الذهب يستعيد مستوى 4000 دولار    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر    مدير عام الدفاع المدني: استضافة المملكة لبطولة الإطفاء والإنقاذ تعكس جهودها في تعزيز التعاون الدولي    اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أسرع وتيرة نمو    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. «مستقبل الاستثمار» يرسم ملامح النمو والتقدم للبشرية    ارتفاع تاسي    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الهلال بين فوضى جيسوس وانضباط إنزاغي    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    القيادة تهنئ حاكم سانت فنسنت وجزر الغرينادين    «إسرائيل» تلوّح بالتصعيد بعد مهلة ترمب لتسليم جثث الأسرى    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهبة: للأولاد,, ما لها وما عليها
نشر في الجزيرة يوم 18 - 01 - 2000

الهبة للولد ذكراً كان أو أنثى، أو العطية لواحد أو اكثر دون البقية لعله مما يثير سوء التقدير أو سوء الفهم بين الأولاد مما يحدو ببعضهم إلى الدخول في مشكلة التفريق في الهبة أو العطية قد يصل هذا أحياناً مجلس القضاء ليفصل ناظر القضية فيما بين يديه من مثل هذا،
والصحيح أنه لابد من العدل بين الأولاد شرعا وعقلاً ما لم يكن هناك ما يوجب خلاف هذا الأصل شرعاً وعقلاً كذلك, فما هي الهبة والعطية وكيف تكون الحال مع العدل وعدمه وما موجب هذا وذاك على حال سواء.
الهبة أصلها هي العطية والعكس صحيح لكن بينهما العموم والخصوص من وجه فالهبة بهذا أعم من العطية.
والهبة أصلها من وهبت بتسكين الفاء وضم التاء بالبناء للفاعل،
ويرُاد بها: تبرع المسلم البالغ العاقل المالك للمال ملكاً شرعياً لقريب له والتبرع هو: التنازل عن جزء من المال أو العقار أو الماشية لمن يتملكه من الاقرباء أو سواهم على الشرط السالف من كونه:
بالغاً.
عاقلاً.
مالكاً للمال ملكاً شرعياً.
ولو كان من أهل الكتاب أو كان صغيراً يجوز له التصرف.
والهبة هنا يخرج بسببها مايلي:
1 الدين.
2 البيع.
3 الاجازة.
4 النذر.
5 شركة المال.
6 الكفارات: كاليمين,, والظهار,, الخ.
فهذه حقوق لازمة في ذمة مالك المال فلا تسمى تبرعاً، ولا تكون الهبة هبةً إذا طلب الواهب جراء هبته جزاءً ما كعملٍ ما أو بعض مال أو خدمة لأنها هنا جرت مجرى العوض عنها فلا تدخل في مسمى الهبة،
وهناك أمور لابد منها وهي كما يأتي:
الاول: أن يكون الواهب جائز التصرف.
الثاني: أن يكون الموهوب مملوكاً شرعاً.
الثالث: أن تكون الهبة مُعينة,, ولابد,,
الرابع: أن تكون بين كافة: الأولاد.
الخامس: أن تكون الهبة من مالك لها بقبول صحيح ممن وهبت له.
السادس: يجوز فيها,, التوكيل,, لمدرك لمعناها.
السابع: عدم الزيادة فيها أو النقص في حال الهبة للأولاد ما لم يوجد لازم لها تقتضيه حال ما.
الثامن: عدم جواز هبة المحرم: كالخمر والخنزير وما يدخل في هذا.
التاسع: عدم جواز هبة المجهول كالابل,,والغنم,, والحبوب إذا كان له إبل وغنم وحبوب متفاوتة في أكثر من مكان.
العاشر: جواز هبةالمشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر إذا عُرف هذا بوصف ومكان وتمام معرفة.
الحادي عشر: لا يصح هبة المرهون، ولا المحجور عليه، ولا المشاع (المشترك) بين أكثر من واحد ما لم يحدد أو يجتهد في علمه بوصف عادل وقسمة مرضيّة،
الثاني عشر: لابد في: الهبة مما يثبتها من صك شرعي أو وثيقة قائمة مصدقة.
أو شهود على الهبة تقوم بهم الشهادة بشرطها.
