قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تشريعي لتجريم الاتجار بالبشر في سورية يولي النساء والأطفال اهتماماً خاصاً
نشر في الحياة يوم 21 - 01 - 2010

«استدراج أشخاص أو نقلهم أو خطفهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره»، بهذه العبارات يعرف المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2010 جريمة الاتجار بالبشر في سورية. ويُعتبر المرسوم أول احتكاك مباشر للقانون السوري بهذه الجريمة الأقل معاقبة في العالم بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للبرلمانيين، أكد أنه لا تتم سوى معاقبة مجرمين عن كل خمسة آلاف جريمة اتجار بالبشر حول العالم.
ويأتي هذا التعريف منسجماً مع تعريف جريمة الاتجار بالبشر بحسب برتوكول الأمم المتحدة للعام 2000 الخاص بمعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وفي شكل خاص بالنساء والأطفال، والذي يعرف الجريمة بأنها «تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والخطف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص آخر من اجل استغلاله».
ويتضمن الاستغلال في حده الأدنى، بحسب البروتوكول ذاته، «استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أي أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي أو الإكراه على العمل أو الخدمات أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو الأشغال الشاقة الإجبارية أو إزالة الأعضاء».
وحظيت مشكلة الاتجار بالبشر باهتمام كبير على الصعيد الدولي، منذ مطلع خمسينات القرن الماضي، في محاولة لدرء تفاقم هذه الظاهرة فجاء إعلان الألفية ليؤكد ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجريمة واتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق المهاجرين. وحثت الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية الدول على قمع ومنع الاتجار بالبشر من خلال المؤتمرات وإبرام الاتفاقات، إذ تم اعتماد المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها في شأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2000، كما تم اعتماد المعايير الملزمة للدول الأطراف في البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص والذي صادقت عليه حتى عام 2009، 130 دولة، سورية ليست من بينها، علماً بأن هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والسارية المفعول منذ العام 1951.
ويعد الاتجار بالأشخاص أكبر تجارة غير شرعية في العالم إذ وبحسب احصاءات منظمة العمل الدولية، يتعرض 3 ملايين إنسان سنوياً للاتجار من بينهم 1.2 مليون طفل، وتقدر المنظمة أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بحوالى 28 بليون دولار سنوياً، كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بحوالى 32 بليون دولار سنوياً.
ولا إحصاءات رسمية في سورية عن جرائم الاتجار بالأشخاص، إلا أن وصول أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين منذ عام 2005 وازدياد ظاهرة استقدام العاملات الأجنبيات من دون مظلة قانونية صارمة، جعلا من الكثير من هؤلاء فئات مستهدفة لمجرمي الاتجار.
ونقلت الصحف المحلية عن مصادر رسمية في وزارة الداخلية قولها إن انتشار هذه الجرائم في سورية لا يزال غير ملحوظ مما يسهل قطع الطريق عليها بل منع ظهورها نهائياً من طريق التشديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المجرمين.
ويفرض المرسوم التشريعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر عقوبات قاسية بحق المجرم إذ ينص في المادة السابعة منه على «عقوبة الاعتقال الموقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية بحق أي من يرتكب جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو يشارك أو يحرض أو يتدخل فيها أو يعلم بها ولا يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها الاتجار بالأشخاص»؛ والأهم تشديد العقوبات إذا كانت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو ذوي الحاجات الخاصة.
ولعل من أهم ما جاء به هذا التشريع الحديث هو تجريم يشمل استغلال المرأة للأغراض الجنسية والدعارة بالإكراه، والإحاطة بجرم الدعارة ليس فقط كاتهام بل أيضاً كجريمة يستحق مرتكبوها أقسى العقوبات، إذ اعترف اعترافاً صريحاً بظاهرة الإكراه على الدعارة وتعامل مع النساء المجبرات على ممارسة الدعارة كضحايا بحاجة للمساعدة والرعاية ومع مكرهيهن كمجرمين يستحقون عقاباً مضاعفاً.
وينص المرسوم التشريعي أيضاً على إحداث دور لرعاية الضحايا تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إحداث إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية.
والجدير بالذكر أنه قد تم مؤخراً وبالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمة الدولية للهجرة افتتاح مأوى جديد في حلب (شمال سورية) بعد أن تم افتتاح أول مأوى في دمشق مع نهاية عام 2008 وذلك بهدف تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لضحايا الاتجار الإناث من سوريين وعراقيين وغيرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.