كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض اعتبارًا من 1 يناير 2026    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الحرف اليدوية في عصر التحول الرقمي: فرص وتحديات»    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    موجز    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المنافسات الجديد: إنهاء العقود بثبوت الرشوة وتأخير التنفيذ والتعاقد من الباطن
نشر في المدينة يوم 17 - 05 - 2019

حدد نظام المنافسة والمشتروات الحكومية الجديد حالات إنهاء العقد، أبرزها: إذا تبين رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام، والحصول على العقد عن طريق الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، وإذا أفلس المتعاقد معه، أوطلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، وإذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة. وأعطى أولوية التعاقد بالمنافسة المحدودة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. كما حدد غرامة تأخير على المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز 20 % من قيمة العقود الأخرى.
وأجاز النظام استبعاد العرض في حال كان أقل بنسبة 25 % فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، مشيرًا إلى إمكانية تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في 6 حالات هي تكليف المتعاقد بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها وإذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد وإذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة وإذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته وإذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه. والزمت مسودة المشروع من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد، خلال 15 يومًا ويلتزم صاحب العرض إذا كان من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بدفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي وذلك إذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض أو إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه. ويجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أوأخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال خمسة عشر يوما.
الأولوية للأسعار العادلة في التعاقد
ووفقا للمادة الثامنة يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق، وتكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وحددت شروط التعامل وتأهيل المتنافسين، بإجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال.
والمشتريات وفقًا لما توضحه اللائحة، وتقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط وعلى الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات القيام بدراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد، ووضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.
500 ألف ريال حد أقصى للمنافسة المحدودة
أجازت مسودة اللائحة قبول العروض بالتضامن وفقًا لما توضحه اللائحة. وحددت حالتين لتعاقد الجهة الحكومية بأسلوب المنافسة المحدودة، وهي: إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين، أو إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على 500 الف ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. وللجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات.
صلاحيات رئيس الجهة الحكومية
تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين:
أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على عشرة ملايين ريال.
ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على خمسة ملايين ريال للمشروع الواحد
1-2 % قيمة الضمان الابتدائى من العرض
يُقدم المتنافس مع عرضه ضمانًا ابتدائيًا بنسبة تتراوح من1% إلى 2% من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان ، ولا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: الشراء المباشر، والمسابقة، وتعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها وللجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، وتطلب كتابيًا من صاحبه تخفيض سعره فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة وإذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع، تطلب اللجنة كتابيًا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة
فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة.
استبعاد العروض أقل 25 % من التكلفة
لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة 25 % فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض وأن تطلب منه كتابيًا تقديم تفاصيل للعناصرالمكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة
بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض.وإذا لم يقدم إلا عرض واحد, أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة عدا عرضٍ واحدٍ، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.