ضغوط تجبر نتنياهو على تجنب غزو رفح برياً    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الرابع من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة    التخصصي يعالج حالة مستعصية من الورم الأصفر بعد معاناة 26 عاما    لأول مرة على أرض المملكة.. جدة تشهد غداً انطلاق بطولة العالم للبلياردو    هييرو يبدأ مشواره مع النصر    الاتحاد بطلا لشاطئية الطائرة    التجارة تدعو لتصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية تجنبا لشطبها    الحزن يخيم على ثانوية السيوطي برحيل «نواف»    المملكة تسجل أقل معدل للعواصف الغبارية والرملية لشهر مايو منذ 20 عاماً    اجتماع حضوري في الرياض على هامش أوبك يضم السعودية وروسيا والإمارات و5 دول أخرى    "الجمارك" تبدأ قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع    عقود ب3 مليارات لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب ل"أرامكو"    مواطن يزوّر شيكات لجمعية خيرية ب34 مليوناً    وحدات تأجيرية للأسر المنتجة بمنى وجبل الرحمة    «رونالدو» للنصراويين: سنعود أقوى    الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة    أمير الرياض يستقبل زبن المطيري المتنازل عن قاتل ابنه    "فعيل"يفتي الحجاج ب 30 لغة في ميقات المدينة    أمير الشرقية يهنئ رئيس المؤسسة العامة للري بمنصبه الجديد    3109 قرضا تنمويا قدمته البر بالشرقية وحصلت على أفضل وسيط تمويل بالمملكة    الصناعة والثروة المعدنية تعلن تخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى في بيشة    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    "مسبار" صيني يهبط على سطح "القمر"    تواصل تسهيل دخول الحجاج إلى المملكة من مطار أبيدجان الدولي    الأهلي يلاقي الأهلي المصري في اعتزال خالد مسعد    "الصحة العالمية " تمدد مفاوضات التوصل إلى اتفاقية بشأن الأوبئة    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    كارفخال يشدد على صعوبة تتويج الريال بدوري الأبطال    البرلمان العربي يستنكر محاولة كيان الاحتلال تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ب3 مناطق مع استمرار فرصة تكون السحب الممطرة على الجنوب ومرتفعات مكة    جنون غاغا لا يتوقف.. بعد أزياء من اللحم والمعادن.. فستان ب «صدّام» !    جامعة بيشة تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها    توجيه الدمام ينفذ ورشة تدريبية في الإسعافات الأولية    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    بونو: قدمنا موسماً استثنائياً    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    «تراث معماري»    روبوتات تلعب كرة القدم!    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    التصميم وتجربة المستخدم    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين الوضعية الغربية اضطربت والشريعة حرّمت إلا في بعض صوره القليلة!!
السعدون يكشف ل«الجزيرة» عن دراسته «القتل الرحيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي»
نشر في الجزيرة يوم 25 - 03 - 2016

يعدّ «القتل الرحيم» كمفهوم حادث ونازلة جديدة وافدة، فسرت بعدة تعريفات من أهمها بأنّه نوع من القتل يرتكبه شخص، قد يكون طبيبا وقد لا يكون، لتخليص مريض لايرجى شفاؤه، ولم يعد يطيق تحمل آلامه.
ولمعرفة المزيد عن الإيضاحات حول هذه المسألة كان هذا اللقاء مع الشيخ عمر بن عبدالله المشاري السعدون الذي أعدّ دراسة تأصيليّة مقارنة بعنوان: (القتل الرحيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) حصل بها على درجة الماجستير.
وبيّن السعدون في هذه الدراسة الأسباب الدافعة للقتل الرحيم كرغبة المريض أو أوليائه لتخليصه من آلامه، أو قناعة الأطباء والمستشفيات بهذا النوع من القتل، أو بسبب الجانب الاقتصادي وعدم القدرة على تكاليف العلاج الباهظة، مع وجود قوانين تجيز ذلك.. كما تناول اللقاء عددا من المسائل المتعلقة بتلك القضية المهمة.
