أمانة الشرقية تكثف الاجتماعات مع البلديات لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة    القصيم: انتاج طائر الكرك الاكحل المهاجر    المعرض السعودي للدهانات Saudi Arabia Coatings Show يفتتح أبوابه غداً في الدمام    "هيئة الاتصالات": 180 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2024    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق صافي ربح قدره 67.4 مليون ريال في الربع الأول من 2025    ولي العهد يعلن إطلاق شركة "هيوماين" كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي    ولي العهد يستقبل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي ⁧‫الأهلي‬⁩ والجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق كرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025    الصندوق الكشفي العالمي يثمّن تمديد دعم المملكة لمبادرة "رسل السلام"    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور الثقافية    أمانة تبوك تستضيف ورشة تعريفية باللوائح الفنية الخاصة بالمنشآت الغذائية    ورشة "قرح الفراش" ترفع الوعي وتعزّز جودة الرعاية في منازل مستفيدي القصيم الصحي    جدة تشهد بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تختتم أنشطتها الثقافية    انخفاض الذهب بعد محادثات إيجابية بين الصين وأمريكا    "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة    إنقاذ مريضة تسعينية من بتر الطرف السفلي    اليوم..القمر يظهر بحجم أصغر في سماء السعودية لتزامنه مع نقطة الأوج    الناصر: أرامكو أثبتت قوة أدائها وأرباحها ر    الجيش الهندي يعلن عن "أول ليلة هادئة" في كشمير    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    رياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة وأمطار على الجنوب    استشهاد 16 فلسطينيًا    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    40 مليون عملية إلكترونية لمنصة "أبشر" في أبريل 2025    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    في الجولة 33 بدوري يلو.. 9 مواجهات في توقيت واحد.. النجمة للصعود رسمياً ل"روشن".. والعين لتجنب الهبوط    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    تعافي أسواق الأسهم بعد تقلبات أزمة رسوم الجمارك    الحصار الإسرائيلي يحرم مستشفيات غزة من توفير الغذاء للمرضى    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    40 مليون عملية لأبشر في أبريل    السعودية تقود جهود السلام كأول دولة ترسل مبعوثا إلى الهند وباكستان    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار الناصري يرد على تساؤلات القراء:

قال المستشار المالي السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري إن دعوى المطالبة بالتعويض عن خطأ في نشرة الإصدار لا تُسمع بعد مرور خمس سنوات من الإدراج.. وأكد الناصري أن المادة 55 من نظام السوق المالية نصت على أنه إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعيَّن بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك.. وحول ما يتعلق بجدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة قال الناصري: يحق للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة.. ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية توجب على المجلس أن يأخذ بالاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها.. وفيما يلي ردود الناصري على استفسارات قراء (الجزيرة):
* يُلاحظ أن نشرات الإصدار التي يُعلن عنها في الصحف للشركات المطروحة للاكتتاب تُنشر بخط صغير وعبارات غير مفهومة للمكتتب العادي بحيث يصعب قراءتها وفهمها.. فهل هناك فائدة عملية من نشرة الإصدار؟
أحمد الحسن - نجران
- النسخة الأصلية لنشرة الإصدار أكبر بكثير وأكثر تعقيداً من ذلك الجزء المنشور منها في الصحف وقد تصل إلى مئات الصفحات لأن نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج يشترطان أن تتضمن النشرة كل ما يهم المكتتب من معلومات عن الشركة التي ستدرج في السوق، من ذلك تقديم وصف كافٍ للمُصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسين فيه، والأوراق المالية المزمع إصدارها، وتقديم بيان واضح عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية.. ويجب توفير نسخ كافية منها لدى مدير الاكتتاب وكذلك نسخ إلكترونية على موقع هيئة السوق المالية.. ويُفترض أن تقتصر النشرة المختصرة المنشورة في الصحف على المعلومات المهمة فقط عن الشركة سواءً الإيجابية أم السلبية مع التركيز على بيان المخاطر المحتملة، كما يفترض أن تكون مكتوبة بلغة بسيطة الفهم للمكتتب العادي وبخط واضح مقروء لأن هذا هو ما يتفق مع روح النظام ويحقق الغرض من النشر.. ولكن في كل الأحوال يظل هناك فائدة كبيرة من نشرة الإصدار أبعد من مجرد التأثير في قرار الاكتتاب.
فالمادة 55 من نظام السوق المالية نصت على الآتي: (إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك.
ويُعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أُقيم الدليل أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثّر ذلك على سعر الشراء).
وعددت الفقرة (ب) من هذه المادة الجهات والأشخاص الذين يتحملون مسؤولية التعويض في حالة ورود معلومات غير صحيحة في نشرة الإصدار أو إغفال ذكر معلومات يتعيَّن نشرها، ومن بينهم: الشركة المُدرجة، بغض النظر عما إذا كانت تعلم أو لا تعلم عن هذا الإخفاق، وكبار الموظفين لديها، وأعضاء مجلس إدارتها، ومتعهد التغطية، والمحاسب أو المهندس أو المثمن أو غيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار ووافقوا خطياً على دقة معلومات وردت في النشرة.
وتستمر المسؤولية عن التعويض قائمة لمدة سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن المُطالب بالتعويض قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية للمخالفة.. ولا تُسمع الدعوى بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المُدعى بها.
