اجتماع وزاري بالرياض يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد حق الدول في الدفاع عن نفسها    البحرين تؤكد خلو أجوائها من أي مؤشرات إشعاعية    المملكة ترحب بالهدنة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة عيد الفطر    تقدير عراقي لجهود المملكة في تسهيل سفر مواطنيه    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    تنوع اقتصادي يقود معارض أبريل    ضريبية فبراير    وطننا الآمن    أمير الرياض يعزي أسرة الجميح    بدعم القيادة.. ختام حملة «الجود منّا وفينا» بتوفير أكثر من 8000 وحدة سكنية    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    دعا للتحرك لوقف التصعيد.. عراقجي يحذر: تداعيات الحرب ستطال الجميع    صعود النفط    الزعيم العالمي وفخر الرس يعايدان جماهيرهما باللعب على نهائي أغلى الكؤوس    الهلال يطرق أبواب ليفربول.. هيوز ضمن المشروع الإداري    الفيفا يسمح ل يوتيوب" بنقل مونديال 2026    3 نجوم من روشن يزينون قائمة المنتخب البرازيلي    بعد تجريدها من لقب أمم أفريقيا ومنحه للمغرب.. السنغال تستأنف القرار أمام المحكمة الرياضية بزيورخ    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    «وقف البنيان الخيري» يقيم الإفطار الرمضاني    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    12 مليون دولار لمسودة رواية على «لفافة»    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    جامعة الفنون.. آمال وطموح    الرقص على صفيح المناسبات    نجوم الأمس    العمر ليس مجرد رقم    كوكب الزهرة يزيّن سماء الشمالية    القبض على باكستاني في الشرقية لترويجه (2.5) كجم "(شبو)    أثر وظائف رمضان    الزنداني يؤكد على دور المرأة والتعليم في نهضة اليمن    ثقة عالمية باقتصادنا رغم التوترات    3632 مشروعًا حصيلة مبادرة «أجاويد 4» في عسير    «الحناء».. رمز الجمال وإرث الأمهات    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    «الشؤون الإسلامية» بعسير تهيئ 2066 جامعًا ومصلى للعيد    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    أمير الرياض يعزي في وفاة حمد الجميح    البنك المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    الدفاع: اعتراض وتدمير 38 مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    هي أشياء لا تشترى    محمد بن سلمان صمام الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجيه القضاة بإصدار العقوبة التعزيرية على «الشبهة» دون ثبوت الإدانة
نشر في الحياة يوم 08 - 03 - 2015

فرضت الهيئة العامة في المحكمة العليا على القضاة كافة الاكتفاء بالأدلة والقرائن المعتبرة ومعاقبة المتهم بالعقوبة التعزيرية المرسلة وفقاً للشبهة فيه من دون الحاجة لثبوت الإدانة، فيما اعتبر قانونيون أن هذا المبدأ يعد مخالفاً لنظام الإجراءات الجزائية. (للمزيد)
وأكدت مصادر ل«الحياة» أن الهيئة العامة للمحكمة العليا درست ما رآه العلماء في الشبهة والقرائن بعدما ورد استفسار من إمارات إحدى المناطق حيال ما تتضمنه الأحكام الشرعية، وذلك بتوجيه التهمة أو شبهة قوية في بعض القضايا وعدم ثبوت الإدانة عليهم مما يشكل في تطبيق أوامر العفو. وأكدت الهيئة العامة أن العقوبة الجزائية التي يشترط إثبات الإدانة لها هي ما كان منصوصاً على عقوبتها شرعاً ونظاماً، وما عدا ذلك فلا يشترط له ثبوت الإدانة، ويكفي لإصدار العقوبة وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة بحسب تقدير القاضي. وأوضح القاضي السابق طالب آل طالب أن وضع مبدأ توجيه العقوبة لمجرد توجه الشبهة من دون ضرورة إثبات الإدانة جرياً على المبدأ القضائي بأن العقوبة الجزائية إنما تثبت بالبينة القاطعة أو الإقرار، فيه مخالفة ظاهرة لنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية التي اشترطت «ثبوت الإدانة لتقرير العقاب، وأنه في حال عدم إثبات الإدانة فلا يجوز توقيع العقوبة الجزائية»، موضحاً أنه في حال وجود عدد من القرائن كان ذلك مورثاً للشبهة فقط وليس الإدانة وعليه يعزر الجاني تعزيرياً.
وقال: «إن ثبوت الإدانة لا يشترط له أبداً البينة القاطعة، بل تكفي فيه القرائن القوية واطمئنان المحكمة لتلبس الجاني بالجرم، والجرائم لم تكن أبداً عقوداً مدنية وحقوقاً تمت بعد ترتيب واتفاق، وإنما هي حوادث تستجد فجأة، واشتراط البينة القاطعة لها لا يتفق مع طبيعتها». وأوضح أن تقرير جواز العقوبة للشبهة الذي صارت له المحكمة العليا هو في مضمونه إثبات الإدانة بالقرائن والعقوبة التعزيرية عليها تبعاً والاختلاف في واقع التطبيق نظري، ولكن المؤكد هو ضرورة قطع المحكمة بالإثبات وعدم ترك المجال للظنون، مشيراً إلى أن «الادعاء يوجه الاتهام والمحكمة توجه الشبهة، فمتى تنتهي إذاً إلى دليل قاطع؟». وأكد أن في توجيه الشبهة خطراً، إذ لا يسلم متهم من أية تهمة كون الشبهة مصطلحاً فضفاضاً يمكن استخدامه في كل الاتهامات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.