قيمة تاريخية    استهلاك الملح يضعف الذاكرة    لبنان المخطوف يستعيد قراره بعد نصف قرن    عالمي ساطي    مانشستر سيتي يسقط أرسنال بثنائية ويشعل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي    الشباب لنهائي دوري أبطال الخليج على حساب زاخو العراقي    اجتماع رباعي لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة    موجة الأمطار مستمرة وتمتد حتى الجمعة    أسطول البعوض يهدد هرمز ترمب يتوعد بتدمير إيران ومفاوضات النووي معلقة    أمير الشرقية يدشن جسر طريق الظهران الجبيل بطول 1920 مترا    كليات التربية السعودية: أزمة هيكلة أم اختزال للدور    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة    المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن يتفقد ميدان وادي الدواسر ويلتقي ملّاك الهجن    وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة" من مطار إسلام آباد الدولي إلى المدينة المنورة    أمير منطقة جازان يلتقي أمين المنطقة ومدير عام فرع الموارد البشرية وعددًا من المستثمرين    طبي الملك عبدالله يطلق برنامجًا توعويًا للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم    الحضور المكرر الصامت    من يقود القطاع الصحي ليس سؤالًا إداريًا بل قرار سيادي    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية    تدشين مشروع تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لدعم الأمن الغذائي في اليمن    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل مدير عام التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية    أمير منطقة جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور التركي    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين ببطولة جمال الخيل العربية الأصيلة    بلدية الخفجي: إزالة أكثر من 1300 م3 مخلفات ومعالجة أكثر من 5 آلاف م2 من الطرق    خارطة طريق تحول أوروبي ينحاز لسوريا المستقبل    البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة قائمة على التنمية والازدهار    نائب أمير الجوف يشيد بجهود اتحاد الدراجات ودعم القيادة للقطاع الرياضي    هل يحسم أبها الصعود؟.. مواجهات منتظرة في الجولة 30 من دوري يلو    بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص اعتبارا من 19 أبريل 2026    شيخ شمل الدرب يقدم هدية لفنان العرب محمد عبده بمناسبة زواج نجله    أدير العقارية تعلن عن مزاد إليت الصفا الإلكتروني لتسويق أيقونة استثمارية بقلب جدة    الأمم المتحدة تدين مقتل جندي من اليونيفيل في جنوب لبنان وتدعو إلى محاسبة المسؤولين    صندوقنا السيادي يقود الاقتصاد للنمو المستدام    إطلاق 15 شراكة بيئية    أمانة القصيم تباشر التعامل مع «مطرية بريدة»    المرور يحذر من خطورة القيادة في الأمطار    الداخلية تجدد التحذيرات: 20 ألف ريال غرامة على الزوار المخالفين في الحج    صدارة الذكاء الاصطناعي    حقق زيادة بلغت 129% تعكس التحول المتسارع في التنقل.. 420.6 مليون مستفيد من النقل العام خلال 2025    3 قتلى بقصف استهدف معارضة كردية بالعراق    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل «مدينة صحية»    جامعة عبدالرحمن بن فيصل تكرّم مشروعات «راية البحثي»    أغنية مصرية تظهر في مسلسل أميركي    بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة.. انطلاق تصفيات مسابقة القرآن في كوسوفو    تدشين مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض    واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتجنيد المرتزقة للدعم السريع    نائب أمير المدينة يستعرض برامج «وقاء» لخدمة الحجاج    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالقضاء والقدر يُريح النفس ويُطمئن القلب    «هدى» تكرم حميد    «العناية بالحرمين».. خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة    محافظ جدة يرعى حفل جامعة المؤسس    العبدالقادر يشكر القيادة لتعيينه بالمرتبة ال15    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    سبق طبي سعودي.. مستشفى الدكتور محمد الفقيه الأول في القطاع الخاص بعملية توصيل الأوعية اللمفاوية    9 أرقام وشروط أساسية لصحة القلب    تحويل الدراسة الحضورية "عن بعد" اليوم في عددٍ من محافظات الرياض    الحج لمقدمي الخدمات: لا تساهل ولا تنازل عن التصريح    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الهبة" في القانون ... وأركانها
نشر في الحياة يوم 10 - 05 - 2007

الهبة هي إعطاء شخص لآخر ما يملكه من مكيل أو موزون أو مال مقوم، ولا تقع الهبة إلا بالقبض الفعلي أو بسند رسمي يفيد ذلك، فقد اتفق الصحابة الكرام أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تصح إلا مقبوضة ولا يجوز للواهب الرجوع في هبته لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قينه لان ذلك يعتبر إزالة لملك ثبت من دون أن يصحبه مقابل، باستثنناء الوالد الذي يجوز له الرجوع في ما وهب لولده.
