اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تشريعي لتجريم الاتجار بالبشر في سورية يولي النساء والأطفال اهتماماً خاصاً
نشر في الحياة يوم 21 - 01 - 2010

«استدراج أشخاص أو نقلهم أو خطفهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره»، بهذه العبارات يعرف المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2010 جريمة الاتجار بالبشر في سورية. ويُعتبر المرسوم أول احتكاك مباشر للقانون السوري بهذه الجريمة الأقل معاقبة في العالم بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للبرلمانيين، أكد أنه لا تتم سوى معاقبة مجرمين عن كل خمسة آلاف جريمة اتجار بالبشر حول العالم.
ويأتي هذا التعريف منسجماً مع تعريف جريمة الاتجار بالبشر بحسب برتوكول الأمم المتحدة للعام 2000 الخاص بمعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وفي شكل خاص بالنساء والأطفال، والذي يعرف الجريمة بأنها «تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والخطف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص آخر من اجل استغلاله».
ويتضمن الاستغلال في حده الأدنى، بحسب البروتوكول ذاته، «استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أي أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي أو الإكراه على العمل أو الخدمات أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو الأشغال الشاقة الإجبارية أو إزالة الأعضاء».
وحظيت مشكلة الاتجار بالبشر باهتمام كبير على الصعيد الدولي، منذ مطلع خمسينات القرن الماضي، في محاولة لدرء تفاقم هذه الظاهرة فجاء إعلان الألفية ليؤكد ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجريمة واتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق المهاجرين. وحثت الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية الدول على قمع ومنع الاتجار بالبشر من خلال المؤتمرات وإبرام الاتفاقات، إذ تم اعتماد المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها في شأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2000، كما تم اعتماد المعايير الملزمة للدول الأطراف في البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص والذي صادقت عليه حتى عام 2009، 130 دولة، سورية ليست من بينها، علماً بأن هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والسارية المفعول منذ العام 1951.
ويعد الاتجار بالأشخاص أكبر تجارة غير شرعية في العالم إذ وبحسب احصاءات منظمة العمل الدولية، يتعرض 3 ملايين إنسان سنوياً للاتجار من بينهم 1.2 مليون طفل، وتقدر المنظمة أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بحوالى 28 بليون دولار سنوياً، كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بحوالى 32 بليون دولار سنوياً.
ولا إحصاءات رسمية في سورية عن جرائم الاتجار بالأشخاص، إلا أن وصول أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين منذ عام 2005 وازدياد ظاهرة استقدام العاملات الأجنبيات من دون مظلة قانونية صارمة، جعلا من الكثير من هؤلاء فئات مستهدفة لمجرمي الاتجار.
ونقلت الصحف المحلية عن مصادر رسمية في وزارة الداخلية قولها إن انتشار هذه الجرائم في سورية لا يزال غير ملحوظ مما يسهل قطع الطريق عليها بل منع ظهورها نهائياً من طريق التشديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المجرمين.
ويفرض المرسوم التشريعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر عقوبات قاسية بحق المجرم إذ ينص في المادة السابعة منه على «عقوبة الاعتقال الموقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية بحق أي من يرتكب جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو يشارك أو يحرض أو يتدخل فيها أو يعلم بها ولا يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها الاتجار بالأشخاص»؛ والأهم تشديد العقوبات إذا كانت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو ذوي الحاجات الخاصة.
ولعل من أهم ما جاء به هذا التشريع الحديث هو تجريم يشمل استغلال المرأة للأغراض الجنسية والدعارة بالإكراه، والإحاطة بجرم الدعارة ليس فقط كاتهام بل أيضاً كجريمة يستحق مرتكبوها أقسى العقوبات، إذ اعترف اعترافاً صريحاً بظاهرة الإكراه على الدعارة وتعامل مع النساء المجبرات على ممارسة الدعارة كضحايا بحاجة للمساعدة والرعاية ومع مكرهيهن كمجرمين يستحقون عقاباً مضاعفاً.
وينص المرسوم التشريعي أيضاً على إحداث دور لرعاية الضحايا تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إحداث إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية.
والجدير بالذكر أنه قد تم مؤخراً وبالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمة الدولية للهجرة افتتاح مأوى جديد في حلب (شمال سورية) بعد أن تم افتتاح أول مأوى في دمشق مع نهاية عام 2008 وذلك بهدف تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لضحايا الاتجار الإناث من سوريين وعراقيين وغيرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.