محافظ الزلفي يطلق حملة الدين يسر    «تأشير» ل «عكاظ»: 200 مركز لخدمات التأشيرات في 110 دول    استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض    «السياحة»: «الممكنات» يخلق استثمارات تتجاوز 42 مليار ريال و120 ألف وظيفة    «التعليم»: اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين    فائدة جديدة لحقنة مونجارو    علامات ضعف الجهاز المناعي    السعودية تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي    معرض برنامج آمن.. الوقاية من التصيُّد الإلكتروني    معادلة سعودية    رئيس الطيران المدني: إستراتيجيتنا تُركز على تمكين المنافسة والكفاءة    قطع السيارات والأغذية أكثر السلع.. تقليداً وغشاً    المملكة تجدد مطالباتها بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في غزة    عدوان الاحتلال.. جرائم إبادة جماعية    القوات الجوية تشارك في "علَم الصحراء"    المطبخ العالمي    شاهد | أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي (5-0)    «خيسوس» يحدد عودة ميتروفيتش في «الدوري أو الكأس»    في انطلاق بطولة المربع الذهبي لكرة السلة.. الأهلي والاتحاد يواجهان النصر والهلال    الهلال يستضيف الفيصلي .. والابتسام يواجه الأهلي .. في ممتاز الطائرة    يوفنتوس يبلغ نهائي كأس إيطاليا بتجاوزه لاتسيو    مبادرة 30x30 تجسد ريادة المملكة العالمية في تحقيق التنمية المستدامة    إنسانية دولة    مجلس الوزراء: 200 ألف ريال لأهالي «طابة» المتضررة مزارعهم وبيوتهم التراثية    تفاهم لتعزيز التعاون العدلي بين السعودية وهونغ كونغ    مكافحة إدمان الطلاب للجوال بحصص إضافية    وزارة البيئة والمياه والزراعة وجولات غير مسبوقة    أضغاث أحلام    الدرعية تكشف تفاصيل مشروع الزلال    تأثير الحياة على الثقافة والأدب    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان التعاون والتطورات    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين    إشادة عالمية بإدارة الحشود ( 1 2 )    المجمع الفقهي والقضايا المعاصرة    دورة حياة جديدة    أمير تبوك: عهد الملك سلمان زاهر بالنهضة الشاملة    حضور قوي للصناعات السعودية في الأسواق العالمية    طريقة عمل ديناميت شرمب    طريقة عمل كرات الترافل بنكهة الليمون    طريقة عمل مهلبية الكريمة بالمستكه وماء الورد    أتعبني فراقك يا محمد !    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة 45 من طلبة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    متى تصبح «شنغن» إلكترونية !    أمانة المدينة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة تشليح    عبدالعزيز بن سعد يناقش مستقبل التنمية والتطوير بحائل    الشورى يدعو «منشآت» لدراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية من ريادة الأعمال    مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر حزمة مساعدات أوكرانيا    الشرطة تقتل رجلاً مسلحاً في جامعة ألمانية    سورية.. الميدان الحقيقي للصراع الإيراني الإسرائيلي    سعود بن نايف يشدد على تعريف الأجيال بالمقومات التراثية للمملكة    محافظ الأحساء يكرم الفائزين بجوائز "قبس"    مركز التواصل الحكومي.. ضرورة تحققت    أخضر تحت 23 يستعد لأوزباكستان ويستبعد مران    مهمة صعبة لليفربول في (ديربي ميرسيسايد)    أمير الرياض يستقبل عددًا من أصحاب السمو والفضيلة وأهالي المنطقة    العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا والهلال يودّع المسابقة    الإعلام والنمطية    دور السعودية في مساندة الدول العربية ونصرة الدين الإسلامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجيه القضاة بإصدار العقوبة التعزيرية على «الشبهة» دون ثبوت الإدانة
نشر في الحياة يوم 08 - 03 - 2015

فرضت الهيئة العامة في المحكمة العليا على القضاة كافة الاكتفاء بالأدلة والقرائن المعتبرة ومعاقبة المتهم بالعقوبة التعزيرية المرسلة وفقاً للشبهة فيه من دون الحاجة لثبوت الإدانة، فيما اعتبر قانونيون أن هذا المبدأ يعد مخالفاً لنظام الإجراءات الجزائية. (للمزيد)
وأكدت مصادر ل«الحياة» أن الهيئة العامة للمحكمة العليا درست ما رآه العلماء في الشبهة والقرائن بعدما ورد استفسار من إمارات إحدى المناطق حيال ما تتضمنه الأحكام الشرعية، وذلك بتوجيه التهمة أو شبهة قوية في بعض القضايا وعدم ثبوت الإدانة عليهم مما يشكل في تطبيق أوامر العفو. وأكدت الهيئة العامة أن العقوبة الجزائية التي يشترط إثبات الإدانة لها هي ما كان منصوصاً على عقوبتها شرعاً ونظاماً، وما عدا ذلك فلا يشترط له ثبوت الإدانة، ويكفي لإصدار العقوبة وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة بحسب تقدير القاضي. وأوضح القاضي السابق طالب آل طالب أن وضع مبدأ توجيه العقوبة لمجرد توجه الشبهة من دون ضرورة إثبات الإدانة جرياً على المبدأ القضائي بأن العقوبة الجزائية إنما تثبت بالبينة القاطعة أو الإقرار، فيه مخالفة ظاهرة لنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية التي اشترطت «ثبوت الإدانة لتقرير العقاب، وأنه في حال عدم إثبات الإدانة فلا يجوز توقيع العقوبة الجزائية»، موضحاً أنه في حال وجود عدد من القرائن كان ذلك مورثاً للشبهة فقط وليس الإدانة وعليه يعزر الجاني تعزيرياً.
وقال: «إن ثبوت الإدانة لا يشترط له أبداً البينة القاطعة، بل تكفي فيه القرائن القوية واطمئنان المحكمة لتلبس الجاني بالجرم، والجرائم لم تكن أبداً عقوداً مدنية وحقوقاً تمت بعد ترتيب واتفاق، وإنما هي حوادث تستجد فجأة، واشتراط البينة القاطعة لها لا يتفق مع طبيعتها». وأوضح أن تقرير جواز العقوبة للشبهة الذي صارت له المحكمة العليا هو في مضمونه إثبات الإدانة بالقرائن والعقوبة التعزيرية عليها تبعاً والاختلاف في واقع التطبيق نظري، ولكن المؤكد هو ضرورة قطع المحكمة بالإثبات وعدم ترك المجال للظنون، مشيراً إلى أن «الادعاء يوجه الاتهام والمحكمة توجه الشبهة، فمتى تنتهي إذاً إلى دليل قاطع؟». وأكد أن في توجيه الشبهة خطراً، إذ لا يسلم متهم من أية تهمة كون الشبهة مصطلحاً فضفاضاً يمكن استخدامه في كل الاتهامات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.