الدولار يستقر قبيل تقريرين عن التضخم في أمريكا    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    أمير المدينة المنورة يتسلّم التقرير الختامي لتوصيات الحلقة النقاشية والمناقشات العلمية حول المزارع الوقفية    الخطاب الملكي وثيقة وطنية ترسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى اليوم    المملكة تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    ولي العهد وملك الأردن يؤكدان الوقوف بجانب قطر    إدانة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    كلنا خلف الأخضر للمونديال    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    السلمي: خارطة طريق لسياسة المملكة الداخلية والخارجية    المطيري: الخطاب الملكي يجسد دعم القيادة للتنمية المستدامة    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    القبض على مروّج للقات    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    الاتفاق يجهز ديبملي    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    منح العلا    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: المحاكم لن تستقبل قضايا تخالف «لائحة المكاتب العقارية»
نشر في الحياة يوم 09 - 01 - 2015

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، عن أن المحاكم لن تستقبل القضايا التي تخالف «اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية».
وطالب الوزير المحاكم بعدم تقييد أية قضية متعلقة بالسمسرة والوساطة العقارية من حقوق تخالف اللوائح والأنظمة التنفيذية للمكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وأكد في خطاب وجهه إلى المحاكم ضرورة «التقيد التام بنص اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، نظراً إلى ما تمت ملاحظته من المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض ممارسي مهنة الوساطة العقارية».
وشدد وزير العدل على أن «قضايا الوساطة العقارية غير المتقيدة بالنظام، والتي منها كيدية أو وهمية، أشغلت المحاكم، وعليه يجب ألا يتم تقييد أية قضية من هذا القبيل ما لم تكتمل لائحة الدعوى بذكر الاتفاق المسبق ومقدار النسبة، وعلى من تكون تلك النسبة، للبائع أم المشتري؟ وورقة المكتب العقاري الموثقة لذلك وفقاً للوائح». وحث على التقيد التام بنص اللائحة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الواجب مراعاتها عند النظر القضائي، مؤكداً أن «هذا النظام واجب التقيد به، وأنه ألغى كل عرف يخالف نصوص اللائحة، كما ألغى هذا النظام تدخل أي وسيط غير مرخص له».
وأظهرت إحصاءات وزارة العدل تزايد القضايا العقارية، إذ بلغت 5393 دعوى ملكية عقار، و402 طلب إذن شراء أو استبدال عقار وقف، و79 إذن نقل عقار إلى قاصر أو غائب، و31 تقدير حال ومعاينة عقار أو غيره (باعتباره طلباً عارضاً) و45 تنفيذ حكم في تداخل عقارات، و2981 دعوى قسمة تركة عقارية، و297 إذن شراء عقار لقاصر أو لغائب، و96 إفراغ عقار لمصلحة أملاك الدولة، و4262 دعوى إخلاء عقار من حاضر.
يذكر أن هذا القرار جاء لاحقاً لموافقة العيسى على إنشاء محاكم عقارية تختص بالقضايا ذات العلاقة بمنازعات العقار، ومن بينها التداعيات الناتجة عن إلغاء بعض الصكوك وإنهاء إشكالاتها بين أطراف البيع، وكذلك كل صفقات العقار والوساطة (السمسرة) ودعاوى الإلزام بالبيع العقاري أو الغبن فيه وغيرها.
وتنص لائحة تنظيم المكاتب العقاريّة على أنه لا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يكن مُسجّلاً في السجل التجاري، ويشترط لذلك أن يكون مملوكاً بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن، وأن يكون مُديره المسؤول سعودي الجنسيّة، وألّا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر، كما أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المُحدّد في السجل التجاري. كما لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نُسخ من وثائق الملكيّة، ويُشترط ألا تكون الملكيّة محل مُنازعة، ويعتبر المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك. ووفق اللائحة تحدّد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، ويحدّد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحمّلها، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة على 2.5 في المئة من إيجار سنة، حتى لو كانت مدة العقد أطول، أو حتى لو جاز تجدّده مدة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.