ويمكن تعريف الهبة بأنها "عقد يتم بين الأحياء وبموجبه يتصرف الواهب في ما يملكه دون عوض بنية التبرع"، ولذلك تكون أركان الهبة ثلاثة هي:
التراضي
أن يصدر قول قبول من الموهوب له في مواجهة إيجاب الواهب وأن يكونا متطابقين، ولذلك لا بد من أن يقبل الموهوب له الهبة صراحة، لكي ينعقد العقد، إذ لا انعقاد بإرادة منفردة ممثلة في ايجاب الواهب، لكن قبول الموهوب له قد لا يكون لازماً إذا ما تأكد أن الهبة نافعة له من دون أدنى شك في ذلك وعندها يكون المطلوب منه فقط إقراره بالهبة.
محل الهبة
وهو الشيء الموهوب، وهذا ما يجعل الهبة عقداً ملزماً لجانب واحد هو جانب الواهب، وقد يكون لها محل آخر هو العوض في حال اشتراط الواهب في الهبة عوضاً أو التزامات أخرى في جانب الموهوب له. وينبغي أن يكون الشيء الموهوب مما يصلح التعامل فيه وغير مخالف للنظام العام أو الآداب، وتعتبر هبة الأموال المستقبلة باطلة وصحيحة في الأموال الحاضرة والهبة الواردة على شيء معين بالذات وغير مملوك للواهب لا تكون هبة مال مستقبلي، إنما تعتبر هبة لملك الغير، وقد يتعرض المالك الحقيقي للموهوب له فلا تنتقل الملكية إليه إلا إذا أجازها المالك الحقيقي برضاه.
سبب الهبة
وهو ما يحث ويدفع الواهب على التبرع بما يملكه وينبغي أن يكون هذا الدافع مشروعاً، ولا يهم بعد ذلك إذا كان الموهوب له عالماً بهذا الدافع أم لا، ويجب أن يكون الواهب بكامل وعيه وعقله مدركاً لحقيقة ما يفعله في ما يملك وطائعاً مختاراً وليس مجبراً أو مكرهاً وإلا بطلت الهبة، إلا إذا وصل إلى علم الواهب فعندها تنعقد الهبة، أما إذا رجع الواهب عن ايجابه قبل أن يصل إليه قبول الموهوب له فلا تنعقد الهبة، لأن القبول لم يصادف إيجاباً يقترن به، ولكن قد يعتبر هذا القبول إيجاباً جديداً من الموهوب له، فإذا قبله الواهب تكون الهبة قد انعقدت، وإذا مات الواهب أو فقد أهليته قبل أن يصل ايجابه إلى علم الموهوب له، لا تتم الهبة، وكذلك الأمر إذا مات الموهوب له أو فقد أهليته قبل أن يصدر منه قبول فإن الهبة لا تنعقد، لانعدام المحل الذي ينعقد به الإيجاب.
إن الهبة من التصرفات ذات الطابع الشكلي، فالورقة الرسمية قد تكشف لورثة الواهب حقيقة ما يقدم عليه موروثهم وما يلحق بهم من ضرر نتيجة تصرفه هذا، فيسعون لإقناعه بالرجوع عن ايجابة قبل أن يقترن به قبول الموهوب له، بينما الهبة بالنسبة للموهوب له نافع نفعاً محضاً والورقة الرسمية بالهبة حماية لتملكه في مواجهة الغير، وهبة المنقول تتم بالقبض أو بالورقة الرسمية، أما هبة العقار فتتم بالورقة الرسمية من المحكمة ومن سجلات الشهر العقاري الذي يفيد تغيير سجل الملكية من الواهب إلى اسمه.
* محام ومستشار قانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.