نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير نادي منسوبي وزارة الداخلية بمناسبة تعيينه    مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيم حفل "فرحة نجاح" احتفاءً بنجاح نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات    القيادة تهنئ رئيس جمهورية رواندا بذكرى استقلال بلاده    جوارديولا يوجه الشكر للاعبيه والجهاز الفني بعد الخروج من مونديال الأندية    رياضي / الهلال السعودي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي (4 – 3)    لودي: نأخذ المال ونهزمهم أيضًا    بيب غوارديولا يُبرر سقوط مانشستر سيتي أمام الهلال    ترامب يرفع العقوبات عن سوريا    ترمب ينفي أي تفاوض.. إيران تتهم غروسي بتبرير استهداف منشآتها النووية    وسط تصعيد ميداني لافت.. الكرملين يتطلع لاستئناف المفاوضات مع كييف    هنأت رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة فهد الصباح    18 % نسبة الارتفاع.. 4.32 تريليون ريال أصول صندوق الاستثمارات    "الاتصالات والفضاء" تطلق النسخة الثانية من " المبادرة".. تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري بتدوير الأجهزة الإلكترونية    بدء التقديم في برنامج "قياديات القطاع الصحي"    العثمان.. الرحيل المر..!!    في ختام دور ال 16 من كأس العالم للأندية.. قمة تجمع ريال مدريد ويوفنتوس.. ودورتموند في مهمة مكسيكية    شراحيلي اتحادي حتى 2028    فلومينينسي يعبر إنتر ميلان إلى ربع نهائي مونديال الأندية    واشنطن تكثف الضغوط لعقد صفقة.. إسرائيل تهدد ب«القوة» وتطالب بإخلاء غزة    المملكة ممثلة بوزارة الداخلية تُسهم في إحباط تهريب أكثر من (5,000,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع "الجمارك اللبنانية"    صالح السلوك يكرم شركاء النجاح والمتطوعين    في ذمة الله.. صالح الموسى    شرف الدين وباهرمز يزفان فيصل وبدور    بناء نظام وطني لدعم التدريب والتعلم الرقمي    "تيم لاب" يحتفي بعامه الأول في جدة التاريخية    أحمد السقا يخرج بكفالة بعد اتهامه بالتعدي على طليقته    أصداء    إلزام المطاعم بالإفصاح عن المكونات الغذائية    الجراحات النسائية التجميلية (2)    الطريق إلى العالم الأول    مبادرة توعوية لتنظيف شاطئ العيقة    السجل العقاري.. نافذتك الآمنة    «نزاهة» تباشر التحقيق في 18 قضية فساد مالي وإداري    المرأة في القنفذة إرث عريق    توثيق الدروب القديمة بين السراة وتهامة بمنطقة الباحة    تعميق الشراكة الثقافية بين المملكة والصين    "الدارة" تنظّم إتاحة الوثائق التاريخية للباحثين    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلع على استعدادات المنطقة خلال موسم الصيف    هل الحروب ضرورة أم عبثية؟    الفبركة في عصر الذكاء الاصطناعي    قائدٌ يرسم ملامح وطن    "الدهمشي" يطّلع على جهود فرع الصحة بجازان ويشيد بدوره في متابعة كفاءة الخدمات الصحية    فهد بن سعد يطلع على إنجازات تجمع القصيم الصحي    القيادة تعزّي أمير وولي عهد الكويت.. وتهنئ رئيس الكونغو    رئيس مجلس الشورى يصل إلى مملكة كمبوديا في مستهل زيارة رسمية    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لإدارة مرور المنطقة    حملة توعوية وتثقيفية على مغاسل الملابس بالظهران    غرفة الشرقية تناقش دور القطاع الخاص في البرنامج الوطني للتشجير    أمير جازان يستقبل قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة    "الشمري": يزور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن عددًا من المشروعات بجامعة جازان    البيعة الثامنة لولي العهد بلغة الثقافة والفنون    سعد الصقير أول طبيب أمراض جلدية من دول الخليج يحصل على وسام القيادة الدولية في الأمراض الجلدية لعام 2025    أكد أهمية مناهج التعليم الديني.. العيسى يشدد: تحصين الشباب المسلم من الأفكار الدخيلة على "الاعتدال"    نائب أمير مكة والقنصل العراقي يناقشان الموضوعات المشتركة    «الشؤون النسائية بالمسجد النبوي» تُطلق فرصًا تطوعية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالآثار السلبية لجريمة الرشوة
طالبت العناية بمفهوم الشفاعة الحسنة في الإسلام.. دراسة علمية:
نشر في الجزيرة يوم 20 - 04 - 2018

دعت دراسة علمية إلى ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالآثار السلبية لجريمة الرشوة، مع العناية بمفهوم الشفاعة الحسنة، المعروفة في الدين الإسلامي.
وأظهرت نتائج الدراسة المعنونة ب «المكون الموضوعي لجريمة الرشوة في النظام السعودي» والتي قام بإعدادها سلمان بن إبراهيم الحمادا، وحصل بها على درجة الماجستير في القانون العام من كليات الشرق العربي للدراسات العليا، أظهرت أن الرشوة في صورها المختلفة تخل بنزاهة الوظيفة العامة، وتعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير الأداة الحكومية لما يترتب عليها من إخلال بالثقة بين الحاكم والمحكومين، فالرشوة تؤدي إلى فقدان المحكومين الثقة في عدالة الأداة الحاكمة في الدولة ونزاهتها. يضاف إلى ذلك أن الرشوة تؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة، كما يشترط أن يكون الغرض من الرشوة هو أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
ويرى الباحث من خلال توصيات الدراسة النظر في توسيع نظاق الملاحقة الجنائية النظامية للمرتشين، بإضافة نصوص نظامية تجرم الرشوة في العمل الخاص أسوةً بالعمل العام، والتخلي عن شرط الصفة المفترضة في المرتشي، ليطال العقاب كل استغلال للنفوذ، سواء كان مصدره سلطة وظيفية أو مكانة اجتماعية أو منصبًا سياسيًا، بمقابل أو بغير مقابل، لتحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة، ويوصي الباحث على المنظم السعودي تعديل عبارة «أو يزعم أنه من أعمال وظيفته» الواردة بنص المواد الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة السعودي الحالي الصادر عام 1412ه، لتصبح كالتالي: «أو يزعم أنه من أعمال وظيفته سواء كان هذا الزعم صريحاً أو ضمنياً ولو لم يدعمه تصرفاً إيجالياً».