* إذا كان لا يحق للمساهم إقامة دعوى ضد إدارة شركة المساهمة نيابة عن المساهمين.. فكيف يمكن رفع مثل هذه الدعوى من قبل الجمعية العامة إذا كان مجلس الإدارة هو الذي يعد جدول أعمالها؟.. وهل يتعارض هذا القيد مع كفالة النظام الأساسي للحكم حق التقاضي للجميع؟
رائد التميمي - حوطة بني تميم
- لا يستطيع المساهم رفع دعوى ضد إدارة الشركة نيابة عن المساهمين.. فهذا الإجراء من حق الجمعية العامة العادية للمساهمين تأسيساً على مبدأ أن جمعيات المساهمين هي القناة النظامية لتعامل المساهم مع الشركة.. ولهذا المبدأ أسباب عملية، فمن غير الواقعي تعامل إدارة الشركة مع المساهم مباشرة في شركات قد يبلغ عدد مساهميها الملايين.. لكن يستطيع ما نسبته 5% أو أكثر من المساهمين دعوة الجمعية العامة للانعقاد ومن ثم التصويت على موضوع إقامة الدعوى مثلاً؟ ورغم أن مجلس الإدارة هو الذي يُعد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة وفقاً لنظام الشركات إلا أن (المادة 5 - و) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية تُوجب على المجلس أن يأخذ بالاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها، كما تُعطي اللائحة الحق للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده (لا تزال هذه المادة استرشادية).. ولكن إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر من مجلس الإدارة إلحاق ضرر خاص بمساهم معين، فله الحق في إقامة الدعوى ضد مجلس الإدارة للمطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر.. ولا يتعارض تقييد رفع الدعوى المشار إليه مع الحق في التقاضي الذي كفله النظام الأساسي للحكم لأن جمعيات المساهمين هي الوكيل النظامي عنهم، ولأن شراء المساهم للسهم يُعد قبولاً ضمنياً بالأحكام النظامية المنظمة لشركة المساهمة.
* نشرت بعض الصحف خبر استكمال وزارة التجارة والصناعة تأسيس شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.. بينما تؤسس الشركات المماثلة بمرسوم ملكي فهل هذا يتفق مع النظام؟
خالد الرحيلي - المدينة
- كل شركات المساهمة في المملكة يتم تأسيسها بقرار من وزير التجارة والصناعة، أما القرار بالترخيص بتأسيس الشركة، وهو القرار الذي يُعطي الضوء الأخضر لانطلاق إجراءات التأسيس، فإنه يصدر أيضاً من وزير التجارة والصناعة باستثناء عدد من الشركات يوجب النظام أن يتم الترخيص بتأسيسها بمرسوم ملكي بناءً على عرض وزير التجارة، وهي: الشركة ذات الامتياز، أو التي تُدير مرفقاً عاماً، أو تقدم لها الدولة إعانة، أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة (باستثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد) أو تزاول الأعمال المصرفية، أو أعمال التأمين.. وبعد صدور المرسوم الملكي بالترخيص بالتأسيس تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على استكمال متطلبات التأسيس ثم تعقد الشركة اجتماعاً للمؤسسين (والمكتتبين إن وجدوا) يُسمى الجمعية التأسيسية للمصادقة على الإجراءات التي تمت في شأن التأسيس.. ثم يتقدم المؤسسون إلى الوزارة بطلب إعلان تأسيس الشركة فيصدر بذلك قرار من الوزير يُعد من الناحية القانونية إيذاناً بتأسيسها بحيث لا تُسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي سبب من الأسباب.. وكان نظام الشركات يشترط صدور المرسوم الملكي لجميع شركات المساهمة، ثم عُدل النظام ليقتصر هذا الشرط على أنواع خمسة منها (مبينة أعلاه).. ثم صدر نظام التأمين التعاوني مُضيفاً لها شركات التأمين.. ويتجه مشروع نظام الشركات الجديد نحو تبسيط إجراءات تأسيس شركات المساهمة بحيث يُكتفى بقرار من وزير التجارة والصناعة سواءً للترخيص بالتأسيس أو لإعلان التأسيس.. وأغلب الأنظمة الحديثة الآن أصبحت لا تُفرق في إجراءات التأسيس بين شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالنظر إلى أن القيود الإضافية على تأسيس شركة المساهمة كانت لأسباب تاريخية فقط، في حين يخضع الإدراج في السوق المالية لشروط ومعايير خاصة إضافية.
* اكتتبت في إحدى الشركات المُدرجة في اليوم الأخير للاكتتاب عن طريق بطاقة الصراف.. ثم تبين لي أن أمر الاكتتاب لم يُنفذ، فهل لي الحق بالمطالبة بالتعويض؟
ناصر م. الرياض
- يُعد الوسيط أو البنك في هذه الحالة مُخطئاً ويترتب على ذلك الخطأ حقك في التعويض عن ما لحقك من ضرر بسببه.. وتستحق تعويضاً يُعادل عدد الأسهم التي كان يُمكن تخصيصها لك لو أن عملية الاكتتاب تمت بالكمية التي طلبت الاكتتاب فيها، مضروبة بمبلغ يمثل (أعلى سعر بيعت فيه أسهم الشركة في اليوم الأول لإدراجها محسوماً منه المبلغ الذي طُرحت فيه الأسهم للاكتتاب).. ويستوي في ذلك كون الاكتتاب في أسهم شركة جديدة أو في أسهم زيادة رأس المال.
* [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.