برعاية وزير الثقافة.. ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي ينطلق في الرياض أبريل المقبل    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    مجالس الأعمال اللبنانية في الخليج تدين الاعتداءات الإيرانية على المنطقة وتحيّي قرار الحكومة اللبنانية    السعودية للطاقة تسجل أعلى إيرادات تشغيلية في تاريخها بقيمة 102.2 مليار ريال وصافي الربح ينمو 88.9% خلال عام 2025 ليبلغ 12.98 مليار ريال    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    ارتفاع إضافي بأسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30% على خلفية حرب إيران    أسس راع استراتيجي لمركاز البلد الأمين    رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني الغادر المتواصل على السعودية ودول المنطقة    جلوي بن عبدالعزيز: المملكة رسّخت دعائم الحق والعدل    أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده    تدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة    واشنطن تواصل قصف مئات الأهداف في إيران    ولي العهد يبحث مع بوتين ومودي وبارميلان التطورات في المنطقة    الاتحاد والرابطة يناقشان مستجدات البطولات الآسيوية مع الأندية    تذاكر مونديال 2026: طلب هائل وأسعار خيالية    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    فيصل بن مشعل: تيسير أداء العمرة في رمضان من أعظم أبواب الخير    الزيارات المفاجئة والسجن كوسيلة إصلاح    "المملكة بين الماضي والحاضر".. ندوة ثقافية في رفحاء    أمير الباحة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني    راكان بن سلمان يبحث مع أمين الرياض الخدمات والمشروعات في الدرعية    نفحات رمضانية    في آداب الإفطار    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    "مهد والاتفاق" يتوجان ببطولة مهد الرمضانية لكرة القدم    تتويج الفائزين في بطولة بادل القادسية الرمضانية    1.4 مليار ريال استثمارات سكنية    منطقة لوجستية بميناء جدة الإسلامي    في أول تصريح رسمي لوزير الدفاع الأمريكي: إيران أصبحت مكشوفة ولن تمتلك النووي    الحمض النووي يكشف جريمة بعد 30 عاماً    إنقاذ شاب ظل عالقاً بالوحل 10 أيام    وزارة الرياضة تواصل تنفيذ البرنامج السنوي لخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية    أكد الالتزام بمنع التصعيد.. العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا في أي صراع    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الصحية بالمملكة.. السعودية تستضيف أكبر ملتقى للتقنية والتطوير الدوائي    صدقة    عبر تطبيق خطط تشغيلية ومهارات متقدمة.. قوة التدريب بأمن العمرة تجسد احترافية إدارة الحشود    خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.. المنظومة الصحية تعالج 33 ألفاً من ضيوف الرحمن    في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يبحث عن معجزة أمام أتلتيكو مدريد    النصر والثقة بالحكم المحلي    موسم القادسية الرمضاني.. أطباق رمضانية وشعبية في مسابقة الطهي    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    18% نمو بمبيعات السيارات في المملكة    تمكين المتطوعين ورفع كفاءة العمل التطوعي.. إستراتيجية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار الناصري يرد على تساؤلات القراء:

قال المستشار المالي السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري إن دعوى المطالبة بالتعويض عن خطأ في نشرة الإصدار لا تُسمع بعد مرور خمس سنوات من الإدراج.. وأكد الناصري أن المادة 55 من نظام السوق المالية نصت على أنه إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعيَّن بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك.. وحول ما يتعلق بجدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة قال الناصري: يحق للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة.. ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية توجب على المجلس أن يأخذ بالاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها.. وفيما يلي ردود الناصري على استفسارات قراء (الجزيرة):