* ما الحكم الشرعي من مفهوم القتل الرحيم؟
- لقد انسجمت كالعادة الأحكام الشرعية مع مقاصد الشرع الحنيف بضرورة حفظ النفس وحمايتها وأنها من الضرورات الخمس، بخلاف القوانين الوضعية المضطربة والمتناقضة مع مبادئها المزعومة بحفظ حقوق الإنسان وبالذات ما يخص الحق في الحياة.
وأما الشريعة فقد فصلت في الأمر واختلف حكمها بناء على اختلاف الصور التي تستدعي القتل الرحيم وتشددت في وضع الضوابط الكفيلة بحماية أرواح الناس، وقد أجازت الشريعة الإسلامية القتل الرحيم في بعض صوره كالتزاحم على الاجهزة الطبية وبالذات مايخص العناية المركزة فلابأس تقديم الاولى والأرجى حياة على غيره، وأما في الموت الدماغي فقد اجازت المجامع الفقهية إزالة أجهزة الإنعاش بعد التأكد من خلال لجنة طبية متخصصة وموثوقة بأن هذا المريض قد مات دماغياً، والمعيار العلمي المعتمد عملياً في السعودية بناء على معيار المدرسة البريطانية ألا وهو تلف جذع الدماغ بخلاف المدرسة الامريكية التي تعتمد معيار تعطل كامل لجميع خلايا المخ.
ويبقى الخلاف الشرعي بين المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي الذي يرى أن الموت الدماغي لا يعتبر نهاية للحياة الانسانية فعليه لا يمكن نقل الأعضاء الحيوية منه (القلب، الكبد، الكلى) والتبرع بها لمريض آخر، مع تحفظ بعض أعضاء المجمع.
وأما مجمع الفقع الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي فيرى أن الموت الدماغي هو وفاة ونهاية للحياة الانسانية وعليه يجوز التبرع بأعضائه الحيوية (القلب، الكبد، الكلى) وزراعتها في مريض آخر وذلك قبل نزع الأجهزة الطبية عنه.
والرأي الثاني هو الذي عليه العمل في المملكة العربية السعودية كما في دليل إجراءات زراعة الاعضاء الصادر من المركز السعودي لزراعة الأعضاء المعتمد بموجب قرار وزارة الصحة لعام 1414ه وفيه تحديد معيار الموت الدماغي وهو: موت جذع المخ، وإلزام جميع المستشفيات بالمملكة بتكوين لجان داخلية تكون مسؤولة عن حالات الموت الدماغي وفق ضوابط ومن ثم نقل الاعضاء وزراعتها في مرضى آخرين بعد موافقة أولياء الميت دماغياً وقبل نزع الأجهزة.
وأما ما يخص الصور الأخرى التي تستدعي القتل الرحيم فهي الإجهاض والرأي الشرعي الراجح أنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة بالخوف على حياة الأم، وأما صورة المساعدة على الانتحار فهذه محرمة إجماعاً تبعاً لتحريم أصلها.
* ما هو رأي القوانين الوضعية الغربية في القتل الرحيم؟
- لقد اضطربت القوانين الوضعية الغربية كعادتها في هذا الموضوع وغيره اضطراباً كبيراً بين دعاوى معاهدات حقوق الإنسان وبالتحديد الحق في الحياة وبين وضع القوانين التي تجيز القتل الرحيم في كافة صوره وأشكاله كما هو الحاصل في هولندا وغيرها وبعض الدول الأوروبية تسعى الآن للوصول ماوصلت له القوانين في هولندا، وهناك من يقيم مصحات ومنتجعات تمارس القتل الرحيم فعلياً كما في سويسرا، سواء للراغب بالانتحار أو كبار السن الذين ملّوا من الحياة أو أصحاب الأمراض الميؤوس منها فيقيم الشخص مدة أسبوع ليحقن جسده بعقار قاتل يموت به خلال هذا الأسبوع، وهناك توجه غربي لإقرار قوانين بهذا الشأن، وأما الدول الغربية التي لم تقر القوانين التي تجيز ذلك فقضاؤها كفيل للقيام بهذه المهمة حيث يصدر أحكام البراءة لكل طبيب أو ممرض أو أي شخص قام بجريمة القتل الرحيم.