وتشير الدراسة إلى أنه أمام قصور نص نظام مكافحة الرشوة السعودي بإغفاله النَّص على حالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص الوظيفي، فلا بأس من تدخل المنظم السعودي بالنص على هذه الحالة بجانب حالة الزعم بالاختصاص المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الحالي؛ لأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يحول دون ملاحقة هذا الفرض على الرغم من خطورة هذه الحالة على نزاهة الوظيفة العامة؛ فالزعم لا يقوم مقام الاعتقاد الخاطئ إلا إذا ظهر أمام المرتشي في مظهر إيجابي صريح أو ضمني، فإن لم يحدث ذلك وبقي مجرد حالة ذهنية يبطنها الموظف المرتشي فلا عقاب عليه في ظل أحكام النصوص الحالية لنظام مكافحة الرشوة؛ حيث انصرفت نية الموظف الذي توهم أنه مختص إلى الإتجار في الوظيفة العامة، وما ينطوي عليه فعله من مساس بالثقة في نزاهة الدولة، إما بمحاولته القيام بعمل باطل أو التأثير على المختص بهذا العمل ليضمن لنفسه فائدة شخصية محرمة وغير مشروعة. ويوصي الباحث المنظم السعودي إلى إعادة صياغة نص المادة الثامنة، إذ فضلاً عن أن الفقرة الأولى منها تقتضي الحذف، ويقترح النظر في صياغة باقي فقرات هذه المادة؛ فعبارة «والشركات التي تساهم الحكومة رأس مالها» والتي جاءت عقب عبارة الشركات المساهمة في الفقرة الرابعة من هذه المادة، تقتضي الحذف؛ لأن الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الأصل شركات مساهمة أنشئت بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، لما يوصي الباحث على المنظم السعودي حذف عبارة «أو أية هيئة لها اختصاص قضائي» الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة الحالي الصادر 1412ه؛ لأنها من قبيل الزيادة، ويقترح استبدالها بعبارة «أو من قبل الخصوم» لتكون الصياغة المقترحة لهذه الفقرة هو «المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو من قبل الخصوم»؛ لأنه لا فرق في خطورة المهمة، بين أن يعين المحكم من جهة حكومية أو من قبل أحد أطراف النزاع؛ ولأن بقاء نص الفقرة الثانية هذه على حاله إنما هو تكرار لنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها، باعتبار أن المحكم والخبير المعين من جهة حكومية أو أي هيئة لها اختصاص قضائي يندرج ضمن فئة المكلفين بمهمة معينة. ويرى الباحث الحاجة إلى أن يتضمن نظام مكافحة الرشوة السعودي حداً أدنى، وحداً أقصى لعقوبة جريمة الرشوة، بدلاً من الاقتصار على الحد الأقصى للعقوبة، في ظلما يثار من جدل فقهي حول تفسير بعض نصوص نظام مكافحة الرشوة، يرى الباحث ضرورة حيث المنظم على إصدار مذكرة تفسيرية تفصح عن إرادته وتكشف عن غايته.
جدير بالذكر أن الدراسة بينت أن جريمة الرشوة تنطوي على إتجار الموظف العام بوظيفته واستغلالها لفائدته الخاصة؛ حيث إن الركن المفترض لجريمة الرشوة صفة الموظف العام. وقد توصلت إلى أن الوضع العادي لهذه الجريمة أن يكون لها طرفان أولهما المرتشي والآخر الراشي، وقد يوجد إلى جوارهما أحياناً شخص ثالث هو الوسيط.
بالإضافة إلى أن الدراسة بينت تحريم ومحاربة الشريعة الإسلامية الغراء جريمة الرشوة، وعرضت مرتكبها لأشد العقوبات الدينية والدنيوية، وقد بينت الأدلة على ذلك من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والأنظمة المرعية. حيث تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي ماهية جريمة الرشوة، من خلال التعريف بجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية والنظام، والتطور التشريعي لمكافحة جرائم الرشوة في المملكة العربية السعودية، ومن ثم العلة من تجريم الرشوة. وتناولت الدراسة في الفصل الأول أركان جريمة الرشوة ضمن ثلاثة مباحث، الأول: الشرط المفترض في جريمة الرشوة، والثاني: الركن المادي لجريمة الرشوة، والثالث: الركن المعنوي لجريمة الرشوة. وتناولت الدراسة في الفصل الثاني المساهمة الجنائية التبعية في جريمة الرشوة من خلال أربعة مباحث، الأول إجرام الراشي، إجرام الوسيط، والثالث أحكام الشروع في جريمة الرشوة. أما في الفصل الثالث فلقد تناولت الدراسة الأحكام الخاصة بالعقاب على جريمة الرشوة، وذلك من خلال أربعة مباحث، الأول: العقوبة الأصلية، والثاني العقوبة التكميلية، والثالث: العقوبة التبعية، والرابع: أحكام الإعفاء من العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.