الثالث عشر: تحريم تزويرها أو تغييرها أو التلاعب بها بحال ما، لأن هذا يعتبر ظلماً للنفس ويعتبر ظلماً لبقية الأقرباء يُورث حسرة وندماً ,, ولو بعد حين،
الرابع عشر: تحريم إخفائها عن صاحبها ولو كان لا يعقل لأن هدف الواهب انتفاع الموهوب له بها لكن يصح التصرف بها بما يصلح حال مثل هذا،
الخامس عشر: الذي يظهر في (الهبة) حسب علمي واجتهادي أنها تكون مثل الإرث بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن وجد مقتضى شرعياً بينا فلا ضير هنا من: زيادة ولد من الأولاد على غيره برضا من البقية،
ومما ورد من النصوص في: الهبة
1 عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما (أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) الى قوله: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة) متفق عليه.
وجاء في رواية لمسلم: (فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى, قال: (فلا إذن).
والهبة على هذا أصلها تمليك لمن وهبت له فلا يجوز الرجوع فيها ابداً الا في حال إذا كان الموهوب يستعملها في معصية بينة،
وجاء ما يؤيد تحريم الرجوع في الهبة.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) متفق عليه وورد كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا: (لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه احمد، والاربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، الحاكم.
وجاء عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العُمرى لمن وهبت له) متفق عليه،
وفي رواية لمسلم (امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فانه من أعمر عُمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه).
وفي لفظ آخر (إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول (هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها).
والمقصود بالعُمرى : أن يهب أحد من الناس آخر بيته أو بيتاً لا يحتاج إليه أو يهبه حوشاً أو أرضاً فيعمرها الموهوبة له بسكناها أو باستعمالها بمباح ليصلح حاله،
والعمرى هذه تحصل كثيراً بين بعض الناس الأقرباء وسواهم لكن لها شروط منها:
1 أن يكون البيت,, الخ,, مملوكاً للواهب.
2 ألا يقصد الاضرار بمن هو أحق حاجة وفقراً.
3 أن تكون صالحة للسكن.
4 أن يسكنها لاصلاح حاله.
5 ألا يستعملها بمحرم.
6 ألا تكون مرهونة ولا محجورة.
7 ألا تكون مقابل (دين) إلا إذا أخبره الواهب بذلك.
8 أن يكون البيت أو الحوش,, الخ,, للموهوب بشرطه حسب تعيين الواهب،
إماله :
1 مدة حياته.
2 أوله أبداً.
3 أوله أبداً ولعقبه من بعده.
ومثل العُمرى لا يجوز العودة فيها إلا إذا رأى الواهب ضرراً شرعياً يحصل فيها كصناعة خمر,, أو مخدرات,, أو ما هو محرم وعلم من الدين بالضرورة تحريمه فللواهب حينئذ العودة في: العمرى لأن الأصل فيها: التعاون على البر والتقوى فإذا جرى خلاف ذلك وجب المنع ولا سبيل إلا بالعودة فيها.
والهبة يجوز فيها الجزاء كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (وهب رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال لا فزاده، فقال: رضيت، قال: لا فزاده، فقال رضيت؟ قال: نعم،) رواه احمد، وصححه ابن حبان، وهذا النص يبين جواز الثواب على الهبة وروى أبو داود، والنسائي عن أبي هريرة مثله، وأطال الترمذي الرواية، وذكر بأن الثواب كان (ست بكرات)، وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم،
لكني لم أجده ولا أصله لا في البخاري ولا في مسلم لكن أصله صحيح،
وقد كان من ديدن النبي صلى الله عليه وسلم انه إذا وهب شيئا أو أُهدي إليه هدية قبلها وأثاب عليها،
فلا بأس عند الهبة من الجزاء عليها ويكفي الدعاء للواهب، وهو أبلغ من الثواب المادي.
وما دام حال الهبة كذلك فان هناك من يهب (الوقف) أو (السبيل) ظناً منه جواز ذلك لحاجة الآخر إليه، والوقف لا تجوز: هبته ولا بيعه فضلا عن تملكه.
فلابد من التنبه إلى هذا,, والحذر منه، لكن الواقف يكون وقفه بشرطه إن عين الوقف وخصص منه ما خصص كتعيين الفقير من ذريته يسكنه أو أن له غلته (فائدته) دون أصل الموقوف فالأصل لا يملك ولا يوهب ولا يباع ولا يجوز في الوقف المحاباة فهو أصله الموقوف عليه،
ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (أصاب عمر رضي الله عنه ارضاً بخيبر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه،
قال: إن شئت حبست اصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر: (أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول مالاً,, متفق عليه ، واللفظ لمسلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.