* يُلاحظ أن نشرات الإصدار التي يُعلن عنها في الصحف للشركات المطروحة للاكتتاب تُنشر بخط صغير وعبارات غير مفهومة للمكتتب العادي بحيث يصعب قراءتها وفهمها.. فهل هناك فائدة عملية من نشرة الإصدار؟
أحمد الحسن - نجران
- النسخة الأصلية لنشرة الإصدار أكبر بكثير وأكثر تعقيداً من ذلك الجزء المنشور منها في الصحف وقد تصل إلى مئات الصفحات لأن نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج يشترطان أن تتضمن النشرة كل ما يهم المكتتب من معلومات عن الشركة التي ستدرج في السوق، من ذلك تقديم وصف كافٍ للمُصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسين فيه، والأوراق المالية المزمع إصدارها، وتقديم بيان واضح عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية.. ويجب توفير نسخ كافية منها لدى مدير الاكتتاب وكذلك نسخ إلكترونية على موقع هيئة السوق المالية.. ويُفترض أن تقتصر النشرة المختصرة المنشورة في الصحف على المعلومات المهمة فقط عن الشركة سواءً الإيجابية أم السلبية مع التركيز على بيان المخاطر المحتملة، كما يفترض أن تكون مكتوبة بلغة بسيطة الفهم للمكتتب العادي وبخط واضح مقروء لأن هذا هو ما يتفق مع روح النظام ويحقق الغرض من النشر.. ولكن في كل الأحوال يظل هناك فائدة كبيرة من نشرة الإصدار أبعد من مجرد التأثير في قرار الاكتتاب.
فالمادة 55 من نظام السوق المالية نصت على الآتي: (إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك.
ويُعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أُقيم الدليل أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثّر ذلك على سعر الشراء).
وعددت الفقرة (ب) من هذه المادة الجهات والأشخاص الذين يتحملون مسؤولية التعويض في حالة ورود معلومات غير صحيحة في نشرة الإصدار أو إغفال ذكر معلومات يتعيَّن نشرها، ومن بينهم: الشركة المُدرجة، بغض النظر عما إذا كانت تعلم أو لا تعلم عن هذا الإخفاق، وكبار الموظفين لديها، وأعضاء مجلس إدارتها، ومتعهد التغطية، والمحاسب أو المهندس أو المثمن أو غيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار ووافقوا خطياً على دقة معلومات وردت في النشرة.
وتستمر المسؤولية عن التعويض قائمة لمدة سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن المُطالب بالتعويض قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية للمخالفة.. ولا تُسمع الدعوى بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المُدعى بها.
* إذا كان لا يحق للمساهم إقامة دعوى ضد إدارة شركة المساهمة نيابة عن المساهمين.. فكيف يمكن رفع مثل هذه الدعوى من قبل الجمعية العامة إذا كان مجلس الإدارة هو الذي يعد جدول أعمالها؟.. وهل يتعارض هذا القيد مع كفالة النظام الأساسي للحكم حق التقاضي للجميع؟
رائد التميمي - حوطة بني تميم
- لا يستطيع المساهم رفع دعوى ضد إدارة الشركة نيابة عن المساهمين.. فهذا الإجراء من حق الجمعية العامة العادية للمساهمين تأسيساً على مبدأ أن جمعيات المساهمين هي القناة النظامية لتعامل المساهم مع الشركة.. ولهذا المبدأ أسباب عملية، فمن غير الواقعي تعامل إدارة الشركة مع المساهم مباشرة في شركات قد يبلغ عدد مساهميها الملايين.. لكن يستطيع ما نسبته 5% أو أكثر من المساهمين دعوة الجمعية العامة للانعقاد ومن ثم التصويت على موضوع إقامة الدعوى مثلاً؟ ورغم أن مجلس الإدارة هو الذي يُعد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة وفقاً لنظام الشركات إلا أن (المادة 5 - و) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية تُوجب على المجلس أن يأخذ بالاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها، كما تُعطي اللائحة الحق للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده (لا تزال هذه المادة استرشادية).. ولكن إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر من مجلس الإدارة إلحاق ضرر خاص بمساهم معين، فله الحق في إقامة الدعوى ضد مجلس الإدارة للمطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر.. ولا يتعارض تقييد رفع الدعوى المشار إليه مع الحق في التقاضي الذي كفله النظام الأساسي للحكم لأن جمعيات المساهمين هي الوكيل النظامي عنهم، ولأن شراء المساهم للسهم يُعد قبولاً ضمنياً بالأحكام النظامية المنظمة لشركة المساهمة.
