أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية صباح أمس الثلاثاء أحكاماً في 6 قضايا أمنية، مدان فيها 13 متهماً، وأصدرت عليهم أحكاماً تراوحت بالحبس لمدة 18 شهراً والسجن 15 عاماً، وغرامات مالية تتراوح بين 6 آلاف درهم ومليون درهم، مع إلزامهم بدفع المصاريف القضائية والإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وفقاً لصحيفة البيان الإماراتية. وقضت المحكمة في القضية الأولى بمعاقبة المتهم الخليجي (س.ث.م) بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون درهم، مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، كما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة، ومحو العبارات وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه، وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة نشر على الشبكة المعلوماتية "تويتر" معلومات بقصد الإضرار بسمعة الدولة. وقضت المحكمة في القضية الثانية بمعاقبة المتهمين (م.ع.ع)، و(ع.س.ع)، و(ي.س.ع)، و(ب.ع.س) من الجنسية العربية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم عما نسب لكل منهم بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو ومستندات إلكترونية تتضمن ترويجا لتنظيم داعش الإرهابي معدة لاطلاع الغير عليها. وقد نشر المتهمان الأول والرابع أخباراً تعرض مصالح الدولة للخطر. وروج المتهمان الثالث والرابع لتنظيم داعش الإرهابي. كما قضت المحكمة بالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين. ثانيا: تغريم المتهمين الأول والثاني مبلغ 6 آلاف درهم عما نسب إليهما من حيازة ذخائر بغير ترخيص، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية. وثالثا: ببراءة المتهمين الأول والرابع مما نسب إليهما من تهمة السعي للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي. وفي قضايا التخابر، حكمت المحكمة في القضية الثالثة بسجن المتهم الخليجي (ع.م.ر) لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم، مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة المقضي بها، وذلك عن تهمة التخابر مع دولة أجنبية وإهانة رموز الدولة. وثانيا: بسجن المتهم (س.م.إ) خليجي الجنسية لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك عن تهمة الإساءة لرموز الدولة والخليج. وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين، وإلزامهما بالمصاريف القضائية. وفي القضية الرابعة قضت المحكمة بسجن المتهم (س.م.ع) لمدة 7 سنوات عن التهمتين الأولى والثالثة (التخابر وتصوير منشآت نفطية) وإلزامه بالمصاريف القضائية، وبراءته من التهمة الثانية (إهانة رمز الدولة)، وكما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة. وأصدرت المحكمة في القضية الخامسة حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهمين الأول والثالث (ب.م.ح)، و(و.م.ح) وحبس المتهم الثاني (إ.ع.ح) لمدة 18 شهرا عن التهمة المسندة لكل منهم، الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة، وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها. وفي القضية السادسة حكمت المحكمة بسجن المتهم الخليجي (ح.ع.ر) لمدة 15 سنة وسجن المتهمة الثانية (إ.ع.ح) عربية الجنسية لمدة 10 سنوات وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة الأوراق ومحتويات المعلومات ووسائل الاتصال التي تحوي المعلومات موضوع القضية وبإلزامهما بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة مد سفارة دولة أجنبية بمعلومات عسكرية خاصة.