الكابتن علي ربيع ينضم للطاقم الفني لفريق الهلال تحت 16 عاماً    استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    وطن يقوده الشغف    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام لا يشترط توكيل المرأة رجلاً لتأسيس نشاط تجاري فردي «مؤسسة»
لهيئة السوق تعليق التداول لمدة يوم فقط.. الناصري مجيباً على قراء «الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 19 - 03 - 2011

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن الأنظمة التجارية في المملكة تساوي بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالشروط والإجراءات. وتستطيع المرأة تأسيس نشاط تجاري فردي (مؤسسة) أو المشاركة مع آخرين في شركة تضامن أو غيرها من الشركات مشيراً إلى أنه لا يوجد نظام يشترط توكيل المرأة لرجل قبل حصولها على سجل تجاري فردي (مؤسسة) كما بين الناصري أن هناك عدة حالات يتم فيها إيقاف تداول البورصة موضحاً أن تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد من صلاحيات هيئة السوق المالية ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية، وفيما يلي ردود الناصري على قراء «الجزيرة»:
هل صحيح أنه يجب على المرأة أن يكون لها وكيل (رجل) عندما ترغب في تأسيس نشاط تجاري أو شركة أو أن تكون مُديرة في شركة؟.
نجوى الهاشم - الخبر
- لم تُفرق الأنظمة التجارية في المملكة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالشروط والإجراءات. وتستطيع المرأة تأسيس نشاط تجاري فردي (مؤسسة) أو المشاركة مع آخرين في شركة تضامن أو غيرها من الشركات. ولم اطلع على الأساس النظامي الذي تستند إليه وزارة التجارة والصناعة في اشتراط توكيل المرأة لرجل قبل حصولها على سجل تجاري فردي (مؤسسة). ومع ذلك فقد سبق أن أصدرت وزارة التجارة تعاميم قبل حوالي ثلاثين سنة تمنع المرأة من الاشتراك في إدارة الشركات، وتوجب عليها أن توكل رجلاً سعودياً في الإدارة. من ذلك على سبيل المثال التعميم رقم (3-9-ش ع -1673) في 19-10-1397ه، والتعميم رقم (3-3-2110 ) في 6-6-1399ه. وقد تكون هذه التعاميم هي المستند الذي تتكئ عليه الوزارة في اشتراط وجود الوكيل.
تسببت إحدى الجهات الحكومية بأضرار بيئية وبشرية بسبب ممارستها أنشطة تجارية من خلال مُنشأة مملوكة لها بالكامل. ثم باعت هذه المُنشأة لمستثمرين من القطاع الخاص. وقد تقدم عدد من المتضررين إلى هذه الجهة الحكومية مُلتمسين تعويضهم عما لحقهم من أضرار نتيجة أنشطتها التجارية المشار إليها، لكنها رفضت التعويض بحجة أن الشركة هي المسؤولة عن التعويض. وبمراجعة الشركة احتجت بالقول إن الشركة تعمل الآن بإدارة جديدة وملاك مختلفين ونظام وعقد تأسيس جديدين وبالتالي فإن الجهة الحكومية هي المسؤولة عن الأخطاء التي وقعت قبل التخصيص وليست الشركة. وأمام حيرتنا كمتضررين نأمل التوجيه حتى لا نرفع قضية مطالبة ثم يتبين بعد عدة سنوات أنها مرفوعة على غير ذي صفة.
ذعار المطيري- المدينة
- إذا كانت الجهة الحكومية المشار إليها في السؤال تُمارس نشاطها التجاري (الذي تسبب في الضرر) بطريقة مُباشرة ثم أسست شركة في وقت لاحق وألحقت بها تلك الأنشطة ثم باعتها على مستثمرين من القطاع الخاص فإن القاعدة العامة أن الجهة الحكومية تكون هي المسؤولة أمام المتضررين من أنشطتها قبل هذا الإجراء. أما إذا كانت تُمارس أعمالها التجارية قبل التخصيص من خلال شركة مملوكة لها، ثم باعت هذه الشركة في وقت لاحق، فإنه بحسب الأصل تنتقل حقوق والتزامات ومسؤوليات الشركة ضمن صفقة البيع إلى الشركة الحديثة ما لم ينص عقد البيع خلاف ذلك. وإذا كان انتقال الشركة إلى القطاع الخاص من خلال الاكتتاب العام، فإنه يفترض أن تتضمن نشرة الاكتتاب أحكاماً تفصيلية صريحة تبين مدى مسؤولية الشركة المطروحة للاكتتاب عن أية دعاوى أو أضرار تتعلق بفترة ما قبل التخصيص. وحتى في حالة عدم وجود تنظيم لذلك في نشرة الإصدار فإن الشركة المطروحة للاكتتاب تتحمل المسؤولية عن تلك الأضرار لأن الشخصية المعنوية للشركة تظل في هذه الحالة قائمة ومستمرة رغم طرحها للاكتتاب العام.
هل يوجد آليات نظامية في المملكة لإيقاف تداول البورصة عند الحاجة؟ وما هي الحالات التي تبرر وقف التداول؟
- بينت المادة (السادسة-أ - 5) من نظام السوق المالية الآليات النظامية لتعليق التداول في السوق المالية السعودية، ونصت على أنه صلاحيات الهيئة تشمل: «تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية». ومن ذلك يتضح أن لهيئة السوق المالية صلاحية تعليق التداول ليوم واحد، وما زاد عن ذلك فمن صلاحيات وزير المالية. ولا يُعلق التداول في البورصات إلا لأسباب استثنائية كالكوارث الطبيعية أو الاضطرابات التي تمنع انسياب التداول بصورة عادلة. ويُعاد التداول فور زوال هذه الأسباب لأن استمرار التداول في الأسواق المنظمة يقترب من أهمية استمرار البنوك في تقديم خدماتها.
ومن الجدير بالذكر أن اليابان لم توقف التداول في البورصة رغم جسامة كارثة الزلزال التي ضربها قبل أيام. وأوقفت البورصات الأمريكية الكبيرة التداول خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر لمدة أسبوع.
تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تأسيس شركة محدودة بمشاركة أبنائي القصّر، ولكن الوزارة رفضت الطلب بحجة تعارضه مع نظام الشركات، علماً أنني لم أطلع على ما يمنع ذلك في النظام. فهل موقف الوزارة نظامي؟.
علي التميمي- الخرج
- لا يوجد في نظام الشركات نص صريح يمنع من تأسيس مثل هذه الشركة، ولكن قد يتعارض ذلك الإجراء مع تعريف الشركة الوارد في المادة (1) من النظام بالنص الآتي: «الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة».
فالأولاد القصّر عندما يشتركون مع والدهم في تأسيس الشركة فإن الشركة تُعد في حكم شركة الشخص الواحد لاتحاد الذمة، وهو أمر يتعارض مع المادة المشار إليها، التي تشترط لتأسيس الشركة مشاركة أكثر من شخص.
ابراهيم الناصري
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.