* نشرت بعض الصحف خبر استكمال وزارة التجارة والصناعة تأسيس شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.. بينما تؤسس الشركات المماثلة بمرسوم ملكي فهل هذا يتفق مع النظام؟
خالد الرحيلي - المدينة
- كل شركات المساهمة في المملكة يتم تأسيسها بقرار من وزير التجارة والصناعة، أما القرار بالترخيص بتأسيس الشركة، وهو القرار الذي يُعطي الضوء الأخضر لانطلاق إجراءات التأسيس، فإنه يصدر أيضاً من وزير التجارة والصناعة باستثناء عدد من الشركات يوجب النظام أن يتم الترخيص بتأسيسها بمرسوم ملكي بناءً على عرض وزير التجارة، وهي: الشركة ذات الامتياز، أو التي تُدير مرفقاً عاماً، أو تقدم لها الدولة إعانة، أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة (باستثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد) أو تزاول الأعمال المصرفية، أو أعمال التأمين.. وبعد صدور المرسوم الملكي بالترخيص بالتأسيس تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على استكمال متطلبات التأسيس ثم تعقد الشركة اجتماعاً للمؤسسين (والمكتتبين إن وجدوا) يُسمى الجمعية التأسيسية للمصادقة على الإجراءات التي تمت في شأن التأسيس.. ثم يتقدم المؤسسون إلى الوزارة بطلب إعلان تأسيس الشركة فيصدر بذلك قرار من الوزير يُعد من الناحية القانونية إيذاناً بتأسيسها بحيث لا تُسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي سبب من الأسباب.. وكان نظام الشركات يشترط صدور المرسوم الملكي لجميع شركات المساهمة، ثم عُدل النظام ليقتصر هذا الشرط على أنواع خمسة منها (مبينة أعلاه).. ثم صدر نظام التأمين التعاوني مُضيفاً لها شركات التأمين.. ويتجه مشروع نظام الشركات الجديد نحو تبسيط إجراءات تأسيس شركات المساهمة بحيث يُكتفى بقرار من وزير التجارة والصناعة سواءً للترخيص بالتأسيس أو لإعلان التأسيس.. وأغلب الأنظمة الحديثة الآن أصبحت لا تُفرق في إجراءات التأسيس بين شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالنظر إلى أن القيود الإضافية على تأسيس شركة المساهمة كانت لأسباب تاريخية فقط، في حين يخضع الإدراج في السوق المالية لشروط ومعايير خاصة إضافية.
* اكتتبت في إحدى الشركات المُدرجة في اليوم الأخير للاكتتاب عن طريق بطاقة الصراف.. ثم تبين لي أن أمر الاكتتاب لم يُنفذ، فهل لي الحق بالمطالبة بالتعويض؟
ناصر م. الرياض
- يُعد الوسيط أو البنك في هذه الحالة مُخطئاً ويترتب على ذلك الخطأ حقك في التعويض عن ما لحقك من ضرر بسببه.. وتستحق تعويضاً يُعادل عدد الأسهم التي كان يُمكن تخصيصها لك لو أن عملية الاكتتاب تمت بالكمية التي طلبت الاكتتاب فيها، مضروبة بمبلغ يمثل (أعلى سعر بيعت فيه أسهم الشركة في اليوم الأول لإدراجها محسوماً منه المبلغ الذي طُرحت فيه الأسهم للاكتتاب).. ويستوي في ذلك كون الاكتتاب في أسهم شركة جديدة أو في أسهم زيادة رأس المال.
* [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.