اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو في الشورى: لا داعي للتغيير وأؤيد تأديب الموظف وله أن يتظلم
نشر في الجزيرة يوم 29 - 12 - 2004

امتنع عضو مجلس الشورى (محمد بن عبدالله الشريف) عن تأييد الاقتراح الداعي الى تغيير اسم نظام تأديب الموظفين، ورأى عدم استبعاد كلمة (تأديب) مشيرا الى أن هذه الكلمة وردت في النظام الحالي، ومعمول بها منذ العام 1391ه وقال في مداخلة الاثنين المنصرم: (إن هذه الكلمة تُحمل على المعنى والمدلول المقصود منها وهو: معاقبة المخالف) مشيرا الى أنها وردت في ثنايا النظام سبع عشرة مرة، وأضاف:(علينا إذا أردنا تعديلها أو حذفها من الاسم، أن نحذفها من جميع المواد، وهو أمر صعب لأنها وردت في المواد بمدلولات مختلفة، يحددها المعنى المقصود منها في كل مادة).
من الذي يحقق؟
وتساءل في تعليق له على المادتين الثالثة والرابعة من مشروع النظام: من الذي يحقق مع الموظف في دائرته؟ وهل هو موظف عادي أم متروك أمر تحديده لرئيس الدائرة؟ مطالبا بتحديد هذا الأمر حتى لا تحدث اجتهادات في غير محلها (أو على الأقل نضمن أن من سيحقق مع الموظف هو موظف أعلى منه مرتبة) كما طالب باعطاء الموظف الممتنع عن الحضور للتحقيق فرصتين على الأقل، وليس مرة واحدة كما جاء في المادة الرابعة.
الحسم أقوى من التنزيل
وأخذ محمد الشريف على لجنة الأنظمة والادارة والعرائض (اللجنة التي درست النظام) اضافة (اللوم) دون أن توضح معناه، والقصد به، وكيفية توقيع عقوبته، واصفا عقوبة الحسم من الراتب بأنها (ربما تكون أقسى من العقوبة التالية وهي: تنزيل درجة من الراتب) مؤكداً أن الحرمان من علاوة دورية واحدة، قد يكون أخف من عقوبة تنزيل درجة واحدة من الراتب، وتساءل: لماذا لم تضف عقوبات أخرى مثل: النقل التأديبي؟
الفصل لديوان المظالم
وفي تعليقه على المادة التاسعة، التي تقرر بأن (للوزير توقيع العقوبات فيما دون الفصل) أوضح محمد الشريف أن الفصل يوقعه ديوان المظالم الذي يعد جهة قضائية، مبينا أن الجهة الادارية هي التي تحقق مع الموظف، وتوقع العقوبة عليه، وليس له حق التظلم وقال: (إن هذا يعد مطعنا على هذا النص، لأن كل الأنظمة تعطي حق المحاكمة وتوقيع العقوبة، إما إلى جهة قضائية أو إلى لجنة) مؤكداً حق الموظف في التظلم أو الاستئناف، وطالب باعادة النظر في هذه المادة.
معالجة الخلل
وتساءل في تعليقه على المادة (11) التي تنص على أن (الجهة الادارية تبلغ الموظف بقرار العقوبة، خلال خمسة عشر يوما من صدوره، ولهيئة الرقابة والتحقيق مراجعة القرار خلال ستين يوماً، وتبلغ الجهة بملاحظاتها) هل معنى هذا أن القرار لا يعد نافذا إلا بعد مراجعة من الهيئة؟ مبدياً عدم اعتقاده بذلك (لأن القرار أُبلغ للموظف وعُدّ نافذاً) وطالب بمعالجة هذا الخلل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.