وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    مجلس حضرموت الوطني يثمّن جهود المملكة في التصدي لمحاولات تهريب السلاح ويؤكد دعمه للشرعية اليمنية    تراجع مؤشر الدولار    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    غزال ما ينصادي    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    7.5 % معدل بطالة السعوديين    المزارع البعلية.. تراث زراعي    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح نظام المرافعات الشرعية الجديد
نشر في الجزيرة يوم 29 - 11 - 2013

أصدر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية «نظام الإجراءات الجنائية» كإضافة هامة للمنظومة القضائية،
وسأتطرق من خلال هذا المقال لأبرز ملامح مشروع نظام المرافعات الشرعية والجوانب المتعلقة به مع عمل مقارنة بالنظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421ه علماً بأن التصدي لشرح النظام وتحليله بشكل وافٍ سيكون بعد نشر مشروع النظام في شكله النهائي في الجريدة الرسمية وصدور لائحته التنفيذية.
أوجب النظام في مادته الثالثة على المحكمة رفض الدعوى الصورية أو الكيدية مع الحكم على من يثبت عليه ذلك بالتعزيز، واستبدلت المادة الخامسة في النظام القديم والتي تنص على: «تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسئولة عن تلك المصلحة»، بالمادة الرابعة في النظام الجديد حيث قصرت إقامة دعوى الحسبة عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، كما نصت على عدم سماع دعوى الحسبة بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وألزمت المادة التاسعة في النظام الجديد كل شخص اختار لنفسه مكان إقامة خاصاً لتلقي التبليغات إبلاغ المحكمة في حال بدّل مكان إقامته الخاص أو العام الذي يتلقى فيه التبليغات.. وهذا يسري على الشخص سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.. في حين أجاز النظام الجديد في المادة الحادية عشرة الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم، بالإضافة إلى استمرار الاستعانة بالمحضرين، ولا شك أن هذا سيسهم في سرعة وسهولة تبليغ الخصوم الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سير الدعوى ومماثل لما هو مطبق في بعض الدول المجاورة كالمملكة الأردنية الهاشمية وفق قانون أصول المحاكمات المدنية.
حدد النظام في فصله الثاني اختصاص المحاكم العامة، حيث استحدث محاكم للأحوال الشخصية ومحاكم عمالية ومحاكم تجارية حيث تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
‌أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها:
1 - إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
2 - إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3 - الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر أو غائب.
4 - إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم.
5 - إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
6 - تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
‌ب - الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
‌ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
1 - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
2 - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
3 - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
4 - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
5 - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
6 - المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بما في ذلك عمال الحكومة.
7 - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ويُلاحظ أن المحاكم العمالية ستكون ذات اختصاص في نظر مطالبات ودعاوى العاملين الذين لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وهذا الاختصاص لم يكن منعقداً لهيئات تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل ولا لغيرها من اللجان والمحاكم في السابق.
في حين تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
1 - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
2 - الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
3 - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
4 - جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
5 - دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
6 - المنازعات التجارية الأخرى.
أي أن المحاكم التجارية ستنظر المنازعات المتعلقة بالشراء لأجل البيع والسمسرة وأعمال التجارة البحرية والوكالة بالعمولة (انظر القانون التجاري السعودي لأستاذنا المرحوم معالي «الدكتور - محمد حسن الجبر، الرياض، 1408ه») في حين لن يكون للمحاكم التجارية اختصاص بنظر قضايا ومنازعات التأمين والأعمال المصرفية والأوراق المالية، حيث ستظل هذه المنازعات من اختصاص اللجان القائمة حالياً.
ولغرض عدم إطالة أمد التقاضي فقد نصّ النظام الجديد على تحديد موعد جلسة لنظر الدعوى في يوم تقديم صحيفة الدعوى وأن يقوم الكاتب المختص في اليوم التالي على الأكثر (أي أنه يمكن له اتخاذ الإجراء في نفس يوم) تقديم صحيفة الدعوى وذلك بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي لغرض تبليغ المدعى عليه بالدعوى وموعد الجلسة، على أن يقوم المحضر أو المدعي بتسليم الصحيفة خلال 15 يوماً على الأكثر.
كما أجاز النظام تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى... إلخ إلكترونياً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 8/3/1428ه.
كما نص النظام على أن تقوم المحكمة بإصدار صك الحكم خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ النطق به. في حين تم حذف الباب المتعلق بالتنفيذ، وذلك نتيجة لصدور نظام مستقل للتنفيذ.. كما حدد النظام طرق الاعتراض على الأحكام وذلك من خلال الاستئناف، النقض، والتماس إعادة النظر.. كما أجاز النظام المرافعة لدى قضاء الاستئناف.
ختاماً، لا شك أن نظام المرافعات الشرعية الجديد يُعد إضافة كبيرة للنظام القضائي في المملكة، حيث سيسهم في ترسيخ العدالة والاستقلال، كما سيبعث الطمأنينة في نفوس المتعاملين في ظل وجود نظام يحفظ حقوقهم، إلا أنه ولغرض ضمان نجاح تطبيق النظام في كافة مواده على نحو سليم، فإن هذا يتطلب استقطاب كوادر بشرية إضافية مؤهلة ذات خبرة في القضايا التجارية والعمالية وإلمام تام بالأنظمة ذات العلاقة بالمحاكم المستحدثة في هذا النظام، ومن ذلك على سبيل المثال نظام العمل، نظام التأمينات الاجتماعية، نظام المحكمة التجارية، نظام الشركات، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس.
والله الموفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.