"سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    53.2 % حجم الاقتصاد السعودي غير النفطي    خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل.. سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    تعاون مشترك بين "التحالف" و"مكافحة الإرهاب" لتدريب ممارسي القانون بالدول الأعضاء    العودة إلى كوكب الروبوتات    السعودية تستضيف "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    الحلم يسبق موعده    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    سفير الوطن بطلاً لنخبة آسيا    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    الأمم المتحدة تدعو إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سوريا    رئيس «الشورى» يرأس وفد المملكة في «البرلماني العربي»    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالآثار السلبية لجريمة الرشوة
طالبت العناية بمفهوم الشفاعة الحسنة في الإسلام.. دراسة علمية:
نشر في الجزيرة يوم 20 - 04 - 2018

دعت دراسة علمية إلى ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالآثار السلبية لجريمة الرشوة، مع العناية بمفهوم الشفاعة الحسنة، المعروفة في الدين الإسلامي.
وأظهرت نتائج الدراسة المعنونة ب «المكون الموضوعي لجريمة الرشوة في النظام السعودي» والتي قام بإعدادها سلمان بن إبراهيم الحمادا، وحصل بها على درجة الماجستير في القانون العام من كليات الشرق العربي للدراسات العليا، أظهرت أن الرشوة في صورها المختلفة تخل بنزاهة الوظيفة العامة، وتعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير الأداة الحكومية لما يترتب عليها من إخلال بالثقة بين الحاكم والمحكومين، فالرشوة تؤدي إلى فقدان المحكومين الثقة في عدالة الأداة الحاكمة في الدولة ونزاهتها. يضاف إلى ذلك أن الرشوة تؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة، كما يشترط أن يكون الغرض من الرشوة هو أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
ويرى الباحث من خلال توصيات الدراسة النظر في توسيع نظاق الملاحقة الجنائية النظامية للمرتشين، بإضافة نصوص نظامية تجرم الرشوة في العمل الخاص أسوةً بالعمل العام، والتخلي عن شرط الصفة المفترضة في المرتشي، ليطال العقاب كل استغلال للنفوذ، سواء كان مصدره سلطة وظيفية أو مكانة اجتماعية أو منصبًا سياسيًا، بمقابل أو بغير مقابل، لتحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة، ويوصي الباحث على المنظم السعودي تعديل عبارة «أو يزعم أنه من أعمال وظيفته» الواردة بنص المواد الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة السعودي الحالي الصادر عام 1412ه، لتصبح كالتالي: «أو يزعم أنه من أعمال وظيفته سواء كان هذا الزعم صريحاً أو ضمنياً ولو لم يدعمه تصرفاً إيجالياً».
وتشير الدراسة إلى أنه أمام قصور نص نظام مكافحة الرشوة السعودي بإغفاله النَّص على حالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص الوظيفي، فلا بأس من تدخل المنظم السعودي بالنص على هذه الحالة بجانب حالة الزعم بالاختصاص المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الحالي؛ لأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يحول دون ملاحقة هذا الفرض على الرغم من خطورة هذه الحالة على نزاهة الوظيفة العامة؛ فالزعم لا يقوم مقام الاعتقاد الخاطئ إلا إذا ظهر أمام المرتشي في مظهر إيجابي صريح أو ضمني، فإن لم يحدث ذلك وبقي مجرد حالة ذهنية يبطنها الموظف المرتشي فلا عقاب عليه في ظل أحكام النصوص الحالية لنظام مكافحة الرشوة؛ حيث انصرفت نية الموظف الذي توهم أنه مختص إلى الإتجار في الوظيفة العامة، وما ينطوي عليه فعله من مساس بالثقة في نزاهة الدولة، إما بمحاولته القيام بعمل باطل أو التأثير على المختص بهذا العمل ليضمن لنفسه فائدة شخصية محرمة وغير مشروعة. ويوصي الباحث المنظم السعودي إلى إعادة صياغة نص المادة الثامنة، إذ فضلاً عن أن الفقرة الأولى منها تقتضي الحذف، ويقترح النظر في صياغة باقي فقرات هذه المادة؛ فعبارة «والشركات التي تساهم الحكومة رأس مالها» والتي جاءت عقب عبارة الشركات المساهمة في الفقرة الرابعة من هذه المادة، تقتضي الحذف؛ لأن الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الأصل شركات مساهمة أنشئت بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، لما يوصي الباحث على المنظم السعودي حذف عبارة «أو أية هيئة لها اختصاص قضائي» الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة الحالي الصادر 1412ه؛ لأنها من قبيل الزيادة، ويقترح استبدالها بعبارة «أو من قبل الخصوم» لتكون الصياغة المقترحة لهذه الفقرة هو «المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو من قبل الخصوم»؛ لأنه لا فرق في خطورة المهمة، بين أن يعين المحكم من جهة حكومية أو من قبل أحد أطراف النزاع؛ ولأن بقاء نص الفقرة الثانية هذه على حاله إنما هو تكرار لنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها، باعتبار أن المحكم والخبير المعين من جهة حكومية أو أي هيئة لها اختصاص قضائي يندرج ضمن فئة المكلفين بمهمة معينة. ويرى الباحث الحاجة إلى أن يتضمن نظام مكافحة الرشوة السعودي حداً أدنى، وحداً أقصى لعقوبة جريمة الرشوة، بدلاً من الاقتصار على الحد الأقصى للعقوبة، في ظلما يثار من جدل فقهي حول تفسير بعض نصوص نظام مكافحة الرشوة، يرى الباحث ضرورة حيث المنظم على إصدار مذكرة تفسيرية تفصح عن إرادته وتكشف عن غايته.
جدير بالذكر أن الدراسة بينت أن جريمة الرشوة تنطوي على إتجار الموظف العام بوظيفته واستغلالها لفائدته الخاصة؛ حيث إن الركن المفترض لجريمة الرشوة صفة الموظف العام. وقد توصلت إلى أن الوضع العادي لهذه الجريمة أن يكون لها طرفان أولهما المرتشي والآخر الراشي، وقد يوجد إلى جوارهما أحياناً شخص ثالث هو الوسيط.
بالإضافة إلى أن الدراسة بينت تحريم ومحاربة الشريعة الإسلامية الغراء جريمة الرشوة، وعرضت مرتكبها لأشد العقوبات الدينية والدنيوية، وقد بينت الأدلة على ذلك من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والأنظمة المرعية. حيث تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي ماهية جريمة الرشوة، من خلال التعريف بجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية والنظام، والتطور التشريعي لمكافحة جرائم الرشوة في المملكة العربية السعودية، ومن ثم العلة من تجريم الرشوة. وتناولت الدراسة في الفصل الأول أركان جريمة الرشوة ضمن ثلاثة مباحث، الأول: الشرط المفترض في جريمة الرشوة، والثاني: الركن المادي لجريمة الرشوة، والثالث: الركن المعنوي لجريمة الرشوة. وتناولت الدراسة في الفصل الثاني المساهمة الجنائية التبعية في جريمة الرشوة من خلال أربعة مباحث، الأول إجرام الراشي، إجرام الوسيط، والثالث أحكام الشروع في جريمة الرشوة. أما في الفصل الثالث فلقد تناولت الدراسة الأحكام الخاصة بالعقاب على جريمة الرشوة، وذلك من خلال أربعة مباحث، الأول: العقوبة الأصلية، والثاني العقوبة التكميلية، والثالث: العقوبة التبعية، والرابع: أحكام الإعفاء من العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.