* ما هو موقف قوانين أخلاقيات المهنة الطبية من القتل الرحيم؟
- إن أخلاقيات المهنة الطبية تلزم الطبيب المعالج باحترام الحياة الإنسانية والشخصية للمريض في جميع الظروف، وهو ما يشكل واجباً أساسياً للطبيب، حيث إن من أهم لوائح آداب مهنة الطب، ومن أول واجبات الطبيب وأهمها هو: احترام الحياة الانسانية والمحافظة عليها، وأن تخفيف آلام المرضى هدف جانبي يسعى إليه الطبيب، ويجب ألا ينسيه الهدف الأساسي وهو المحافظة على حياة المرضى الميؤوس من شفائهم. ولذلك فإن معظم قوانين وأخلاقيات وآداب مهنة الطب تنص بشكل صريح بأنه لا يجوز للأطباء عمل ما يسمى بالقتل الرحيم لإنهاء معاناة المريض الميؤوس من شفائه، وتعتبره قتل عمد يعاقب عليه القانون، وهناك بعض المجالس الطبية الغربية التي أجازت القتل الرحيم وعليه فقد انقسمت القوانين إلى رأيين وهما:
الأول: الأنظمة والتعليمات الطبية التي تمنع القتل الرحيم: وعلى رأس المانعين المملكة العربية السعودية كما نصت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام مزوالة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي لعام 1409 ه بأنه: «لا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبياً، ولو كان بناء على طلبه.
كما نص الدستور الإسلامي للمهنة الطبية في الباب السابع منه، والخاص بحرمة الحياة الانسانية على أنه: «يحرم على الطبيب أن يهدر الحياة ولو بدافع الشفقة.
ومن القوانين الطبية المانعة قانون أخلاقيات مهنة الطب في فرنسا وقرار مجلس نقابة الأطباء الأمريكي للعام 1950 م، وكذلك القوانين الطبية في الدول العربية.
الثاني: الأنظمة والتعليمات الطبية التي تجيز القتل الرحيم:
عن بعض المنظمات والجمعيات الطبية الغربية دعت إلى القتل الرحيم بناء على طلب لمريض وجعلت بعضها أن من حق الطبيب في الأمراض الميؤوس منها الامتناع عن تقديم العلاج، والاكتفاء بتسكين الآلام، وقد ذهب لهذا الرأي المنظمات والجمعيات التالية:
الجمعية الطبية في نيويورك عام 1903م.
المجلس الطبي الدولي في فنيسيا عام 1983م.
المجلس الطبي الدولي في مدريد عام 1978م.
الاكاديمية الطبية للعلوم السويسرية في عام 1976م.
* هل هناك مسؤولية جنائية على الاطباء والمستشفيات فيما يخص القتل الرحيم؟
- عن القتل الرحيم في الشريعة الإسلامية محرم إلا في بعض صوره القليلة، وتعد صورته من صور القتل العمد والذي يترتب عليه الإثم الأخروي، والقصاص، أو الدية عند درء القصاص لأي سبب من الأسباب الشرعية، والمنع من الميراث إذا كان هذا القتل وقع من قبل قريب ووراث المجني عليه أو برضاه، ووجوب الكفارة للقاتل لا ومن ساعده. أما عن المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية وبالذات الغربية منها فهناك اضطراب واختلاف كبير فالقوانين التي تجيز القتل الرحيم تحكم قضائيا بنفي المسؤولية الجنائية وتحكم بالبراءة لدافع الشفقة والرحمة والقوانين المانعة للقتل الرحيم نجد انها قضائيا تقوم بتبرئة المجرم لنفس الدافع، وكلهم في النهاية يخالفون دعاواهم ومعاهداتهم لحقوق الإنسان بوجوب حماية حقه في الحياة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.