتاريخ 29/ 1/ 1442ه.
ثالثاً: تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تفويض وزير المالية فى تغطية العجز
رابعاً: تفويض وزير المالية -في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يلي:
1 - السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.
2- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليًا أو دوليًا، وما يتطلب ذلك من القيام بأي مما يأتي:
أ - إبرام أي اتفاقية، أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.
ب - تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.
ج - إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) وتاريخ 25/ 7/ 1437ه .
تاسعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (رابعاً) والبند (ثامناً) من هذا المرسوم.
عاشراً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (49) أو غيرها إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقاً لذلك.
تعويض الشركات المديرة للمرافق العامة
حادي عشر: لوزير المالية - بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها) - تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك، ولوزير المالية اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة، لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية.
ثاني عشر: 1 - تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقاً لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
2 - يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.
ثالث عشر: 1 - في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها من اعتمادات ميزانية السنة المالية الحالية 1442/ 1443ه، وإحاطة الديوان العام للمحاسبة، بما تم وفقاً للبند (خامساً) من الأمر السامي رقم (51250) وتاريخ 7/ 9/ 1441ه.
2 - على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، وفقاً للأمر السامي رقم (37993) وتاريخ 30/ 7/ 1439ه، بما فيها التعاقدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
لا إحداث أو رفع وظائف خلاف ما صدرت بها الميزانية
رابع عشر: 1 - تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.
2 - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 - يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.
4 - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (63336) وتاريخ 8/ 12/ 1439ه، ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة العاشرة فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشار إليها في هذه الفقرة، ووفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
خامس عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
سادس عشر: يصدر وزير المالية ما يأتي:
1 - القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.
2 - ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.
سابع عشر: يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.
ثامن عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للدولة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.